أدخل كلمة للبحث

ملخص محاضرات مادة القانون الجبائي S4

ملخص محاضرات مادة القانون الجبائي S4

    ملخص محاضرات القانون الجبائي S4
    محاور المادة :
    • المحور الأول : مفهوم الضريبة
    • المحور الثاني : أساس الضريبة
    • المحور الثالث: النظريات الضريبية
    • المحور الرابع : النظام الضريبي
    • المحور الخامس: خضائص الضريبة
    • المحور السادس : مبادئ الضريبة
    • المحور السابع : مصادر قانون الضريبة
    • المحور الثامن : تطور النظام الجبائي بالمغرب
    مدخل تمهيدي:
    مفهوم الضريبة يتطور بتطور المجتمع و النظام السياسي، فالقانون الضريبي ليس ثابت، فيمكن اعتبار الضرائب من الموارد الأساسية للدولة، إد أن المورد المالي هو محدد وأساسي لتحصيل الضربية. من الأدوار الضريبية؛ تساهم في تمويل النفقات العمومية.
    - الدولة تترجم سياستها العمومية من خلال هذه الضريبة , لدراستها ليس لها مدخل واحد، يمكن دراستها من خلال مقاربة قانونية او من زوايا أخرى من حقل سياسة جبائية.
    - القانون الضريبي هو اطار فلسفي و سياسي، وهو تضامن اجتماعي باعتبار المواطن يساهم من خلالها في تنمية وطنه.
    - القانون الضريبي اداة سياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
    - القانون الضريبي هو مجموعة من المساطر والقوانين المتعلقة بدراسة ضريبية، فيمكن اعتبار الضربية اهم الموارد المالية للدولة.

    1-تعريف الضريبة:

    هناك تعاريف متعدد لمفهوم الضربية فمن حيث تعدد التعاريف والحقول المعرفية لايمكن تحديد تعريف محدد وجامع لقانون الضريبة.
    الضريبة مفهوم قديم مرتبط بظهور أول أشكال التنظيم السياسي والإجتماعي، يختلف تعريف الضريبة من مفكر لآخر في المجال الضريبي، إلا أن هناك إجماع على بعض العناصر لتعريف الضريبة فهي مبلغ من النقود يتحمله المواطنون بكيفية إجبارية وبدون مقابل معين طبقا للقواعد المقررة لذلك، وتستعملها الدولة لتحقيق أهداف تنموية واجتماعية واقتصادية...في المجتمع.
    عموما الضريبة حسب الفقه تعني اقتطاع نقدي أو مساهمة نقدية تفرضها السلطة العامة وذلك باللجوء إلى جميع الوسائل من أجل المساهمة في التحملات العمومية وتؤدى بدون مقابل حسب القدرة التكليفية للملزمين بها.

    2-أساس الضربية:

    يدخل ضمن إطار أساس الضريبة كل من العدالة الضريبية والمشروعية الضريبية ثم الشرعية الضريبية بالإضافة إلى الفعالية الإقتصادية.
    1-العدالة الضريبية: 
    تهدف العدالة الضريبية إلى الحد من الاختلافات الإقتصادية والإجتماعية من خلال التوزيع العادل للأعباء الضريبية وتفسير واسع وشامل لجميع مراحل فرض الضريبة من الوعاء التحصيل مرورا بالتصفية وصولا إلى استخدام حصيلتها.

    2- المشروعية الضريبية (مبدأ القبول بالضريبة): 
    نتج عن مبدأ القبول بالضريبة نظريتين:
    أ- نظرية العقد الإجتماعي (العقد الضريبي):
     تفسر هذه النظرية بوجود عقد بين الدولة والخاضع للضريبة أي بين الحاكم والمحكوم يدفع من خلالها المحكوم مبالغ مالية مقابل تأمينه وتحمل أعبائه وحمايته...
    ب- نظرية التضامن الإجتماعي (التضامن الضريبي):
    حسب أنصار هذه النظرية فإن الضريبة هي ثمن لما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين...وهو الإتجاه الذي تبناه دستور 2011 في الفصل 39 .

    3-الشرعية الضريبية (مبدأ لا ضريبة إلا بنص القانون):
     يستمد مبدأ الشرعية قيمته الدستورية من الفصول 39 و 40 من دستور 2011 حيث يقر الأول "على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية..." في حين ينص الثاني على أن: "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية...التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد..." أما في الفصل 71 فيحدد اختصاص البرلمان بالتشريع في عدة ميادين من بينها النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها... في حين أن الفصل 77 ينص على "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة."
    - البرلمان : اختصاصه في وضع القوانين الضريبية والتعديلات التي تطرأ عليها
    - الحكومة : وضع تدابير تطبيقية لتنفيذ التشريع الضريبي من خلال المراسيم والقرارات الوزارية.

    4-الفعالية الإقتصادية: 
    لضمان الفعالية الإقتصادية للضريبة لابد من توافر مجموعة من الشروط أهمها:
    - المحافظة على بعض التأخير القصير في تحصيل الضرائب
    - إنزال العقوبات على مظاهر التهرب الضريبي
    - العمل على تفادي الإقتطاعات الخاصة.

