أدخل كلمة للبحث

ملخص محاضرات قانون المسطرة المدنية S6

ملخص محاضرات قانون المسطرة المدنية S6
    ملخص قانون المسطرة المدنية S6

    كتابة : أحمد ايت لشكر 
    تنسيق: عبد الرحمن بوضاز
    المحاور:
    -الدروس النظرية:
    1-شروط الدعوى
    2-الطلبات وأنواعها وأحكامها
    3-التبليغ
    4-الدفوع
    5-إصدار الحكم
    6-أنواع الحكم
    7-الطعن
    8-التنفيذ.
    -الدروس التوجيهية:
    1-القضاء الاستعجالي؛
    2-الأمر بالأداء؛
    3-الأوامر المبنية على طلب؛
    4-التحكيم.

    - مقدمة:
    إذا كان القانون الموضوعي يقرر الحقوق ويعطي لها الحماية، فإن قانون المسطرة المدنية يحدد الوسائل والسبل للدفاع عنها وحمايتها، فهو لا يحمي الحق في ذاته بل فقط يرسم طريق الوصول إلى هذه الحماية. وذلك انسجاما مع انتقال الإنسان من العدالة الخاصة إلى العدالة العامة.
    وبالتالي يمكن تعريف القانون الإجرائي على أنه :
    "مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم سير العدالة من أجل أن تضمن للأفراد احترام حقوقهم المقررة في القانون المدني".
    ويعتبر قانون المسطرة المدنية الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، لأن بعض القوانين الموضوعية تحتوي في طياتها مجموعة من القواعد الإجرائية وربما يكون القانون مزيجا من الموضوعي والإجرائي كقانون التحفيظ العقاري.
    القوانين الإجرائية الأساسية:
    1-المسطرة المدنية: ظهير 28 شتنبر 1974 والمعدل عدة مرات؛
    2-التنظيم القضائي؛
    3-القانون المحدث للمحاكم التجارية والاستئنافية؛
    4-القانون المحدث للمحاكم الإدارية والاستئنافية الإدارية.

    المحور الأول: نظرية الدعوى

    الدعوى لغة: إسم من الإدعاء، أي لما يدعى، ويجمع على:
    1-دعاوى (بالفتح) ورجحه بعضهم لأن فيه تخفيفا؛
    2-دعاوي (بالكسر) ويفهم من كلام سيبويه أنه الأولى، بناء على أن ما بعد ألف الجمع لا يكون إلا مكسورا.
    لم يعرف المشرع الدعوى رغم تنظيمه لجميع شروطها وأركانها وإجراءاتها.
    وهناك عدة تعاريف للدعوى منها:
    هي سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته. أو هي وسيلة قانونية يمارسها صاحب حق أو مزعم بواسطة طلب يقدمه صاحب الحق أو المزاعم إلى القضاء قصد الحكم به.
    هي حق دستوري؛ الفصل 118 من الدستور:
    "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".

    ويقابله حق الدفاع؛ الفصل 120 من الدستور
    : "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".
    أولا: بعض مبادئ الدعوى
    - مبدأ استقلالية القضاء
    - مبدأ حياد القاضي
    - مبدأ التواجهية وحق الدفاع
    - مبدأ التقاضي على درجتين
    - مبدأ مجانية القضاء
    - مبدأ علانية الجلسات.
    ثانيا: بعض خصائص الدعوى 
    - وسيلة قانونية للحصول على الحماية القضائية
    - تمارس لدى سلطة قضائية
    - هي وسيلة اختيارية
    - تختلف الدعاوي بحسب الحق الذي تحميه
    - يمكن الرجوع فيها (التنازل).
    ثالثا: الحق والدعوى
    أ-نظرية الدمج بين الحق والدعوى:
    -الآثار:
    - لا يوجد حق إلا ومعه دعوى (متلازمان)
    - لكل حق دعوى واحدة
    - تتسم الدعوى بطبيعة الحق الذي تحميه
    ب-نظرية التمييز بين الحق والدعوى:
    -الآثار:
    - فالحق يستمد وجوده من تصرف قانوني، أما الدعوى فمن الخلاف بين الطرفين
    - شروط الدعوى تختلف عن شروط الحق، وموضوعها قد يختلف عن موضوع الحق
    - يمكن أن تكون للحق أكثر من دعوى بطلب التنفيذ أو الفسخ.
    رابعا: أنواع الدعاوي
    أ-الدعاوى العينية والشخصية:
    -الدعاوى العينية: وهي التي ترمي إلى حماية حق عيني الذي هو سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص ما على شيء معين، يمارسها دون وساطة أحد؛
    -الدعاوى الشخصية: وهي التي ترمي إلى حماية حق شخصي الذي هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاه المدين إما القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.
    ب-الدعاوى العقارية والمنقولة والمختلطة:
    -الدعاوى العقارية: هي التي ترمي إلى حماية حق محله عقار وقد تكون عينية وقد تكون شخصية؛
    -الدعاوى المنقولة: هي التي ترمي إلى حماية حق محله منقول وقد تكون عينية وقد تكون شخصية؛
    -الدعاوى المختلطة: هي التي لا تستند مباشرة إلى حق عيني بل إلى حق شخصي وتهدف للحصول على عقار كإلزام البائع بنقل ملكية العقار.

    المحور الثاني: شروط قبول الدعوى المدنية

    ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أنه
     "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
    يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
    إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى". 

    شروط قبول الدعوى:

    -الشروط الشكلية
    -الشروط الموضوعية: فيها الشروط الموضوعية العامة و الشرط الخاص.

    أولا: الشروط الموضوعية:
    1-الشروط العامة:
    - الصفة
    - المصلحة
    - الأهلية.

    ✅ أ-الصفة:
    هي الصلاحية المستمدة من علاقة الشخص بالمدعى به، والتي تمنحه سلطة الإدعاء به أمام القضاء أو ضده.
    وعلى المدعى تبيان هذه العلاقة.
    وتشترط الصفة في المدعي والمدعى عليه، كشخص يدعي ملكية عقار ضد الحائز المعتدي. (المدعي = الملكية - المدعى عليه = الإعتداء).
    من له صفة الإدعاء:
    أ-صاحب الحق نفسه؛
    ب-النائب الشرعي؛
    ج-وكيل صاحب الحق؛
    د-أحد الورثة؛
    ه-ممثل الشخص الإعتباري؛
    و-الدائنين في بعض الحالات.
    الصفة وعلاقتها بالنظام العام:
    الصفة من النظام العام يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.
    يمكن للأطراف الدفع بها أو إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
    وهذا ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من القرارات.

