أدخل كلمة للبحث

تلخيص محاضرات مادة حقوق الإنسان والحريات العامة S4

 تلخيص محاضرات مادة حقوق الإنسان والحريات العامة S4
meta-seo
نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    مادة حقوق الإنسان والحريات العامة S4
     تلخيص محاضرات مادة حقوق الإنسان والحريات العامة S4

    الكاتب : أحمد ايت الأشقر - عبد الرحمن بوضاز 

    الفصل الاول:  مفهوم حقوق الإنسان والحريات العامة

     الفرع الأول : مفهوم الحق 
    • أولا: الحق لغة له عدة معاني أهمها في هذا الصدد : الثبوت والوجوب.
    • ثانيا: الحق اصطلاحا هناك عدة تيارات أواتجاهات منها إما رافضة أو متشبتة بوجود فكرة الحق؛

    - التيار المعارض لوجود فكرة الحق:
    تعويض فكرة الحق الخيالية بالواجب (الألماني أوكيست كونت-المذهب الوصعي)
    الحق ليس سوى مركزا قانونيا لايحتوي حقوقا شخصية (الفرنسي ليون ديجيت - نطرية التضامن الاجتماعي)
    الوجود للحقوق وإنما قواعد قانونية منشئة الإلتزامات المتبثة لحقوق (النمساوي هانسن كلسن- النظرية البحتة للقانون)
    => تعرض هذه الآراء للإنتقاد الشديد ولم يأخذ بها أغلب الفقه.
    - التيار المتبني لوجود فكرة الحق:
    تباين آراء الفقهاء الذين تبنوا وجود فكرة الحق لاختلافهم حول العنصر الجوهري للحق.
    - الحق في الشريعة الإسلامية
    - التيارات الكلاسيكية الثلاث
    - التيار ذي النزعة الشخصية
    - التيار ذي النزعة المصلحية
    - التيار ذي النزعة المختلطة
    - التيارات الحديثة

    - الحق في الشريعة الإسلامية: 
    5 أركان
    صاحب الحق - الشيء المستحق - من عليه الحق - نص شرعي يوجب الحق - المشروعية.
    الحق عالقة شرعية تؤدي إلى الاختصاص بشيء مع امتثال شخص آخر في إطار محدد ومشروع.
    التيارات الكلاسيكية الثلاث:
     - التيار ذي النزعة الشخصية: أو النظرية الإرادية الحق هو »القدرة أو السلطة الإرادية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم« (الألمانيان وينشيد وسافيني)
    الإنتقاد - ربطه الحق بالإرادة وخلطه بين ثبوت الحق ومباشرته.
    - التيار ذي النزعة الموضوعية: أو نظرية المصلحة »الحق مصلحة يحميها القانون، وهذه المصلحة قد تكون مادية أو معنوية« (الألماني إهرنج)
    الإنتقاد - المصلحة ليست جوهر الحق بل هي الغاية المرجوة منه.
    -التيار ذي النزعة المختلطة:
     يجمع بين فكرتي الإرادة والمصلحة.

    التيارات الحديثة:
    الحق »استئثار شخص بقيمة معينة، أو شيء معين، عن طريق التسلط على تلك القيمة أو هذا الشيء« (البلجيكي دابان)، ويتميز هذا التعريف ب4 خاصيات:
    • الاستئثار أو الاختصاص
    • التسلط
    • احترام الغير لهذا الحق
    • الحماية القانونية.

    الفرع الثاني:مفهوم الحرية

    • الحرية : عدم وجود الشخص في حالة تبعية لشخص آخر الحرية هنا نقيض العبودية
    • الحرية تفيد انعدام كل أشكال الإكراه سواء كان بدنيا أو نفسانيا ومعنويا، أي إمكانية القيام بعمل ما بكامل الحرية دون إكراه أو التزام سابق
    •  يراد بها أيضا السلطة التي يملكها شخص في مجتمع منظم للقيام أو عدم القيام بعمل ما.
    غير أن التمتع بالحرية في مجتمع منظم لا يعني ممارستها بشكل مطلق فهي تخضع لقيود تستهدف حماية حرية الآخرين.
    • التمييز بين الحرية الخاصة والحرية العامة
    • الحرية الخاصة تمنح لفئة معينة دون أخرى (الحريات العينية كحرية الملكية) مع مراعاة:
    -القيود الخاصة باحترام حريات الآخرين والنظام العام؛
    --ضرورة حمايتها من قبل السلطة ضد أي اعتداء.
    - الحرية الخاصة لا تعتبر نقيض للحرية العامة على أساس أن الأولى تهم العلاقات بين الأفراد والثانية تخص العلاقات بين الأفراد والسلطة أي تلك التي تعترف بها الدولة وتعمل على تنظيمها بنصوص تحدد الإطار القانوني لممارستها.

    الفصل الثاني : التمييز بين مفهومي حقوق الإنسان والحريات العامة

    - يقول دومينيك تيربان في التمييز بينهما :
     بأنـه في الوقت الذي نجد مفاهيم كل من حقوق الإنسان والحريات العامة كمترادفة، إلا أن هـذا لا يعني أن أحدهما يغطي الآخر فالأولى قديمة جدا وطموحة جدا وواسعة جدا لكنها قليلة الدقة، كونها أكثر فلسفية وسياسية– وهي اليوم أسست على كثير من القداسة.
    • بينما الثانية أي الحريات العامة حديثة، كما أن دراستها مستقلة، متأخرة، ولها بداية محتشمة ومتواضعة، ولكن في نفس الوقت أكثر قانونية، وبالتالي أكثر دقة، ودون تردد يمكن اعتبارها نصرا كبيـرا.
    الحريات العامة هي حقوق للفرد اتجاه الدولة يقرها الدستور والقانون، وتمارس في مواجهة السلطة وفي إطارها، فهي تفترض تدخل السلطة العامة اعترافا وضمانا لترتقي من مجرد حرية مجـردة إلى حرية عامة
    • وبالتالي فمصـدر هـذه الحريات وضعي، وهو تلك الإرادة الشعبية التي وضعت الدسـتور أو القانـون، وعليه لا يـمكن تصـور وجود حريات عامة، إلا في ظل نظام قانوني معين، وهو ما يجعلها وثيقة الصلة بالدولة.
    أما حقوق الإنسان فهي حقوق طبيعية يمتلكها الإنسان لطبيعته الإنسانية، وتظل موجودة حتى عند عدم الاعتراف بها أو انتهاكها من قبل سلطة ما، كونها تستمد وجودها من مصادر تاريخية وفلسفية ترجع إلى فكرة القانون الطبيعي.
    • وهذه الحقوق تقع فوق أطر القانون الوضعي، وما عليه إلا أن يقررها ويكفل حمايتها فإذا ما فعل اعتبرت في نظره حريات عامة.
    الحريات العامة غالبا ما تستعمل في إطار الدولة دلالة على الإمكانيات التي يمتلكها المواطن في مواجهة السلطة، ولذلك فمكانها الدستور أو القانون.
    • بينما يحتفظ بتعبير حقوق الإنسان دلالة على اهتمام المجتمع الدولي بالإنسان وحقوقه، ولذلك يكون نطاقها القانون الدولي.
    إذا كان مرجع الحريات العامة هو تدخل الدولة، فإن حقوق الإنسان تستمد وجودها من القانون الطبيعي الذي يعترف للإنسان بحقوق تلازم شخصيته وبدونها يفقد الفرد صفته كانسان.
    وهذا يفيد أن حقوق الإنسان غير مرتبطة بأفراد مقيمين في دولة معينة ولكن بالشخص كإنسان في كل مكان وزمان بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو دينه.
    فالبعض يستعمل مصطلحي حقوق الإنسان والحريات العامة كمترادفين مثل: بيلو وجون روش، بينما يرى البعض أن الحريات العامة مجرد تسمية فرنسية، وهناك من يرى بأن حقوق الإنسان ما هي إلا اصطلاح جديد لما عرف بالحقوق والحريات العامة.
    مدرسة الحقوق والحريات العامـة المـعاصرة:
    جورج بيردو وكلود ألبير كوليار:
    • إن حقوق الإنسان ليست سوى اصطلاح جديد يغطي كل ما عرف حتى الآن تحت اسم الحقوق والحريات العامة، والتي ترجع إلى الفكر الأوربي خلال القرنين 18 و 19، وإلى فكرة العقد الاجتماعي وإلى مبدأ الحرية والمساواة، والتي انعـكست في الإعـلان الفرنـسي لحقـوق الإنسـان والمواطن وإعلان فرجينيا في أمريكا
    • والحرية حسب هذه المدرسة توصف كذلك، عندما يترتب عليها واجبات يتعين على الدولة النهوض بها وتتميز عندهم بالوضعية – أي ما لم يعترف القانون بالحريات فإنها لا توجد.
    مدرسة رينيه كاسان:
    • حقوق الإنسان تقوم بغض النظر عن اعتراف الدستور بها أو عـدم اعترافه، وهو يختلف مع المدرسة القانونية الوضعية التي تقول أن الحريات لا تنشأ إلا إذا اعترف بها القانون
    • حقوق الإنسان لها قيمة فوق قانونية وهي متطورة ومتجددة وديناميكية.
    • أهمية هذه المدرسة، تنبع من كونها تتحمس لتوسيع حقوق الإنسان، وتتجدد تبعا لاحتياجات الإنسان في المجتمع، ولأن الحقوق تثبت للإنسان بمجرد كونه إنسانا، لأنها تنبع من ضمير الجماعة، ومطالبة الجماعة بهذه الحقوق، دون اشتراط أن يكون القانون الوضعي قد اعترف بها أو أدركها بالحماية.
    تعريف بروني كاسان لمادة حقوق الإنسان بأنها:
    • فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية موضوعه هو دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح شخصية كل كائن إنساني.