    النظريات الضريبية:

    - نظرية التضامن الوطني: وتعني دفع الضريبة تعتبر كمنحة للتأمين يؤديها الملزم مقابل استفادته من مجموعة من الخدمات.
    - نظرية التضامن الوطني: وتعني أن الإضطلاع بالالتزامات الضريبية لتمويل النفقات العمومية لصالح الجميع وبالتالي تحقيق مبدأ توزيع الثروة اللازمة للسلم الأخير (أوروبا - أمريكا).
    - نظرية المساهمة في الأعباء حسب القدرة الجبائية: وهي قاعدة مضمنة في أغلب الدساتير (المادة 39 من دستور 2011).
    نظرية الضريبة تعبير عن السيادة: وهي قاعدة تستشف من التعريف الكلاسيكي للضريبة باعتبارها اقتطاعا عن طريق السلطة أي كتعبير أي كتعبير عن سيادة الدولة داخل حدود إقليمها بعد موافقة الأجهزة التمثيلية للمواطن.
    - أساس الضريبة (المشروعية الضريبية):
    - دستور 2011 يوسس للواحب الضريبي من خلال التأكيد على التزام الجميع بالمساهمة في تحمل التكاليف العمومية بصفة تضامنية حيث تنص المادة 39 على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها.
    - ﺍﻟﻔﺼـﻞ 39 :
    "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ، ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ".
    - ﺍﻟﻔﺼـﻞ 40:
     "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ، ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ".
    الفصل 71:
     "ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﻔﺼﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ من اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
    -النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛"
    - هناك عدة تجليات لتوزيع الضريبة بين المشرع والحكومة سواء على مستوى النص (الوثيقة الدستورية) أو على مستوى الواقع (دور الحكومة في إعداد مشروع قانونية المالية أو المقتضيات التنظيمية.
    الفصل 77:
     ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
    وللحكومة أن ترفض التعديلات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان خصوصا إذا كان يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود ضمن الناحية العملية للحكومة دور حيوي وأساس في ووع النصوص الضريبية على اعتبار أن الحكومة هي التي تقترح النصوص التي يتم تحضيرها من طرف مديرية الضرائب (الطابع التقني) ويتم قبولها في البرلمان بالأغلبية البرلمانية.
    - البرلمان: اختصاص في وضع القوانين الضريبية والتعديلات التي تطرأ عليها.
    - الحكومة: التدابير التطبيقية لتنفيذ التشريع الضريبي (المراسيم القرارات الوزارية والمذكرات التي تصدرها مديرية الضرائب والخزينة العامة).

    الأسس الدستورية للواجب الضريبي:
    تسعى أغلب الانظمة المالية المعاصرة إلى جعل تمويل الميزانية يتم أساسا عن طريق العائدات الجبائية فمن خصائص النظام الضريبية أنها اقتطاع نقدي بدون مقابل ومقارنتها مع باقي مصادر التمويل تجعلها أهم وأفضل بالنسبة للميزانية المعاصرة.
    حيث نصت أغلب الدساتير المعاصرة على الواجب الضريبي كوسيلة للتمويل ولتحقيق أهداف أخرى.
    - الدستور الأمريكي الذي اعتبر الأطول على قيد الحياة في العالم يعود إلى 1789 وينص في فقرته الثامنة على: "ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺳﻠﻄﺔ: ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﺱ ﻭﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﺱ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ".
    -الدستور الألماني في فصله العاشر المتعلق بالشؤون المالية في مادته 105
    -توزيع الاختصاصات في مجال الضرائب تبقى من صلاحية التشريعات في مجال الجمارك والشؤون المالية؛
    - الحكومة حصرا في يد الإتحاد
    -تناط بالإتحاد عملية التشريع التنافسي في مجال الضرائب الأخرى.
    الدستور الإسباني فينص في مادته 31:
    - يساهم الجميع في دعم النفقات العمومية، كل على قدر استطاعته، عن طريق نظام ضريبي عادل ومستوحى من مبادئ المساواة والتدرج ولا يهدف النظام المذكور في أي حال من الأحوال إلى المصادرة.
    - تقسم الموارد على النفقات العمومية بشكل عادل وتخضع برمجة هذا التقسيم وتنفيذه لمعايير الفعالية والاقتصاد.
    لا يمكن تقديم مساعدات شخصية أو مستحقات من الموارد العمومية التابعة للدولة إلا حسب القانون.
    -الدستور البريطاني: بحيث نجد بيان الحقوق الذي صدر 1989 من سلطة الملك في صالح البرلمان كما يمنع من تحصيل الضرائب إلا من خلال البرلمان.
    -أما الدستور الفرنسي فينص في الفصل 34 :
    يحدد القانون القواعد التي تخص المسائل التالية:
    -وعاء الضرائب المختلفة، الأنواع ومقدارها وكرق تحصيلها
    -يحدد القوانين المالية موارد وأعباء الدولة بالشروط التي يتبناها القانون الأساسي
    - كما ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في مادته 13 بما أن الهيئة الحاكمة تحتاج إلى نفقات لإدارة الشؤون فيجب وضع ضريبة عمومية على جميع المواطنين.