    ✅ ب-المصلحة:
    1-التعريف:
    هي كل منفعة مادية أو معنوية منتهكة أو مهددة بشكل جدي يروم الشخص حمايتها عن طريق الدعوى.
    أو هي كل حق يطالب الشخص الإعتراف له به أو حمايته من تهديد جدي أو على الأقل حينما يجني المدعي فائدة من الطلب الذي يعرضه على المحكمة.
    2-شروط المصلحة:
    أ- أن تكون قانونية ومشروعة؛
    ب- أن تكون حالة وقائمة؛
    ج- أن تكون شخصية ومباشرة.

    أ-أن تكون قانونية ومشروعة:
    ✔ وهي أن تكون المصلحة مستمدة من حق أو من وضع قانوني يهدف المتقاضي من ادعائه حمايته.
    مثال: لو تأسست شركة بشكل غير قانوني وتمارس عملها التجاري، فقام أحد التجار برفع دعوى البطلان لأنها تنافسه تجاريا. فهذه الحالة المصلحة غير معتبرة لانتفاء المصلحة القانونية.
     مثال آخر: لو أن عقدا أبرم بشكل غير صحيح بين طرفين، وقام شخص ثالث بالمطالبة بالإبطال.
    - وكذا لو أن شخص رفع دعوى الأداء ضد شخص آخر بسبب القمار.
    ب-أن تكون المصلحة حالة وقائمة:
    ✔ ويقصد بذلك أن تكون المصلحة موجودة وقت مباشرة الدعوى (حلول أجل الدين).
    ✔ لكن يحتمل أن تكون المصلحة فقط مهددة بضرر محتمل، كاتخاذ الدائن إجراء ضد إضرار المدين بمصلحته، أو كدعوى منع التعرض، أو دفع ضرر مخافة انهيار عقار.
    ج-أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة:
    أن يكون المتقاضي قد تضرر شخصيا من تعرض وقع لحق يتمتع به، أي أن يكون المتقاضي هو نفسه أو من ينوب عنه صاحب الحق المراد حمايته.
    لكن هناك استثناءات لبعض الجمعيات المهنية التي سمح لها المشرع برفع الدعوى لصالح شخص آخر،
    مثال: الجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك (المادة 157 من قانون حماية المستهلك).

    ✅ ج-الأهلية:
    والمقصود هنا أهلية أداء، وهي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات والحقوق والتحمل بالإلتزامات له وعليه. والأهلية حسب المادة 209 من مدونة الأسرة تكون ببلوع 18 سنة شمسية، وتعطي الصلاحية للشخص لرفع الدعوى أو ترفع ضده.
    وكل شخص لا يتوفر عن الأهلية ينوب عنه وليه أو وصيه أو المقدم.
    يجوز للقاصر مباشرة الدعوى ضد وليه.
    يجوز للقاصر المأذون له بالتجارة التقاضي في حدود ما أذن له به (م 226 من مدونة الأسرة).
    يجوز لزوجة القاصر التقاضي فيما له علاقة بالزواج (م 22 من م.أ ).

    2-الشرط الخاص:
    -الإذن إذا كان ضروريا: في بعض الحالات استوجب المشرع الحصول على الإذن من أجل إقامة الدعوى؛ مثل الإذن بالتقاضي لجمعيات حماية المستهلك التي ليست لها المنفعة العامة.

    ثانيا: الشروط الشكلية
    الشروط الشكلية متعددة وسيتم التطرق إلى بعضها، في حين سيتم التطرق للباقي أثناء الحديث عن كل إجراء.
    كما أن بعض الإجراءات تختلف حسب المحاكم.
    -بعض الشروط الشكلية:
    الشروط الشكلية متعددة، وسيتم التطرق إليها في حينها:
    1-الكتابة إلا ما استثنى
    2-تنصيب محامي
    3-أداء الرسوم القضائية.

    1-شرط الكتابة:
    -أمام المحكمة الإبتدائية:
    -ترفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية كتابة أو بتصريح شفوي (الفصل 31 من قانون م.م).
    -القاعدة؛ المسطرة كتابية والإستثناء شفوية (الفصل 31 و 45 من قانون م.م).
    ⬇الإستثناء:
    1- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
    2- قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
    3- القضايا الاجتماعية؛
    4- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
    5- قضايا الحالة المدنية.
    - أمام المحاكم الإدارية والتجارية:
    - تنص المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على وجوب أن ترفع القضايا بمقال مكتوب.
    - تنص المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على وجوب أن ترفع القضايا بمقال مكتوب.
    نفس الحكم ينطبق على محاكم الإستئناف ومحكمة النقض وسيأتي ذلك لاحقا.
    2- شرط تنصيب المحامي:
    ✔ أمام المحاكم التجارية: وجوب تنصيب محامي (المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية)؛
    ✔ أمام المحاكم الإدارية: وجوب تنصيب محامي (المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)؛
    ✔ المحاكم الإبتدائية: وجوب تنصيب محامي إلا استثناء في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الإبتدائية والإستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
    3-أداء الرسوم القضائية:
    - يجب على كل متقاض أمام المحكمة المدنية أداء الرسوم القضائية على طلباته حسب ما ينص عليه الملحق لقانون المالية لسنة 1984 .
    - إلا ما تم إعفاؤه بمقتضى الفصل 2 من نفس الظهير، كالنفقة وطلبات النساء المطلقات والمهجورات.
    - وكذلك يستثنى من المصاريف من تمتع بالمساعدة القضائية بناء على طلبه أو بمقتضى القانون.

    المحور الثالث: الطلبات القضائية

    -الطلبات القضائية:
    الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء، عارض عليه ما يدعيه وطالب الحكم به (المقال الإفتتاحي).
    ينص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية على أنه :
     "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية".
    فالطلبات القضائية متنوعة وهي:
    1- الطلب الأصلي: هو ذلك المقال الذي بموجبه تتم افتتاح الدعوى (المقال الإفتتاحي للدعوى)؛
    2- الطلبات العارضة: وهي متعددة:
    أ- الطلب الإضافي؛
    ب- الطلب المقابل أو المضاد؛
    ج- طلب التدخل (يكون من الغير)؛
    د- طلب الإدخال.

    1-الطلب الأصلي:
    هو الطلب الذي يتقدم به المدعي إلى القضاء بغية استصدار حكم.
    أ-عناصر الطلب الأصلي:
    1-أطراف الدعوى:
    تبيان أطراف؛ المدعي والمدعى عليه، تنص الفقرة الأولى في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أن:
     "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها".
    - تحديد المدعي والمدعى عليه، لكن في بعض الأحيان تكون هناك مجموعة من الأطراف. مثلا رفع دعوى ضد الجامعة، يتم إدخال مجموعة من العناصر.
    - الإختصاص المحلي يكون في موطن المدعى عليه، أما الإستثناء في الفصلين 27 و 28 من قانون المسطرة المدنية.
    ينص الفصل 27 على أنه
     "يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .
    إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
    إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
    إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم".

    يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
    1-في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
    2- في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
    3- في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
    غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
    4- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه".
    -إلغاء الدعوى: لقد نص الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية على أنه
    "إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
    وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
    و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه .
    يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
    يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية".
    2- موضوع الطلب: يجب أن يحدد في الطلب موضوع الدعوى؛ الشيء الملتمس من المحكمة للحكم به.
    3- سبب الطلب: -أن يكون واقعة قانونية أي كل فعل يرتب آثار قانونية؛
    -أن يكون تصرف قانوني، مثلا إلتزام، وعد بالبيع، تسليم المبيع...

    ب-آثار الطلب الأصلي:
    ما يرتب عن تقديم الطلب للقضاء.
    1-آثار الطلب الأصلي بالنسبة للمحكمة:
    - وجوب النظر البت في النزاع: فالقاضي مهدد بالمساءلة وإنكار العدالة.
    -تقيد المحكمة بحدود الموضوع: ينص الفصل 3 من قانون م.م على أنه:
     "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة".
    =>عدم التقيد بموضوع الطلب من أسباب إعادة النظر.
    -نزع الإختصاص من المحاكم: نص الفصل 16 من قانون م.م على أنه
    "يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
    لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
    يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
    إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
    يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى".
    إذا تم الدفع بعدم الاختصاص يتم الإشارة إلى المحكمة المختصة، والمحكمة تحيل الملف على المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص.
    -الإستثناء: المحاكم الإدارية لا تقبل الإحالة، حيث تأثروا بتأثير أن القضاء بالمغرب لا نتحدث عن تعدد الجهات القضائية مادام أننا نطعن في الأحكام بالنقض.
    2-آثار الطلب الأصلي بالنسبة لأطراف النزاع:
    -تقديم الطلب يقطع التقادم، تاريخ رفع الدعوى يعتبر سببا من أسباب قطع التقادم؛
    -جعل المدين في حالة مطل، يستحق فيها الدائن التعويض. (الفصل 103 من ظ.ل.ع)

    2-الطلبات العارضة:
    تتمثل الطلبات العارضة فيما يلي:
    أ-الطلب الإضافي:
    يدلى به غالبا المدعي، يمكن أن يهدف إلى تصحيح الطلب الأصلي ويكون على شكل مذكرة إصلاحية أو مقال إضافي، ويمكن أن يهدف أيضا إلى تكملة الطلب الأصلي وتغير سبب الدعوى.
    الطلب الإضافي مكملا للأصلي أو مترتبا عليه.
    - كل مقال يتم الأداء عنه صائر جزافي، أحيانا يؤدى المقال الإضافي في آخر الدعوى.
    مثلا: الضرر في الأول لا يمكن تحديد قيمته، لأنه متوقف على خبرة طبية وخبرة حسابية، وفي آخر الدعوى يتم تقديم طلب إضافي وهو له علاقة بالطلب الأصلي.
    ب-الطلب المضاد أو المقابل:
    غالبا ما يقدمه المدعى عليه، مثلا أن يقدم المدعي طلب، ويقوم المدعى عليه بتقديم طلب مضاد أو مقابل ويدعى فيه المدعي (علاقة مديونية بينهم).
    => المدعي يقدم مقال ويفاجئه الخصم بطلب مضاد.
    -المدعي يقدم مقال من أجل تنفيذ العقد ويواجهه المدعى عليه بمقال مضاد من أجل بطلان العقد أو الفسح، ويمكن أن يأتي على شكل مقاضة أي استيفاء الدين بالدين.
    -طلب يترتب عنه عدم الحكم للمدعي (البطلان - الفسخ...)
    -الطلب العارض له صلة بالأصلي (رد الثمار من الحائز - رد المصروفات)
    -طلب التعويض عن دعوى كيدية.
    ج-طلب التدخل:
    الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه:
     "يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح".
    التدخل الاختياري هو طلب يتقدم به شخص ثالث ليس طرفا في الدعوى، يطلب بمقتضاه اعتباره طرفا فيها ليتمكن من الدفاع عن مصالحه. وله حالتان:
    ✔التدخل الإنضمامي: وهو الذي يقتصر فيه الطرف إلى الانضمام إلى أحد الطرفين للدفاع عنه (البائع بجانب المشتري).
    ✔التدخل الهجومي: وهو الذي بمقتضاه يقدم طلبا في مواجهة أحد الطرفين أو هما معا أو يطالب لنفسه بموضوع الطلب الأصلي.
    د-طلب الإدخال:
    نص الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية على أنه :
    "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
    يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
    يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير"
    طلب الإدخال هو الذي بمقتضاه يجبر شخص ليس طرفا في الدعوى، على التدخل فيها إما بناء على طلب أحد الأطراف وإما بناء على أمر من رئيس المحكمة.
    -كإدخال الضامن في الدعوى.

    المحور الرابع: التبليغ

    أولا: التعريف
    هو كل إجراء محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين، والتبليغ القضائي يقصد به تلك العملية القانونية بين المبلغ والمبلغ إليه والمصلحة المكلفة.
    - أو هو تلك الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات التي تتخذ ضده.
    - إجراء قانوني يتم وفق شكليات مسطرية محدده، يهدف إلى إعلام أطراف الدعوى بمختلف الإجراءات المتخذة إما لصالحهم أو ضدهم.
    ثانيا: أهمية التبليغ
    - لضمان احترام مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع
    - لإعلام المدعى عليه لحضور الجلسة ومناقشة المدعي في حججه
    - ليكون الحكم حجة على المدعى عليه و ملزم بتنفيذه
    - لضمان سلامة الإجراءات المسطرية وتفادي البطلان.
    ثالثا: طرق التبليغ
    حدد القانون طرق التبليغ في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية:
    1- جهاز كتابة الضبط
    2- المفوضين القضائيين
    3- البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل
    4- الطريقة الإدارية
    5-السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية.

