أدخل كلمة للبحث

ملخص مادة مساطر صعوبات المقاولة S5

 ملخص مادة مساطر صعوبات المقاولة S5
    محاضرات صعوبات المقاولة S5 pdf


    مساطر صعوبات المقاولة
    -تقديم عام:
    إن ظهير 12 غشت 1913 الذي جاء بنظام الإفلاس؛ هو أول قانون صدر بشأن مساطر صعوبات المقاولة، والذي تميز بطابعه العقابي تجاه التاجر والمقاولة التجارية؛ ذلك أنه يعتبر التاجر والمقاولة التجارية موضع اتهام، مهما كانت الأسباب التي دفعتها إلى التوقف عن الأداء. حيث يتم الإقصاء من ممارسة النشاط التجاري والمقاولة عن إدارة أموالها والتصرف فيها، كما أن التاجر يكون معرضا للحجز عليه، فتبطل معاملاته وتصرفاته القانونية التي يعقدها قبل فترة معينة من إشهار إفلاسه؛ وبالتالي كان يجرد من حقوقه المدنية والسياسية، كما أنه يحرم من حق الدفاع عن ممتلكاته والتقاضي بشأنها.وبصفة عامة فهذا القانون الصادر سنة 1913 أخذ بعين الإعتبار عنصر الثقة والإئتمان في الميدان التجاري وعدم الإخلال بالدورة الإقتصادية، إذ بمجرد توقف المقاولة عن دفع ديونها يتم إشهار إفلاسها (إفلاس المقاولة: إقصاء المقاولة من ممارسة أنشطتها التجارية)؛ وهذا ما دفع المشرع المغربي سنة 1996 باتخاذ إجراءات وتعديلات على القانون الذي تم ذكره سابقا؛ وتم التنصيص في هذه التعديلات على مساطر صعوبات المقاولة، والتي كان الهدف منها تجاوز النظام القديم وإنقاذ المقاولة وتجاوز السلبيات التي تعتريها للحفاظ عليها باعتبارها ركيزة أساسية للنسيج الإقتصادي، وتنقسم هذه المساطر إلى مرحلتين وهي:
    -المرحلة الأولى، والتي تكون قبل توقف المقاولة عن أداء ديونها، وفي هذا الصدد جاء المشرع المغربي يمساطر وقائية من بينها مسطرة الإنقاذ، بالإضافة إلى مساطر التسوية الودية (والتي تسمى في القانون الجديد ب"المصالحة")؛
    -المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تتوقف فيها المقاولة عن أداء ديونها؛ فإنه يتم اللجوء إلى مساطر المعالجة أو التسوية والتصفية القضائية، وإذا تعذر إنقاذ المقاولة يتم تصفيتها وحلها.
    لقد ظل هذا القانون أزيد من 20 سنة، ليأتي بعد ذلك صدور قانون جديد ألا وهو القانون رقم 73.17 الذي صدر في 19 أبريل 2018 تحت عدد 6667 في الجريدة الرسمية؛ نص على مساطر وإدخال بعض التعديلات وجاء بمستجدات جديدة من بينها مسطرة الإنقاذ.

    مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة:

    الوقاية الداخلية:

    ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، أﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ يتم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆثر ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺼﻞ هذﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ أو ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ إﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ.
    ﻭﺳﻤﻴﺖ هذﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻱ ﻃﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ولكن إذا تعذر على الوقاية الداخليه إيجاد الحلول لمشاكل المقاولة يتم تدخل الجهات الخارجية والتي يترأسها رئيس المحكمة التجارية أو نوابه، وذلك حسب المادة 545 من م.ت التي نصت على "يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة...
    "، وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 546 من نفس القانون قامت بتعريف المقاولة و رئيس المقاولة وكذلك رئيس المحكمة؛ حيث نصت على "يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.
    يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين.
    يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه..."

    -الأشخاص الذين يحق لهم تحريك مسطرة الوقاية الداخليه:
    طبقا للمادة 547 من م.ت يتضح أن تحريك هذه المسطرة مخول لرئيس المقاولة ومراقبوا الحسابات وكذلك الشركاء؛ حيث أن المشرع أعطى الأولوية لرئيس المقاولة لتصحيح ومعالجة المشاكل التي يمكنها الإخلال بالمقاولة، وفي حالة تعذر عليه ذلك يبلغ إليه الأمر عن طريق مراقب الحسابات أو أحد الشركاء، فالمادة المذكورة أعلاه نصت على
    "إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال...".

    إجراءات الوقاية الداخليه من الصعوبات:
    - المرحلة 1 : اكتشاف الوقائع التي بإمكانها الإخلال باستمرارية المقاولة، حيث يقوم مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة التجارية بإخبار رئيس المقاولة بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، والمشرع حدد لنا نوع الصعوبات التي هي ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية.
    - المرحلة 2 : تبليغ الوقائع إلى رئيس المقاولة من طرف مراقب الحسابات إن وجد أو أحد الشركاء في الشركة داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها (الوقائع)، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح هذا الاختلال، وفي حالة عدم استجابته داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول من التوصل لما طلبه منه مراقب الحسابات أو عدم وصوله شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك بعد الإستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد (م 547 م.ت).
    - المرحلة 3 : في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الإستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بدلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك في الشركة؛ وهنا نكون أمام فشل مسطرة الوقاية الداخليه، وبالتالي نكون إزاء مسطرة جديدة ألا وهي الوقاية الخارجية.