    من خلال قراءة مضمون نصوص هذه الدساتير المختلفة نستنتج المبادئ التالية:
    - تتعلق بتحمل جميع المواطنين للتكاليف العمومية كل حسب استطاعته وذلك أخذا بعين الإعتبار عدة عوامل تتعلق بالقدرة التكليفية للمكلف.
    - إن هذه التكاليف تحدث بموجب قانون أي مسؤولية تحديد الوعاء الجبائي تتم من خلال ممثلي الشعب أي البرلمان هذا الأخير الذي جاء كنتيجة لصراعات لإرساء المؤسسات السياسية.
    - وهذا ما عبر عنه مونتيسكيو في كتابه روح القوانين أن حرية الشعب تكمن كلها في الضريبة وبالتالي فإن مسألة الضريبة هي التي كانت وراء نشوء دعائم النظام البرلماني.
    - رغم أن سلطات السلطة التشريعية في مجال الضريبة تعتبر واسعة جدا، إلا أنه يعد من الخطأ اعتبار الجهاز التشريعي له كامل الحرية في سن الضريبة.
    - فالبرلمان لا بد له أن يأخذ بعين الإعتبار مجموعة من العوامل والمعطيات التي ترتبط بالإطار السوسيولوجي الذي ستشتغل داخله الضريبة.
    - وبالتالي قالسياسة الجبائية لا بد أن تأخذ بعين الإعتبار البنيات السياسية والإقتصادية والتاريخية والإختبارات المجتمعية.
    الدستور السوسيولوجي للجباية:
    - رغم تعدد اختلاف المواد الضريبية فعن المشرع محدود ببعض المبادئ.
    حدد آدم سميث مجموعة من المبادئ:
    - تفرض الضريبة على المكلف على المكلف حسب استطاعته
    - يجب أن تفرض الضريبة بطريقة مدققة
    - يجب أن تفرض الضريبة على المكلف بأقل مما ستدره على الخزينة
    - يجب على الضريبة أن تؤدى بشكل وبطريقة ملائمة
    - الضريبة يجب أن تأتي داخل النظام الجبائي
    -النظام الجبائي يعمل داخل بنيات إجتماعية محددة يتأثر بها ويؤثر فيها.

    النظام الضريبي:

    يقصد بالنظام الضريبي حسب الفقه مجموعة من الأساليب والقواعد والممارسات الضريبية التي تطبقها دولة معينة في فترة محدودة.
    -يقوم النظام الضريبي على قاعدتين أساسيتين؛ الوسيلة والهدف.
    الوسيلة: مجموع الوسائل التي تمكن النظام الضريبي من تحقيق أهداف (المردودية الاقتصادية، والعدالة الإجتماعية).
    الهدف: تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها الاقتصادية (الدولة الحارسة، الدولة التدخلية، دولة الحد الأدنى).
    عموما فالنظام الضريبي توفيق بين العناصر الأساسية (غاية النظام وأهدافه؛ المردودية والعدالة، والعناصر الفنية التقنية (تقنية فرض الضريبة وتحصيلها، الوعاء، التصفية والمراقبة والتحصيل)).

    3- خصائص الضريبة:

    1- الضريبة أداء نقدي: كانت سابقا تؤدى عينيا (جزء من المنتوج أو قضاء وقت في خدمة الدولة...)
    2- أن الضريبة تستخلص من الجميع: سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون العام أو الخاص ولا دخل للملزمين في تحديد مبلغها.
    3-أداء الضريبة تؤدى حسب مقدرة الأشخاص: وهذا مايسمى بالمساواة امام الضريب أو العدالة الضريبية
    4-أنها عن طريق السلطة: أي مساهمة إلزامية وليست اختيارية بالنسبة لدافع الضريبة والسلطة تملك وسائل زجرية للأداء
    5- تستخلص الضريبة بصفة نهائية لا ترد عكس القرض
    6- تؤخذ الضريبة بدون مقابل محدد: ليس هناك علاقة بين الخدمات المقدمة من قبل الدولة وعملية دفع الضريبة فالضريبة ليست سعرا لهذه الخدمات.
    7- تؤدى الضريبة لتغطية التحملات العمومية وتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي. 

    الغاية من القواعد الضريبية توحيد المشرع الجبائي إلى مراعاة ضرورة تحقيق الصالح العام
    ضرورة التوفيف بين مصلحتين أساسيتين وهما مصلحة المواطن من حماية دخله ومصلحة الخزينة العامة من الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة الإكراهات الموازية.
    هذه القواعد تعد بمثابة تأطير قانوني للضريبة وقد استقرت هذه القواعد في الأنظمة الضريبية مند آدم سميث في كتابه الشهير ثورة الأمم.

    قواعد الضريبة (المبادئ):