    القسم الثاني: تطور حقوق الإنسان

    الفصل الأول: حقوق الإنسان في الشرائع القديمة
    1- شريعة حمورابي:
     ظهرت في بابل في1790ق.م، احتوت على282 بندا، وهي تدوين للعادات والعقوبات الشائعة في تلك الحقبة 
    • تتضمن تشريعات تهم الزراعة والممتلكات وحقوق المرأة والأطفال والعبيد
    • عالج شؤون المرأة والأسرة من زواج وطلاق وإرث
    • التنصيص على احترام بعض الحقوق األساسية كحرية الملكية الفردية.

    2 - قانون صولون الإغريقي: 
    ظهر في اليونان بين القرنين 6 و7(ق.م) من بين أهم مقتضياته:
    • إعلان العفو العام لتصفية آثار الماضي
    • السماح للمنفيين بالعودة إلى الوطن وتمتيعهم بالحقوق المدنية
    • إحداث مجلس الأربعمائة المنتخب والممثل للقبائل وإحياء مجلس الشعب
    • إحداث مجلس المحلفين الذي يبت في المنازعات
    • حظر الاسترقاق بسبب العجز عن أداء الدين
    • الإفراج عن المسجونين بسبب الدين (تشديد الدال).
    3 - قانون الألواح الإثني عشر: 
    ظهر في روما في منتصف القرن الخامس (ق.م). ومن إصلاحاته:
    • نشر القانون الرماني فلم يعد سرا
    • أصبح القانون دنيويا بعد أن كان كهنوتيا
    • الألواح الثلاثة الأولى تتعلق بنظام الدعاوى
    • اللوحتان 4 و5 تتعلقان بأحكام الأسرة
    • اللوحتان 6 و7 تتعلقان بأحكام الأموال والتصرفات القانونية
    • الألواح الخمسة الأخيرة تخص نظام الجرائم.

    الفصل الثاني: حقوق الإنسان في أبرز الديانات

    الفرع الأول: حقوق الإنسان في الشريعة اليهودية
    • نصت على مجموعة من الحقوق مثل الحق في الحرية والتحرر من الظلم باعتبارها من القيم العليا التي ركزت عليها الكتب اليهودية المقدسة. 
    • ورد في سفر "الخروج" " أنا هو الرب إلهك الذى أخرجك من مصر أرض العبودية". 
    • كما أشار سفر "التثنية" إلى الوصايا العشر التي تضمنت إشارات صريحة إلى بعض حقوق الإنسان كتحريم القتل والسرقة،
    "لاتشته بيت أحد، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، مما لسواك".
    انتقادات للديانة اليهودية:
    -  تعرضها للتحريف
    - المناداة باحتقار الشعوب الأخرى واعتبار اليهود شعب الله المختار 
    - الإبقاء على العبودية

    الفرع الثاني: حقوق الإنسان في الشريعة المسيحية
    • أقرت مبدأين أساسيين هما :
    • الكرامة الشخصية الإنسانية، باعتبار أن الإنسان يستحق الإحترام والتقدير، لأنه من أفضل مخلوقات الله.
    • وفكرة تحديد السلطة، »ما لقيصر لقيصر، وما لله لله« مما أدى إلى رفض فكرة السيادة المطلقة للحكام، فلا يمكن لسلطة أي حاكم مهما كان أن تكون مطلقة، ومن حق الناس الذين يخضعون للسلطة أن يثوروا على الحاكم إذا لم يطبق التعاليم السماوية.
    • اعتبار الفرد غاية التنظيم الإجتماعي وإلزام الجماعة بالحفاظ على حقوقه
    • تحريم الإكراه في الدين.
    الإنتقادات:
    • تعرض تعاليم المسيحية للتحريف والتأويل المتعسف 
    • إقرار محاكم التفتيش وصكوك الغفران
    • تورط رجال الكنيسة في تكريس استبداد الحكام باسم السلطة الدينية
    • ظهور حركة دينية إصلاحية للكنيسة.

    الفرع الثالث: حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
    • ساهم الإسلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومن أبرز هذه الحقوق:
    -الحق في المساواة وعدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو النسب أو المال،
    لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى - حديث -
    حرية العقيدة
    أي إقرار مبدأ الحرية الدينية واختلاف الدين« لا إكراه في الدين» آية.

    حصانة المسكن 
    « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »
    آية27/النور
    *حرمة الإعتداء على الإنسان أو ماله وعرضه، وأي اعتداء عليه يعتبر جريمة في نظر الإسلام، وقد ورد في الحديث
    « كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» حديث.
    *الحق في العدل والمساواة أمام القضاء بالإحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وبضرورة الحكم بالعدل والمساواة بين الناس والمتخاصمين،
    «  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»  آية (8)المائدة.
    **مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية حيث أكدت الشريعة الإسلامية على شخصية العقوبة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" آية.
    ملاحضات:
    - حرية العقيدة في الإسلام غير مطلقة بل هي مقيدة. فالمسلم لا يجوز له لأي سبب من الأسباب أن يترك الإسلام ويعتنق دينا آخر وإلا كان مرتدا. وهذا التحريم يعتبر في الدين الإسلامي من النظام العام لا يجوز مخالفته.
    - إذا كانت الشريعة الإسلامية تقر حرية الزواج كأصل عام، فإنها لا تجيزه من المرتدة واللادينية.
    - دعا إلى تحرير الإنسان من الرق لكنه لم يحرم العبودية مراعاة خصوصية وطبيعة كل من الرجل والمرأة (المعاملة التمييزية)
    - حقوق الإنسان مصدرها إلهي.

    الفصل الثالث: في الحضارتين الإغريقية والرومانية:

    الفرع الأول: حقوق الإنسان في الحضارة الإغريقية القديمة:
    إقرار الحقوق السياسية للمواطنين الإغريق خاصة ما يتعلق بالحق في الكلام والتعبير والمساهمة في تسيير شؤون الحكم في دولة المدينة من خلال الحق في انتخاب المنتدبين الممثلين للقبائل والمشاركة في مداولات الهيئة التشريعية (الديمقراطية المباشرة).
    المؤاخذات على هذه الحقوق:
    - صفة المواطنة حرم منها المزارعون والعمال والأجانب والنساء
    - سيادة نظام العبودية
    - التمييز على أساس الجنس بين الرجل والمرأة وعلى أساس الإنتماء للبلد بين المواطنين والأجانب.

    الفرع الثاني: حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية القديمة:
    • اولبيان: لا يجوز أن يولد الناس إلا أحرارا وفقا للقانون الطبيعي الذي يقر أن الناس جميعا متساوون
    • شيشرون (106-43ق.م): العالم هو عالم واحد له قانون واحد صالح لجميع الأمم وفي مختلف الأوقات لأنه ذو طبيعة واحدة وان غاية هذا القانون تحقيق العدالة والفضيلة ما دام قد انبثق عن طبيعة إلهية عادلة وفاضلة، وان الأفراد متساوون في ظل هذا القانون جميعا بالحقوق القانونية والمساواة أمام الله وأمام قانونه الأعلى.
    • سنيكا (4ق.م-65م) الطبيعة هي التي تحدد الأساس الذي يعيش في ظله الأفراد وأقر بمبدأ المساواة الإنسانية إذ أن الإختلافات بين السيد والعبد هي مسالة اصطلاح قانوني وان الحظ السيئ وحده هو الذي يجعل الإنسان عبدا.
    • واقع المجتمع والدولة في روما كان يتناقض تماما مع ما دعا إليه هؤلاء المفكرون، فما كان يدور من هدر لحقوق الإنسان في روما وإهدار لكرامته يمثل جانبا من مظاهر تلك الدولة وعلامة بارزة تعكس جانبا مهما من طبيعة المجتمع الروماني
    • عدم الإعتراف بالمساواة بين سكان الرومان الأصليين والأجانب
    • إباحة الرق
    • التفرقة بين الرومان الأشراف وعامة الشعب الروماني.

    الفصل الرابع: مند بداية القرن الثالث عشر

    الفرع الأول: الإعلانات الإنجليزية
    العهد الأعظم MAGNA CARTA
    انتزعته طبقة النبلاء من الملك في إنجلترا في 15 يونيو1215م بعد حرب أهلية قصيرة. من أهم مقتضياتة:
    -إحداث مجلس كبير يضم ممثلي النبلاء ورجال الدين ولجنة 25
    -إلغاء الضرائب الاستثنائية ومنع فرض ضريبة جديدة بدون موافقة المجلس الكبير
    -الاعتراف بحرية التجارة وحرية التجول داخل البلاد وخارجه
    -عدم جواز إلقاء القبض على شخص أو حبسه أو تجريده من حريته أو حرمانه من حماية القانون أو نفيه إلا بحكم قضائي صادر عن المحلفين طبقا للقانون
    -عدم إدانة شخص إلا بسبب مشروع
    -حماية الممتلكات الخاصة للأفراد.
    الانتقادات:
    • شكل أساسا للدفاع بالدرجة الأولى على امتيازات طبقة النبلاء ورجال الدين
    • الإبقاء على ظاهرة الاستعباد والعبودية
    • احترام هذا العهد لم يعمر طويلا.

    عريضة الحقوق BILL OF RIGTHS
    - صدرت عريضة الحقوق في 1628 إثر صراع بين الملك شارل الأول والبرلمان، اشتراط البرلمان موافقة الملك على مضمون العريضة لقاء موافقته على الضرائب لتمويل حربه ضد اسبانيا
    - تضمنت مجموعة من الحقوق هي:
    - عدم قيام الملك بطلب الهبات والقروض الإجبارية، وعدم فرض ضرائب جديدة إلا بموافقة البرلمان
    - عدم القيام بسجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة وعدم إعلان الأحكام العرفية وقت السلم.
    - احترام الحرية الشخصية.

    قانون الهابياس كوربيس HABAES CORPUS
    -صدر سنة 1679م وهناك من يسميه أيضا قانون تحرير الجسد
    -التذكير بضرورة احترام أمن الأفراد وحريتهم الشخصية ضد كل أشكال الاعتقال التعسفي
    -تمكين المواطنين من إجبار السلطة على الإفرا ج على الأشخاص الذين تعرضوا للإعتقال التعسفي من خلال اللجوء إلى القضاء
    -التأكيد على محاكمته محاكمة عادلة
    -معاقبة المسؤول عن هذا الإعتقال التعسفي وتعويض السجين المتضرر
    -عدم إبعاد أي سجين أو إلزامه بتنفيذ حكم السجن خار ج إنجلترا.

    قانون الحقوق BILL OF RIGHTS
    • وثيقة مهمة أقرت سنة 1688 أنهى بها البرلمان سلطة الملوك المطلقة
    • بطلان سلطة الملك في تعطيل القوانين بأي شكل دون موافقة البرلمان،
    • إبطال العمل بالمحاكم الاستثنائية
    • عدم مشروعية جباية الملك للضرائب بدون موافقة البرلمان،
    • إقرار الحق في تقديم العرائض والتظلمات إلى الملك دون تعرض للعقاب،
    • وجوب ان تكون الانتخابات البرلمانية حرة، وعدم عرقلة حرية الرأي
    • وجوب مراعاة العدالة وعدم الإفراط في العقوبات والغرامات والرسوم
    • هذه الوثيقة أرست دعائم الحرية الفردية واعتبرت دستور انكلترا الحديث.

    ملاحظات على هذه الإعلانات:
    هناك مد و جزر منذ القرن الحادي عشر بين الملكية التي تسعى إلى تقوية سلطتها المطلقة وبين الشعب خاصة طبقتي النبلا والبورجوازية اللتين سعتا إلى التقليص التدريجي من سلطة الملك
    • هذا الصراع نتج عنه تطور تدريجي ومهم في حقوق الإنسان الإنجليزي
    • هذا التطور في حقوق الإنسان أثر أيضا وبشكل كبير على حقوق الانسان في الدول الأوروبية المجاورة (فرنسا) وفي بعض المستعمرات البريطانية (الولايات المتحدة الأمريكية).


    الفرع الثاني: الإعلانات الأمريكية
    هذه الإعلانات هي نتيجة الحركة التحررية للولايات الأمريكية من الاستعمار البريطاني (ثقل الضرائب)
    •أخذت هذه الإعلانات شكل مبادئ تم تبنيها لمواجهة ظروف المستعمرات في علاقتها بالمستعمر أوكأساس للحكم

    إعلان ولاية فرجينيا في 12 يونيو 1776م :
    من أهم ما ورد في هذا الإعلان
    - الاعتراف بالحقوق الطبيعية للأفراد (الحق في الحياة والحرية) ( جميع الناس خلقوا أحرارا ومتساوين ومستقلين)
    - عدم حرمان أي شخص من حريته إلا وفقا للقانون وحكم المحكمة
    - محاكمة الأفراد محاكمة عادلة
    - عدم نزع ملكية أي شخص إلا برضاه أو بواسطة مجلس منتخب
    - إقرار سلطة الشعب كمصدر للسلطة

    إعلان الاستقلال الأمريكي في 4 يوليوز 1776م :
    • إعلان عن انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا
    • تنصيصه على جميع الحقوق الواردة في إعلان فرجينيا
    • التأكيد على الحقوق الطبيعية للإنسان المساواة والحرية
    • إن ضمان هذه الحقوق رهين بتكوين حكومات تستمد سلطتها العادلة من موافقة الشعب
    • للشعب واجب إسقاط الحكومة إذا اغتصبت السلطة أو أساءت استعمالها بشكل يرمي إلى الاستبداد وإهدار حقوق الشعب.

    التعديلات الأولى على الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787م:
    انصبت التعديلات الدستورية العشر الأولى على ضرورة حماية حقوق المواطنين, وقد أطلق عليها قانون الحقوق. وهما :
    - الحرية الدينية و حرية العقيدة
    - وحرمة النفس والمال والمنزل
    - وضمان حرية التقاضي وعدم التجريم بدون محاكمة عادلة
    - وتحريم الرق وإقرار المساواة
    - حق الملكية وعدم نزعها إلا للصالح العام وبمقتضى تعويض عادل.
    الملاحظات:
    الثورة التحررية للولايات المتحدة لم يكن باعثها الأساسي إقرار الحقوق والحريات للمواطنين الأمريكيين، بل الثورة على المستعمر البريطاني الذي أقر ضرائب ثقيلة على الولايات دون أن يستجيب لمطالبها
    • تأثر الإعلانات الأمريكية بالتجربة البريطانية والمفكر جان جاك روسو
    • رغم أهمية الحقوق المقررة في الوثائق الأمريكية، إلا أن الوقع الأمريكي في بعض ولايات الجنوب لم يواكب هذا التطور خاصة على مستوى الإبقاء على ظاهرة الرق.

    الفرع الثالث: الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789م:
    وكانت هذه الوثيقة ردة فعل للمخازي المؤلمة في العصور البائدة ومنها:
    - نظام إقطاعي وحكم ملكي مطلق » بلاط الملوك قبر الشعوب «
    - الاضطهاد الديني وطغيان الحكام
    - انتهاك الحريات الشخصية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية ومصادرة الأموال وغيرها.

    يعد الإعلان مهد الثورة المحملة بمبادئ الفكر الحر التي جرفت العالم وأرغمته على تبني تعاليم حقوق الإنسان والحريات العامة والسيادة الشعبية
    • الثورة الفرنسية أعادت التوازن للخلل المتجسد في الوضعية المتخلفة حيث يسود ويستبد ويجور الملك والنبلاء وكبار رجال الدين ويضيع حقوق المواطنين وذلك من خلال المناداة باحترام
    حقوق الإنسان وصون كرامته واحترام حريته واعتبار الدولة حارسة فقط للدفاع الوطني والأمن الداخلي والقضاء.
    وقد ضمن الثوار الفرنسيون بعض مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، في ديباجة دستور 1791 حيث نصت المادة 6 منه تقول:
     « إن المجتمعات التي لا تتوفر على ضمانات الحقوق، ولا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، هي مجتمعات خالية من الدستور»
     وبالتالي فهذه الدساتير تحوي صفات إجمالية تتعدى الحدود السياسية، كونها ذات طبيعة عالمية.