    الوقاية الخارجية:

    تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع، أو إذا لوحظ أن الإستمرارية لا زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة، ويتم إخبار رئيس المحكمة التجارية المختصة محليا من طرف رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات إن وجد أو أحد الشركاء في الشركة، وقد يكون تلقائيا من خلال إطلاع رئيس المحكمة على عقد المقاولة.
    يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.
    يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة إجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي تعترض المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة. فالوكيل الخاص لا يتدخل في تسيير المقاولة وإنما يساعد فقط رئيس المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة.
    يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء.
    وفي حالة المواجهة بين الوكيل الخاص مع الشركاء فإنه يقع على عاتقه الحفاظ على السر المهني.
    إذن المشرع منح لرئيس المحكمة التجارية فتح مسطرة الوقاية الخارجية بناء على فشل مسطرة الوقاية الداخليه، أو تبيان ذلك تلقائيا عن طريق العقد أو وثيقة.


    - مسطرة المصالحة:

    مسطرة المصالحة كانت تسمى من قبل بالتسوية الودية، لكن في القانون الجديد 73.17 تم استبدال المصطلح.
    - شروط مسطرة المصالحة:
    يمكن إثارة مسطرة المصالحة حين معاناة المقاولة من صعوبات إقتصادية أو مالية أو إجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكاناتها، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع.
    ==>الهدف من مسطرة المصالحة ليس فقط تجاوز صعوبات المقاولة، ولكن يمكن مدها بإمكانيات تساعدها على تطوير نشاطها وازدهارها التي ليست بوسع المقاول توفيرها.
    - إجراءات المصالحة:
    بمجرد توصل رئيس المحكمة التجارية المختصة بطلب رئيس المقاولة الرامي إلى فتح مسطرة المصالحة.
    ويتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والإقتصادية والإجتماعية والحاجات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.
    ويبقى لرئيس المقاولة هو الشخص الوحيد الذي له صفة تقديم طلب المصالحة دون غيره من الشركاء أو مراقب الحسابات أو الدائنين، عكس مسطرة الوقاية الداخليه التي يمكن تحريكها من طرف الشركاء.
    ويتم تقديم طلب المصالحة شفاهة لكن الطلب يقتضي الكتابة، إما بصفة شخصية (رئيس المقاولة) أو الاستعانة بمحامي دون دفع الرسوم القضائية.
    يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، و ذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
    يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة (م 552 م.ت).
    وإذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة 552 أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.
    إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 (م 553 م.ت).
    في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.
    يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 (م 554 م.ت).
    وإذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.
    يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها:
    -1- الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي
    -2- فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.
    كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية. وتوقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.
    يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.
    لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل (م 555 م.ت).
    عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و يودع لدى كتابة الضبط.
    إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. و في هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة (م 556 م.ت).
    يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.
    باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة (م 557 م.ت).
    يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652.
    كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.
    لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة.
    لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة (م 558 م.ت).
    يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.
    يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى و الإجراءات.
    في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق و سقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (م 559 م.ت).

    - مسطرة الإنقاذ:

    مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد 73.17 ﻓﻬﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻘﺎﻭﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ.
    تنص المادة 560 من م.ت على
    "تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية "نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها".
    - أهداف مسطرة الإنقاذ:
    - تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة
    - الحفاظ على مناصب الشغل؛
    - ضمان استمرارية نشاط المقاولة؛
    - تسديد خصومها (الديون التي عليها).

    - شروط افتتاح المسطرة:
    تنص الفقرة الأولى من المادة 561 على أنه
    "يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع."
    وبالتالي فشروط فتح مسطرة الإنقاذ تتمثل في:
    -توفر الصفة التجارية.
    -عدم التوقف عن الدفع.
    -جدية الصعوبات المعتمدة.
    - إجراءات مسطرة الإنقاذ:
    يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 م.ت. (ف 2 م 561 م.ت).
    حيث تنص المادة 577 على
      يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
    -القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛
    - جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛
    - قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، و مبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع
    - قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛
    - جدول التحملات
    - قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا
    - نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري
    - وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة...
    في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
    يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.
    يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة (م 561 م.ت).
    ==> يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب؛ وذلك حسب المادة 566 من م.ت.
    يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.
    يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور (م 562 م.ت).

    تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
    يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.
    لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.
    تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 . (م 563 م.ت).
    => فتبني أجل 15 يوما من طرف المحكمة في البت في الطلب هو في صالح المقاولة -باعتبار وضعية المقاولة وضعية حرجة- وذلك من أجل فتح مسطرة الإنقاذ ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
    يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.
    يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، و كذا رقم تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.
    تجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية حسب الحالة.
    يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره (م 584 م.ت).
    -آثار فتح مسطرة الإنقاذ:
    - على رئيس المقاولة :
    تنص المادة 566 على أنه يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.
    أما المادة 567 فتنص على أنه يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.
    لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق.
    - على السنديك:
    فالسنديك هو الذي يتولى ضمان سير المسطرة، يعين من طرف كتابة الضبط أو من الأغيار.
    - مراقبة السنديك لمخطط الإنقاذ؛
    - مراقبة أعمال التصرف التي يقوم بها رئيس المقاولة؛
    - يعد تقريرا بشأن ذلك ويرفعها للقاضي المنتدب.
    يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب (م 568 م.ت).
    - إعداد الحل :
    عند توقف المقاولة عن أداء ديونها، ففي هذه الحالة ستتبنى مخطط الإستمرارية أو التفويت أو التصفية.
    يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، "وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا (م 569 م.ت).
    يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.
    وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
    يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.
    يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور (م 595 م.ت).
    ==> أثناء قيام السنديك بعمله لا ينبغي أن يواجه بالسر المهني.
    بعد القيام بإعداد الحل من طرف السنديك هنا يتبين لنا حالات اختيار الحل:
    -إما أن المقاولة لم تتوقف عن الدفع فالحل المختار هو مخطط الإنقاذ إذا توفرت الإمكانيات الكافية لإنقاذ هذه المقاولة؛
    -أما إذا كانت وضعية المقاولة متوقفة عن الدفع ويمكن معالجتها فيتم اللجوء إلى التسوية إما بمخطط الإستمرارية أو مخطط التفويت؛
    -أما اذا كانت وضعية المقاولة مختلة ولا يمكن معالجتها فيتم اللجوء إلى التصفية.
    تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات (م 571 م.ت).

    - مسطرة التسوية القضائية:

    تنص الفقرة الاخيرة من المادة 553 على
     "إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 671."
    أما المادة 575 فتنص على أنه
     تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع.
    تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556."
    - أهداف مسطرة التسوية:
    تهدف هذه المسطرة إلى معالجة المقاولة من الصعوبات التي أدت بها إلى التوقف عن الدفع، وتهدف كذلك إلى حماية المقاولة والدائنين واليد العاملة.
    - شروط فتح مسطرة التسوية:
    - توفر الصفة التجارية: (المواد 6 و 7 و 8 من م.ت).
    يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع. وذلك كما نصت عليه م 579 م.ت.
    أما المادة 580 فتنص على أنه يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.
    - توقف المقاولة عن الدفع: حيث عرفت النظرية التقليدية توقف المقاولة عن الدفع بأنها عدم دفع المقاولة ديونها، ولقد وجهت لهذه النظرية انتقادات منها؛ أنها لم تأخذ بعين الإعتبار وضعية المقاولة هل هي ميسرة أم معسرة.
    أما محكمة النقض الفرنسية فسرت التوقف عن الدفع بأن المقاولة تكون في وضعية ميؤوس منها.
    أما النظرية الحديثة فقد أخذت توقف المقاولة عن الدفع بالمقارنة بين أصولها وخصومها.
    - تحديد تاريخ التوقف:
    يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
    إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.
    مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.
    يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية (م 713 م.ت).
    - طلب فتح مسطرة التسوية القضائية:
    إنطلاقا من المادة 576 من م.ت فإنه يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.
    أما المادة 577 من نفس القانون فتنص على
     "يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة و يشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.

    - يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
    • القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد
    • جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية
    • قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، و مبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع
    • قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع
    • جدول التحملات
    • قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا
    • نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري
    • وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
    يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.
    في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الادلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل.
    يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، بما في ذلك الاطلاع، على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
    يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة التسوية، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف المقاولة.
    وفي حالة عجز المقاولة عن الأداء، يمكن أن تؤدى المصاريف المذكورة من طرف الدائن الذي له مصلحة في فتح مسطرة التسوية، وفي هذه الحالة، تعتبر المصاريف المؤداة من قبل الدائن دينا على المقاولة".