    المساواة:
    تميل النظم الحديثة إلى عدم تحديد قيمة الضريبة بالتناسب مع المنافع التي يحصل عليها دافع الضريبة لأن مبدأ التناسب يقيد الأغنياء وهم الأقدر على دفع الضريبة أكثر من الفقراء، لذلك تميل النظم الضريبية إلى تفصيل تطبيق مبدأ التصاعد في فرض الضريبة عن مبدأ التناسب في فرض الضريبة.
    مبدأ المساواة في الضريبة ينبغي أن يحقق الإنصاف والعدالة في الضريبة فالأشخاص يدفعون الضريبة وفقا لقدرتهم على الدفع ولا يجب إعفاء أي شخص من دفع الضريبة، ولأن كل شخص يحصل على المنافع التي يقدمها ويتمتع بحمايتها فعندما يتم تحميل شخص فقير ضرائب أكثر من الشخص الغني الأكثر قدرة على دفع الضريبة، فإن الضريبة تفتقر في هذه الحالة إلى العدالة.
    وعلى ذلك فمبدأ المساواة يؤكد أن الضريبة يجب أن تفرض على أساس القدرة على الدفع.
    قاعدة اليقين:
    أي أن الضريبة المفروضة على الشخص يجب أن تكون واضحة وليست على اساس اعتباطي، فوقت دفع الضريبة وطريقة دفع الضريبة وكمية الضريبة التي يجب أن تدفع، يجب أن تكون واضحة بلا لبس لكل شخص يقوم بدفع الضريبة.
    ويعني هذا المبدأ أن دافع الضريبة أن يعلم بدقة متى سيدفع الضريبة ولمن سيقوم بالدفع والقيمة التي سوف يقوم بدفعها بدقة كذلك يجب ان تعلم الدولة قيمة الضرائب التي تحصل عليها لكي تأخذ ذلك في الإعتبار عند إعداد الميزانية ومن تم تنظيم اتفاقها العام على هذا الأساس.
    على سبيل المثال في ضريبة الدخل يعلم دافع الضريبة بدقة ما هي قيمة الضريبة التي سيدفعها للدولة كل عام كما يجب أن تعلم الدولة قيمة ما ستحصله من ضرائب على دخول الأفراد، ومن الواضح أن عنصر اليقين عنصر مفيد لكل من الدولة ودافع الضريبة.
    قاعدة الملاءمة:
     ينبغي أن تفرض الضريبة في الوقت المناسب لدافع الضريبة فالوقت المحدد لدفع الضريبة ينبغي أن يكون مريحا ومناسبا لدافع الضريبة ليتمكن من سدادها بدون أي تردد، على سبيل المثال يجب أن تفرض الضريبة على الفلاحة مباشرة بعد جني أصحاب المزارع على المحصول لكي يجد هؤلاء دخلا كافيا يمكنهم من سداد الضريبة، كذلك يقوم المستهلك بدفع ضريبة الإستهلاك عند شراءه للسلعة.
    وإذا أجبر دافع الضريبة على دفعها في وقت لا يتناسب مع قدرته على دفع الضريبة فإنه سوف يحاول الهرب من سداد قيمة الضريبة وتفقد الحكومة هذا الإيراد وغالبا ماتدفع ضريبة الدخل عند المتبع بحيث لا يشعر دافع الضريبة بعبء الضريبة، على سبيل المثال تخصم الضريبة على الدخل من المرتبات قبل سداد المرتب إلى دافع الضريبة ثم تحول مباشرة إلى الحكومة.
    الإقتصاد في الضريبة:
    يقضي هذا المبدأ بأن لا تكون الضريبة مرتفعة تشع عمليات الإنتاج والإستثمار من جانب قطاع الأعمال الخاص فارتفاع عبء الضريبة على دافع الضريبة سوف يشجعه على التهرب من الضريبة، أو اللجوء إلى ممارسات ضارة مثل دفع الرشاوي لتجنب دفع الضريبة، وعلى ذلك فإن مبدأ الإقتصاد في تكلفة جمع الضريبة والإقتصاد في عملية التحصيل ينبغي أن يكون أساس فرض الضريبة أي أنه عند جمع الضريبة لا ينبغي أن يشعر دافع الضريبة بعبء كبير نتيجة دفع الضريبة.
    قاعدة التنوع:
    وفقا لهذا المبدأ فإن عبء الضريبة لا بد أن يوزع على نطاق واسع في الإقتصاد بدون أن يؤدي إلى الإضرار بأحد فلا يجب أن يفلت أحد من الضريبة وينبغي أن تتصف الضرائب بالتنوع والإتساع، وهناك بعض الجدل الدائر حول مبدأ التنوع، فالبعض يفضل الضريبة على مصدر واحد بينما يفضل البعض الآخر تعدد الضريبة حيث قد لا تؤدي الضريبة الواحدة إلى تمكين الدولة من الحصول على إيرادات كافية.
    كما ينبغي أن يكون هناك مزيج من الضريبة المباشرة وغير المباشرة في هيكل الضريبة بحيث يشترك كل السكان في الدولة في دفع الضريبة.
    البساطة:
    يجب أن تقسم قواعد الضريبة ونظمها بالبساطة الشديدة وسهولة القيم من قبل جميع الأفراد فإذا ما كانت قواعد الضريبة معقدة فإن الأفراد سوف يحاولون تجنب دفع الضريبة.
    يقصد بالبساطة الفهم الواضح لأسس حساب الضريبة وميعاد وطريقة دفع الضريبة ومكان دفعها وقيمتها وتساعد الحملات الإعلامية المكثفة في إعلام الناس عن الحاجة إلى الضريبة وأسس حسابها، وهو مايرفع من درجة وعي الناس بالضريبة وأهميتها ويساعد الحكومة على تعبئة إيرادات كافية لمواجهة التزاماتها.