    1-كتابة الضبط:
    - كتابة الضبط تتألف من شعب و مكاتب
    - كل شعبة أو مكتب ينفذ قرارات المحكمة ويسهر على الجانب الإجرائي حسب طبيعة و نوعية كل قضية داخل الشعبة؛
    - شعبة التبليغ تقوم بتبليغ الإجراءات التي تأمر بها المحكمة وكذا الأحكام والقرارات القضائية.
    2- عن طريق المفوضيين القضائيين (القانون رقم 81.03):
    -معنى المفوض القضائي: 
    تنص المادة 1 من قانون 03/81 المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.
    - اختصاصات المفوضين القضائيين:
    تنص الفقرة الثانية في المادة 15 من نفس القانون: يتكلف المفوض القضائي بتسليم إستدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استعداءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، و يمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
    كاتب المفوض القضائي:
    الفقرة الرابعة من نفس المادة (المادة 15) تتص على:
    "ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺤﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".
    3-التبليغ بالبريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل:
    - يمكن أن يتم تبليغ الإستدعاء أو الحكم بالبريد المضمون؛
    - يرفق التبليغ بالإشعار بالتوصل؛
    - يجب تبليغ المبلغ له بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة عدم العثور عليه أو أي شخص ٱخر في موطنه أو محل إقامته.
    4-التبليغ بالطريقة الإدارية:
    أ- السلطة الإدارية {الشيوخ والمقدميين}
    ب- رجال الدرك الملكي
    ج- الشرطة القضائية.
    5-التبليغ بالطريقة الديبلوماسية بواسطة السلم الإداري:
    - يتم التبليغ بهذه الطريقة الطريقة إذا كان المرسل إليه يقطن خارج التراب الوطني؛
    - يكون التبليغ في هذه الحالة حسب الإتفاقيات المبرمة ما بين المغرب وكل دولة على حدة؛
    - يمكن أيضا التبليغ في هذه الحالة بواسطة البريد المضمون (تعديل 05/09/2011. القانون33.11 م 37).
    6-التبليغ بواسطة القيم:
    - يتم تعين القيم لتبليغ الإستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة المدعى عليه غير معروف، ويعين القيم من بين أعوان كتابة الضبط.
    - يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم صادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
    - إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
    رابعا: المبلغ له 
    1- المعني بالأمر شخصيا 
    2- أي شخص يوجد في موطن أو محل إقامة المبلغ له.
    الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية:
     يسلم الإستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان ٱخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.
    أولا : التبليغ للمعني بالأمر شخصيا:
    يكون هذا التبليغ صحيحا للمعني بالأمر شخصيا:
    إذا بلغ في موطنه
    إذا بلغ في محل عمله
    إذا بلغ في أي مكان ٱخر يوجد فيه
    إذا بلغ في موطنه المختار.
    ينص الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية:
     "يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
    إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك".
    ثانيا: التبليغ لأي شخص يوجد في موطن أو محل إقامة المبلغ له
     التبليغ لأقارب المعني بالأمر
     التبليغ للخدم
     التبليغ للزوج أو الزوجة
    ✓ ا لتبليغ لأي شخص يوجد معه.
    - نص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديل 2011
    "يسلم الإستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه.
    يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
    يجب أن يسلم الإستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة".
    - الفصل بعد التعديل: يسلم الإستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان ٱخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.
    ثالثا: التبليغ للقاصر والشخص المعنوي
    أ-موطن الشركة: 
    - المقر الإجتماعي الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية، و تحيا فيه حياتها القانونية وتنعقد به الجمعيات العمومية ومجلس إدارتها وتصدر منها الأوامر و التوجيهات؛
    - إذا كان للشركة أكثر من مقر إجتماعي جاز التبليغ في أي منها؛
    - إذا كان للشركة فروع فيجب التبليغ في المقر الإجتماعي وليس في فرع الشركة.
    ب-الشخص المعنوي العام:
    الفصل 516 من ق.م.م:
    توجه الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الإعتباريين الٱخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
    أي أن التبليغ يوجه إلى من يمثل الجهة المرفوعة ضدها الدعوى حسب الفصل 515 من قانون م.م.
    ج-التبليغ للقاصر:
    يتم التبليغ للقاصر إلى وليه أو وصيه أو مقدمه حسب الحالة وذلك في موطنهم الحقيقي أو المختار.

    خامسا: بيانات التبليغ أو الإستدعاء، الفصل 36 من ق.م.م
    يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الإستدعاء: 
    1-الإسم العائلي والشخصي ومهنته وموطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛
    2- موضوع الطلب
    3- المحكمة التي يجب أن تبت فيه
    4- يوم وساعة الحضور
    5-التنبيه إلى وجوب اختيار موطن أو مقر المحكمة عند الإقتضاء، الفصل 330 من ق.م.م.
    سادسا: ٱجال التبليغ 
    يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الإستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة، تحت طائلة البطلان:
    - أجل 5 أيام: إذا كان لطرف الدعوى موطن أو محل إقامة داخل مقر المحكمة الإبتدائية أو بمركز تابع لها؛
    - أجل 15 يوما: إذا كان الطرف موجودا في أي محل من تراب المملكة
    - أجل شهرين: إذا كان يسكن بالدول العربية أو إحدى الدول الأوروبية
    - أجل 3 أشهر: إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو أسيا أو أمريكا؛
    - أجل 4 أشهر: إذا كان يسكن بالأوقيانوس (أستراليا).
    سابعا: الإستدعاء ومرفقاته
    - يجب أن يسلم الإستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
    - ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة المكلفة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
    - إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
    ثامنا: جزاء الإخلال بالتبليغ 
    -كل دعوى أو أي إجراء لم يبلغ إلى الطرف الٱخر يترتب عنه بطلان الدعوى أو بطلان الإجراء.
    -غير أن الإختلالات الشكلية و المسطرية بشكل عام، لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أضرت بأحد الأطراف.
    ينص الفصل 49 من قانون م.م على أنه:
    "يجب أن يثار في ٱن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها امام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين.
    يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا".

    المحور الخامس: الدفوع

    1-التعريف:
    هي مختلف الوسائل التي يستعملها المدعى عليه ليؤخر أو ليتجنب الحكم عليه بدعوى المدعي، بمعنى ٱخر هي الوسائل التي يستعملها الخصم لتفادي الحكم بطلبات خصمه أو تأخير هذا الحكم.
    2-أنواع الدفوع:
    - الدفوع الشكلية
    - الدفوع الموضوعة
    - الدفع بعدم القبول.

    أ- الدفوع الشكلية:
    هي الوسائل التي يستعين بها الخصم للطعن في صحة اجراءات الدعوى دون أن تتعرض لأصل الحق أو تمس به.
    -أهم أنواع الدفوع الشكلية:
    - الدفع ببطلان الإستدعاء
    - الدفع بعدم الإختصاص
    - الدفع بوقف الدعوى إلى حين بت محكمة أخرى
    - الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى (ف 199 من م.م)؛
    - الدفع بالإحالة للإرتباط؛
    - الدفع بضم الدعويين.
    -خصائص الدفوع الشكلية:
    - يجب الدفع بها قبل دفع أو دفاع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام؛
    - الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يمس جوهر الحق (الحجية للدفع فقط).