    - الجهات المخول لها فتح مسطرة التسوية القضائية:
    تنص المادة 576 من م.ت على أنه
     "يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع".
    أما المادة 578 من نفس القانون جاء فيها
    "يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.
    يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات".
    بالنسبة لطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، المشرع لم يمنح فتح هذه المسطرة لجهة واحد، بل عدد من هذه الجهات.
    وبالرجوع للمادة 576 أعلاه نجد أن المشرع خول لرئيس المقاولة طلب فتح مسطرة التسوية القضائية، وإذا رجعنا إلى المادة 578 أعلاه نجد أيضا أن المشرع خول للدائنين والنيابة العامة والمحكمة فتح المسطرة تلقائيا، بالإضافة إلى رئيس المحكمة في إطار ما تخول له الوقاية الخارجية من اختصاصات.
    1-فتح مسطرة التسوية القضائية بطلب من رئيس المقاولة:
    خول المشرع فتح المسطرة لرئيس المقاولة لأنه أدرى بالمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والمالية للمقاولة، وإذا استشعر رئيس المقاولة الخطورة التي تمر بها مقاولته، يمكن مطالبة فتح مسطرة التسوية القضائية؛ في المادة 576 فإن رئيس المقاولة ليس له خيار في فتح مسطرة التسوية بل يجبر على فتحها في أجل 30 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع، وفي النص القديم الذي ورد في المادة 561 أنه كانت المدة التي تفتح فيها المسطرة هو 15 يوما، والجديد هنا أنه تم تمديد هذا الأجل مرة واحدة.
    - جزاء إخلال رئيس المقاولة بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية داخل أجل 15 يوما:
    في حالة إخلال رئيس المقاولة بتنفيذ التزامه، الجزاء هو سقوط الأهلية التجارية؛ وذلك ما نصت عليه المادة 747 م.ت.
    ==> الممثل القانوني قد يكون المسير، مدير الإدارة، مدير عام، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، رئيس مجلس الرقابة، المسير في غيره من الشركات التجارية الأخرى.
    - كيف يتم تقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية:
    المادة 577 م.ت والتي قد تم ذكرها سابقا.
    والتساؤل المطروح في حالة عدم أداء رئيس المقاولة لكافة الوثائق؛ يجب إنذاره لعدم الإدلاء بجميع الوثائق من طرف المحكمة بضرورة إدلاءه للوثائق المتبقية.
    والمشرع قال أن تقديم طلب فتح المسطرة لا يعني قبوله من طرف المحكمة مباشرة، فيمكن للمقاومة أن تقوم بأي إجراء للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، لأنه في بعض الأحيان يكون غرض رئيس المقاولة هو الإحتيال على حقوق الدائنين والتماطل عليهم في سداد وأداء ديونهم.
    ويمكن للدائنين التدخل للمعارضة في فتح هذه المسطرة إذا تبين أنه لجأ إليها لهدر حقوق الدائنين.
    2- فتح المسطرة بناء على طلب أحد الدائنين:
    يحق لكل دائن لهذه المقاولة أن يطلب من المحكمة فتح التسوية القضائية في مواجهة مدينه، شريطة إثبات توقفه عن الدفع. وكيفما كانت طبيعة الدين؛ أي يستوي أن يكون دينا مدنيا أو دينا تجاريا، وسواء كان عاديا أو مقرونا بامتيازات (الرهن الحيازي؛ ضمان الرهن الحيازي أو عقار، الضمانات الشخصية).
    والمشرع في المادة 578 أشار إلى أنه لا يشترط توفر تعدد الدائنين؛ فمصطلح "أحد" يدل على فتح مسطرة التسوية القضائية ولو بدين واحد.
    ونلاحظ أن المشرع لم يحدد أجل لفتح مسطرة التسوية القضائية من طرف الدائنين، لكن هل هذه الإمكانية مخولة للدائن بشكل أبدي ودائم؟ بطبيعة الحال تخضع لأمد التقادم حسب ما إذا كان دين تجاري أو مدني؛ فالدين التجاري يتقادم بمضي 5 سنوات، أما الدين المدني فيتقادم بمضي 15 سنة.
    وهذه القاعدة لا ترد عليها الإستثناءت الواردة في المادتين 579 و 580 .
    المادة 579 تنص على أنه
     "يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع".
    أما المادة 580 فتنص على أنه