    البساطة:
    يجب أن تقسم قواعد الضريبة ونظمها بالبساطة الشديدة وسهولة القيم من قبل جميع الأفراد فإذا ما كانت قواعد الضريبة معقدة فإن الأفراد سوف يحاولون تجنب دفع الضريبة.
    يقصد بالبساطة الفهم الواضح لأسس حساب الضريبة وميعاد وطريقة دفع الضريبة ومكان دفعها وقيمتها وتساعد الحملات الإعلامية المكثفة في إعلام الناس عن الحاجة إلى الضريبة وأسس حسابها، وهو مايرفع من درجة وعي الناس بالضريبة وأهميتها ويساعد الحكومة على تعبئة إيرادات كافية لمواجهة التزاماتها.
    المرونة:
    ينبغي أن يتصف هيكل الضريبة بالمرونة بالشكل الذي يمكن الحكومة من زيادة عبء الضريبة أو تخفيضه عندما يتطلب الأمر ذلك.
    على سبيل المثال في أوقات المجاعات أو الزلازل وغيرها من الكوارث، أو عندما تستعد الدولة لشن حرب، تحتاج الدولة إلى المزيد من الأموال لمواجهة التكاليف الطارئة لمثل هذه الأحداث وينبغي أن يكون لديها القدرة على القيام بذلك وعندما يتصف هيكل الضرائب بالمرونة فإنه يساعد الدولة بشكل فعال.
    من ناحية أخرى يجب خفض الضرائب على الأفراد إذا كان الغبء الضريبي عليهم ثقيلا، أو كانت معارضة مستمرة للمستويات الحالية للضريبة.

    المبادئ الدستورية للضريبة:
    - مبدأ الضرورة:
    الفصلان 13 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مساهمة الجميع في صيانة القوة العمومية والإنفاق على الإدارة يعتبر ضرورة وتنصيص.
    الفصل 14 على ضرورة المساهمة العمومية وهذا ما يظهر الطابع الحتمي للضريبة مشروعية الرقابة من قبل إدارة الضرائب ومشروعية معاقبة التهرب الضريبي.
    - مبدأ سنوية الضريبة:
    يرتبط هذا المبدأ بمبدأ أساسي في المالية العمومية وهو مبدأ سنوية قانون المالية ثم مبدأ المشروعية الضريبية من قبل السلطة التشريعية.
    - مبدأ احترام حقوق الدفاع:
    يجب أن على الإدارة الضريبية في إطار توقيع عقوبات على الملزم لا من أن تسبقها إشعارات وأن تكون معللة.
    - مبدأ القدرة التكليفية:
    أن المساهمة العامة يجب أن تكون مساواتي بين المواطنين.
    مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي: 
    يشكل الأمن القانوني سواء في القانون الجبائي أو المدني حيث يسري القانون بشكل عام على المستقبل وحده وليس له أثر رجعي.

    مصادر القانون الضريبي:

    يتميز القانون الضريبي بتنوع مصادره (الدستور - القانون - النصوص التنظيمية - الدوريات الإدارية - الاتفاقيات الدولية).

    1-الدستور:
    _تتضمن الدساتير العديد من المبادئ التي تهم المجال الضريبي وهو حال الدساتير المغربية مند 1962
    _دستور 2011 يؤسس الواجب الضريبي من خلال التأكيد على التزام الجميع بالمساهمة في تحمل التكاليف العمومية بصفة تضامنية، حيث تنص المادة 39 على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده احداثها.

    - الفصل 39
    على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
    - الفصل 40
    على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

    - الفصل 6
    القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
    تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
    تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
    ليس للقانون أثر رجعي.

    2- القانون:
    - يعتبر القانون المصدر الرئيس للقانون الضريبي فهو الذي يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الضريبة وأساليب احتسابها وطرق تحصيلها سواء المستعيذ من تلك الضرائب للدولة أو الجماعات الترابية.
    - يلعب قانون المالية السنوي دورا هاما في تحيين وتعديل التشريع الضريبي وحتى خلق بعض الضرائب الجديدة أحيانا أو حذف أخرى.

    3-المراسيم:
    يقوم المشرع بتفويض القرار للسلطة التنظيمية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القوانين دون أن يعتد ذلك إلى إنشاء ضرائب جديدة لأن الأمر من اختصاص البرلمان.

    4-تفسير الإدارة للتشريع الضريبي:
    - بالإضافة إلى دور القرارات التنظيمية في تنفيذ التشريع الضريبي تلجأ الإدارة الضريبية إلى الدوريات أو تعليمات المصلحة لإعطاء تفسيرات للنصوص التشريعية المنظمة للضرائب.
    - توجيه الدوريات والتعليمات من طرف وزارة المالية إلى الموظفين العالمين بالمصالح الإدارية التابعة لها قصد إعطاء تفسيرات الواجب اعتمادها لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
    - لكن هذه التفسيرات لا تلزم للخاضعين للضريبة الذين بإمكانهم رفضها عبر اللجوء إلى القضاء.

    5-الإجتهاد القضائي في الميدان الضريبي:
    - لا يعتبر الإجتهاد القضائي مصدرا رسميا للقضاء الضريبي لكنه يلعب دورا لتفسير بعض النصوص الضريبية.
    _يقوم القضاء بتدقيق وتفسير بعض المقتضيات والمفاهيم القانونية وهو ما يساهم في تطوير التشريع الضريبي والتطبيق السليم لنصوصه.
    - لكن في حالة عدم موافقة الإدارة على توجيهات وتفسيرات الإجتهاد القضائي، فإنها تلجأ إلى اقتراح تعديل التشريع الضريبي بالشكل الذي يكرس رؤيتها وتفسيرها ويلغي مفعول الإجتهاد القضائي الذي يساير رؤيتها.

    6-الاتفاقيات الضريبية الدولية:
    بفعل تطور المعاملات الإقتصادية خارج الحدود سواء من خلال التجارة أو الاستثمارات الخارجية أو التوظيفات المالية في الخارج، تقوم الدول بعد الاتفاقيات فيما بينها لمعالجة الوضعيات الجبائية لمواطنيها في هذه الحالات.

