أدخل كلمة للبحث

ملخص مادة الشريعة الاسلامية S1

ملخص مادة الشريعة الاسلامية S1
    ملخص الشريعة الاسلامية المغربية pdf

    الشريعة الاسلامية

    1- تعريف:
    من شرع و الشراع و المشرعة: شرع الشيء أي بينه و اوضحه.
    تعريف الاصطلاحي:
    اختلف الفقهاء وعلماء اللغة فى معناها إصطلاحاً
    ويتنازع تعريف الشريعة إصطلاحاً إتجاهان رئيسيان، أحدهما: يُقْصِرُ مفهوم الشريعة على الأحكام العملية فقط دون غيرها. وثانيهما: يوسع من مفهوم الشريعة ليشمل كل الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى في كل المجالات. واعتمد أصحاب التعريف الأول على تأويلهم لقوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} (المائدة: 48). بمعنى أن لكل نبي من الأنبياء شريعة، وأن الذي يختلف بين رسائلهم هو الأحكام العملية وليست الأحكام الإعتقادية والأخلاقية. ومنه يكون معنى الشريعة هو الأحكام العملية دون غيرها.
    ويقول الشيخ المراغي في تفسير هذه الآية: أي لكل أمة منكم أيها الناس جعلنا شريعة، أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجا وطريقا أى فرضنا عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاح سرائرهم، والشرائع العملية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع وطبائع البشر واستعداداتهم، وإن اتفق الرسل جميعا في أصل الدين، وهو توحيد الله والإخلاص له في السر والعلن .
    ومن هذا يحدد الفقهاء أن الشريعة اسم للأحكام العملية التي تختلف باختلاف الرسل ونسخ اللاحق منها السابق وأن الدين هو الأصول الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأنبياء، وهذا هو العرف الجاري الآن، إذ يخصون الشريعة بما يتعلق بالقضاء وما يتخاصم فيه إلى الحكام ،
    مما يعنى أن الشريعة الإسلامية بالمعنى الإصطلاحى هى :
    – ما شرعه الله لعباده من الدين، مثل الحدود والصلاة والحج.. وغير ذلك، وإنما سمى شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه ،كما يلجأ إلى الماء عند العطش ،ومصادر الشريعة الإسلامية هى القرآن وسنة النبى المتواترة وسيرته المتفق عليها وتفسير وأراء الفقهاء والمشايخ .
    ملاحظات على هدا التوجه:
    المختلف فيه بعض الشرائع العملية فقط و ليس كلها و هناك من لم تتغير قط
    استعمال لفظ شرع في القران جاء ايضا للاحكام الاعتقادية و ليس العملية فقط لقوله تعالى"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الدي اوحينا لك"
    والشريعة بمفهومها المتسع هى الأحكام التى سنها الله لعباده على لسان رسله » وتشمل جميع الرسالات السماوية التى هى جميعا توضح الطريق المستقيم عملا وإعتقادا .
    ادن الشريعة هي : ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد و العبادات و الاخلاق و نظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا و الاخرة
    الاسلامية نسبة الى الاسلام الرسالة الخاتمة المحمدية، فالشريعة هي منظومة الاحكام الشرعية الواردة في الوحي المعصوم و المتعلقة بجميع جوانب حياة الانسان في علاقته مع لربه و مع نفسه و مع غيره و علاقته بالكون و ما تقتضيه هده العلاقات من احكام.

     مقاصد الشريعة الاسلامية:

    جاءت لحفظ الانسان في نفسه و دينه و عقله و ماله و عرضه، مبنية على جلب المصالح و حفظها و درء مفاسد قسمت الى ضروريات و حاجيات و تحسينات، فالله في كتابه لا يشرع حكما الا دخل ضمن هده التقسيمات سواء صراحة او استنباطا و قسم الاصوليون المقاصد الى: الضرورات الخمس، وهي:
    الضروريات(الكليات)
    أولاً: تعريفها
    هي المصالح الأساسية (الجوهرية) التي تقوم عليها حياة الناس، ويؤدي تخلفها إلى اختلال نظام الحياة، وحصول الفوضى والفساد في دنياالناس.
    - عرفها الإمام الشاطبي في الموافقات بأنها: [ما لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين] (جزء2/ص7)، وتتمثل هذه المصالح في: الدين، النفس، النسل، العقل والمال.
    - قال الشاطبي في الموافقات ج1: [قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال والعقل...]
    - أنواعها
    1- مقصد حفظ الدين: وهو أرقى كلية وأكبر مقصد، لأن التدين يستجيب لفطرة الإنسان.
    والدين الحق هو الإسلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ...﴾ ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
    لذلك يجب المحافظة عليه لأن ضياعه يؤدي إلى ضياع المقاصد الأخرى وخراب الدنيا، ويتحقق الحفظ مجملا عند الشاطبي: [بأمرين أحدهما: ما يقيم أركانها ويُثَبّتُ قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم] الموافقات
    أ- المحافظة على الدين وجوداً: ويتم ذلك عن طريق:
    -العمل به: أداء واجباته العينية مثل: الصلاة، والصيام... وواجباته الكفائية مثل: تحصيل العلوم التي تحتاج إليها الأمة، صلاة الجنازة...
    - الحكم به: وذلك بتحكيمه في جميع مناحي الحياة، فلا يُعزل عن قيادتها كما تدعو العلمانية.
    - الدعوة إليه: بنشره وبيان أحكامه، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي
    هِيَ أَحْسَنُ…﴾
    - الدفاع عنه: ضد من ينتهك أحكامه ويضع الحواجز في طريقه، ويثير الشبهات حوله.
    ب- المحافظة على الدين عَدَماً: وذلك برد ما يخالف الدين من: المعتقدات الباطلة، المذاهب الهدامة، الأفكار المنحرفة، ويقوم بذلك:
    - العلماء: ببيان بطلانها، ودحضها…
    - الحكام والقضاة: بتنفيذ أحكام الشريعة في المرتدين، وأهل الأهواء، وإقامة الحدود ورد المظالم.
    قال الإمام الماوردي: [والذي يلزمه- يعني الحاكم- من الأمور عشرة منها: حفظ الدين على أصوله المستقرة…] الأحكام السلطانية، ص15.
    ü عموم الأمة: بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال تعالى ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
    عنِ الْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ.﴾
    حفظ الدين: مجموعة من الاحكام و العقائد التي شرعها الله لحفظ الدين و بقائه و حمايته من العدوان بالجهاد و شرعت عقوبة الردة
    2- مقصد حفظ النفس:
    أ- المحافظة على النفس من جهة الوجود:
    ü ضمان عناصر الحياة من ماء وغذاء وإيواء وكساء ودواء وأمن.
    ü إباحة المحظورات عند الضرورة، قال تعالى: ﴿...فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
    ﴿...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ...﴾
    ب- المحافظة على النفس من جانب العدم:
    ü تحريم العدوان عليها وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك﴿...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾
    قال رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاَّ باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [أخرجه البخاري].
    ü إقامة الحدود والقصاص: إن إقامة الحدود وتنفيذ القصاص من الضمانات الكبرى الحافظة للنفس البشرية من كل عدوان لذلك أكد الله عليها في مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
    3- مقصد حفظ العقل: العقل نعمة كبرى، وهبة جليلة، أمرنا الله بالمحافظة عليه.
    أ- المحافظة عليه وجودا:
    ü إعطاؤه قيمة كبيرة، فذكره الله كثيرا في القرآن الكريم، أو يذكر صفة من صفاته مثل: التفكر، الاعتبار، التذكر، العلم، اليقين...﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل، الآية 11].
    ü العقل مناط التكليف، قال رسول الله : (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)
    ü الدعوة إلى التعليم والتثقيف والتكوين إنماءً للعقل وقدراته.
    ب- المحافظة عليه عدماً:
    1. منع المفسدات:
    أولاً: الحسية: مثل الخمور والمخدرات وغيرها.قال رسول الله كل مُسْكر خمر، وكل مُسْكر حرام...) [أخرجه مسلم].
    الخمر مفسدة للعقل، ومعطلة لمقاصده..
    ثانياً: المعنوية
    - مثل التصورات الفاسدة في الدين، أو في الاجتماع أو في السياسة فهي تعطل العقل عن التفكير السليم.
    ü - العقائد الفاسدة.
    ü المذاهب والأفكار المنحرفة.
    2. إقامة حد شرب الخمر والعقوبات المختلفة:
    80 جلدة: قول مالك والثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد.
    40 جلدة: قول الشافعي ورواية عن أحمد
    4- مقصد حفظ النسل (النسب، البضع):
    إن إهمال هذا المقصد يؤدي إلى:
    - اختلاط الأنساب.- انتهاك الأعراض.- انتشار الفساد الخلقي.- حلول المصائب والكوارث والمحن.
    أ- المحافظة عليه من جهة الوجود:
    1- الحث على ما يؤدي إلى استمراره الزواج: قال الله تعالى:﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء )
    ومن الأحاديث، قول رسول الله تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) [أخرجه أحمد وأبو داود].
    (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ِوجَاء)
    2- التزام الأخلاق مثل: الحياء والحجاب.
    3- توفير العمل والسكن تيسيراً للزواج.
    ب- المحافظة عليه من جهة العدم:
    1- تحريم الزنى وتقرير الحد عليه: قال الله تعالى:﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [سورة الإسراء
    ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة النور، الآية 2].
    2- تحريم القذف وتقرير الحد عليه.
    3- تحريم التبني: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [سورة الأحزاب، الآية 4].
    4- منع الإجهاض.
    5- منع الاختلاط والتبرج.
    5- مقصد حفظ المال:
    - لا تستقيم الدنيا إلا بالمال فهو عصب الحياة، وقد جبل الإنسان على حبه في قوله تعالى:﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
    لذلك استجاب الله لنداء الفطرة البشرية بإباحة التملك الفردي
    أ- المحافظة عليه من جهة الوجود:
    1- الحث على التملك المشروع: عن طريق:
    - الجهد العضلي (البدني) والفكري، قال الله تعالى:
    ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
    - التملك بحكم الشرع من غير جهد: الهبة، الوصية، الميراث، استحقاق النفقة، المهر بالنسبة للمرأة واستحقاق الديات.
    2- الترغيب في كسب المال من خلال المنافع الأخروية التي يمكن تحصيلها، قال الله تعالى:
    ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾البقرة، الآية 261].
    ب- المحافظة عليه من جهة العدم:
    1- تحريم بعض مصادر التملك:السرقة: الرشوة الربا الغرر: وصف لاحق للعقود التي تلابسها الجهالة أو الخديعة5. الميسر(القمار)الغش: إظهار محاسن السلع وإخفاء مساوئها الغصب: الاستيلاء على مال الغير عن طريق القوة والإكراه.
    8. الاحتكار لتجارة في المواد المحرمة والضارة مثل: بيع الخمور، المخدرات... تحريم العدوان على المال:3- تحريم التبذير، المنع من تمكين السفهاء من المال وكذا الصغار إلى غاية رشدهم، وجواز الحجر على السفهاء، 5- تشريع حد السرقة: 6- تشريع حد الحرابة7- توثيق الديون والإشهاد عليها
    إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض، والمساقاة، والسلم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها،مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان.
    -
    -2- الحاجيات:
    أولاً: تعريفها
    تقررت في شريعة الله رفعا للحرج، قال الشاطبي: [وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في صالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات].
    ثانيًا: الغاية من الحاجيات
    - رفع الحرج عن المكلفين
    - حماية الضروريات.
    ثالثًا: أدلتها
    1- من القرآن:
    ﴿...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر...﴾ [سورة البقرة، الآية 185].﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا…﴾ [سورة البقرة، الآية 286].
    2- من السنة النبوية:
    قال رسول الله لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تُنفّرا).
    3- من الإجماع:
    أجمع العلماء - سلفًا وخلفًا، قديمًا وحديثًا - على يسر الشريعة، وعلى نفي التكليف بما لا يُستطاع، وعلى أن الحرج مرفوع في شرع الله.
    4- من أثار العلماء وأقوالهم:
    - قال ابن القيم: [فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمةٌ كلها...] أعلام الموقعين 3/84.
    - قال الشاطبي: [...فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليفُ به شرعًا] الموافقات 2/157.
    5- من المعقول:
    اقتضت العقول السليمة رفض التكليف بما ليس في مقدور الإنسان، وعلى ذلك كله قامت قاعدة فقهية كبيرة: "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع".
    رابعا: أمثلتها
    1- في العبادات:
    - تقرير رخصة قصر الصلاة للمسافر،
    - تقرير رخصة الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر، - عدم وجوب القضاء للصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصيام.
    - التيمم بالصعيد الطيب عند تحقق موجباته، وهو تخفيف إبدال: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم.
    - الصلاة بالقعود والاضطجاع عند عدم القدرة على القيام.
    - الفدية للصيام للمريض.
    - تناول المحرم من المشروبات والمأكولات عند الضرورة.
    2- في المعاملات مثل:
    - جواز عقد الإجارة: وهو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة لمدة معلومة، فالذي لا يستطيع شراء منزل مثلا يستأجره للانتفاع به.
    - جواز المساقاة: وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته.
    - جواز المضاربة (القِراض): أن يدفع شخص لآخر مالاً ليتاجر فيه والربح مشترك بينهما.
    - مشروعية الطلاق: إذا كانت الحياة الزوجية لا تطاق.
    3- في الجنايات مثل:
    - جعل دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل لما يتحمله من ضيق لو تحملها بمفرده.
    -3- التحسينيات:
    أولاً: تعريفها
    هي المقاصد التي تجمل وتحسن وتكمل أمور الحياة في ظل الأخلاق الكريمة والذوق السليم ومحاسن العادات وكمال المروءات، فواتها لا يخل بنظام الحياة ولا ينجر عن تخلفها ضيق أو حرج..
    قال الشاطبي: [وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات].
    ثانيًا: أمثلتها
    1- العبادات: لتحسين العبادة بنوافل الطاعات والقربات.
    2- العادات: مكارم الأخلاق في الأكل والشرب واللباس وإنكار الخبائث.
    - التخلق بالأخلاق الفاضلة.
    3- المعاملات: لتحسين الحياة اليومية للمجتمع، مثل: إنكار التعامل الضار، الغش، التدليس، الإسراف، التقتير...

    الاحكام الشرعية و اقسامها:

    تعريف:
    °مفهومها : الأحكام الشرعية ؛ هي جمع مفردها حكم وهو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
    شرح التعريف :
    * خطاب الله تعالى : أي كلام الله تعالى إما مباشرة عن طريق القرآن الكريم أو غير مباشرة عن طريق السنة و الإجماع و غيرها من الأدلة .كقوله "اوفوا بالعقود"
    * المتعلق بأفعال المكلفين : أي ارتباطه بهذه الأحكام على وجه يبين صفتها بناءا على طلب الشارع لفعلها أو تركها أو التخيير بينهما .
    * المكلف : هو كل إنسان عاقل بالغ لحقته الدعوة الإسلامية وكان أهلا للاستجابة إلى الخطاب .
    * الاقتضاء : وهو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك وسواء كان على سبيل الإلزام فالحرام فيه طلب منع لازم
    * التخيير : أي التسوية بين فعل الشيء أو تركه دون ترجيح أحدهما على الآخر حيث لا حرج في فعله أو تركه ويسمى " المباحكلالكل مثلا في وقت معين " .
    * الوضع : وهو خطاب الله تعالى المرتبط بين امرين فيما يتعلق بافعال المكلفين كان ير بط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببا الموارثة.مثاله قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يرث القاتل"
    أقسام الحكم الشرعي
    01- الحكم التكليفي:هو ما اقتضى طلب فعل او الكف عن فعل او التخيير بين الامرين مثاله طلب اقامة الصلاة وا داء الزكاة و من الاحكام التي تقتضي طلب الكف عن فعل شيء اكل اموال الناس بالباطل او اكل مال اليتيم قال تعالى" و لا تقربوا مال اليتيم الا باتلتي هي احسن" سمي تكليفا لانه يتضمن تكليف المكلف بفعل شيء او الامتناع عنه او التخيير بين الفعل و الكف وينقسم الى 5 اقسام:
    أ‌- الواجب: الفرض عند جمهور الفقهاء و هو ما ما طلب فعله على وجه اللزوم بحيث يأثم تاركه
    ب‌- المندوب: ما طلب الشارع فعله دون الزام و هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه وهو النافلة و السنة و المستحب و الاحسان
    ت‌- المحرم: ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا لازما كقوله تعلى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير" و قوله تعالى" و لا تقربو الزنى انه فاحشة" او يكون الامر بالاجتناب قال تعالى"انما الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" او ترتب عقوبة عن الفعل قال تعالى:"و الدين يرمون المحصنات ثم لم يأتو باربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة"
    ث‌- المكروه: هو طلب الشارع من المكلف الكف عن فعل طلبا غير لازم و يعرف بامور منها :
    ü صيغة دالة على الكره كقول صلى الله عليه و سلم:ان الله يكره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و اضاعة المال"
    ü او يكون الامر منهيا عنه و اقترن النهي بما يدل على ان النهي للكراهة لا للتحريم كقوله تعالى:"يايها الدين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم"
    ü ادا اقترن الامر باجتنابه و دلت القرينة على دلك كقوله تعالى:"و دروا البيع"
    و حكم المكروه عند الجمهور لا يستحق فاعله العقوبة و قد يستحق اللوم و قال البعض المكروم لا يدم فاعله و يمدح تاركه
    ج‌- المباح: هو ما خير الشارع المكلف بين الفعل و الترك و تعرف الاباحة بامور ثلاثة:
    ü عدم النص على التحريم
    ü او ينص على انه حلال مثل قوله تعالى" و كلو من طيبات ما رزقناكم"
    ü او نفي الاثم ادا وجدت قرينة مثل قوله تعالى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه"

    2- الحكم الوضعي:
    هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه امثلته:
    ü متال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء: الوفاة سبب للارث
    ü مثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء: وضع القدرة شرطا لاداء مناسك الحج لقوله تعالى" ولله على الناس حج البيت من استاع اليه سبيلا"
    ü مثال ما اقتضى شيء مانعا لشيء: جعل قتل الوارث موروثه مانعا
    سمي الحكم وضعيا لان مقتضاه هو من اسباب المسببات او شروط للمشروطات او الموانع من الاحكام و ينقسم الة خمسة اقسام:
    أ‌- السبب: اصطلاحا هو الدي وضعه المشرع امارة لوجود الحكم كجعل زوال الشمس علامة او امارة لدخول وقت الصلاة و ءينقسم الى قسمين:
    1) سبب ليس من فعل المكلف و انما جعله الله علامة على وجود الحكم مثل الوقت للصلاة الاضطرار لاباحة اكل الميتة
    2) سبب من فعل المكلف مثل كون السفر رخصة للافطار و عقد الزواج سبب حل نكاح المرأة و البيعى سببا لاثاره
    ب‌- الشرط: هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي لا يتحقق الا بوجوده و قسمه العلماء الى قسمين:
    1- شروط شرعية: اشترطها الشارع
    2- شروط جعلية: اباح الشارع للمتعاقدين ان يشترطوها في عقودهم كشرط تقديم معجل المهر في الزواج
    ت‌- المانع:هو الامر الشرعي الدي يتنافى وجوده الغرض المقصود من السبب او الحكم مثل القتل يمنع الارث.
    ث‌- الصحة و البطلان: الصحة اوصاف ترد على الاحكام الشرعية بالصحة فهي موافقة امر الشارع مثله اسيفاء الصلاة لاركانها و شروطها عند المصلي تجعل صلاته صحيحة، اما البطلان فهة عدم موافقة امر الشارع فالصلاة ادا ترك ركن من اركانها كانت صلاة باطلة و كدا البيع
    ج‌- العزائم و الرخص: العزيمة هي ما شرعه الله اصلا من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال و لا لمكلف دون مكلف و هي ما شرع من الاحكام تشريعا عاما و الزم العباد بالعمل به و بالرخصة:ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هدا التخفيف مثاله: الصوم عزيمة و الافطار للمريض رخصة و غسل العضو في الوضوء عزيمة و المسح على العضو المجروح رخصة و تعرف الرخصة بوجود دليل شرعي يدل عليها.
    خصائص الشريعة الاسلامية
    1- الربانية:كلمة الربانية منسوبة للرب و تطلق على الانسان الفرد و تطلق على المنهج و التشريع نقول هدا التشريع رباني قا تعالى:" ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون" ربانيين أي ان الشخص عالم بالله و مواضبا ىعلى طاعاته يقول الرازي تدل على الانسان الدي علم و عمل بما علم و اشتغل بتعليم الخير" و تتجلى ربانية الشريعة في امرين:
    أ- ربانية الغاية و الهدف: غاية جميع التشريعات و الفعال في جميع نواحي الحياة هي مرضاة الله تعالى و توثيق الصلة به و عبادته بدليل قوله تعالى " ةو ما خلقت الانس و الجن الا ليعبدون"و قال" ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين" و الهدف ان يعرف الانسان غاية و جوده و ان يعرف وجهته و مسيرته في هده الحياة.
    ب- ربانية المصدر و و المنطلق: الاسلام في العقيدة و في جميع احكامه و تشريعاته من عندالله و مصدرها منه أي ان الشريعة وحي الله الى رسوله صلى الله عليه و سلم باللفظ أي القران و المعنى أي السنة
    2- الشمولية: الشريعة شاملة لجميع شؤون الحياة و للشمول عدة ابعاد:
    أ- الشمول الموضوعي: لانه تناول بقواعده و احكامه جميع شؤون الحياة حتى المأكل و المشرب و الملبس و تناولت مثلا فروع القانون الخاص كالقانون المدني و قانون السرة حيث شملت قسم المعاملات في الفقه الاسلامي البيع و الوكالة و في قانون الاسرة نجد نظام الارث و احكام الزواج و الطلاق و في القانون التجاري بحث الفقهاء في شكل الشركات و احكامها و المضاربة و نجد ايضا في الشريعة قانون المرافعات الدي يبين كيفية التقاضي و الاجراءات المواكبة للدعوى من رفعها الى تنفيد الحكم
    ب-الشمول الانساني: لان الخطاب الشرعي موجه لكل مكلف على وجه الارض يمكن ان يأتي منه الخطاب حيث ما كان و في أي عصر كان حتى ادا استجاب اصبح من امة الاستجابةو ان لم يستجب كان من امة الدعوة.
    3- الثبات و المرونة: تتميز الشريعة بالثبات في الامور التي يجب ان تبقى و تخلد و هي الاصول و المقاصد و بالمرونة فيما ينبغي ان يتغير و هي الفروع و الوسائل و يتجلى الثبات في المصدرين الكتاب و السنة فلا يخضعان للتبديل و التغيير و هما غالبا ما يقرران المبادئ الكلية دون التفاصيل اما مرونة الشريعة فتتجلى في المصادر الاجتهادية كالاستصحاب و الاجماع و القياس
    4- الواقعية: الشريعة واقع معاش تستمد الشريعة واقعيتها من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته كما تستمد من مصدرها و هو العلم بما ينفع الناس في الدنيا و الاخرة و تتجلى الواقعية كدلك في نظرتها لواقع الانسان من حيث قدرته و عجزه فردا و امجتمعا و من مظاهر الواقعية:
    ü التيسير و رفع الحرج:
    ü تقرير مبدأ العفو و التسامح في الجنايات و المعاملات مثلا القتل الخطأ قد شرعت الشريعة الصلح مجانا لقوله نعالى" و أن تعفو اقرب للتقوى"
    ü مراعاة الغرائز الفطرية: شرعت الشريعة الزواج استجابة لغريزة الانسان لقضاء شهوة الانسان في اطار شرعي له فوائده على الانسان و كدلك شرعت لغريزة التملك عدة معاملات لكسب المال و التملك و احاطته بالحماية
    ü مبدأ التدرج : كالصلاة و الصوم شرعت بالتدرج
    5- الوسطية و الاعتدال:منمميزات الشريعة الاسلامية الوسطية و الاعتدال منافية الغلو و الانحلال في جميع المعاملات الشرعية و في مراعاة لمقاصدها
    مصادر الشريعة الاسلامية:
    هي الادلة التي تستند عليها و تقوم عليها و تنقسم الى أصلية و فرعية او تبعية:
    1- المصادر الاصلية:
    أ‌- الكتاب و القرآن: كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه و سلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا عن النبي صلى الله عليه و سلم نقلا متواترا و اجمع العلماء على انه المصدر الاول للتشريع وحجة على الناس اجمعينو تنقسم احكامه الة 3اقسام:
    ü احكام اعتقادية: هي التي تتعلق بالعقيدة كالايمان بالله و اليوم الاخر و برسله و بالقدر خيره و شره
    ü احكام اخلاقية: تتعلق بتزكية النفس و تهديبها
    ü احكام عملية: الاحكام المتعلقة باقوال و اغفعال المكلفين تندرج ضمن موضوع الفقه و هي تنقسم الى قسمين: عبادات و معاملات هده الاخير يندرج فيه فروع القانون العام و الخاص
    بيان القرآن للاحكام
    ü بيان كلي: أي بدكر القواعد و المبادئ العامة التي تكون اساسا لتفريغ الاحكام مثل الامر بالشورى قال تعالى"وشاورهم في الامر"
    ü بيان الاجمال: أي دكر الاحكام بصورة مجملة تحتاج الى تفصيل منها وجوب الصلاة و الزكاة قال تعالى"اقيموا الصلاة و اتو الزكاة" لم تدكر لا الكيفية و لا عدد ركعات الصلاة و لا مقدار الزكاة
    ü بيان تفصيلي: دكر الحكام بشكل تفصيلي لا اجمال فيها مثل تفصيل عدد الورثة و المحرمات من النساء
    اكثر بيان القرآن التفصيلي جاء بالنسبة للاحكام الاعتقادية و الاخلاقية اما الاحكام العملية فقد جاء البيان في اكثرها على شكل لا جزئي و كلي لا جزئي و اجمالي لا تفصيلي .
    ب‌- السنة النبوية: لغة هي الطريقة المعتادة التي يتكرر العمل بمقتضاها
    اصطلاحا: ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير و هي المصدر التاني للتشريع دل على دلك قال تعالى" و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى" و تنقسم باعتبار سندها (رواتها)الى 3 اقسام (حسب الاتصال)
    ü سنة متواترة:هي التى رواها عن النبء صلى الله عليه و سلم جمع لا يتصور تواطؤهم عن الكدب و لا يحصى عددهم م نقلها عنهم جمع بهده الصفة حتى بلغتنا.منها اسنن العملية التي بينت لنا مقادر الصلاة و احكام الصلاة
    ü سنة مشهورة : هي التي رواها عن النبئ صلى الله عليه و سلم واحد او اثنان ثم اشتهرت فنقلها جموع التواثر في عصر التابعين و تابعي التابعين
    ü السنة الاحادية: هي ما رواها عن النبي صلى الله عليه و سلم عدد لم يبلغ حد التواثر و لم تشتهر فيما بعد
    اما اقسام السنة من حيث ماهيتها تنقسم الى :
    ü سنة قولية: هي اقوال النبي صلى الله عليه و سلم مثل قوله صلى الله عليه و سلم"لا ضرر و لا ضرار"
    ü سنة فعلية: و هي افعال الرسول صلى الله عليه و سلم مثل ادائه لمناسك الحج
    ü السنة التقريرية : هو سكوت النبي صلى الله عليه و سلم عن انكار فعل او قول فهدا السكوت يدل على جواز فعل و اباحته فصلى الله عليه و سلم لا يسكت على باطل
    الاحكام التي جاءت به السنة:
    ü أحكام موافقة لاحكام القرآن و مؤكدة لها
    ü احكام مبينة و مفصلة لمجمل القرآن منه التي بينت مقادير الزكاة
    ü احكام مقيدة لمطلق القران و مخصصة لعامه: قطع يد السارق في السرقة جاء مطلق في الكتاب قيدته السنة في الرصغ و منه تحريم الميتة في القران خصصته السنة في غير ميتة البحر
    ü احكام جديدة لم يدكرها القرآن لان السنة مستقلة بتشريع الاحكام مثل الرهن و ميراث الجدة
    السنة في التبة التانية لاحتجاج بعد القرآن الكريم
    2- المصادر التبعية:
    أ‌- الاجماع: اصطلاحا اتفاق مجتهدي الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلمعلى حكم شرعي و هو قسمان: صريح و سكوتي
    ب‌- القياس: اصطلاحا الحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها في الحكم الدي ورد به النص لتساوي المسألتين في علة الحكم مثله : حكم شرب الخمر التحريم لورود نص في دلك و علته الاسكار ادن كل نبيد يكون فيها العلة يكون الحكم التحريم قياسا على الخمر.
    ت‌- العرف: (Lامتحان) هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه في امور حياتهم و معاملاتهم من قول او فعل او ترك و ينقسم الى:
    - عرف قولي: مثل تعارف الناس اطلاق الولد على الدكر دون الانثى مع انه في اللغة تطلق على الاثنين معا
    - عرف عملي: مثل تعارف الناس على انعقاد البيع بالتعاطي دون استعمال الصفة اللفظية في البيع و ينقسم من حيث عمومه الى عام و خاص و منجهة الصحة الى و الفساد الى صحيح يوافق الشرع و فاسد يخالف الشرع .
    الاحكام المبني على العرف تتغير بتغير الاعراف و العادات قال لاالامام القرافي"الاحكام المترتبة عن العادات تدور معها اينما دارت"
    ث‌- الاستصحاب(Lامتحان) اصطلاحا: الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره او هو بقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره مثاله: ادا ثبت الملك للانسان في عين يستمر له هدا الملك حتى يقوم الدليل على انتقاله الى غيرهو قد بني على الاستصحاب بعد المبادئ الشرعية منها:
    -الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره
    - الاصل في الاشياء الاباحة : كل عقد او تصرف لم يرد فيه شيء لا في الكتاب و لا السنة و لا المصادر الاخرى يحكم بجوازه و و اباحته استصحابا
    - اليقين لا يزول بالشك : الشيء التابث وجوده على وجه اليقين لا يحكم زواله بمجرد الشك فمن تيق من الوضوء و شك فيه حكم ببقائه
    - الاصل براءة الدمة: دمة الانسان تعتبر غير مشغولة بشيء حى يثبت اشتغالها به فمن ادعى على غيره دينا فعليه الاثبات
    خاتمة:
    مصادر القران و السنة هناك اجماع بحجيتها و اختلف فيما عدا دلك و هناك مصادر اخرى اقل حجية كالمصالح المرسلة و العرف و الاستحسان و الاستصحاب
    القواعد الكلية:
    تعريف:
    القاعدة لغة اصل الشيء الدي يقوم عليه حسيا كان او معنويا الحسية كقوله تعالى"و اد يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل" و المعنوية مثل قاعدة الاعراب.
    اصطلاحا: حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته و مثيلها في القانون الوضعي المبادئ فالقواعد الفقهية هي اصول فقهية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماتشريعية عامة في الحوادثالتي تدخل تحت موضوعها تمتاز باليجاز في صياغتها فتصاغ مثلا في كلمتين (لا ضرر و لا ضرار) و بعض نمادجها:
    1) قاعدة لاتزر وازرة وزر اخرى: قاعدة مقررة بنص القرآن معناها ان الانسان يتحمل جزاء عمله فهو يتاب عليه او يؤاخد عليه و لا تتجاوز الاعمال الى غير اصحابها مثلا الاب لا يجازى على عمل ابنه او خطاه قال تعالى" كل امرء بما كسب رهين"
    2) القاعدة التانية: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها"التكليف المفروضة على المكلفين لم تات لتقصم ظهورهم انما المبتغى اسعادهم و الاخد بايديهم في طريق التقدم و الخير ققال الرسول صلى الله عليه و سلم" احب الاعمال الى الله ادومها و لو قل" و قال" يريد بكم الله اليسر و لا يريد بكم العسر"
    3) قاعدة لا ضرر و لا ضرار: الضرر الحاق مفسدة بالغيرو الضرار مقابلة الضرر بالضرر اصلها حديث نبوي شريف مفادها ان المسلم لا يجب ان يضر نفسه او غيره لان الضررظلم و هو محرم في جميع الشرائع فقرر الفقهاء في شأنها
    - ان نصها ينفي الضرر نفيا فيجب منعه مطلقا و يشمل الضرر العام و المطلق
    - المقصود بفكرة الضرار منع فكرة الانتقام الدي لا يزيد الا في الضرر و توسيع دائرته و يقابل الضرر بالضر في العقوبات التي يوقعها السلطات المختصة على المجرمين فالعقاب مضرر مقابل ضرر مثلا من اتلف مال شخص لا يجب اتلاف ماله انما اخد تعويض للاول لكي لا يقابل ضرر بضرر، الا الجناية و خصوصا قتل النفس فمن قتل يقتل السن بالسن لان الجنايات لا تردعها الا عقوبة مثلها
    4) قاعدة الضرورات تبيح المحضورات: (Lامتحان)الضورة هي القدر الدي يجوز بسببه ارتكاب المحظور فهي ظرف قاهر يلجأ الانسان الى الفعل المحرم و من فروع هده القاعدة:
    - اكل الميتة
    - قول كلمة الكفر عند الاكراه الشديد
    - القاء بعض الحمولة من السفينة المشرفة على الغرق تخليصا لنفوس من الموت غرقا
    فقدر المحظور يكون بقدر الضرورة مثلا ان لا يلقى من السفينة الا ما يجعلها لا تغرق و لا يؤكل من الميتة الا ما يمكن ان يتفادى به الهلاك
    5- قاعدة " من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه" (Lامتحان)قامت على معاني السياسة الشرعية و سد الدرائع المفضية الى المفاسد معناها من يستعمل وسائل غير شرعية استعجالا للحصول على مقصوده فانه يحرم من مقصوده جزاء فعله و استعجاله من فروعها:
    - حرمان وارث من الارث بقتله لوارته
    - حرمان الموصى له من الوصي ادا قتل الوصي
    - توريث المطلقة طلاقا بائنا اثناء مرض الموت
    6- قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة: معناها ما حرمه الله محرم و ما حله حلال و ما لاسكت عنه فهو مسموح به ما لم يخالف الشريعة أي ان أي معاملة سكت عنها الشرع لا يجوز القول بحرمانها فكل حكم يتعلق بالاعتقاد او العبادة او الحلال لم يدل النص عليه دلالة صريحة و لم تمضي به السنة العملية من عهد النبي صلى الله عليه و سلم فليس من الدين الدي هو حجة الله على كل من بلغتهم الدعوة أي دعوة الاسلام بحيث يطالبون به في الدنيا و يسألون عنه في الاخرة
    7- قاعدة المشقة تجلب التيسير: ادا نجم عن الحكم الشرعي مشقة شقت على المكلفين و لا يستطيعون تحملها وجب التخفيف عليهم لان في المشقة احراج و الحرج مرفوض في الشريعة نفسها لقوله تعالى"و ما جعل لكم في الدين من حرج" و المشقة هي المتجاوزة للحدود