    ب- الدفوع الموضوعية:
    الدفوع الموضوعية هي التي تتوجه إلى ذات الحق المدعى به إنكار وجوده أو إنقضائه أو سقوطه، وتشمل كل دفع يترتب عن قبوله رفض طلب المدعي.
    -أنواع الدفوع الموضوعية:
    - الدفوع الموضوعية تتجه إلى ذات الحق وبالتالي لا يمكن حصرها و من أمثلتها فقط:
    - الدفع بانقضاء الإلتزام بالوفاء أو بسبب من أسباب الإنقضاء
    -الدفع بسبقية البت.
    -خصائص الدفوع الموضوعية:
    - يجوز الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛
    - يترتب على الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي إنهاء النزاع؛
    - تتعدد بتعدد الحقوق و لا يمكن حصرها.
    ج-الدفع بعدم القبول:
    - هو الدفع الذي لا ينصب على الإجراءات و لا ينكر أصل الحق بل يتجه إلى إنكار سلطة المدعي في إقامة الدعوى، بمعنى ٱخر أنه ينصب على حق الإدعاء.
    - ويجب إثارة الدفع بعدم القبول قبل دفع أو دفاع (الفصل 49 من قانون م.م).

    المحور السادس: إجراءات التحقيق وإصدار الحكم

    أولا: إجراءات التحقيق
    طبقا للقاعدة القائلة البينة على المدعي، فإنه من المفروض أن يثتب المدعى دعواه بأي وسيلة _حسب نوع الطلب_. من وسائل الإثبات المنصوص عليها في ق.ل.ع:
    1- الإقرار
    2-الكتابة
    3-القرائن
    4-الشهادة
    5-اليمين.
    غير أن هذه الوسائل يمكن أن يشوبها نوع من الشك أو الغموض لدى المحكمة أو القاضي ما جعل المشرع يضع أمامهم وسائل أخرى لاستكمال قناعتهم. وهذه الوسائل إجمالا كالتالي:
    -الخبرة
    -المعاينة
    -الأبحاث
    -اليمين.
    -تحقيق الخطوط و الزور الفرعي؛
    1_الخبرة:
    هي إجراء يعهد به القاضي إلى شخص مختص، له علم أو دراية بفن معين، ويكلفه بمهمة محددة تتعلق بواقعة مادية يستلزم بحثها أو تقديرها إبداء رأي لا يستطيع القاضي الوصول إليه و حده.
    - يعين القاضي الخبير تلقائيا او بطلب من أحد الأطراف؛
    - يتم تعيين خبير مدرج بجدول الخبراء و إذا لم يوجد فغيره؛
    - يستدعي الخبير جميع اللاطراف تحت طائلة الفصل 63 من قانون م.م؛
    -القاضي غير ملزم بتقرير الخبير ويمكنه إعادة الخبرة.
    2_المعاينة:
    هي انتقال القاضي أو الهيئة إلى عين المكان قصد معاينة موضوع النزاع، كالوقوع على الحدود أو الأضرار.
    -يمكن للمحكمة الإستعانة بذي خبرة في المعاينة؛
    -كما يمكنها الإستماع إلى كل من تراه مفيدا في القضية.
    3_الأبحاث:
    هي عبارة عن الإستماع للشهود بناء على طلب أحد الأطراف أو بطلب من المحكمة قصد استكمال عناصر القضية أو استجلاء غموض معين.
    ✓ يتم استدعاء الشهود إلى اليوم المحدد بالساعة والتاريخ؛
    ✓ يمكن للأطراف تجريح الشهود؛
    ✓ يؤدي الشهود القسم قبل أداء الشهادة؛
    ✓ تكون الشهادة شفاهة أو كتابية إذا أذنت المحكمة بذلك.
    4_اليمين:
    يقصد به إشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف وتؤدى بصيغة "أقسم بالله العظيم"
    -ومنها اليمين الحاسمة أو المكملة:
    -اليمين الحاسمة: هي التي يوجهها أحد الطرفين للٱخر من أجل إثبات حق أو نفيه أو ردها عليه الطرف الٱخر.
    -اليمين المكملة: وهي التي توجهه المحكمة لأحد الطرفين إذا لم يعزز إدعاءه بالحجج الكاملة.
    5_تحقيق الخطوط و الزور الفرعي:
    تحقيق الخطوط يتم اللجوء إليه في حالة أنكر أحد الطرفين ما نسب له من خط أو توقيع ويمكن التحقيق بواسطة سندات أخرى أو الشهود أو خبير عند الإقتضاء.
    -الزور الفرعي هو طعن أحد الطرفين في مستند أدلى به الطرف الٱخر في الدعوى.
    -إذا رأت المحكمة أن المستند المطعون فيه غير مفيد في الدعوى صرفت النظر عن الطعن، وإلا قامت بإجراء تحقيق بعد إنذار الطرف باستعمال المستند أو سحبه.
    ثانيا: إصدار الحكم
    ✔قفل باب المرافعة: يقصد به تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد استكمال الخصوم لطلباتهم أو دفاعهم، ويتم حجز القضية للمداولة والتأمل.
    ✔المداولة: يشارك فيها جميع القضاة الذين حضروا المرافعات.
    - قرار حجز القضية للمداولة أو التأمل يمكن التراجع عنه.
    - يجب أن تتم المداولات سرا بين القضاة.
    - يتخذ القرار بأغلبية القضاة ولا يشارك إليه الحكم.
    ثالثا: عناصر الحكم (الفصل 50 ق م.م):
    1- بيانات المحكمة وبعض شكليات الإصدار:
    تحمل في رأسها العنوان التالي: 
    - المملكة المغربية
    - بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
    تشمل على إسم القاضي الذي أصدر الحكم، وإسم ممثل النيابة العامة عند حضوره وإسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الإقتضاء في القضايا الإجتماعية.
    2- السرد التاريخي للوقائع:
    • تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم و كذا عند الإقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
    • توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
    • تتضمن أيضا الإستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهمم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الإقتضاء.
    • يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
    3- التعليل: يجب أن تكون الأحكام دائما معللة:
    و هو بيان الأوجه أو الأدلة الواقعية والواقعية التي يرتكز إليها القاضي في بناء حكمه وإصداره وفق منطوقه على أساس أن يكون موافقا لإرادة القانون الخاصة بالحالة الواقعية المعروضة عليه.
    4 - صدور الحكم في جلسة علنية وتوقيعه:
    • تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
    • تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، و كاتب الضبط.
    5- منطوق الحكم:
    هي النتيجة التي خلصت إليها المحكمة ويمكن أن تكون كالتالي:
    -قبول الطلب كليا أو جزئيا؛
    -رفض الطلب كليا أو جزئيا؛
    -قبول الدعوى شكلا؛
    -عدم قبول الدعوى شكلا...

