مفهوم القانون الدولي العام
القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول أو بين الدولة والأشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة.مصادر القانون الدولي العام
يطلق اصطلاح مصادر القانون بصفة عامة على مجموعة الوسائل أو الطرق التي تتحول بها قواعد السلوك إلى قواعد قانونية ملزمة، سواء كانت تلك القواعد عامة أم خاصة وهناك للقانون الدولي مصادر أصلية وأخرى احتياطية .المصادر الأساسية:
- 1- المعاهدات
- 2- العرف
- 3- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة
- 1- القضاء الدولي
- 2- الفقه
الفصل الأول :المصادر الأصلية
أولاً- المعاهدات
هي المصدر الأول المباشر لإنشاء القواعد القانونية الدولية، والمعاهدات هي اتفاقات رسمية تبرمها الدول في شأن من الشئون الدولية، وينتج عنها بعض الآثار القانونية يحددها القانون الدولي العام.أقسام المعاهدات
- من حيث موضوعها- - معاهدات خاصة
- - معاهدات عامة
- - معاهدات ثنائية
- - معاهدات جماعية أو متعددة الأطراف.
- - معاهدات عقدية
- - معاهدات شارعة
- - معاهدات مغلقة قاصرة على الموقعين عليها
- - معاهدات مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها.
المعاهدات الخاصة :
هي معاهدات تنظم أموراً خاصة تهم الدول المتعاهدة وأثرها لا يمتد إلى الدول التي لم تشارك في إبرامها، وهذا النوع من المعاهدات يعد مصدراً لقواعد القانون الدولي العام، وتعتبر مصدراً لالتزامات قانونية تسري فقط في مواجهة أطراف التعاقد ولذلك يطلق عليها (المعاهدات العقدية) ومن أمثلتها المعاهدات التجارية ومعاهدات الصلح .
المعاهدات العامة :
هي اتفاقات متعددة الأطراف تبرم بين عدد من الدول لتنظم أمور تهم الدول جميعاً وهي لهذا السبب قريبة الشبه بالتشريعات ولذلك يطلق عليها المعاهدات الشارعة،
المعاهدات الثنائية :
هي التي تبرم بين دولتين لتنظيم مسألة تتعلق بهما، وهذا النوع من المعاهدات يدخل في نطاق المعاهدات الخاصة، وفي الغالب الأعم ما تكون هذه المعاهدات مغلقة قاصرة على طرفيها ولا يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها نظراً لأنها تنظم مسألة خاصة لا تهم أحداً سواهما.المعاهدات الجماعية
هي التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول لتنظيم أموراً تهم الدول جميعاً، وهذه تدخل في نطاق المعاهدات العامة أو الشارعة.
وهذا النوع من المعاهدات غالباً ما تكون مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها..
ثانياً- العرف :
ويمكن تعريف العرف الدولي بأنه مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة إتباع الدول لها في علاقة معينة، فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة من المجتمع الدولي.ويتكون العرف الدولي بنفس الطريقة: التي يتكون بها العرف الداخلي*ويتضح مما سبق أن الأحكام العرفية تقوم على السوابق الدولية، التي يمكن أن تكون تصرفات دولية وقد تكون غير دولية.
يكفي أن تصبح القاعدة العرفية مستقرة بين الغالبية العظمى من الدول لكي تكون ملزمة لكافة الدول القائمة فعلاً والدول الجديدة التي تنشأ مستقبلاً.
أركان العرف
1 - الركن المادي:
هو تكرار تصرف إيجابي أو سلبي معين لفترة زمنية طويلة وذلك على سبيل التبادل بين الدول ويجب أن يتخذ تكرار التصرف صفة العمومية.
ويقسم الفقه العرف إلى قسمين: عرف عام وهو مجموعة الأحكام التي تتبعها أغلبية الدول في تصرفاتها في مناسبات معينة وهو ما يطلق عليه العرف الدولي، وعرف خاص حيث يتضمن مجموعة الحكام التي تنشأ نتيجة تكرار التصرف بين دولتين أو مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية واحدة.
2 - الركن المعنوي:
- والعنصر المعنوي هو الذي يميز الحكم المستمد من العرف عن غيره من الأحكام الأخرى غير الملزمة كالعادة الدولية والمجاملات الدولية أو الأخلاق الدولية.
وإن التحقق من الركن المعنوي أصعب من التحقق من الركن المادي لأن التحقق من الركن المعنوي يتطلب ثبوت ورسوخ الاعتقاد به مما يجعل مهمة القضاء والفقه الدوليين شاقة.
- مزايا العرف:
قواعده مرنة قابلة للتطور لتلائم حاجات المجتمع.
- عيوب العرف:
أ- قواعده غامضة غير واضحة مما يرتب مشاكل في التطبيق.