    الفرع الرابع: الثورة البلشفية
    الثورة أتت كرد فعل على الظروف القاسية والمزرية التي يعيشها العمال والفقراء جراء استغلالها البشع من قبل مالكي الانتاج
    • ثورة 1917 شكلت أهم حدث في تاريخ تطور الحركة العمالية
    • لينين: »لا يمكن أن تكون هناك حريات حقيقية في مجتمع قائم على أساس سلطة المال الذي توجد فيه الطبقات الكادحة في بؤس، في حين لا توجد إلا فئة طفيلية من الاغنياء...«
    • التركيز على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية وعلى حقوق العمال والطبقات
    -تأكيد لينين على الربط بين حركات التحرر الوطني لإلغاء الاستعمار وبين صراع الطبقات
    • اعتباره حق تقرير المصير حق عالمي
    • إعلان حقوق الجماهير الكادحة الذي ركز على ضرورة النضال ضد الاستغلال الممارس عليها
    • إعلان حقوق الشعب العامل والمستغل
    • هذه الثورة ساهمت في ميلاد حقوق اقتصادية واجتماعية جديدة تبنتها في البداية الدول الإشتراكية ثم الدول الليبرالية بعد دخولها مرحلة دولة الرعاية.

    الفرع الخامس: عصبة الأمم والجمعية العامة للأمم المتحدة
    - عصبة الأمم وبداية الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان
    - الجمعية العامة للأمم المتحدة والتكريس الدولي لحقوق الإنسان

    أولا: حقوق الإنسان على عهد عصبة الأمم
    تأسست سنة 1919م ولعبت دورا في منح آفاق جديدة لحقوق الإنسان
    نص ميثاق العصبة على ضرورة ضمان العديد من الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الأقليات
    - تعزيز مجال القانون الإنساني حيث شكل إحداث العصبة انطلاقة كبيرة في تطور حقوق الإنسان الدولية منها
    - إنشاء الاتحاد الدولي للإغاثة المعد لتنسيق جهود الحكومات والمنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر
    - إحداث اللجنة الدولية للعقوبات والسجون
    - إقرار الإتفاقية الخاصة بالوضع الدولي للاجئين
    ملاحظات:
    •انقسامات كبيرة بين الدول المؤسسة للعصبة
    - عدم الاتفاق حول إلغاء العنصرية بين البيض والسود
    - عدم التوافق على حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير
    - الإختلاف الكبير بين الدول الليبرالية و الدول الإشتراكية
    - عدم التمكن من التوافق على إصدار إعلان عالمي لحقوق الإنسان.

    ثانيا: حقوق الإنسان على عهد الجمعية العامة للأمم المتحدة:
    •أكدت الأمم المتحدة في ميثاقها على أن من أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الإنسان وفق ما جاء في المادة 55:
    - حق الشعوب في تقرير مصيرها
    - إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالميا وللجميع بالتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.
    ساهمت الأمم المتحدة في صدور العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كان على رأسها:
    •الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والذي لعب دورا هاما في إرساء العديد من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
    •هذا الإعلان تبنى العديد من الحقوق الواردة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789

    لها الفضل في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحدد مضمون حقوق الإنسان وآليات حمايتها على المستوى الدولي؛ ويتصدرهها:
    - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق
    - العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة1966،
    - الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة
    - الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل...

    لها الفضل في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الإقليمي التي تحدد مضمون حقوق الإنسان وآليات حمايتها على المستوى الإقليمي وتتصدرها:
    - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950،
    - الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969.

    جاء العهدان بمجموعة من الإجراءات التي تروم حماية الحقوق المنصوص عليها، ومنها:
    -1الإجراءات التشريعية؛ والتي تروم ملاءمة التشريعات المحلية مع بنود العهدين الدوليين، حيث يتعهد عند غياب النص في اجراءاتها التشريعية القائمة أو في حالة وجود تشريعات مخالفة، باتخاذ الخطوات اللازمة لملاءمة تشريعاتها مع مقتضيات العهدين.
    2-إجراءات لمعالجة انتهاكات الحقوق الواردة في العهدين عبر تبني سبل التظلم سواء القضائية أو الإدارية؛ حيث جاء في المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن على الدول الأعضاء في الإتفاقية ان تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في العهد، حتى ولو ارتكب هذا الإعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية.
    3-اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التمييز التي تحول دون الإستفادة من الحقوق الواردة في العهدين؛
    4-تبني خطة عمل وطنية شاملة لضمان حماية الحقوق الواردة في العهدين، تتضمن موارد مالية وإدارية بشرية وأجدة زمنية لإنفاذ الحقوق الواردة في العهدين.

    -الآليات المنصوص عليها في العهدين:
    تتميز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لتأسيس مجموعة من الآليات المرافقة لها، والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ومن ضمن هذه الآليات:
    -هيئات المعاهدات التي تفعل أمامها كل الآليات المسطرية والمتمثلة في الشكاوى الفردية ومسطرة التقارير وبلاغات الدول.

    1-لجنة الخبراء أو هيئات المعاهدات:
    تتكون اللجان الخاصة بالمعاهدات من خبراء يبلغ عددهم بين 10 و 23 خبيرا مستقلا يتمتعون بكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان ويتم ترشيحهم وانتخابهم من جانب دول الأطراف، من بين هذه اللجان:

    أ-لجنة حقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أهم مهامها:
    *دراسة التقارير المطلوبة من الدول من خلال فحص التقارير الدولية؛
    *إدارة آلية البلاغات بين الدول؛
    *تلقي الشكاوى الفردية؛
    *ل اللجنة أيضا حرية أخذ المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان؛
    *التأكد من أن الدول الأطراف تلتزم بتعهداتها.

    ب-اللجنة الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:
    ومن ضمن مهامها:
    - تلقي تقارير الدول الدول حول الإجراءات المتخذة لضمان الحقوق الواردة في العهدين؛
    - تقديم توصيات للمجلس الإقتصادي الإجتماعي المنبثق عن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية؛
    - فحص الشكاوى الفردية.
    ومن ضمن اجتهادات اللجنة إقرارها ضرورة التمييز بين عدم قدرة الدول الأطراف على الوفاء لقلة الموارد، وعدم الإستعداد للوفاء.

    2-آليات التقارير أمام لجان الخبراء:
    حسب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ...
    ومن ضمن مهام هذه اللجنة فيما يخص التقارير:
    - دراسة التقارير وعقد لقاءات مع ممثلي الدول حولها
    - مقارنة تشريع البلد المعني مع نصوص العهد
    - طلب التوضيحات واقتراح الحلول.
    إقرار بأن دولة ما لم تحترم التزاماتها، واللجنة في نهاية التحليل يمكن أن تصدر تقريرا تقيم فيه مجهودات الدولة وتوضح ما إذا كانت الدولة تحترم بنود العهد ولتجاوز العموميات حددت اللجنة المعلومات التي يجب أن تضمنها الدولة في هذه التقارير وهي:
    -الوسائل الدستورية والقانونية المتخذة؛
    -المساطر المتبعة من طرف السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان إدارية وقضائية؛
    -الصعوبات التي تعيق جهود الدول لتنفيذ تعهداتها.

    3-بلاغات الدول:
    هناك نوعين من هذه البلاغات:
    أ-بلاغات وفق معاهدات تسمح بإخطار محكمة العدل الدولية التي لها اختصاصات البت في المنازعات المتعلقة بتطبيق المعاهدة أو تأويل نصوصها.
    مثلا: الإختلاف في بعض مقتضيات الإتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
    وتنص بعض الاتفاقيات الدولية صراحة على آليات البلاغات، مثلا المادة 6 من الإتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965
    ب-بلاغات وفق اتفاقيات تسمح بإخطار هيئات معينة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
    الفصل 41 فلجنة حقوق الإنسان حسب هذا العهد لها مهمة النظر في المنازعات بين الدول شريطة أن تقوم الدولة المعنية بإيداع تصريح تعترف به باختصاصات اللجنة في البت في المنازعات.
    ومن أجل اتباع هذه المسطرة يجب على الدولتين المتنازعتين أن تعترفا باختصاص اللجنة في تلقي هذه البلاغات، ويمر هذا البلاغ من عدة مراحل:
    - على الدولة المشتكية إبلاغ الدولة المعنية بالخروقات وعلى هذه الأخيرة الرد في ظرف ثلاثة أشهر؛
    - عدم حصول نتيجة خلال ثلاثة أشهر يخول لإحدى الدولتين إحالة القضية ل_اللجنة بدراسة البلاغ إلا بعد التأكد من استنفاذ طرق التظلم؛
    - قيام اللجنة بالبحث عن حل يرضي الطرفين
    - عند فشل الحل تعين هيئة توفيقية لإيجاد الحل
    - في حالة تعذر الإتفاق على تركيبية الهيئة التوفيقية يمكن ل_اللجنة انتخاب الهيئة من بين أعضائها بأغلبية الثلثين.
    وخلال 12 شهرا يجب على الهيئة إصدار تقريرها الذي قد تكون حلا توفيقيا بين الدولتين أو قد يكون تقريرا مفصلا للمرحلة والعراقيل والنتائج وآراء الدولتين.

    -4 آلية الشكاوى الفردية أمام لجان الخبراء:
    أدت هذه الآلية إلى إدخال فاعل جديد في القانون الدولي والفرد بعدما كان القانون الدولي الكلاسيكي يتعامل مع الدول، حيث اعترف البرتكول الإختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إعترف للأفراد في حق إشعار لجنة حقوق الإنسان التابعة للعهد في حالة خرق أي من الحقوق الواردة فيه.
    ومن بين شروط قبول هذه الشكاوى أمام اللجنة هي:
    -إعتراف الدولة صراحة بصلاحية اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية؛
    -إرسال رسالة كتابية بإسم الشخص أو الأشخاص توضح الحقوق التي تم خرقها؛
    -استنفاذ طرق الطعن المحلية؛
    -ألا تكون المسألة محل دراسة من قبل هيئة أخرى أو بعد فشل الفرد في عرض قضيته أمام هيئة الدولة أو رفض شكايته.

    الفصل الخامس: تصنيفات حقوق الإنسان والحريات العامة

    ان حقوق الإنسان في جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور ولٌست حقوقا ساكنة، وفي الوقت نفسه تتميز بالتنوع فيما بينها، وهذا التنوع يعد مصدر ثراء لها، ونظرا لعددها الكبير فقد وضعت معايير لأجل تصنيفها منها:
    -من حيث الأهمية تنقسم إلى حقوق أساسية وغير اساسية
    -من حيث الأشخاص المستفيدين منها تصنف إلى حقوق فردية وحقوق جماعية
    -من حيث موضوعها تصنف إلى حقوق مدنية وسياسية من جهة، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية من جهة أخرى. وهناك طائفة جديدة من الحقوق الحديثة والتي تسمى بحقوق التضامن.

    الحقوق الأساسية وغير الأساسية:
    الحقوق الأساسية: 
    - الحقوق الأساسية: هي الحقوق اللازمة لحياة الإنسان والثابته لكل شخص بمجرد وجوده لكونه إنساناً، وتتسم بصفة القواعد الآمرة التي لا يجوز انتهاكها أو مخالفتها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطا سابقا وجوهريا للتمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى، كحق الحياة، والحرية والأمان الشخصي، وتحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا،ً والمساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر او اللون وغيرها، وتحريم الاسترقاق والاستعباد والاتجار بالرقيق، وقد ورد ذكر هذه الحقوق في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    - غير الأساسية:
    الحقوق غير الأساسية: وهي بقية الحقوق المتعلقة باستكمال حياته ورفاهته وسعادته والتي تحقق له قدرا كافيا من الكرامة والعيش الرغيد، منها حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة، كالحق في حرية التفكير والوجدان والدين، وحرية التعبير والرأي، وحرية الاجتماع وانشاء الجمعيات والاشتراك بها، وحق المشاركة في ادارة شؤون الدولة وتقلد الوظائف، والحق في العدالة القضائية، والمثول امام محاكم مستقلة ومحايدة ومنصفة وعلنية، وغيرها من الحقوق التي ذكرت في المواثيق والإعلانات والعهود الدولية.

    الحقوق الفردية والحقوق الجماعية:
    الحقوق الفردية: هي حقوق الفرد في مواجهة الدولة أي ضد التدخل التعسفي أو غير المشروع من جانب الدولة، وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحقه في محاكمة عادلة أو حقه بالعمل والتعليم والإنتماء وحرية الفكر والضمير والأمن...
    الحقوق الجماعية: فهي تلك الحقوق التي يثبت لمجموع الأفراد حق التصرف بها، فهي ليست حقا شخصيا لفرد بعينه، وإنما هي حقوق تثبت للجماعة، ولا تتم ممارستها إلا بشكل جماعي، مثل حق تقرير المصير للشعوب في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ومنع التمييز العنصري، ومنع إبادة الجنس البشري، وحقوق الأقليات والقوميات في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وحقهم في استخدام لغتهم الخاصة.
    وتجدر الإشارة إلى أن التمييز بين حقوق الإنسان الفردية والجماعية مبني بصورة رئيسة على تحديد المستفيد من هذه الحقوق من جهة وأسلوب ممارستها من جهة أخرى.

    الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:
    الحقوق المدنية والسياسية: وهي الحقوق المرتبطة بالحريات اللازمة لكل فرد باعتباره عضوا في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها وتتميز بأنها حقوق للتطبيق الفوري ولا تحتمل التأخير أو التدريج في تطبيقها، وهي حقوق سهلة التطبيق لا تكلف الدولة ماديا ومعنويا.
    -حق الحياة من أهم الحقوق المدنية وتؤكد عليها الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحق الأمان وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحق الاعتراف بالشخصية القانونية، وكذلك حق العدالة والمساواة، وحق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه، وحق الحماية من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو حياة أسرته، وحق التنقل وحرية المسكن وحرمة المراسلات، ومن الحقوق السياسية حق تكوين النقابات أو المشاركة فيها وحق التجمع السلمي، وحرية المعتقد، وحرية الرأي و التعبير، والحق في المشاركة بإدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف، وحق اللجوء.
    - الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية: وهي تلك الحقوق المرتبطة بالأمة، والتي تتطلب تدخلا إيجابيا من قبل الدول من أجل كفالتها، وتسمى بالحقوق الإيجابية أي التي تلتزم الحكومات بعمل أشياء معينة وبصورة تدريجية.
    -ومن أهم هذه الحقوق؛ الحق في العمل والراحة والإجازة، وحق الملكية، والحق في تأسيس أسرة، والحق في مستوى معاشي كاف، والحق في الضمان والتأمين الإجتماعي والحقوق العائلية والحق في الصحة والحق في التربية والتعليم والحقوق الثقافية.
    - طائفة حقوق التضامن:
    -وتسمى بجيل الحقوق التضامنية وهي تلك الحقوق التي تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة والتي وجدت نتيجة تطور النظام الدولي واتساع دائرة المعرفة وثورة الاتصالات والتقدم التكنولوجي، وهي تفترض دورا إيجابيا على الشعوب والحكومات والمجتمع الدولي لتحقيقها.
    -ومن هذه الحقوق؛ الحق في السلام، الحق في التنمية، الحق في البيئة النظيفة، الحق في الهدوء، الحق في الثروات الموجودة في ماء البحار، الحق في المياه الصالحة، الحق في الإغاثة عند الكوارث الكبرى.

    • القسم الثالث: المصادر الفكرية للحريات العامة وحقوق الإنسان:

    الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات العامة في المذهب الفردي:

    يقضي هذا الإتجاه ب:
    -عدم تدخل الدولة في أي نشاط يكون خارجا عن مهامها الأساسية والذي يترك للنشاط الفردي الحر في حدود القانون.
    هذا المذهب يعتبر الفرد غاية النظام وهو يتمتع في كنفه بامتيازات وحقوق تجعل دور السلطة الحاكمة يقتصر على التأكد من توفير الأمن والطمأنينة لجميع الأفراد وأن كلا منهم يمارس حرياته بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.
    -يتحدد نشاط السلطة الحاكمة حسب المذهب الفردي في أضيق الحدود الممكنة، ولا تتدخل الدولة إلا إذا اقتضت ذلك متطلبات الصالح العام، وفي نطاق المحافظة على الميزات الفردية الإنسانية.
    -هذا الإتجاه يؤدي إلى توسيع حقوق الأفراد مادام الفرد يعتبر غاية في ذاته لا مجرد وسيلة لتحقيق أغراض الجماعة.
    -في هذا المذهب تنحصر مهام الدولة في حماية الأمن الخارجي وكفالة الأمن الداخلي والبت في المنازعات التي تثور بين الأفراد.
    -يترتب على عدم تدخل الدولة في ميدان النشاط الفردي لاسيما ما يتعلق بالحقوق والحريات التي تشارك مناطق محجوزة للنشاط الفردي.
    -كل ما يفرض على الدولة في هذا الميدان هو حراسة ما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات، حتى لا تؤدي الممارسة السيئة لتلك الحقوق إلى تهديد كيان الدولة والإضرار بالجماعة.
    -وصف الدولة في هذا المذهب بشرطي المرور الذي ينظم السير، فهو يوقف البعض ليمر البعض الآخر ولكن الهدف هو منبع المخالفات وحماية المارين جميعا.

    الفصل الثاني: حقوق الإنسان والحريات العامة في المذهب الإشتراكي:

    يقرر هذا المذهب الإشتراكي بأن:
    -الجماعة هي الغاية من التنظيم السياسي لا الفرد
    -الدولة ملزمة بالتدخل في مختلف الميادين والمجالات باعتبار أن الدولة هي القادرة على تحقيق المصالح المختلفة للأفراد
    -ينظر إلى الحرية من زاوية العلاقة بين الطبقة المالكة والطبقات التي لا تملك. ومن أجل تحقيق الحرية يجب انتزاع الملكية الخاصة من الطبقة المالكة للقضاء على الاستغلال في كافة صوره. وحينما تستحوذ الدولة على الثروات، سوف تقوم بتوزيعها بين الأفراد الأمر الذي سيحقق أكبر قسط من السعادة لجميع الناس.
    -الفرد يعتبر مجرد أداة في يد السلطة تحقق به الأهداف الجماعية والفردية على السواء.
    -يحتم على الدولة التدخل لإشباع الحاجات المختلفة ويحصر النشاط الفردي في مجال ضيق ليحل محله نشاط الدولة الذي يمتد بالتنظيم والتقييد لكثير مما كان متروكا أصلا للمبادرة الفردية في إطار الدولة الحارسة.
    -تتحدد حقوق الأفراد وحرياتهم بما يكفل أكبر قدر من المنفعة والمصلحة للجماعة برمتها.
    -وإذا كانت الحرية الحقيقية والمساواة الفعلية لن تتحقق طيلة الفترة الإنتقالية أو ما يسمى بمرحلة ديكتاتورية البروليتاريا، فإن الحرية الكاملة وفي صورتها المثلى ستتحقق في المرحلة العليا للشيوعية.

    الفصل الثالث: حقوق الإنسان والحريات العامة في المذهب التدخلي

    -يقف هذا الإتجاه موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين، فهو لا يوقف نشاط الدولة عند الحد السلبي، كما لا يعمل على إطلاق تدخل الدولة في كافة المجالات.
    - هذا الإتجاه يترك بعض الأعمال النشاط الفردي الخاص ويترك للدولة البعض الآخر الذي يهم مجموع الأفراد كمسائل الصحة والتعليم وإنشاء الطرق العامة والمواصلات والمصانع التي توفر العمل.

    الفصل الرابع: حقوق الإنسان والحريات العامة في دولة الرعاية والرفاه الإجتماعي

    -لم تعد الدول المتقدمة في الوقت الراهن تكتفي بالتدخل في ميادين الصحة والتعليم والبنيات التحتية بل أصبحت أيضا تتدخل بشكل قوي في المجال الإجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي من أجل تقليص الفوارق الإجتماعية وتحقيق نوع من العدالة في توزيع ثروات البلاد على الأفراد وبين المناطق والجهات.
    -إذا أخذنا مثلا دولة ألمانيا، نجد أنها نصت في دستورها على أن الدولة الألمانية دولة إجتماعية، وقامت المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية بالتوسع في تفسير مبدأ الدولة الإجتماعية وجعلته أحد الركائز الأساسية الخمسة للنظام الدستوري الفدرالي الألماني، هذا المبدأ الذي تفرع عنه العديد من المبادئ الأخرى كمبدأ الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة بين الجنسين.
    -إن تفسير هذه المحكمة لمبدأ الدولة الإجتماعية ينطلق أن الدولة الألمانية يتعين عليها أن تراعي في تشريعاتها تطور الدولة الألمانية وتطور حاجيات المواطن الألماني المختلفة بما يشبع مختلف حاجياته التقليدية والحديثة.

    القسم الرابع: حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب

    عرف مجال حقوق الإنسان والحريات العامة منذ الإستقلال تطورا مطردا ولا زال هناك نقص حاد وتذبذب في هذا الإطار.
    أولا: قبل دستور 1962
    تم التصريح بالعديد من الحقوق وإقرار عدد مهم من الحريات الأساسية:
    -العهد الملكي ل 8 مايو 1958 هو خطاب ملكي تم فيه الإعتراف بحرية التعبير والنشر والاجتماع وتكوين الجمعيات
    -مدونة الحريات العامة وتشمل ظهير الحرية النقابية 1957 والظهائر المتعلقة بتكوين الجمعيات وحرية التجمعات العمومية وحرية الصحافة 1958
    -القانون الأساسي للمملكة تم إصداره في 2 يونيو 1961 من قبل الملك الحسن الثاني بعد توليه العرش، وتضمن عددا من الحقوق المعترف بها للمواطنين وعدد من المبادئ المتعلقة بطبيعة الدولة المغربية وأهدافها.
    ملاحظة:
    رغم إصدار المغرب للمدونة العامة للحريات التي اعتبرت قفزة نوعية مهمة على مستوى الحريات في المغرب، إلا أن وضعية حقوق الإنسان لم تكن مطمئنة بالنظر لظرفية عدم الإستقرار السياسي والصراع حول السلطة والتباعد بين التشريع والممارسة وضعف الوعي الحقوقي.
    ثانيا: الحقوق والحريات في دساتير 1962 و 1970 و 1972 
    نصت على العديد من الحقوق:
    -المساواة أمام القانون وحق المواطنين في تقلد الوظائف العمومية
    -القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة
    -حرية الممارسة الدينية
    -منع الإعتقال السياسي
    -منع انتهاك حرمة المسكن وحرية التجول والاستقرار
    -المساواة بين الرجل والمرأة في الانتخاب والترشح
    -حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات وحق الإضراب والملكية والحق في التربية والشغل
    -من واجبات المواطنين تحمل التكاليف العمومية.
    -من الانتقادات الموجهة إلى هذه المرحلة:
    -احتدام الصراع حول السلطة بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية
    -ممارسات مشينة وشنيعة للسلطة على مستوى قمع الحركات الاحتجاجية والاختطافات، وإعلان حالة الاستثناء
    -تراجع مثير في دستور 1970 على بعض المكاسب الدستوريه لسنة 1962
    -محاولتين انقلابيتين عسكريتين فاشلتين
    -بروز قضية النزاع على الصحراء
    -تميز الانتخابات بغياب النزاهة بتزوير حاد ومتحكم فيه في نتائج الإنتخابات.
    ثالثا: تعزيز الحريات العامة في دستوري 1992 و 1996
    التنصيص في الديباجة:
    -تعهد المغرب بالإلتزام بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات
    -التشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
    أثارت هذه الصيغة إشكالا قانونيا حول إمكانية إدماج المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الوضعي المغربي، أي هل تعتبر هذه المعاهدات جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي الوطني؟ وما هي الطبيعة القانونية للديباجة؟
    هناك ثلاثة اتجاهات للإجابة على الإشكاليتين:
    -1- الديباجة ليس لها أي قوة قانونية وأن لها طبيعة النصوص التصريحية، وهذا القول غير سليم وغير مرتكز على أساس قانوني متين.
    -2- للديباجة نفس القوة القانونية للقواعد الدستورية، بل وفي بعض الأحيان يكون لبعض مقتضياتها قوة وقيمة دستورية أعلى من باقي المقتضات الدستورية، وهذا توجه نجده لدى المجلس الدستوري الفرنسي الذي اعتبر أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 وديباجة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لسنة 1946 اعتبر أنها جزء لا يتجزأ من الكتلة الدستورية بل وأن المقتضيات التشريعية الصادرة عن البرلمان ملزمة لإحترامها.
    -3للديباجة نصوص تطبق مباشرة ونصوص تستلزم تدخل المشرع لإعطائها الطابع القانوني الملزم لها، وهذا القول أيضا لا يرتكز على أساس قانوني سليم؛ فإذا أخذنا مثلا المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية التي انطلقت من عبارة الدولة الإجتماعية لتعتبر أن هذا المبدأ يشكل أحد الأسس الخمسة للنظام الدستوري الفدرالي الألماني، وأنه لهذا السبب يتوجب على السلطات التشريعية والتنفيذية الإلتزام به ولا يجوز له خرقه ولا إهماله، فهو يشكل واجبا مفروضا على كل السلطات العمومية الفيدرالية منها وغير الفدرالية.
    بالنسبة للمغرب:
    موقف الباحث عمر بندورو: المشرع الدستوري بإضافته في الديباجة نصا جديدا كان هدفه هو إعطاؤه نفس القوة القانونية التي للقواعد الدستورية الأخرى وبالتالي الإعتراف بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب بأنها جزء لا يتجزأ من القانون الوضعي المغربي. غير أن النص الجديد لا يمكن تنزيله إلا إذا تم إدخال إجراءات تشريعية حتى يتم تفعيله أو قيام القضاء باللجوء إلى هذه الوثائق العالمية (الشرعة الدولية وباقي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل المغرب) لفرض احترامها.
    -الإيجابيات:
    انفراج في علاقة القصر بأحزاب الكتلة الديمقراطية
    تطور في بعض مجالات حقوق الانسان (إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إحداث والي المظالم)
    اقتراحان ملكيان للمعارضة البرلمانية لتولي دفة الحكم في إطار التناوب السياسي
    تتويج المفاوضات بتولي المعارضة تدبير الشأن الحكومي في إطار ما سمي بالتناوب التوافقي أو التناوب الممنوح بتعيين عبدالرحمان يوسفي وزيرا أولا
    العودة إلى نظام الغرفتين حيث أصبح جميع أعضاء الغرفة الأولى ينتخبون بالاقتراع المباشر في حين ينتخب أعضاء الغرفة الثانية بالاقتراع غير المباشر.
    -السلبيات:
    -أزمة الانتخابات التشريعية لسنة 1993 المتعلقة بمجلس النواب نتيجة انقلاب الثلث المنتخب بطريقة غير مباشرة على إرادة الناخبين
    -تدخل الإدارة في الانتخابات البلدية والبرلمانية
    -فساد القضاء وعدم استقلاليته
    -محدودية دور مؤسستي ولاية المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان
    -استمرار انتقادات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان(التضييق على الجمعيات والأحزاب المعارضة، قمع التظاهرات والاحتجاجات، التوزيع غير العادل للثروات، توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء وبين الجهات...)
    ثالثا: حقوق الإنسان في دستور2011
    دستور 2011 أتى نتيجة للاحتجاجات العارمة لحركة 20 فبراير التي عمت مختلف المدن المغربية في إطار ما سمي بثورات الربيع العربي.
    يشكل هذا الدستور تطورا نوعيا وقفزة مهمة على مستوى إقرار حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب بالمقارنة مع الدساتير السابقة ودساتير معظم الدول العربية والإفريقية.
    أهمية البعد الحقوقي لهذا الدستور يكمن في أربع مستويات:
    أولا: مستوى الديباجة 
    ثانيا : مستوى المبادئ الأساسية
    ثالثا: مستوى أهمية الحقوق المنصوص عليها في الدستور
    رابعا : مستوى الضمانات القضائية والمؤسسات الداعمة

    أولا: مستوى الديباجة
    تولي الديباجة أهمية بالغة لمجال حقوق الإنسان من خلال تأكيدها على:
    - بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة الانسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.
    - التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليه عالميا والالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات.
    - الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
    ثانيا : مستوى المبادئ الأساسية
    أكد دستور 2011 على مجموعة من المبادئ التي سبق إقرارها في الدساتير السابقة:
    - الطابع الدستوري والديمقراطي للنظام الملكي
    - السيادة للأمة
    - دولة القانون من خلال ربط مفهوم سيادة القانون بوجود الدولة الديمقراطية وخضوع الحكام والمحكومين على السواء لسلطة القانون
    أضاف دستور 2011 العديد من المبادئ التي من شأنها دعم الحقوق السياسية بالمغرب وأهمها:
    - مبدأ فصل السلط وتوازنها
    - الديمقراطية التشاركية من خلال العرائض والملتمسات ودور المجتمع المدني
    - الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
    - الطابع الحر والنزيه للاقتراع واعتباره أساس التمثيل الديمقراطي
    كما يقع على عاتق الدولة العمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
    ثالثا: مستوى أهمية الحقوق المنصوص عليها في الدستور
    نص دستور 2011 في ديباجته والباب الأول والسابع وخاصة في الباب الثاني منه على العديد من الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    من بين هذه الحقوق نشير إلى:
    حظر ومكافحة كل أشكال التمييز لأي سبب كان (الديباجة )
    الاعتراف بالتعدد الثقافي بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية(الديباجة/ف5)
    تعددية الأحزاب السياسية وحرية تأسيسها والانخراط فيها (ف7)
    حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها(ف8)
    حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها(ف12)
    حرية التعبير والرأي والفكر(ف25 وف28)
    التأكيد على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وإقرار مبدأ المناصفة وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما(ف19)
    تمتيع المغاربة المقيمين خارج المغرب بحقوق المواطنة كاملة(ف17) وضمان مشاركتهم بشكل أوسع في الهيئات الاستشارية وهيئات الحكامة (ف18)
    تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين المغاربة ومن بينها الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية(ف30)
    التنصيص على حق اللجوء (ف30)
    حرية الإبداع والنشر والبحث العلمي(ف25)
    الحق في الحصول والوصول إلى المعلومة(ف27)
    حرية الصحافة وتنظيم هذا القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ودسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري(ف 28)
    احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية في الإعلام العمومي(ف 28)
    حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي(ف 29) الحق في ممارسة الإضراب(ف 29)
    الحق في التصويت والترشح للانتخابات والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية(ف30)
    الحق في الحياة(ف20) وفي السلامة الجسدية وللممتلكات(ف21)
    منع المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنع ممارسة التعذيب (ف22)
    حظر الاعتقال التعسفي وتجريمه ومنع التحريض على العنصرية والعنف والمعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان (ف23)
    الحق في محاكمة عادلة وتمتيع المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية(ف23)
    الحق في الطعن قضائيا في القرارات الإدارية الفردية أوالتنظيمية(ف118)
    الحق في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أثناء منازعة قضائية(ف133)
    الحق في التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ قضائي (ف122)
    حماية الحياة الخاصة وحظر انتهاك حرمة المنزل ومنع انتهاك سرية الاتصالات (ف24)
    إقرار حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه أو العودة إليه (ف24)
    الحقوق الاجتماعية كالحق في الاستفادة من العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي والتعليم العصري والتكوين المهني والسكن اللائق والشغل والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة(ف31)
    المساواة في ولوج الوظائف العمومية وحسب الاستحقاق(ف31)
    عمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة والحماية القانونية للطفل وإحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة(ف32)
    ي السلطات العمومية إلى توسيع مشاركة الشباب واندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي(ف33)
    وضع السلطات العمومية لسياسيات لفائدة الفئات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين هم في وضعية هشة بهدف معالجة أوضاعهم وإعادة تأهيلهم وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع (ف34)
    حق التملك وحرية المبادرة وإحداث المقاولة والتنافس الحر(ف35)
    عمل السلطات العمومية على ضمان تكافؤ الفرص للجميع(ف35)
    العمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة(ف35)
    وتنص الفصول37 و38 و39 و40 على الواجبات والتكاليف الملقاة على عاتق المواطنين مثل تحمل التكاليف العمومية من خلال الضرائب والرسوم المؤداة والدفاع عن وحدة الوطن إضافة إلى الآعباء الناجمة عن الكوارث (ف35)
    أهم المستجدات المتعلقة بتوفير حماية إضافية للحقوق والحريات الأساسية الواردة في دستور 2011 هي:
    إضفاء نوع من الحصانة على هذه الحقوق عند إعلان الملك لحالة الاستثناء.
    تنصيص الدستور على منع التعديل الدستوري بالنسبة للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالخيار الديمقراطي للمملكة وبمجال الحقوق والحريات الأساسية الدستورية.
    ملاحظات على الحقوق المدسترة
    إن العديد من الحقوق الجديدة الواردة في دستور 2011 سبق وأن وردت في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
    أن بعض الحقوق المتضمنة في هذا الدستور تأتي استجابة لمقترحات بعض منظمات المجتمع المدني عامة والمنظمات الحقوقية خاصة التي تقدمت بمطالبها إلى لجنة صياغة الدستور
    تأثر المشرع الدستوري بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان وببعض الدساتير الغربية المتقدمة كالدستور الإسباني.
    مدى تطور الحقوق في إطار دستور2011؟
    هناك اتجاهين:
    اتجاه يعتبر أن دسترة هذه الحقوق غير كاف لضمان الحماية اللازمة لها خاصة وأن الدستور يتضمن العديد من المحددات والقيود التي قد تساهم في إفراغها من محتواها وجوهرها. فهناك عمليتان مترادفتان في ذات النص: عملية ترسيم الإعلان عن الحق وعملية هدم الحق وإفراغ العملية الأولى من كل مضمون.
    نموذج مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية (الديباجة): «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.»
    هذا الاتجاه يعتد أيضا بكيفية تنزيل هذه الحقوق من خلال التشريعات العادية التي تتضمن قيودا تحد من ممارسة هذه الحقوق كالقانون التنظيمي للملتمسات.
    2. اتجاه ثاني يذهب إلى أن دستور2011 يشكل قفزة نوعية على مستوى الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية، وإعادة الاعتبار لسلطة القضاء، وترقية مؤسسات داعمة لهذه الحقوق إلى مصاف المؤسسات الدستورية كمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط.
    القيمة القانونية للحقوق الدستورية
    ترى الباحثة رقية المصدق أن عدم قيام المشرع الدستوري المغربي بالتفصيل في الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور وفي المساطر والضمانات المتعلقة بها والاكتفاء بإحالته على القوانين التنظيمية أو العادية قد يؤثر بشكل سلبي على الحقوق لاسيما أمام الضعف الفعلي لوضعية البرلمان ومحدودية سلطاته بالمقارنة مع السلطة التنفيذية.
    يذهب الفقه الدستوري الغربي إلى أن إدراج الحقوق والحريات الأساسية ضمن مقتضيات الدستور يعد من بين أهم الضمانات الحقوقية وأقواها على اعتبار مبدأ سمو الدستور على مختلف القواعد التشريعية الأخرى. كما أن الحكام والمحكومين ملزمون بالامتثال للقواعد الدستورية ومن بينها تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، بل من واجبهم ومسؤوليتهم العمل على التنزيل السليم والفعلي لهذه الحقوق .
    الترابط الوثيق بين الإقرار الدستوري للحقوق والحريات وتبني نظام ديمقراطي مرتكز على مبدأ الفصل بين السلط
    رابعا : مستوى الضمانات القضائية والمؤسسات الداعمة للحقوق والحريات الأساسية
    في الأنظمة الديمقراطية تتولى السلطتين التشريعية والقضائية دورا أساسيا وحيويا في حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيزها.
    تتدخل البرلمانات باعتبارها ممثلا للإرادة الشعبية في هذا المضمار من خلال وظيفتي التشريع والمراقبة. فهذه البرلمانات هي صاحبة الاختصاص الحصري في مجال تقنين الحقوق والحريات الأساسية وتكميل وتفصيل تلك المنصوص عليها في الدستور، فهي ضمانة أساسية لتنزيل هذه المقتضيات الدستورية.
    كما أنها ضمانة مهمة للوقوف بحزم ضد تعسفات وانحرافات السلطة التنفيذية التي يكون هاجسها المحافظة على النظام العام، وذلك عبر سلطتها في مراقبة أعمال الحكومة وتقييم سياساتها العمومية.
    ان الاعتراف بالحريات العامة في قوانين الدولة مسألة أساسية لأنها تعطي الشرعية لها و تعطي لأصحابه الحق في ممارستها في العلن. لكن هذا الاعتراف لا يكفي، اذ لا بد من توفير حماية كافية وضمانات عملية من هذه الضمانات ما هو قضائي، ومنها المؤسسات الموازية الداعمة للحقوق والحريات الأساسية.

    المحور الأول: الحماية ضد تجاوزات البرلمان
    المحور الثاني : الحماية ضد تجاوزات الإدارة
    المحور الثالث : المؤسسات الموازية.
    المحور الأول: الحماية ضد تجاوزات البرلمان
    ونقصد هنا دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية 
    الفرع الأول: تجليات التطور التشريعي
    الفرع الثاني : تقييم الممارسة 

    الفرع الأول: تجليات التطور التشريعي
    أولا : التطور المؤسساتي
    من الغرفة الدستورية في ظل دساتير 1962 و1670 و1972
    إلى المجلس الدستوري في ظل دستوري 1992 و1996
    فالمحكمة الدستورية حاليا أي في إطار دستور 2011
    ثانيا : تطور الاختصاصات
    مراقبة دستورية القوانين التنظيمي والنظام الداخلي للبرلمان
    مراقبة دستورية القوانين منذ دستور 1992
    النصوص المندرجة في مجال التنظيم والصادرة في شكل قانون
    حالة الخلاف التشريعي بين الحكومة والبرلمان
    البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء
    الدفع بعدم الدستورية دستور 2011 مرتبط بالمساس بالحقوق والحريات ف133
    النص صراحة على مراقبة دستورية الالتزامات الدولية ف 55
    الفرع الثاني : تقييم الممارسة
    أولا : تأثير تشكيل الجهاز على حماية الحقوق والحريات
    هل الهيئة المكلفة بالمنازعات الدستورية هي ذات صبغة دستورية؟
    عرف الجهاز المكلف بمراقبة دستورية القوانين تراجعا من حيث طابع تشكيله.
    أي من الطابع شبه القضائي في الغرفة الدستورية التي كان يترأسها المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عضوية قاض من الغرفة الإدارية اما باقي التعيينات فكانت غير مقيدة بشروط .
    الطابع السياسي الشامل لأعضاء المجلس الدستوري في دستوري 1992 و1996
    أما دستور 2011 فقد عمل على التلطيف من الطابع السياسي للمحكمة الدستورية من خلال فرض شروط معينة لاختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية:
    التكوين العالي في مجال القانون
    الكفاءة القضائية أو الفقهية أو الإدارية
    ممارسة المهنة لمدة تفوق عشرة سنوات
    الاتسام بالتجرد والنزاهة
    إجماع الباحثين على الصبغة السياسية للمحكمة
    هذا يؤثر سلبا في الأحكام الصادرة عنها:
    ضعف في جودة الأحكام
    تناقض في بعض الأحكام
    بروزبعض مظاهر عدم الاستقلالية له عواقب وخيمة على مستوى حماية الحقوق والحريات الأساسية ومن بينها شرعنة تجاوزات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

    المحور الثاني : الحماية ضد تجاوزات الإدارة

    إن السلطة التنفيذية بما تملكه من صلاحيات واسعة لتنظيم حقوق الافراد وحرياتهم قد تنتهك هذه الحقوق والحريات بما تصدره من تعليمات واوامر وما تتخذه من اجراءات ولذلك بات من الضروري حماية الحقوق والحريات عن طريق القضاء ويرتكز مفهوم هذه الحماية على مراقبة اعمال الحكومة والادارة عن طريق جهتين رئيسيتين هما :-
    أولا: القضاء العادي .
    ثانيا : القضاء المزدوج .

    أولا: القضاء العادي
    ويتجسد ذلك بإناطة مهمة الرقابة بجهة واحدة وهي السلطة القضائية على اختلاف محاكمها، وعلى رأسها محكمة التمييز او محكمة النقض او المحكمة العليا حسب النظام المتبع في الدول وتكون ولاية السلطة القضائية في هذا المجال ولاية كاملة في الفصل في الخصومات القضائية التي تنشأ بين الافراد، او تلك التي تنشأ بين الادارة والافراد، وهذا المنحى ينسجم مع القواعد العامة التي تقر ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة الا ماأستثني بنص خاص.
    الا ان اناطة مهمة الفصل في المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها بالقضاء العادي يتعارض مع ازدياد نشاط الادارة نتيجة تدخل الدولة في ميادين كانت قاصرة على نشاط الافراد ، الامر الذي دعا الى ضرورة الاخذ بنظام القضاء المزدوج وضرورة انشاء محاكم ادارية تختص في الفصل في تلك المنازعات .
    ثانيا : نظام القضاء المزدوج
    يقوم على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين، جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري
    جهة القضاء العادي: وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة عندما تتصرف كشخص من أشخاص القانون الخاص، ويطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص .
    جهة القضاء الإداري: وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد ويُطبق القضاء الإداري في المنازعة المعروضة قواعد القانون العام .
    في المغرب : تم إحداث المحاكم الإدارية في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وتختص في البت في المنازعات التي تهدف إلى إلغاء القرارات الادارية، ودعوى التعويض عن الاضرار

    المحور الثالث : المؤسسات الموازية

    منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي سار المغرب في منحى إحداث مؤسسات وهيئات جديدة بهدف تعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان ببلادنا، وتجديد وتطوير تلك القائمة.
    ومن بين أهم هذه المؤسسات نورد:
    المجلس الوطني لحقوق الإنسان
    مؤسسة الوسيط
    هيئة الإنصاف والمصالحة
    المجلس الوطني لحقوق الإنسان
    تم إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 بظهير ويعد اللبنة الأولى في مسار تعزيز المغرب بمؤسسات لضمان حماية إضافية لحقوق الإنسان،. وتحولت بعد ذلك تسميته إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان بمقتضى ظهير سنة 2001.
    مهمته مساعدة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها.
    هي مؤسسة استشارية وليست قضائية أو تقريرية
    مؤسسة الوسيط
    تم إحداث مؤسسة ديوان المظالم بظهير سنة 2001
    تغيير تسميته ليصبح مؤسسة " الوسيط " هذه المؤسسة تشكل وسيلة ضغط فعالة على الادارة من خلال تقديم تقارير سنوية للبرلمان وللملك ويوزع على جميع المحاكم والمرافق الحكومية .
    ميزانيته مرتبطة بالبلاط الملكي:
    مهمته البحث في الشكايات المحالة إليه من قبل المواطنين ضد تعسفات الإدارة.
    هيئة الإنصاف والمصالحة
    تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، شكلت خطوة هامة في ميثاق حقوق الإنسان، من أجل البحث عن الحقيقة ومن أجل مصالحة المغرب مع نفسه، وبالتالي انطلاقة للمسار الديمقراطي.
    إذ سنحت لضحايا الاعتداءات والتجاوزات الماضية لحقوق الإنسان التعبير عن الآلام التي تعرضوا لها بحيث أصبح بإمكانهم وصف ذلك في جلسات عمومية تابعها الرأي العام الوطني والدولي مباشرة على شاشة التلفزة الوطنية.

    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    لعبة الضاما لتنمية الذكاء وتقوية مستوى التركيز
    Dama checkers
    Install