    المحور السابع: نظرية الأحكام

    1-تعريف الحكم:
    الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون في دعوى رفعت إليها وفق قواعد المسطرة، سواء أكان في الموضوع أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه. وبالتالي فإن الحكم يجب:
    1_أن يكون متخذا في دعوى رفعت إلى هيئة قضائية بين طرفين؛
    2_أن يصدر وفق قواعد المسطرة المدنية؛
    3_أن يكون مكتوبا بالشكل القانوني.

    2-تصنيف الأحكام:
    • من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها:
    - أحكام قطعية
    - أحكام غير قطعية.
    • من حيث المحل:
    - أحكام تقريرية أو كاشفة
    - أحكام منشئة
    - أحكام الإلزام.
    • من حيث قابلية الحكم للطعن:
    - الحكم الإبتدائي
    -الحكم الإنتهائي
    - الحكم النهائي
    - الحكم البات.
    • من حيث حضور أو غياب الأطراف:
    - حكم حضوري
    - حكم بمثابة حضوري
    - حكم غيابي.
    1-الأحكام الحضورية أو بمثابة حضورية أو الغيابية:
    - يختلف معيار الغياب أو الحضور باختلاف المسطرة فإذا كانت شفوية يعتبر الحضور الشخصي أو بواسطة الوكيل للطرف هو المعتبر في الحضور.
    - أما إذا كانت المسطرة كتابية فالأداء بالمذكرات والمذكرات الجوابية يعد حضورا ولو لم يحضر الأطراف ذاتيا إلى الجلسات؛
    - والجدير بالذكر أن المسطرة أمام المحاكم كقاعدة عامة مسطرة كتابية إلا ما استثني بنص خاص كالفصل 45 من قانون م.م؛
    -حالات الفصل 47 من ق.م.م:
    - إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية وكانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.
    - إذا توصل المدعى عليه بالإستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للإستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
    - يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون.
    2_الأحكام القطعية وغير القطعية:
    -الحكم القطعي: هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه أو في مسألة متفرعة عنه؛
    -الحكم الغير القطعي: هو الذي لا يحسم النزاع وإنما يتعلق بسير الدعوى كالحكم باتخاذ إجراءات التحقيق كاتخاذ قرار بضم الدعويين.
    3_الأحكام الإبتدائية والإنتهائية:
    - الحكم الإبتدائي: هو الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى ويكون قابلا للإستئناف، الفصل 19 تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر:
    - إبتدائيا، مع حفظ حق الإستئناف أمام غرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)
    - وابتدائيا مع حفظ حق الإستئناف أمام المحاكم الإستئنافية ، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم )
    - يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه مع حفظ حق الإستئناف أمام المحاكم الإستئنافية.
    - الحكم الإنتهائي: هو الذي لا يقبل الطعن فيه مطلقا أو لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف فقط.

    ملاحظة:  الإختصاص القيمي المحدد للأحكام الإنتهائية للمحاكم الإبتدائية لم يعد موجودا بعد تعديل الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية. غير أن هناك أحكام تبت فيها المحاكم إنتهائيا بنص خاص كما الحال للأحكام القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية المادة 128 من مدونة الأسرة.
    4_الحكم النهائي والبات:
    •الحكم النهائي: هو الذي استنفذ الطرق العادية من تعرض أو استئناف أو غير قابل للطعن أصلا، ويصبح قابلا للتنفيذ ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية سواء كان إعادة النظر أو النقض.
    •أما الحكم البات : هو الذي لا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن سواء كانت عادية كالتعرض أو الإستئناف، أو غير عادية كالطعن بالنقض أو استنفذت طرق الطعن فيه.
    •أي أن الحكم النهائي هو المستنفذ لطرق الطعن العادية أما البات فهو المستنفذ لطرق الطعن العادية و غير العادية.
    •رغم أن القول باستنفاذ الحكم جميع طرق الطعن فيه نظر وذلك لطبيعة بعض الطعون كالغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر.
    5_الحكم الحائز للقوة والحجية:
    - الحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به: هو الذي صدر صحيحا وفق شكليات قانونية لازمة ويكون حجة فيما فصل فيه ويعتبر عنوان الحقيقة و يمنع على الأطراف معاودة القضاء بما فصل فيه، فالحجية صفة في مضمون الحكم تحميه من معاودة الطلب به (ولا تزول إلا بقبول الطعن في الحكم) وتكون الحجية لمنطوق الحكم طبقا للفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود.
    - الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به: أي أن الحكم بلغ درجة إجرائية تحصنه من طرق الطعن العادية والقوة صفة في الحكم القضائي ذاته ومطلقة ولم يعد يقبل الطعون العادية _التعرض _الإستئناف _.
    6_الأحكام التقريرية و المنشئة والإلزامية:
    - الحكم التقريري: هو الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود مركز قانوني سابق، تلك الأحكام التي تقرر حقوق أو مراكز كانت موجودة قبل إصدار الحكم كالحكم بصحة أو بطلان العقد، أو كالحكم ببراءة الذمة أو تزوير ورقة.
    - الأحكام المنشئة: فهي تلك الأحكام التي تنشأ حقوقا أو مراكز لم تكن موجودة من قبل إصدار هذه الأحكام كالحكم الصادر بفسخ عقد أو فتح مسطرة صعوبات المقاولة أو تعديل بنود العقد.
    -حكم الإلزام: فهو الذي يقضي بالتزام المحكوم عليه بأداء عمل أو الإمتناع عنه ومثاله الحكم بإخلاء عقار أو بدفع مبلغ معين من النقود أو بتسليم شيء معين.

    المحور الثامن: الطعن في الأحكام القضائية

    الحكم القضائي يصدر عن قاض، وهو كائن بشري، غير معصوم من الوقوع في الخطأ، ويصدر بين طرفين ربما يكون أحدهم ألحن من الآخر أو تعوزه بداية حجة على إثبات أو نفي الإدعاء، ولإشباع غريزة العدالة عند المتقاضين أتاح لهم القانون وسائل اختيارية لفحص جديد لقضاياهم المتمثلة في طرق الطعن في الأحكام القضائية.