ب- يحتاج استقرار قواعد العرف إلى وقت طويل جداً، ويخفف من هذا العيب تدوين العرف لأن التدوين يحدد القواعد المختلف عليها عن طريق اتفاقيات تكون ملزمة للدول.
ثالثاً- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة
هي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها وتقرها النظم القانونية الداخلية في مختلف المدن المتمدنة، حيث لا يقتصر تطبيقها على الأفراد في إطار القانون الداخلي بل يمتد على العلاقات الدولية مما يجعل القاضي الدولي ملزم بالرجوع عليها إذا لم تتوافر معاهدة أو عرف دولي.*وتطبيق هذه المبادئ على المستوى الدولي تحتمه الضرورة حيث تفتقد وجود قاعدة قانونية دولية منصوص عليها في المعاهدات أو يقضي بها العرف الدولي وهي لذلك لا تلجأ إليها إلا في مناسبات خاصة وفي أضيق الحدود.
الفصل الثاني : المصادر الاحتياطية
أولاً- القضاء الدولي :وهو مصدراً احتياطياً يتم الرجوع إليها عند عدم وجود مصادر أصلية وهو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية وأثر حكم القاضي يقتصر على أطراف النزاع ولكن مع ذلك يمكن للقاضي الدولي الرجوع إليه للاستدلال على ما هو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونية لم ينص عليها في معاهدة أو عرف.
ثانياً- الفقـه:
هو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم، وهو لا يخلق قواعد قانونية دولية بل يساعد على التعرف عليها.
ولقد كان لمذاهب الفقهاء دور كبير في الماضي إلا أنأحكام القانون الدولي واستقرارها في الوقت الحالي بقدر هذا الدور قد انكمش كثيراً في الوقت الحالي وذلك بسبب تدوين كثير من.
أ- المبادئ العامة الخاصة بالقانون الدولي العام:
يقصد بالمبادئ القانونية العامة تلك القواعد المشتركة بين الانظمة القانونية المختلفة للدول المتحضره وتعتبر هذه المبادئ في نظر الكثيرين مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي ومكملة للقانون الوضعي.•التمييز بين العرف والمبادئ العامة للقانون:
1- هناك فارق كبير بين المبادئ العامة للقانون والعرف ، اذ ان العرف عمل له اتصال بالظروف القائمة بينما المبدأ العام مبدأ اساسي لايمكن للمجتمع الدولي ان يعيش ويتطور بدونه.
2- القاعدة العرفية تحتاج الى برهان وحجه على وجودها ، ويقوم هذا البرهان على اساس السوابق وتعدادها.
3- اهمية المبدأ العام في القانون الدولي لايحتاج ابراز وجوه الى برهان ، وتسلسل مصادر القانون فان القاعدة العرفية تطبق بعد المعاهدات بينما المبدأ العام للقانون يفوق كل قاعدة
الدولة:
التعريف:
- الدولة هي مؤسسة سياسية وقانونية تقوم حين تقطن مجموعة من الناس بصفة دائمة في اقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتهم عليهم.
اولا : عناصر الدولة-:
الشعب :
الهدف من تاسيس الدولة
تتكون الدولة اصلا من مجموعة من الاشخاص تجمع بينهم روابط خاصة على الصعيد الاجتماعي والثقافي ودور السكان في تكوين الدولة وزوالها دور رئيسي ، والهدف من تأسيس الدولة هو تنظيم حياة الاشخاص والجماعات.
أ- المواطنون:
- التعريف
المواطنون يكونون القسم الاكبر من سكان الدولة ولهم مع الدولة رابطة قانونية وساسية زيادة على الشعور بالانتماء سياسيا واجتماعيا لتلك الدولة.
-حقوق المواطن داخل الدولة:
لهم كامل الحقوق المدنية ولهم في غالب الاحيان اكثر الحقوق السياسية تصدر عن محاكم مختصة ، ومقابل هذه الحقوق فان على المواطن عدد كبير من الالتزامات ازاء الدولة التي ينتمي اليها ، وهذه الالتزامات تفوق من حيث نوعيتها وعددها تلك التي توجد في حق الاجانب ، فعلى المواطن ان يعبر عن ولائه للدولة وان يتحمل كل ماينتج عن هذا الولاء من واجبات وعلى وجه الخصوص يجب على المواطن ان يساهم بالدافاع عن حوزة البلاد وان يساهم في النفقات العمومية بدفع الضرائب وان يتحمل ماينتج عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد وتنص عدة دساتير على هذا المبادئ لكونها تتمم ما يعلن عنه من حقوق لفائدة المواطنين.
-التزام الدولة اتجاه مواطنيها في الخارج-:
والدولة تحمي المواطن في الخارج بواسطة بعثتها الدبلوماسية والقنصلية وبالخصوص فان رجال السلك
القنصلي يعملون للمحافظة والدفاع عن حقوق رعايا بلادهم وذلك في حدود ماتنص عليه الاتفاقيات الدولية
والاعراف المعمول بها في هذا المضمار.
- رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن:
والرابط القائم بين المواطن والدولة يتجسم في رباط الجنسية.
- حق الدولة في منح جنسيتها من عدمها:
ان يستبدل تلك الجنسية باخرى وهناك مبدأ في القانون الدولي ينص على الجنسية تتدخل في اظار اختصاص
الداخلي للدول بمعنى ان هناك تنظيمات داخلية في شكل قوانين تبين شروط اكتساب الجنسية والتمتع بها
وامكانية فقدانها لذلك فلكل دولة الحق في اعطاء جنسيتها على الاساس الذي يلائم وضعيتها الانسانية
والسياسية.
- موقف القضاء الدولي في حق الدول في منح الجنسية:
ورغم وجود مبدأ حرية الدول في وضع قوانين الجنسية فان محمكة العدل الدولية وضعت بعض المبادئ العامة التي ينبغي اتباعها في وضع قوانين الجنسية فقالت على وجه الخصوص في قضية نوت بوم عام 8411 ان الجنسيةى ينبغي ان تستند على اسا اجتماعي وان تعبر عن وجود تضامن روحي بين الدولة والشخص يتبع وجود حقوق والتزامات لكل من الشخص والدولة.
ب- الاجانب:
هم اشخاص ينتمون الى جنسيات اجنبية يعيشون فوق تراب الدولة ويخضون لسلطاتها.
-التمييز بين المواطن والاجنبي:
1- فالاجانب يتمتعون بحقوقهم المدنية مثل المواطنين.
2- لاتقبل الدول عادة ان يتمتع الاجانب بحقوق سياسية.
3- يمكن القول ان القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين والاجانب فيما يخص الحقوق المدنية.
4- الاجنبي يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها المواطن بأستثناء مايترتب على رابطة الجنسية كالخدمة العسكرية والمساهمة في الحياةو السياسية.
ج- الاقليات :
- تعريف
الاقليات هي جماعات تتميز عن الاغلبية من السكان على اساس الجنس او اللغة او الدين ذلك انه قليلا ماتوافق حقوق الجمكاعات السياسية حقوق الاجناس والديانات والمجموعات الدولية.
-الاصل التاريخي لقضية الاقليات:
وقد ظهرت مشكلة الاقليات في اوروبا اول الامر في القرن السادس عشر عندما ظهر الاصلاح الديني طوائف البروستانت في عدة اقطار اوروبية وشعر الجميع بظرورة حماية الاقليات الدينية من كل مايمكن ان يلحقها من اجراءات تتاخذها حكومة الاغلبية ثم اتخذت المشكلة طابعا جديدا في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى عندما ظهرت دول جديده على انقاض الامبراطورية النمساوية والروسية والعثمانية فأثيرت مشكلة حماية هذه الاقليات الجنسية واللغوية فاقامت العصبة نظاما يهدف الى التأكد من حماية حقوق هذه الجماعات فشجعت العصبة ابرام الاتفاقيات بشان حقوق الاقليات كما انها اشترطت في بع الاحيان ان تعلن الدول عن مبدأ حماية حقوق الاقليات قبل ان تقبل عضوا في العصبة وهذا ماحدث بالنسبة لالبانيا ىودول البلطيق، وفي اطار هذا النظام الذي ترعاه العصبة تدخلت المحكمة الدولية الدائمة للعدل في مشاكل تهم حقوق الاقليات.
حقوق هذه الاقليات فالدولة تعترف الفراد الاقليات بالحقوق التالية-:
1-الحق في الحياة والحق في ممارسة الحريات العامة التي تمارسها اغلبية سكان البلاد.
2- ينبغي ان لاتخضع الجمعيات التابعة للاقليات لقيود أكثر من تلك التي تخضع لها الجمعيات الاخرى.
3- الاعتراف للاقليات بالحرية الدينية.
4- الاعتراف بالحقوق الثقافية فتكون للاقليات مدارس خاصه تدرس لغتها، وتسمح الدولة بصدور المجلات والصحف بلغة الاقليات في حدود ماتنص عليه القوانين.
-واجبات الاقليات-:
-1 على افراد الاقاليات ان يعبروا فعلا عن ولائهم للدولة التي يحملون جنسيتها.
-2 اداء الخدمة العسكرية في جيشها.
-3 دفع الضرائب لتلك الدولة.
-4 ان لايعبروا مهما كانت المناسبات عن الولاء لدولة اجنبية.
2-الاقليم :
- التعريف.
يمكن تحديد اقليم الدولة بانه النطاق الذي تتمتع الدولة دخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي العام
.
•التمييز بين الاقليم والملكية العامة للدولة:
لا يقع الخلط بين الاقاليم والملكية العامة او الخاصة للدولة ، لان الاقاليم ليس ملكا لرئيسها او حكومتها او شعبها ، بل هو النطاق الذي يخضع للسيادة الاقليمية والسلطة الامره للدول
تعليقات: 0