    -تطور النظام الجبائي بالمغرب:

    -مرحلة قبل الحماية:

    فقد قام النظام الضريبي المغربي خلال الفترة التقليدية على الضرائب الدينية والضرائب التجارية والضرائب السيادية.
    - الضرائب الدينية: الزكاة، الخراج
    - الضرائب التجارية: المكوس، الضرائب الجمروكية
    - الضرائب السيادية: الهدية، المونة والسخرة، الحركة، الغرامة والدعيرة.

    -مرحلة الحماية:

    1-الضرائب المباشرة: الترتيب - الضريبة الحضارية - ضريبة الباتنتا؛
    2-الضرائب الغير مباشرة: الضرائب الجمروكية، ضريبة التسجيل، ضريبة الدمغة، الضريبة على الإستهلاك.

    -مرحلة الإستقلال:

    مباشرة بعد خروج سلطات الحماية سيقوم المغرب بمجموعة من الإصلاحات، ذلك أن الضرائب التي كانت مفروضة في عهد الحماية يطغى عليها حماية المصالح الفرنسية في تلك الفترة وبالتالي أصبح المغرب ملزم بالقيام بمجموعة من التغيرات عرفت مراحل متعددة. وقد كان أول إصلاح سيقوم به المغرب كان سنة 24 ماي 1957 بحيث تم من خلاله إعادة تنظيم الضريبة الجمركية، وفرضت أيضا ضريبة بلدية بمقتضى ظهير 17 يوليوز 1956 لصالح ميزانية البلديات، وضريبة السيارات بمقتضى ظهير 13 يوليوز 1957.
    في سنة 1961 سيعرف المغرب مجموعة من الإصلاحات وذلك بإصدار 8 ظهائر بحيث تم إدخال تعديلات على بعض الضرائب كالمرتبات والأجور والضريبة الحضرية، كما أحدثت ضرائب جديدة كالضريبة الفلاحية محل ضريبة الترتيب.
    على المستوى ما هو محلي صدر من الناحية الإدارية ظهير 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الجماعي، وظهير 23 يونيو 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي خول للجماعات التمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ليواكب من الناحية الجبائية بصدور ظهير 23 مارس 1962.
    وبمقتضى قانون المالية 1972 تأسست الضريبة التكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين كما تأسست الضريبة على القيم المنقولة بمقتضى قانون المالية 1979، وقد عرفت الضريبة مجموعة من التغييرات في قوانين المالية ولكنها تغييرات ليست بالجوهرة ولا بالمهمة ولا حتى بالمؤثرة على ميزانية الدولة، لكن أهم إصلاح هو الذي سيأتي سنة 1984 ليضع مجموعة من التغييرات المهمة في المجال الجبائي المغربي.
    وأبرز المجالات التي شملها الإصلاح:
    ــ ﺍﺣﻼﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ؛
    ــ ﺍﺣﻼﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ؛
    ــ ﺍﺣﻼﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛
    ــ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛
    ــ ﺭﺻﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛
    ــ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ؛
    ــ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ.
    صدر القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب والرسوم المحلية الذي دخل حير التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1990 واعتبر آنذاك محطة مهمة من خلال عمله على تبسيط الإطار القانوني ودعم الموارد الجبائية للجماعات المحلية.
    صدر القانون رقم 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ مند فاتح يناير 2008 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

    أمام تعدد وتشتت مقتضيات القانون الجبائي عمد المشرع سنة 2005 بمقتضى قانون المالية إلى فصل قواعد ومساطر المراقبة والمنازعة في كتاب واحد سمي بكتاب المساطر، وذلك لتحقيق المقاصد التالية:
    --توحيد أجال التظلمات؛
    --توحيد أجال المساطر التوجيهية والطعون أمام اللجان والقضاء الإداري بعد ذلك جاء الدور على قواعد الوعاء والتحصيل، حيث صدر كتاب الوعاء والتحصيل بمقتضى قانون المالية لسنة 2006.
    ملاحظات أولية:
    شكل إصلاح الجبايات المحلية على القانون رقم 47.06 أحد اللبنات الأساسية في مسلسل تدعيم التنمية المحلية وذلك في إطار التوجهات الأساسية الرامية إلى تعزيز سياسة اللامركزية المعتمدة بالبلاد.
    إلا أنه بالرغم من المستجدات التي جاء بها النص القانوني الجديد الرامية إلى التبسيط والمواكبة والملاءمة فإنه مع ذلك لا يخلو من بعض الثغرات والنواقص التي قد تحول دون وصفه بالإصلاح الحقيقي والهادف.
    -إصلاح هيكلي للدولة وشكل من أشكال تنظيم الدولة ونمط للممارسة الديموقراطية والجماعات الترابية لتدبير الشأن العام المحلي.
    -تمكين الجهات من الموارد المالية اللازمة التي تكرس استقلالها المالي الفعلي الذي يحتوي عناصر الاستقلال الجبائي الذي يعد جزء أساسيا منه.
    -إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمحيط وإنتاج نخب محلية وسيطة.

    أهمية الجماعات الترابية:
    -شريك أساسي للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
    -الإجابة على حاجيات المواطنين والمواطنات في مختلف الميادين.
    -الأهمية المركزية التي صارت تتبوؤها الجماعة في الحياة اليومية للمرتفقين:
    -الإدارة، التعمير، التجهيزات والخدمات.
    -ضرورة إعادة النظر في أدوار وإمكانيات وموارد الجماعة تقوية لتنافسيتها.

    كيف عمل المشرع على تكريس صدارة الجهات بالنسبة للجماعات الأخرى؟ وهل ضمن للجهات الموارد الجبائية واللازمة لذلك؟

    -صدارة الجهات بالنسبة للجماعات الترابية:
    بالنسبة للجهة:
    اعتبرها دستور 2011 بمثابة جماعة ترابية، تكتسب دورها حسب عدة أبعاد قد تكون إدارية، وظيفية، سياسية، تستعير خصائصها من التجارب الدولية، وهي كذلك:
    -جماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛
    -مؤسسة دستورية تخضع للقانون العام لكونها أصبحت تصنف على هرم الأجهزة الاتتخابية في دائرة نفودها الترابي؛
    -أداة الإنتاج تقسبم ترابي معقلن يفرض وجود كيانات حية مخصصة بترابط داخلي تعمل على توفير إطار لعلاقات التبادل والتكامل بينهما.
    جاء دستور 2011 بمجموعة من الآليات ووسائل تساعد الجماعة الترابية على أداء مهامها التنموية بشكل ديموقراطي تشاركي ويخضع لمبادئ الحكامة الجيدة ومستلزمات التنمية المستدامة.
    الفقرة الأخيرة من الفصل الأول: "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة".
    -الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
    -الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية؛
    -تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.
    - مبدأ التدبير الحر (ف 136)
    - مبدأ التفريع (ف 140)
    - مبدأ التعاون والتضامن (ف 144)
    - مبدأ الإستقلال المالي المناسب بناء على قاعدة المسؤوليات.
    إعطاء الجهة مكانة الصدارة، وتخويلها مجموعة من المهام والاختصاصات التي تمنحها الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية، وبالرفع من الموارد المرصودة لها كي تضطلع بأدوارها على أحسن وجه وتواجه التحديات الجديدة.

    -الفصل 136
    يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
    الفصل 140
    " للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
    تتوفر الجهات والجماعات الترابيةالأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها."
    -الفصل 141
    " تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
    كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له."

    الفصل 137
    "تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين."
    -الفقرة 2 من الفصل 143
    "تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات."
    -الفقرة 3 من الفصل 135
    "تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر."
    -الفصل 136
    "يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن."

    -الآليات التدبيرية الجديدة:
    وضع مجموعة من الآليات التدبيرية الجديدة سواء في أبعادها السياسية (منع الترحال السياسي، اعتماد التصويت العلني، تحديد حالات التنافي، التنصيص على رئاسة المعارضة لإحدى اللجان الدائمة).
    الإدارية: (تعزيز قدرات إدارة الجماعة الترابية، وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، وضع نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية)؛
    المالية: وضع برنامج العمل أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، رئيس الجهة هو الآمر بالصرف للميزانية الترابية، إعادة هيكلة الميزانية الترابية، إعداد الآمر بالصرف لمشروع نجاعة الأداء...)، صندوق التأهيل الإجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛
    الرقابية: (تأكيد اختصاص المحكمة الإدارية في النزاعات حول شرعية المقررات والقرارات المالية، تأكيد وتوسيع مجال التدقيق والتدقيق المالي، إمكانية تشكيل لجنة للتقصي، التنصيص على اعتماد الرقابة الذاتية...)، فضلا عن تدابير المواكبة والمصاحبة (ملتمسات التشريع والعرائض).

    -الجهة ومحدودية التمويل الجبائي:
    تعرف الجماعات العديد من الاختلالات:
    - غياب دليل للإجراءات والمساطر الإدارية الداخلية؛
    - تحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعات؛
    - خلل في بنية وموارد الجماعات الترابية 63% بالنسبة للموارد المنقولة من طرف الدولة و 17% للموارد المسيرة لحساب الجماعات الترابية.
    فيما يخص الجبائية المحلية، يلاحظ تعدد المتدخلين في عملية تدبير الجباية المحلية... نجد من بين هؤلاء الجماعات الترابية و المديرية العامة للضرائب و الخزينة العامة للمملكة و الولاة و العمال الذين يمارسون اختصاصات في مجال الجباية.
    يفرز النظام الجبائي الحالي نظاما يتسم بتراكم أصناف الجبايات وبمحدودية الوعاء الضريبي، مما يضفي عليه طابع التعقيد ويحد من مردوديته، حيث تعرف الجبايات المحلية تشتتا بين عدد من الرسوم التي تتسم بضيق وعدم تجانس وعائها، وبأنماط إصدار وطرق تحصيل معقدة ومتباينة ومن تم لا بد من إيجاد إطار قانوني مبسط متناسق ومجتمع.

    -الجهة ورهان تمويل السياسة الجبائية:
    في ظل التجربة السابقة لنظام الجهة يلاحظ عدم إرفاق الاختصاصات الواسعة للجهات بالموارد المالية الكافية، تكريس تواضع حصة الجهات من الضرائب، تكريس تبعية المكونات الجبائية للجهة لمالية الدولة.
    حصر سلطة المجلس الجهوي على جبايته الذاتية: تدخل الإدارة المركزية في تحديد الجباية الجهوية مقابل مقابل عدم قدرة المجالس الجهوية فرض رسومها.
    وفي هذا الصدد أدرج قانون المالية 2016 المتضيات التالية:
    تجميع الحصص الثلاثة من ضرائب الدولة المرصودة للجهات واحتسابها في صندوق خاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، تضاف لمداخيله مساهمة من الميزانية العامة للدولة الموجهة للجهات
    -الرفع من حصتي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصود من الدولة للجهات إلى 2% لكل واحد بدل 1% ومن حصة الرسم المفروض على عقود التأمين إلى 20% عوض 13% تضاف إليها مساهمة سنوية من الميزانية العامة للدولة.
    *خلاصة:
    موارد الجهة هزيلة يتجسد ذلك من خلال ضعف المساهمة التمويلية للجباية الجهوية الذاتية التي ترتبط بأنشطة إنتاجية ثانوية ولا تتساوى الجهات في الاستفادة منها، بل كذلك ضعف مساهمتها في الجياية العمومية.
    -غياب سلطة مالية للجهة سواء على مستوى فرض الضريبة على مستوى تحديد أسعار رسومها الذاتية.

    علاقة القانون الجبائي بالفروع الأخرى
    القانون المالي، القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المحاسبي، القانون الجنائي، القانون التجاري.

    علاقة القانون الضريبي بفروع القانون العام:
    المبدأ: القانون الضريبي فرع من فروع القانون العام
    الإستثناء: القانون الضريبي يطبق على نشاط الشركات والأفراد (الجريمة الضريبية، جبائية العقود، اختصاص المحاكم التجارية، قواعد التحصيل بما فيها الإكراه البدني) العلاقة بالقانون الخاص.
    القانون الضريبي فرع من فروع القانون العام لأنه ينظم العلاقة بين الدولة (الإدارة الضريبية) والأفراد (ذاتيين أو طبيعيين).
    القانون الدستوري: يعد الدستور أسمى قانون في الدولة بتنظيمه العلاقات بين السلطات الممارسة للحكم في الدولة (المؤسسات السياسية)، ووضع جميع القواعد التي تسمو جميع القوانين الأخرى.
    ينص الدستور على عدة مبادئ وقواعد دستورية على المشرع احترامها خلال القوانين الضريبية واعتماد قوانين المالية.
    ومن هذه المبادئ نذكر:
    -لا ضربية إلا بنص قانوني -المساواة أمام الضريبة
    -ضرورة الضريبة لتغطية النفقات العمومية ودورها الإقتصادي والإجتماعي
    -القدرة التكليفية للملتزمين كل حسب استطاعته التكاليف العمومية.
    -القانون الإداري: ينظم القانون الضريبي العلاقة بين الإدارة الضريبية والخاضع للضريبة، وبالتالي يلتقي بالقانون الإداري الذي ينظم الإدارة (المركزية - اللاتركيز - اللامركزية) ونشاط الأفراد (خاصة القرارات الإدارية).
    -نشأ القانون الضريبي في أحضان القانون الإداري ثم انفصل عنه
    -تتمتع الإدارة الضريبية بكافة الحقوق والامتيازات المقررة للإدارة والسلطات العامة في القانون الإداري
    -الأفراد يمكنهم الطعن في قرارات الإدارة الضريبية أمام المحاكم الإبتدائية
    -يلتقي القانون الإداري مع القانون الجبائي فيما يتعلق بالتنظيم الإداري على مستوى المركزية واللاتركيز الإداري للمصالح المركزية (المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة) والمصالح اللاممركزة: المديريات الجهوية والإقليمية (المديريات الجهوية للضرائب)
    لكن يختلفان من حيث أهمية الإجتهاد القضائي فالقانون الإداري في أصله قانون قضائي ويلعب الإجتهاد القضائي دورا رئيسيا عكس القانون الجبائي.
    القانون الإداري غير مدون في حين أن القانون الجبائي قانون مدون.
    القانون المالي: يحدد القانون المالي السياسة الإقتصادية والمالية للدولة
    -ينظم القانون المالي ويضبط الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات المقررة في الميزانية
    -ينظم القانون المالي للإدارة تحصيل مختلف الضرائب المقررة في الميزانية
    -القانون المالي هو المتضمن للتعديلات الضريبة ومنه فالقانون الجبائي قانون متطور ومتغير.

    علاقة القانون الضريبي بفروع القانون الخاص
    القانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي.
    القانون المدني: يلتقي القانون المدني مع القانون الضريبي على اعتبار القانون المدني هو الشريعة العامة.
    القانون التجاري: يحيل القانون الضريبي على القانون التجاري باستثناء الحالات التي يتضمن فيها القانون الضريبي.
    القانون الجنائي: يضمن القانون الجنائي تطبيق القوانين الضريبية من خلال العقوبات الجنائية لغير الملزمين الذين يخالفون قواعد القانون الضريبي.

    استقلال القانون الضريبي:
    -ينطبق القانون الضريبي على وضعيات مختلفة وأنظمة قانونية خاصة
    -لا يعني استقلال القانون الضريبي الإنفصال التام عن باقي فروع القانون الأخرى بل العكس من ذلك؛ فالقانون الضريبي يعتمد كثيرا على باقي الفروع القانونية الأخرى (القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المدني، القانون التجاري، قانون الشركات، قانون الشغل، قانون الضمان الإجتماعي، قواعد المحاسبة العامة...).



    الكاتب : أحمد ايت لشكر تنسيق: عبد الرحمن بوضاز