    طرق الطعن في الأحكام القضائية:

    - طرق الطعن العادية:
    - التعرض
    - الإستئناف.
    - طرق الطعن الغير العادية:
    - النقض
    - إعادة النظر
    - تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

    1_طرق الطعن العادية:
    أولا: التعرض
    أ- الأحكام القابلة وغير القابلة للتعرض:
    -الأحكام القابلة للتعرض:
    -الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الإبتدائية وغير قابلة للإستئناف. الفصل 130 من ق.م.م.
    -الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الإستئنافية.
    ب_الأحكام غير القابلة للتعرض:
    - الأوامر الصادرة في إطار القضاء الإستعجالي، الفصل 153 م.م؛
    - القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى ف 387؛
    - الأحكام الصادرة بشان التحفيظ العقاري ف 109 م.ظ.ت؛
    - التعرض للمرة الثانية على نفس الحكم؛
    - ويمكن أن تكون حالات مشابهة بنصوص خاصة ف 133 م.م .
    ب_إجراءات التعرض (ف 130- 133 ق.م.م):
    ميعاد التعرض:
    - عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم.
    - تقديم مقال التعرض:
    - يقدم مقال التعرض وفق القواعد العامة للمقالات الإفتتاحية؛
    - مرفق بنسخ من الحكم المطعون.
    - وضع المقال و أداء الرسوم القضائية:
    - وضع مقال التعرض بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي؛
    - أداء الرسوم القضائية.
    ج_ٱثار الطعن بالتعرض:
    ١_الأثر الواقف: 
    يوقف الطعن بالتعرض التنفيذ ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل .
    ٢_الأثر الناقل و الناشر:
    يعيد التعرض فتح باب المناقشات ويرجع القضية من جديد إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

    ثانيا: الطعن بالإستئناف 
    أ-أنواع الإستئناف:
    الإستئناف الأصلي / الإستئناف الفرعي.
    -الإستئناف الأصلي: هو الذي يتقدم به أحد الطرفين إبتداء ضد الحكم المضر بمصالحه داخل الأجل القانوني سواء بلغ له أم لا.
    -الإستئناف الفرعي: هو الإستئناف المتاح للطرف المستأنف عليه بعد مرور أو فوات أجل الطعن .
    و بمعنى ٱخر هو الطعن الذي يتقدم به أحد الطرفين الذي لم يبادر بالإستئناف داخل الأجل، بل خارجه بعد استئناف خصمه للحكم.
    ب_الجهة المستأنف لديها:
    ✔ الغرفة الإستئنافية أمام المحاكم الإبتدائية:
    تختص الغرف الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية، بالنظر في القضايا المستأنفة لديها إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
    ✔ محاكم الإستئناف:
    - جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم) تختص بها محكمة الإستئناف.
    - وتختص محاكم الإستئناف الإدارية بجميع القضايا الصادرة عن المحاكم الإدارية.
    - كما تختص محاكم الإستئناف التجارية بالقضايا الصادرة عن المحاكم التجارية.
    ج_إجراءات الإستئناف:
    - ٱجال الطعن بالإستئناف:
    يجب تقديم الإستئناف داخل الٱجال المحددة له والأصل هو 30 يوما.
    - الأوامر الإستعجالية هو 15 يوما.
    -القضايا التجارية 15 يوما، و 10 أيام لقضايا الإختصاص.
    - الأمر بالأداء 8 أيام.
    - القضايا الأسرية 15 يوما.
    - قضايا التحفيظ العقاري 30 يوما.
    - قضايا حوادث الشغل 30 يوما.
    -وكل حالة ورد فيها نص خاص.
    - تقديم الإستئناف:
    - يجب تقديم الإستئناف وفق القواعد العامة للمقالات مع نسخة من الحكم المراد استئنافه.
    - يقدم الإستئناف أمام ضبط المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
    د_ٱثار الإستئناف:
    ✅الأثر الواقف:
    الإستئناف وأجل الإستئناف يوقفان التنفيذ ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل القضائي أو القانوني.
    ✅الأثر الناشر والناقل:
    -تنشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف وتعاد جميع المناقشات و الطلبات و الدفوع.
    -لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
    يجوز للأطراف طلب الفوائد وريع العمرى والكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

    2- طرق الطعن غير العادية:
    ✅ تعرض الغير الخارج عن الخصومة
    ✅ إعادة النظر
    ✅النقض.

    1- تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
    أ-شروطه:
    + أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض؛
    + أن لا يكون الغير المتعرض قد استدعي شخصيا أو بواسطة نائبه.
    ب-إجراءاته:
    + أن يقدم الطلب وفق القواعد العامة للمقالات الافتتاحية الى المحكمة التي أصدرت الحكم؛
    + يرفق الطلب بوصل يثبت إيداع المتعرض بالمحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حد أقصى:
    - 100 درهم للمحاكم الإبتدائية
    - 300 درهم محاكم الإستئناف
    - 500 درهم محكمة النقض.
    ج-ٱثاره في حالة قبوله:
    -إن المحكمة المطعون أمامها تعدل عن الحكم المتعرض في حدود ما يتعلق بحقوق الغير فقط؛
    -يخضع الحكم الصادر نتيجة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لطرق الطعن وفق القواعد العامة.
    2- إعادة النظر:
    أ-شروطه (الفصل 402 ق.م.م): 
    1-أن لا يكون الحكم قابلا للطعن بالطرق العادية (التعرض والإستئناف)؛
    2-أن يكون طلب إعادة النظر طرفا في الدعوى أو استدعائه بصفة قانونية.
    ب-حالات أو أسباب إعادة النظر (الفصل 402 ق.م.م):
    * إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا غفل البت في إحدى الطلبات؛
    * إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
    * إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
    * إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الٱخر؛
    * إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
    * إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو خطأ واقعي؛
    * إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارية عمومية أو حقوق قاصرين.
    ج-إجراءاته:
    -تقدم الطلب: 
    1- يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بمقال مكتوب وفق الإجراءات والقواعد العامة للمقالات؛
    2- إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى (1000 درهم بالمحكمة الأبتدائية / 2500 درهم بمحكمة الإستئناف / 5000 درهم بمحكمة النقض).
    -آجاله: 
    -أجله 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم.
    - غير أن هذه الٱجال تختلف بحسب الأسباب التي تقوم عليها طلبات إعادة النظر:
    بالنسبة للتزوير - التدليس - إكتشاف وثائق حاسمة محتكرة لدى الطرف الٱخر...، فإن الٱجال تبتدئ عندها من تاريخ اكتشاف هذا المستند.
    بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ.
    -إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
    -إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
    د-آثاره: 
    •على خلاف طرق الطعن العادية فإن طلب إعادة النظر لا يوقف التنفيذ؛
    •غير أنه في حالة قبول الطلب يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم، كما يرجع في الحكم نفسه؛
    •وترد المبالغ المودعة والأشياء التي قضي بها والتي قد يكون تسلمها المحكوم له بمقتضى الحكم المرجوع فيه (الفصل 408 ق.م.م).