    "يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب".
    3-فتح المسطرة بناء على طلب من النيابة العامة:
    الفقه ذهب إلى القول أن تمكين النيابة العامة من هذا الحق هو يلائم طبيعة قانون صعوبات المقاولة التي تتعلق مقتضياته بالنظام العام الإقتصادي والإجتماعي، ولكن تفيعل هذا الحق من طرف النيابة العامة نجد أن هناك صعوبة في معرفة شرط أو توقف المقاولة عن دفع ديونها المستحقة، لكن مع ذلك يمكن أن تكتشف النيابة العامة توقف المقاولة عن أداء ديونها من خلال حالات:
    -لحظة إحتجاج بعدم أداء الشيك من المقاولة؛
    -يمكن تقدم أحد الدائنين بشكاية في هذا السياق.
    4-فتح مسطرة التسوية القضائية من طرف المحكمة:
    المعروف هو أن المحكمة لا تبت في القضايا إلا بناء على طلب وذلك حسب الفصل الثالث من قانون م.م، لكن يمكنها فتح مسطرة التسوية القضائية تلقائيا؛ لأن المحكمة أصبح لها دور جديد لا يقتصر فقط في الفصل في النزاعات، وإنما دور إقتصادي للمحافظة على المقاولة داخل النسيج الإقتصادي نظرا لأهميتها.
    5-فتح مسطرة التسوية القضائية من طرف رئيس المحكمة:
    في إطار ما تخوله الوقاية الخارجية من اختصاصات:
    تنص الفقرة الأخيرة من المادة 553 من م.ت على أنه
     "إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 أدناه".
    أما المادة 559 فنصت على أنه
    "يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.
    يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى و الإجراءات.
    في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق و سقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية".
    - حالات تدخل المحكمة تلقائيا لفتح مسطرة التسوية القضائية:
    فهي ليست على سبيل الحصر وإنما تفتح المسطرة تلقائيا إذا اتضح لها أن المقاولة توقفت عن الدفع ويمكنها أن تكتشف هذا الأمر إذا تقدم الدائن بمقال افتتاحي، وإذا اعترى المقال الإفتتاحي الذي تقدم به الدائن عيب من العيوب الشكلية التي لا تسمح بقبوله أو إذا تنازل الدائن عن فتحه لهذه المسطرة؛ هنا المحكمة تضع يدها تلقائيا في فتح مسطرة التسوية القضائية، إلا أن وضع المحكمة تلقائيا يدها في فتح المسطرة لا يعني الحكم بصفة تلقائية، فلا بد احترام مجموعة من الإجراءات.
    - حكم فتح مسطرة التسوية القضائية:
    هذا الحكم يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي يتعين إشهارها وفق الطرق التي حددها النص القانوني، ويمكن الطعن في هذا الحكم.
    -الإختصاص في إصدار حكم فتح مسطرة التسوية القضائية:
    عندما نتحدث عن الإختصاص سنميز بين الإختصاص المحلي والنوعي:
    - الإختصاص المحلي: بالرجوع لمقتضيات المادة 581 من قانون 73.17 فإنه ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.
    - الإختصاص النوعي: إذا رجعنا إلى القانون المحدث للمحاكم التجارية فالمادة 11 من هذا القانون فإنه ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
    -الإختصاص النوعي لقضايا صعوبات المقاولة تعتبر من النظام العام، إذا عرض هذا الطلب على المحكمة الإبتدائية يتعين على المحكمة تلقائيا أن تثير عدم اختصاصها في هذه القضية، لأن المشرع خص هذه القضايا للمحكمة التجارية.
    -الإجراءات السابقة لإصدار حكم فتح مسطرة التسوية القضائية:
    بالرجوع للمادة 582 من م.ت نجدها تنص على أنه
    "تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.
    يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.
    تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها".
    ==>المشرع في إطار احترامه لحقوق الدفاع ضروري قبل البت في فتح المسطرة الإستماع لرئيس المقاولة أو استدعاؤه قانونيا للمثول أمام غرقة المشورة؛ هذا الإجراء الذي التزمت به المحكمة تلزم به أيا كانت الجهة التي قدمت الطلب سواء كان دائنا أو مدينا أو النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها.
    -وهذا الإجراء ضروري على المحكمة وإلا كان حكمها معرض للإلغاء من قبل محكمة الإستئناف التجارية.
    -في بعض الحالات قد يتعذر الإستماع إلى رئيس المقاولة؛ مثلا نتيجة تعمده عدم الحضور، فالمشرع اكتفى بتوصله بالاستدعاء بطريقة قانونية.
    ولكن إذا تم استدعاؤه قانونيا وتعمد عدم الحضور أمام غرفة المشورة؛ فهذا قرينة توقف مقاولته على الدفع، وهذا يبقى تحليل بعض الفقه لتعمد رئيس المقاولة بعدم الحضور أو المثول أمام غرفة المشورة للإستماع إليه.
    -المشرع ألزم إلى الإستماع لرئيس المقاولة في غرفة المشورة للحفاظ على السرية والمحافظة على سمعة المقاولة وعدم زعزعة الثقة بين المتعاملين مع هذه المقاولة، لأنه بعض الطلبات تكون غير جدية، وإذا تم الإستماع إليه في غير غرفة المشورة يمكن أن يشيع الخبر بين أوساط المتعاملين معه، وبالتالي زعزعة الثقة.
    -في بعض الحالات عند عدم نجاح المحكمة في الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة، هنا ينبغي عليها تكوين قناعتها الحقيقية على وضعية المقاولة، وبالتالي يمكنها الإستماع لأي شخص له اقوال مفيدة دون التمسك بسرية المهنة؛ كالعمال ومراقبي الحسابات والخبراء المحاسباتيين والأبناك، ويمكن للمحكمة أن تطلب من دوي الخبرة إعداد تقرير فني عن المقاولة أو تقديم إستشارة عن الوضعية المالية للمقاولة.
    ويتعين على المحكمة أن تبت بعد 15 يوما من رفع الدعوى إليها. كيف يمكن للمحكمة تكوين قناعتها في ظرف 15 يوما أن المقاولة توقفت عن الدفع؟

    - مضمون الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية:
    - تحديد تاريخ التوقف عن الدفع:
    بالرجوع للمادة 713 من م.ت نجدها تنص على أنه
     "يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
    إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.
    مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.
    يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية".
    -لا يتم اللجوء إلى مسطرة التسوية القضائية إلا إذا تم توقف المقاولة عن دفع ديونها المستحقة، وتاريخ التوقف عن الدفع ينبغي أن لا يتجاوز 18 شهرا قبل فتح المسطرة.
    -الفترة الممتدة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية تسمى فترة الريبة (الشك)، بحيث أن التصرفات التي تصدر خلال هذه الفترة تكون محل شك ويمكن أن تكون باطلة أو قابلة للإبطال، أي أنه يمكن أن يقوم رئيس المقاولة بالتصرفات التي من شأنها أن تهدد مصلحة المقاولة أو مصلحة الدائنين.
    -أهمية تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في معرفة هذا البطلان:
    تنص المادة 714 من م.ت على أنه
    "يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
    يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع".
    -لأنه إذا أبرم رئيس المقاولة العقود بدون مقابل في هذه الفترة، هذا من شأنه أن يضر بالدائنين ومحاباة بعضهم عن بعض وغيرها من التصرفات التي قد تضر بمصلحة الدائنين ومصلحة المقاولة.
    تنص المادة 715 من م.ت على أنه
    "يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع".
    -المقاولة تكون متوقفة عن الدفع، وإذا قام رئيس المقاولة بإبرام عقد أو تأسيس ضمانة أو كفالة؛ هذا من شأنه أن يزيد من تعقيد وضعية هذه المقاولة.
    -تحديد تاريخ التوقف عن الدفع له أهمية كبرى؛ بحيث يحدد لنا فترة الريبة أو فترة الشك، وهي الفترة الممتدة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، مما يجعل لنا التصرفات التي يمكن أن يجريها رئيس المقاولة خلال هذه الفترة إما تكون خاضعة للبطلان الجوازي أو الوجوبي، وهنا نستحضر المادتين 714 و 715 .
    وبالرجوع إلى المادة 713 نصت على أنه
     "يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
    إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.
    مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.
    يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية".
    -في الحالة التي تعجز المحكمة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع هنا المحكمة تعتمد على تاريخ تقريبي تحدد هذا فيه تاريخ التوقف عن الدفع، لأن المدين يعمل أحيانا لإخفاء تاريخ التوقف عن الدفع هذا ما يجعل المحكمة تجد صعوبة في التحديد الدقيق لتاريخ التوقف عن الدفع.
    -هل يمكن اعتبار تاريخ صدور الحكم هو تاريخ التوقف عن الدفع؟
    ينبغي أن يكون تاريخ اعتزال التاجر لمزاولة نشاطه وتاريخ الوفاة هو تاريخ التوقف عن الدفع وليس تاريخ صدور الحكم، وهذه حالات استثنائية لأنه لا يمكن أن نتصور تاريخ التوقف عن الدفع لاحق لتاريخ الإعتزال والوفاة.
    -تأخير تاريخ التوقف عن الدفع:
    يمكن طلب تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات، وذلك لصعوبة التحديد الدقيق لتاريخ التوقف عن الدفع ويتم ذلك بطلب من السنديك.
    ويتم تغيير تاريخ التوقف عن الدفع وفق ضوابط محددة.
    1-الجهة التي تملك الحق في تغيير تاريخ التوقف عن الدفع:
    -السنديك؛ يتم الإعتراف للسنديك وحده دون غيره، أي أن الدائن أو المدين الذي أراد أن يغير تاريخ التوقف عن الدفع أن يلتمس ذلك من السنديك.
    وإسناد هذه المهمة للسنديك ذلك لأنه الجهة المعول عليها في جل الإجراءت التي تهم المقاولة بعد الحكم بفتح المسطرة القضائية.
    2- الأجل: أن يقدم طلب تغيير تاريخ التوقف عن الدفع في أجل 15 يوما التالية للحكم الذي يحدد لنا ممارسة مخطط الإسمرارية أو مخطط التفويت، أو من تاريخ إيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.

    - تعيين أجهزة المسطرة:
    1- القاضي المنتدب ونائبه:
    تنص المادة 671 من م.ت على أنه
    "يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة".
    والجديد الذي جاء به المشرع المغربي أنه ينبغي تعيين الفاضي المنتدب أو نائبه.
    والقاضي المنتدب إما يكون من هيئة الحكم التي تبت في طلب فتح المسطرة، أو قاضي آخر من نفس المحكمة المختصة، وينبغي ألا يكون تربطه برئيس المقاولة أية صلة (لعدم التحيز وضمان الشفافية والنزاهة).
    - مهمة القاضي المنتدب:
    يسهر على السير السريع للمسطرة بخصوص إحترام الإجراءات اللازمة والسهر على مصالح المقاولة والدائنين، ويراقب كل من السنديك والمراقبين الذين عينوا من طرف الدائنين، وله إمكانية اقتراح استبداله من طرف المحكمة.
    تنص المادة 672 على أنه
    "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك.
    تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
    باستثناء الأوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف".
    2- السنديك:
    تعين المحكمة بفتح حكم المسطرة أيضا السنديك، ويجب أن لا يكون من أقارب رئيس المقاولة، ويمكن له أن يكون كاتب الضبط، شخصا آخر من الأغيار، مراقب الحسابات، خبير محاسباتي.
    -مهمة السنديك:
    المشرع كان واضحا بالرغم من أنه الجهة المعول عليها في جل الإجراءات المسطرية، إلا أنه يهدف إلى حماية المصلحة العامة.
    والسنديك بالرجوع إلى الواقع غالبا ما يعين من الأغيار، ولكن هذت لا يمنع من تعيينه من كتابة الضبط، ولم يصدر بعد قانون خاص ينظم مهنة السنديك أو السنادكة.
    وبالنسبة للمهام التي يقوم بها السنديك تكون تحت إشراف القاضي المنتدب، وبالتالي يتحمل في حالة الإخلال بواجباته المسرولية والتي قد تكون مدنية أو جنائية.

    -إشهار حكم فتح مسطرة التسوية القضائية:
    بالرجوع للمادة 584 نجدها تنص على أنه
     "يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.
    يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، و كذا رقم تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.
    تجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية حسب الحالة.
    يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره".
    -الفائدة هنا من الإشهار هو حماية حقوق الأغيار.
    -إجراءات الشهر:
    يقع على عاتق كاتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم مجموعة من الإجراءات، وتتمثل هذه الإجراءات في:
    - الإشارة إلى الحكم الصادر في السجل التجاري والمحلي والمركزي فور النطق به؛
    - نشر إشعار بالحكم يتضمن إسم المقاولة؛
    - نشره في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره، والصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية؛
    - كذلك لحماية ديون وحقوق الدائنين ينشر في سجلات المحافظة العقارية؛
    - يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل 8 أيام من صدوره.
    نفاذ الحكم القاضي بفتح المسطرة لا يتوقف عن نشره وتبليغه، فالنشر والتبليغ يكتسي أهمية فيما يخص التصريح بالديون وإمكانية الطعن في الحكم.

    - آثار الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية:
    هذا الحكم يترتب عليه مجموعة من الآثار، بعضها يتصل بالحكم، والبعض الآخر يتصل بالدائن والمدين.
    1-بالنسبة للحكم: تنص المادة 761 على أنه
    "تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع، من هذا الكتاب.
    غير أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ المعجل المشمولة به المقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في الإستئناف.
    تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب".
    -النفاد المعجل: آثار الحكم يسري من تاريخ صدوره ولا يتوقف على تبليغه أو إشهاره، إلا ما تم استثناؤه بمقتضى المادة أعلاه (المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس والجرائم الأخرى).
    2-بالنسبة للدائن: تنص المادة 686 على أنه
    "يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :
    الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
    فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
    يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
    توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
    غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك أو معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهضة. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 632 أعلاه".
    -هذا الحكم بفتح المسطرة أثره على الدائن أنه يؤدي إلى منع كل دعوى قضائية من قبل الدائنين نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة.
    3-بالنسبة للمدين: نكون أمام خيارين:
    -نجد أن رئيس المقاولة يمكن له الإحتفاظ بتسيير وإدارة المقاولة، أو يساعده في ذلك السنديك؛
    -أو أن السنديك هو الذي يتولى تسيير أو إدارة المقاولة وتغل يد رئيس المقاولة (وفي مسطرة التصفية القضائية تغل يد رئيس المقاولة بقوة القانون).


    الطعن في الحكم القاضي بفتح المسطرة:

    المشرع خول إمكانية الطعن في الحكم القاضي بفتح المسطرة سواء بطرق عادية أو غير عادية؛ أي أنه يمكن الطعن بالإستئناف أو التعرض، والطرق الغير العادية بالنقض أو التعرض الغير الخارج عن الخصومة. وبالنسبة لإعادة النظر لا يمكن الطعن بها، المشرع في القانون السابق كان ينص على التعرض، لكن الآن لم يعد منصوص عليه لأن التعرض يكون في الأحكام الغيابية، ومساطر صعوبات المقاولة قابلة للإستئناف ولا يمكن الطعن فيها بالتعرض.

    - طرق الطعن العادية:
    -1الطعن بالإستئناف:
    المادة 764 تنص على أنه
     "يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
    يسري الأجل في مواجهة السنديك، في الأحوال الذي يحق له الطعن فيها بالاستئناف، والنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
    يبلغ المقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط".
    المقررات الواردة في المادة 762 يمكن الطعن بموجبها بالإستئناف، ويمكن الطعن بالإستئناف من طرف أطراف الدعوى (النيابة العامة، المدين، الدائنين)، إلا أن الطعن الغير الخارج عن الخصومة يكون من الأغيار؛ أي الذين ليسوا أطراف الدعوى ولكن لهم مصلحة ولهم الحق في الطعن في هذا الحكم.
    المشرع حدد أجل سريان الطعن بالإستئناف داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ النطق لهذه المقررات التي توجد في المادة 762 .
    2-التعرض:
    والجديد أن المشرع المغربي لم يعد ينص على إمكانية التعرض، ونحن نعلم أن التعرض وفق القواعد العامة م.م لا يقبل إلا إذا كان الحكم غيابيا، وهذا الأمر لا يصدق على الحكم أو المقررات الصادرة عن صعوبات المقاولة لأنها تقبل الإستئناف، لذلك المشرع تدخل وحذف هذه الطريقة من طرق الطعن.
    - طرق الطعن الغير العادية:
    -1- الطعن بالنقض:
    بالرجوع للمادة 766 نجدها تنص على أنه
     "يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.
    لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة".
    -2- التعرض الغير الخارج عن الخصومة:
    تنص المادة 763 على أنه
    "يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر".

    -الحلول المترتبة عن هذا الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية:
    تنص المادة 628 من م.ت على أنه
     "تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات".
    هذا الحكم إما أن يقضي باستمرارية المقاولة أو تفويتها للأغيار.
    التصفية القضائية للمقاولة وقبل تقرير هذه الحلول لا بد من المرور من مجموعة من الإجراءات وإنجاز مجموعة من التقارير من طرف السنديك الذي يلعب دورا محوريا، وهذه المرحلة التي يتم فيها اختيار الحل الأنسب نسميها ب المرحلة السابقة لاختيار الحل وهي فترة الملاحظة أو المرحلة الإنتقالية، تهدف إلى تشخيص الوضعية الحقيقية للمقاولة حتى تتمكن أجهزة هذه المسطرة من تحديد ما إذا كانت بإمكانية إستمرار المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها. وتبتدئ هذه المرحلة من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، وتنتهي عند عرض السنديك مقترح إما باستمرارية المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها، ويتعين على السنديك عرضه على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه 4 أشهر التي تلي صدور الحكم بفتح المسطرة؛ وهذا الأجل يمكن تمديده مرة واحدة.
    -كيف يتم تسيير شؤون المقاولة في فترة إعداد الحل:
    الحكم بالتسوية لا يؤدي إلى غل يد رئيس المقاولة، وبالتالي فرئيس المقاولة يحتفظ بصفته في تسيير مقاولته وإدارتها، بما أن هذا الحكم لا يؤدي إلى إيقاف نشاط المقاولة، وإنما تستمر هذه المقاولة بمزاولة نشاطها بشكل عادي وبشكل لا يؤثر على الدائنين إلى غاية تقرير المصير بعد قيام السنديك بإعداد التقرير وإدراج المقترحات.
    -من يكلف بتسيير المقاولة أثناء الفترة السابقة لإعداد الحل:
    تنص المادة 592 على أنه
     "يكلف الحكم السنديك إما:
    -1بمراقبة عمليات التسيير؛
    -2أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛
    -3أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.
    يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا".
    السنديك يكتفي فقط بمراقبة رئيس المقاولة، فهو لا يتدخل في شؤون التسيير، وبالتالي فرئيس المقاولة هو الذي يسهر على إدارة وتسيير مقاولته ويمثل المقاولة أمام الإدارات العمومية والقضاء، ويتعين عليه إخبار السنديك بجميع العمليات التي يقوم بها.
    الشكل 1: السنديك يتدخل في أعمال التسيير عن طريق مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال أو في جزء منها؛
    الشكل 2: يقوم السنديك لوحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، ويتم على يد رئيس المقاولة، بحيث أن السنديك يستقل وحده بصفة كلية أو جزئية في تسيير المقاولة، والسنديك هو الممثل القانوني للمقاولة، وهو الذي يملك تمثيلها والتقاضي باسمها.
    -تنص المادة 593 على أنه
    "يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها.
    -أما المادة 594 فتنص على أنه "يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض".
    -أما المادة 586 والتي جاء فيها
    "تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
    لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل".
    متابعة المقاولة نشاطها وهي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية، نجد المشرع تدخل وفتح امتيازات من بينها أنه لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل، وهذه من بين المسائل التي خولها المشرع للمقاولة لمساعدتها في مرحلة إعداد الحل، ونقصد بعدم توقف الأجل عند صدور الحكم؛ الديون التي تتقل المقاولة أثناء فتح مسطرة التسوية القضائية ينبغي أن تبقى إلى حين حلول أجلها، ولا تكون مستحقة إلا بحلول الأجل وذلك لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية ولتمكينها لممارسة نشاطها في هذه الفترة.
    أيضا من بين الإمتيازات التي تمنح أنه تم منع أداء الديون السابقة أو الناشئة قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، ووقف كل الدعاوى القضائية التي يقيمها الدائنون، والذين نشئت ديونهم قبل فتح المسطرة والرامية إلى الحكم بأداء ما تطرقنا إليه.
    تنص المادة 590 على أنه
    "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة و ذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها.
    وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 أعلاه.
    تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى، عند تزاحمها، وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل".
    - ماهي الفائدة من تقرير متابعة نشاط المقاولة خلال مرحلة التسوية القضائية؟
    مادام تم الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية هذا يعني أن المقاولة توقفت عن الدفع بما تعانيه من مشاكل اقتصادية ومالية. وما الفائدة من الإستمرار من مزاولة نشاطها وهي متوقفة عن الدفع؟ لأن هدف مزاولة النشاط أنه تم تجاوز الصعوبات التي تعتري المقاولة. وإذا اتضح أن إمكانية استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها أمرا مستحيلا ولا فائدة منه؛ يتم توقيف نشاطها كليا أو جزئيا، فالمادة 587 تنص على أنه
    "يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب".

     دور السنديك في هذه المرحلة:

    السنديك يقع على عاتقه إعداد الحل وإعداد تقرير حول الوضعية الإقتصادية والمالية للمقاولة، وعلى ضوء هذا التقرير يخرج بمقترحات إما باستمرار المقاولة أو تفويت المقاولة للغير أو تصفيتها، ويتم عرض هذه المقترحات على القاضي المنتدب داخل أجل 4 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
    السنديك في تحليله للوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وإعداده لهذا التقرير وجب عليه أن يشاركه مع رئيس المقاولة، وفي حالة إذا لم يقم بمشاركة هذا التقرير نجد أن المشرع ألزم السنديك عند إعداده لهذا التقرير مشاركته مع رئيس المقاولة وأن يساعده في ذلك خبير أو عدة خبراء؛ لأنه إذا لم يلتزم بذلك سيكون قد خرق المقتضيات التي نصت عليها المادة 595 والتي جاء فيها
    "يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.
    وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
    يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.
    يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور".
    بالنسبة لتحليل الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، نقصد به تبيان طريقة تشغيل العمال وعددهم وما إذا كانت الحالة تسريح بعض العمال، وهل تمت هناك نوع من المنازعات في الشق الإجتماعي، ومن الناحية المالية والاقتصادية سيسعى السنديك إلى تحليل نتائج المالية ونتائج ونتائج الإستغلال من تاريخ فتح المسطرة والديون التي نشأت من هذا التاريخ.
    تنص المادة 598 على أنه
     "بمجرد فتح المسطرة، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم.
    لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به، ولاسيما عند الاستئناف، إلا إذا وافق على ذلك.
    تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.
    لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة، سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط".
    -إستشارة الدائنين:
    تنص المادة 601 على أنه
    "يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.
    يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة".
    -كيفية استشارة الدائنين:
    لقد ورد في المادة 602 ما يلي
    "يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:
    -1- بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
    -2- اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛
    -3- رأي المراقبين".
    ويمكن أن تكون الإستشارة جماعية حيث نصت المادة 603 على أنه
     "حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة.
    يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.
    يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.
    يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.
    يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك".
    -مرحلة إختيار الحل:
    جاء في المادة 622 من م.ت أنه
     "تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء".

    - المراجع:
    • - صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة لمعالجتها، محمد لفروجي
    • - الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، أحمد شكري السباعي
    • - مساطر صعوبات المقاولة، علال فالي
    • - مساطر صعوبات المقاولة، نور الدين العرج
    • - الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، محمد كرام.