    ٣-النقض:
    أ-شروط النقض:
    + أن يكون الحكم نهائي؛
    + أن يتجاوز مبلغها 200000 درهم؛
    + أن يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بالطرق العادية؛
    + لا يمنع نص خاص الطعن بالنقض كاستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
    ب-موجبات النقض وأسبابه:
    √ خرق القانون الداخلي؛
    √ خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف؛
    √ عدم الإختصاص؛
    √ الشطط في استعمال السلطة؛
    √ عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
    ج-الأحكام القابلة للنقض:
    الأحكام الإنتهائية التي تصدر عن جميع محاكم المملكة والتي تفوق قيمة النزاع فيها 20 ألف درهم أو التي تكون غير محددة القيمة.
    ما عدا الطلبات المتعلقه باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
    د-إجراءات النقض:
    - مسطرة النقض الفصل:
    - يقدم الطلب وفق القواعد العامة للمقالات الإفتتاحية يحمل وجوبا: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛
    - ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات؛
    - يجب أن يكون الطلب موقعا عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
    - أداء مصاريف طلب النقض.
    - أجل الطعن النقض:
    - أجل النقض يحدد في تاريخ 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي.
    - لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
    ه-أثر النقض في حالة قبوله:
    -النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الحالات التالية:
    -الأحوال الشخصية
    -الزور الفرعي
    -التحفيظ العقاري (الفصل 361 ق.م.م).
    -الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة (م 57 من م.ق)
    ✅ في حالة نقض الحكم يمكن لمحكمة النقض أن تحيل القضية على محكمة في نفس درجة المحكمة التي نقض حكمها أو على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم مع تغيير هيئة الحكم.
    ✅ وقد يتم نقض الحكم دون أن تحيله.
    ✅ إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

    المحور التاسع: التنفيذ

    يعد التنفيذ المرحلة الأخيرة والغائية من الدعوى، ولا قيمة لحكم لا نفاذ له.
    ويعتبر التنفيذ تلك الإجراءات التي تقضي إلى وفاء المدين (المحكوم علية) بالتزامه (المحكوم به) طوعا (التنفيذ الاختياري) أو كرها (التنفيذ الجبري).
    -ويجب القيام بالتنفيذ داخل أجل ثلاثين سنة تحت طائلة البطلان.
    -نص الفصل 428 من ق.م.م على أنه
    "تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل".
    التنفيذ المعجل:
    هو تنفيذ الحكم قبل صيرورته النهائية، وينقسم إلى نوعين:
    1-التنفيذ المعجل القضائي:
    وينقسم إلى:
    أ-الوجوبي: إذا كان هناك سند رسمي، أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
    ب-الإختياري: في غير الحالات المشار إليها في التنفيذ المعجل الوجوبي، فإن القاضي تكون له سلطة تقديرية في تمتيع الحكم بالتنفيذ المعجل أو لا، حسب كل قضية على حدة.
    -غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الإستئناف.
    2-التنفيذ المعجل بقوة القانون: 
    هي الحالات التي يسمح فيها القانون بتمتيع الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويكون مصدره النص القانوني وليس سلطة القاضي؛ مثل:
    أ-القضاء الاستعجالي الفصل 153 ق.م.م.
    ب-القضايا الاجتماعية الفصل 285 ق.م.م.
    ج- قضايا النفقة

    طرق التنفيذ:
    1-التنفيذ الجبري المباشر:
    هو الذي يحصل فيه المحكوم له على أصل الشيء، مثل: تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة أو فرز واجب، أداء الدين، تنفيذ الحكم بالإفراع، تنفيذ الحكم باستحقاق الشفعة.
    2-التنفيذ بواسطة الحجز على الأموال:
    ينصب هذا الإجراء على المنقولات وعلى العقارات بشرط استنفاد المنقول:
    -الحجز التنفيذي: هو الإجراء الذي من خلاله يقوم الدائن صاحب السند التنفيذي بوضع أموال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني .
    -الحجز التحفظي: هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح الدائنين تمهيدا لنزع ملكيتها لمصلحة هؤلاء الآخرين واستيفاء حقوقهم من ثمنها، إذا لم يؤد المدين ما عليه من ديون.
    -الحجز لدى الغير: الحجز لدى الغير إجراء يلجأ إليه الدائن الحاجز لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه .
    -الحجز الاستحقاقي: الحجز الاستحقاقي هو من الحجوز التحفظية الهدف منه منع الحائز لمنقولات من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها، كالمكري على المنقولات من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها، كالمكري على المنقولات أو المحاصيل الفلاحية الموضوعية في العقار الذي أكراه...
    -الحجز الارتهاني: الوقت إجراء تحفظي وتنفيذي من خلاله يتمكن المالك والمتنفع والمكتري الأصلي للعقار أو الأرض الفلاحية من حجز وبيع بعد الحكم بالتصحيح، المنقولات المتواجدة بالعقار المكري أو الأرض المكتراه والتي يقع عليها حق الامتياز لصالحه، ك ما يقع الحجز الارتهاني أيضا على المنقولات التي نقلها من العقار المكتري بدون رضى المكري.
    القضاء الإستعجالي:
    نميز بين ثلاث مستويات:
    - القضاء الاستعجالي باعتباره محكمة دعوى قائمة؛
    - القضاء الاستعجالي يجب تبليغ الطرف الآخر، إلا في حالة قصوى كالسفر بالمحضون؛
    - خاصية القضاء الاستعجالي لا يبت في النزاع، أي أنه يتخذ إجراء وقتيا فقط.
    - شروط اللجوء للقضاء الاستعجالي:
    -عدم المساس بالجوهر؛ يقصد بعدم المساس بالجوهر أن قاضي المستعجلات يمنع عليه بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقات، مهما أحاط بها من استعجال أو ترتب على امتناعه عن القضاء من ضرر بالخصوم، بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص وحده للحكم فيها، ومعنى أصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا أو عدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه وفي الأثر القانوني التي يرتبه له القانون، والتي قصدها المتعاقدون، وعلى هذا إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضي المستعجل الذي يشترط لاختصاصه للنظر في مسائله المستعجلة ألا يكون في حكمه مساس بما يمكن أن يقضي به في موضوع الدعوى وجوهرها.
    -الاستعجال؛ ويقصد بعنصر الاستعجالي حسب بعض الفقهاء الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ويراد به حسب بعض الآخر حالة من الحالات تقتضي تدبيرا فوريا يخشى إن لم يتخذ هذا التدبير حدوث ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل.