أولا: مفهوم التحفيظ العقاري:
ينص الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري على" ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ :– ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻪ– ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻪ".وقد تضاربت الآراء من قبل في مفهوم التحفيظ، سواء على مستوى القضاء أو مستوى الفقه؛ بين قائل بأن التحفيظ يقتصر على مرحلة ما بعد إيداع مطلب التحفيظ وقبل تأسيس الرسم العقاري، وقائل بكون التحفيظ ما بعد إيداع مطلب وبعد تأسيس الرسم العقاري.
ومرد هذا الخلاف في المادة 361 من قانون م.م؛ حيث نصت على
"لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1-في الأحوال الشخصية
2-في الزور الفرعي
3-التحفيظ العقاري"
ثانيا : القوانين الأساسية المؤطرة للتحفيظ
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري وتم تعديله- قرار وزيري صادر 3 يونيو 1915
- ظهير شريف 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي
- المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014)
- بالإضافة إلى نصوص أخرى متفاوتة في قوانين متعددة.
ثالثا: بعض مزايا التحفيظ
1- يعتبر العقار المحفظ عنوان الحقيقة2- يساهم التحفيظ في ضمان استقرار المعاملات العقارية
3- يظهر التحفيظ العقاري في جميع النزاعات والتحملات
4- يساهم في توفير معطيات حول العقار.
رابعا: التحفيظ بين الإختياري والإجباري:
يعتبر التحفيظ من حيث المبدأ وكقاعدة عامة عمل اختياري غير أن من اختاره لا يمكنه الرجوع فيه، فالفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على"ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺃﻣﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ».إلا أن هناك استثناء عن هذه القاعدة يعتبر فيه التحفيظ عملا إجباريا.
خامسا: حالات الإستثناء
- 1- عندما يتم فتحه من الوزير الوصي (طبقا للفصول 51.1 إلى 51.19 من ظهير التحفيظ العقاري)
- 2- مقايضة عقار محبس بعقار غير محبس (المادة من م.ق)
- 3- عندما تأمر به المحكمة أثناء إجراءات الحجز (ف 8 من ظ.ت.ع)
- 4- أراضي الضم (الفصل 4 من ظهير 30 يونيو 1969)
- 5- التجزيئات العقارية (المادة 5 من القانون 25.90)
- 6- التعرض على التحديد الإداري لأملاك الدولة (ف 6 من ظ 1916).
سادسا: أنواع التحفيظ
- - التحفيظ العادي وهو المنظم بمقتضى ظهير 12 غشت 1913
- - التحفيظ الإجباري وهو المنظم بمقتضى الفصول 51.1 إلى 51.19 من نفس الظهير وبنصوص أخرى خاصة
- - التحفيظ الجماعي والمنظم بمقتضى ظهير شريف 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي؛
- - التحديد الإداري الذي يشبه التحفيظ من حيث آثاره والمنظم بظهير 2 يناير 1916 .
المحور الأول: إيداع مطلب التحفيظ
أولا: الأشخاص الذين لهم حق تقديم مطلب التحفيظلا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم أو من ينوب عنهم:
- - المالك
- - الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛
- - المتمتع بأحد الحقوق الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكرء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
- - المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك؛
- - الدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه.
ثانيا: شكليات طلب التحفيظ
أ-بيانات الطلب:
يقدم مطلب التحفيظ موقعا من المعني بالأمر ويتضمن لزوما البيانات التالية:
1- إسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال إسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طلب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الإجتماعي وإسم ممثله القانوني.
2 - تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛
3 - مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عن الإقتضاء؛
4 - وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الإسم الذي يعرف به العقار؛
5- بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير وفيما إذا انتزعت منه الحيازة؛ يتعين الظروف التي تم فيها ذلك؛
6 - تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم الطلب؛
7- بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال إسم الزوج والنظام المالي للزواج وكل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة
8- بيان أصل التملك
9- إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ينبغي بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الإجتماعي وإسم ممثله القانوني ونظامه الأساسي.
ب-مرفقات الطلب:
- يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك؛
- شهادة إدارية عند الإقتضاء مسلمة من طرف رئيس الجماعة؛
- ترجمة الوثائق عند الإقتضاء؛
- يجب أن تقدم هذه الوثائق والطلب لدى المحافظة التي يوجد بدائرتها العقار المراد تحفيظه.
ثالثا: إدراج المطلب وأداء المصاريف
- عندما يتم إيداع مطلب التحفيظ يقوم المحافظ بدراسته دراسة شاملة، من التأكد من هوية الطالب وسلامة الوثائق ومطابقتها لما تم التصريح به
- يتم التوقيع عليه من طرف المحافظ بالقبول ويتم تحديد المصاريف الواجب أداؤها وفقا للمرسوم 18 يوليو 2016؛
- وإن لم يكن مستجيبا لكافة المعايير القانونية يمكن للمحافظ رفض إدراج هذا المطلب.
رابعا: إشهار مطلب التحفيظ
بعد إيداع مطلب التحفيظ وأداء المصاريف يقوم المحافظ بالإجراءات التالية:
- يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل 10 ايام من إيداع مطلب التحفيظ:
أ- بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية
ب- يبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة.
- وبعد الملخص المذكور، يحرر داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.
- يوجه المحافظ ملخص هذا المطلب مع إشعار بالتوصل، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما (الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم) إلى كل من:
1- رئيس المحكمة الإبتدائية
2- ممثل السلطة المحلية
3- رئيس المجلس الجماعي.
- يقوم كل واحد من هؤلاء لزوما، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.
- يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد.
خامسا: استدعاء الأطراف
-يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لعملية التحديد بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ:
1- ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ؛
2- ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ؛
3- ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
سادسا: انتداب مهندس لعملية التحديد
-بعد إنجاز ملخص المطلب يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد، وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
-ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد تحت مسؤولييه، بحضور طالب التحفيظ.
-يمكن للمهندس أعلاه أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له للقيام بعملية التحديد.
سابعا: إجراء عملية التحديد
-يقصد بالتحديد وضع علامات للفصل بين الأملاك المتجاورة وتعيين حدود كل منها بأحجار ذات مواصفات خاصة.
-إن عملية التحديد عملية تقنية بالأساس يقوم بها مهندس مساح ينتمي إلى هيئة المهندسين الطبوغرافيين، حيث ينتقل إلى عين المكان بحضور الأطراف لمعاينة العقار المراد تحديده ولأخذ المقاييس اللازمة لمعرفة حدوده ومعالمه ومشتملاته قصد وضع تصميم دقيق عن الوضعية المادية للعقار، وهي عملية قانونية كذلك لأنها تمكن للمحافظ من التعرف على وضعية العقار من الناحية القانونية.
-ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له، ولتوفير الظروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية، عند الإقتضاء، بطلب من المحافظ على الأملاك العقارية أو من كل من له مصلحة.
-يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية عن كل ما يتعلق بالملك المعني. يبين طالب التحفيظ حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه ويبدي المجاورون وكل المتدخلين ما لهم من ملاحظات ومنازعات.
-يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها. ويعاين حالة العقار، كما يباشر غير ذلك من المعاينات وأعمال البحث المفيدة.
-يضع المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب الأنصاب سواء لتحديد المحيط الذي عينه طالب التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به والتي تكون محل تعرضات من طرف الغير ثم يضع تصميما موجزا يسمى التصميم المؤقت للتحديد.
-ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻧﺼﺎﺏ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
-ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻨﺤﻮﺕ ﺃﻭ ﺇﺳﻤﻨﺖ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 35 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻭ 30 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 10 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍﺕ ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ 25 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍ.
- ﺗﻐﺮﺱ ﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﻠﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 5 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍﺕ.
- ﻳﻨﺤﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﺣﺮﻓﺎ "ﺕ . ﻉ" ﺃﻭ ﻳﻜﺘﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻳﻮﺟﻬﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻌﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
- ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﻏﺮﺳﻬﺎ ﻭﻗﻠﻊ ﺍﻷﺣﺮﺍﺵ، ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ.
- وبعد التحديد يتم إنجاز وثيقتين أساسيتين:
- 1- محضر التحديد
- 2- التصميم المؤقت.
- يحرر المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب محضرا للتحديد يبين فيه:
1- تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات؛
2-الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم
3- مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الأطراف التي تدخلت فيها؛
4- معاينات البحث ومميزات العقار (الربى والوهاد والممرات والطرق والغدران ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار والبساتين والأغراس والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء، والمقابر والأضرحة إلى غير ذلك)؛
5- وصف وموقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار والأجزاء المشمولة به
6- الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف
7- الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد.
- يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل الأطراف الحاضرة وإلا فينص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه.
- يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديد، والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات.
2- التصميم المؤقت:
يتم إنجاز تصميم مؤقت من قبل المهندس المكلف بعملية التحديد.
- التعرضات:
إن التعرض هو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ، وذلك خلال الآجال القانونية المقررة، ويهدف التعرض بهذا المعنى إلى توقيف إجراءات التحفيظ عن طريق المحافظ وعدم الإستمرار فيها إلى أن يرفع التعرض ويوضع حدا للنزاع عن طريق المحكمة أو إجراء صلح بين الأطراف.إذا كان مطلب التحفيظ يعتبر قرينة على ملكية طالب التحفيظ فهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، والقرينة المعاكسة لا تثبت هنا إلا بواسطة التعرض.
في حالة عدم ورود أي تعرض على مطلب التحفيظ يتعين على المحافظ العقاري خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض، تحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها (الفصل 30).
في حالة ظهور متعرضين سواء أثناء تقديم مطلب التحفيظ ونشره وإجراء عملية التحفيظ أو خلال أجل شهرين من تاريخ نشر إعلان انتهاء التحديد فإن المحافظ يجد نفسه ملزما بالتوقف عن إجراءات التحديد في انتظار تسوية مشكل التعرضات بإحدى الوسائل التالية:
-رفع التعرض أو قبوله من طرف طالب التحفيظ؛
-إجراء صلح بين الأطراف تلقائيا أو بواسطة المحافظ؛
-إعتبار التعرض لاغيا في الحالات التي تعرض ذلك.
في حالة عدم تسوية مشكل التعرضات بإحدى الوسائل أعلاه فإنه لا يبقى أمام المحافظ العقاري إلا رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.
- أنواع التعرضات:
- 1- التعرض الكلي
- 2- التعرض الجزئي
- 3- التعرض المتبادل
- 4- التعرض على حقوق مشاعة
- 5- التعرض الانعكاسي
- 6- التعرض بحق عيني.
- مسطرة التعرض:
1-لمن يثبت حق التعرض:بالرجوع إلى الفصل 24 من ظهير التحفيظ المعدل نجده ينص على أنه
"يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:
1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛
3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون."
كما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 حيث تنص على
2-الجهات التي يقدم إليها التعرض:
بعد أن كانت التعرضات تقدم أمام جهات مختلفة كالقيادة وقاضي التوثيق والمحكمة الإبتدائية، أدخل المشرع تعديلا جوهريا على الفصل من ظهير التحفيظ، وحصر من خلاله الجهات المعنية بتلقي التعرضات في المحافظة العقارية والمهندس المساح الطبوغرافي المنتدب لمهمة التحديد حيث تنص الفقرة الأولى منه
حدد المشرع آجالا عادية للتعرضات وآجالا خاصة كذلك بمقتضى قوانين خاصة، كما سمح بإمكانية تقديم التعرضات حتى خارج الأجل.
أولا: الآجال العادية للتعرضات:
أ-التعرض داخل الأجل: إن التعرض يقبل مبدئيا تاريخ تقديم طلب التحفيظ وليس هناك أي أجل محدد ما دام لم يتم نشر التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية، ويبقى الأجل مفتوحا في وجه كل شخص يدعي حقا على العقار موضع المطلب إلى حين انتهاء أجل الشهرين من تاريخ نشر إعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وقد أكد المشرع على هذا المبدأ في الفقرة الأولى من الفصل 24 بالقول
يمكن لكل شخص تعذر عليه لسبب معقول تقديم تعرضه على مطلب التحفيظ داخل الأجل، أن يسمح له استثناء لتقديم تعرضه خارج الأجل طبقا للفصل 29 حيث ينص على
ثانيا: آجال خاصة للتعرضات:
1-التعرض في مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة:
نص المشرع في الفصل الخامس من ظهير يناير 1916 على أجل ثلاثة أشهر لتقديم التعرضات، تبدأ من تاريخ نشر إعلان محضر التحديد والتصميم المؤقت بالجريدة الرسمية.
2-التعرض في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية:
تم تنظيم مسطرة خاصة بضم الأراضي الفلاحية بمقتضى ظهير 30 يونيو 1969
يتم قبول التعرضات ضد مطالب التحفيظ التي خضعت للمسطرة الخاصة بضم الأراضي الفلاحية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر مرسوم المصادقة على أعمال الضم بالجريدة الرسمية.
3-التعرض في مسطرة تحديد الأراضي السلالية:
تخضع مسطرة تحديد الأراضي السلالية لظهير 18 فبراير 1924 حيث يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين وضعيتها المادية ومشتملاتها وتقرير حالتها القانونيه.
يتم تقديم التعرضات إما أثناء عمليات التحديد وإما خلال أجل ستة أشهر ابتداء من نشر تقرير التحديد بالجريدة الرسمية، ويجب أن يكون التعرض مرفوقا بالحجج المؤيدة للتعرض ولا يقبل أي تعرض خارج الأجل المذكور وتصبح أعمال التحديد نهائية.
إن التعرض المقدم بصفة نظامية لا ينتج مفعوله إلا إذا قام المتعرض بوضع مطلب تحفيظ تأكيدي، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات.
عند توفر الشروط المتطلبة قانونا في طلب التعرض، فإن المحافظ العقاري يقبله، وهذا القبول لا يفيد إثبات الحقوق المدعى فيها من طرف المتعرض أو نفيها على طالب التحفيظ، ولكنه يفيد وجود النزاع بشأن العقار أو الحق موضوع مطلب التحفيظ.
إذا وردت تعرضات على مطلب التحفيظ، يتعين على المحافظ العقاري تبليغ صاحب المطلب بذلك لمعرفة موقفه منها حسب ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 31 المعدل بقانون 14.07 التي ورد فيها
لا يقبل أي تعرض خارج هذا الأجل حسب الفقرة الأولى من الفصل 27 التي تنص على
حالات رفض التعرض:
من المعلوم أن أجل التعرضات يبتدئ من تاريخ نشر خلاصة مطلب التحفيظ إلى حين انتهاء أجل الشهرين المواليين لنشر الإعلان بانتهاء التحديد في الجريدة الرسمية حسب ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 24 من ظ.ت.ع التي تنص على
- إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية أو لعدم تقديم الحجج:
حسب الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ.ت.ع
-يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي المقرر للبت في الدعوى، والمشرع أعطى له كامل الصلاحية للتحقيق في الدعوى.
-بعد الانتقال من المسطرة الإدارية إلى المسطرة القضائية يصبح طالب التحفيظ مدعى عليه، والمتعرض يصبح المدعى، والإثبات يبقى عليه (المتعرض).
- المحكمة تبت في حدود التعرض
- المحكمة تبت في حدود ما أحيل عليها
- المحكمة تبت بين طالب التحفيظ والمتعرض
- التدخل في دعوى التحفيظ.
صدور الحكم في النزاع:
- يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين
- يمكن استئناف هذا الحكم داخل أجل ثلاثين يوما
- إما صحة التعرض كليا أو جزئيا
- منطوق الحكم
- إما عدم صحة التعرض كليا أو جزئيا
- إرجاع الملف إلى المحافظ ليتخذ ما يراه مناسبا.
يمكن للمحافظ أن يرفض مطلب التحفيظ إذا كان لذلك مبرر مقبول:
- بعض حالات الرفض:
- وقوع الملك في عقار محفظ أو انتهى في أجل التعرض
- اكتشاف عدم كفاية الححج؛
-وقوع العقار وسط تحديد إداري مصادق عليه؛
✓ يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.
✓ يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإبتدائية التي تبت فيه مع الحق في الإستئناف وتكون القرارات الإستئنافية قابلة للطعن بالنقض.
✓ يجب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ بالقرار تطبيقا للمادة 10 من القرار الوازري 1915 .
2- قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ:
حالات إلغاء مطلب التحفيظ الفصل 32 و 50
- تغيب طالب التحفيظ عن التحديد دون عذر مقبول
-عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد
- تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك
- إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه.
✓يكون قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ قابلا للطعن أمام المحاكم الإدارية.
3- قرار المحافظ بتحفيظ العقار:
- خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض.
- إن الرسم نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الإنطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عليها من الحقوق غير المقيدة.
آثار قرار التحفيظ:
- التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد؛
- قرار التحفيظ يكون نهائي لا يقبل الطعن؛
- لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الاضرار به من جراء تحفيظ؛
- ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري.
التصرفات القانونية:
- جميع التركات والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض؛
- المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري؛
- وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به؛
- جميع عقود كراء العقارات لمدة تتجاوز ثلاث سنوات...
التصرفات المادية:
-عمليات البناء والهدم
-عمليات الضم والتجزئي
-الملكية المشتركة والتجزئات العقارية.
ثانيا: آجال التقييد:
يحدد أجل إنجاز التقييد في ثلاثة أشهر حسب الحالة:
-العقود الرسمية ابتداءا من تاريخ تحريرها؛
-القرارات القضائية ابتداءا من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛
-العقود العرفية ابتداءا من تاريخ آخر تصحيح امضاء عليها.
✓يلزم أداء غرامة تساوي 5% من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجلات المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
حجية التقييد:
-كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداءا من يوم التقييد؛
-لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير دي النية الحسنة؛
-الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، المتعلقة بحق عيني لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد.
-مسطرة التقييد:
-تداول العقار أثناء مطلب التحفيظ:
إذا كان تداول العقار بعد تأسيس الرسم العقاري يطلق عليه بالتقييد، فإن تداوله قبل التأسيس يصطلح عليه بالإيداع والذي يكون بشكل إرادي بين الأطراف في الحالة التي تكون واقعة البيع، إلا أن الإيداع مرهن بمساطر والتي تم التنصيص عليها في الفصول 83 و 84 في إطار إيداع الحقوق المكتسبة أثناء مسطرة التحفيظ.
بخصوص الإيداع في مسطرة 83 :في هذه المسطرة يتم القيام بخلاصة إصلاحية بموجبها يتم إدراج صاحب الحق في المسطرة، حيث يخول له ذلك تتبع المسطرة بإسمه، إلا أن هذه المسطرة لا يتم اللجوء إليها في الحالة التي ينتهي فيها أجل التعرضات؛ لأنه إذا تم الأخذ بها في الحالة التي ينتهي فيها أجل التعرضات فإنه تعطي آجال جديدة للتعرض.
==> في هذه المسطرة فصاحب الحق هو الذي يباشر الإجراءات بإسمه.
-بخصوص الإيداع في مسطرة 84
:فإنها تقوم على أساس إيداع عقد البيع في مطلب التحفيظ على أن تتم مسطرة التحفيظ بإسم الطالب الأصلي، فيكون المشتري في هذه المسطرة تابعا لمصير طالب التحفيظ إلى أن يتم تأسيس الرسم العقاري فيتم تحويلها إلى إسم المشتري، وبالتالي فإن هذه المسطرة لا تخول للمشتري الذي أودع سنده في المسطرة التدخل في إجراءات التحفيظ، إلا أنه ما يعاب على هذه المسطرة أن صاحب الحق المدرج حقه في المسطرة يكون حقه معلقا وتابعا لطالب التحفيظ في تأسيس الرسم من عدمه، ومن إيجابيات هذه المسطرة أنه يتم اللجوء إليها في حالة إنتهاء أجل التعرض؛ حيث لا تعطي مكنة فتح أجل جديد للتعرض.
==> في هذه المسطرة تتم متابعة الإجراءات بإسم طالب التحفيظ.
التقييد الإحتياطي هو إجراء إحترازي سنه المشرع لحماية الحقوق من الضياع إلى حين ثبوت الحق من عدمه.
- أو إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تسجيله بسبب من الأسباب ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هذا التسجيل عند زوال المانع.
- ويمكن أن نعرفه بأنه إجراء مؤقت يهدف إلى حماية الحقوق الغير مستوفية لشروط التسجيل النهائي أو التي تكون محل نزاع وتنتظر كلمة الفصل من طرف القضاء وبعد ذلك يتم تسجيلها بأثر رجعي.
-أو كل الحقوق العقارية سواء العينية أو الشخصية يمكن أن تكون محلا للتقييد الإحتياطي، بشرط أن تكون الحقوق الشخصية قابلة للتحول إلى حقوق عينية قابلة للتقييد النهائي.
-المادة 13 من م.ح.ع: إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.
- صلاحيته تمتد عشرة أيام من تاريخ التقييد
- ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لاحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف؛
- لا يمكن إجراء أو تقييد إحتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.
- التقييد الإحتياطي بناء على أمر:
- صلاحيته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره
- هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.
-التقييد الإحتياطي بناء على مقال الدعوى:
-مدة صلاحيته شهر واحد؛
-يكون بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء؛
-يتم تمديده بأمر صادر من رئيس المحكمة الإبتدائية.
-التقييد الإحتياطي المبني على سند يتم التشطيب عليه تلقائيا بعد انصرام مدة صلاحيته؛
-التقييد الإحتياطي المبني على الأمر أو مقال الدعوى يتم التشطيب عليه تلقائيا بعد انصرام مدة صلاحيته مالم يتم تمديده من طرف رئيس المحكمة الذي يتأكد من جدية الطلب قبل الأمر بالتمديد.
- لا يمكن لطالب التقييد الإحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب؛
-يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بالتشطيب على التقييد الإحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.
-التقييد الإحتياطي بناء على نصوص خاصة:
- بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
- بناء على عقد البيع الإبتدائي إذا تجاوزت التسبيقات 50% من ثمن البيع؛
- المادة 173 و 185 و 316 من م.ح.ع.
"يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين."من خلال الفصول أعلاه يتضح أن المشرع لم يضع أي قيد في مواجهة الأشخاص الذين يريدون ممارسة التعرض، ولهذا جاءت عبارة الفصل 24 عامة "يمكن لكل شخص"، لكن لا بد من وجود مصلحة لدى أي متعرض لأن التعرض يشكل دعوى تقام ضد طالب التحفيظ وبالتالي فلا تعرض بدون مصلحة تحت طائلة الوقوع في التعرض الكيدي.
2-الجهات التي يقدم إليها التعرض:
بعد أن كانت التعرضات تقدم أمام جهات مختلفة كالقيادة وقاضي التوثيق والمحكمة الإبتدائية، أدخل المشرع تعديلا جوهريا على الفصل من ظهير التحفيظ، وحصر من خلاله الجهات المعنية بتلقي التعرضات في المحافظة العقارية والمهندس المساح الطبوغرافي المنتدب لمهمة التحديد حيث تنص الفقرة الأولى منه
" تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما."3-آجال التعرضات:
حدد المشرع آجالا عادية للتعرضات وآجالا خاصة كذلك بمقتضى قوانين خاصة، كما سمح بإمكانية تقديم التعرضات حتى خارج الأجل.
أولا: الآجال العادية للتعرضات:
أ-التعرض داخل الأجل: إن التعرض يقبل مبدئيا تاريخ تقديم طلب التحفيظ وليس هناك أي أجل محدد ما دام لم يتم نشر التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية، ويبقى الأجل مفتوحا في وجه كل شخص يدعي حقا على العقار موضع المطلب إلى حين انتهاء أجل الشهرين من تاريخ نشر إعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وقد أكد المشرع على هذا المبدأ في الفقرة الأولى من الفصل 24 بالقول
"يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية."ب-التعرضات خارج الأجل:
يمكن لكل شخص تعذر عليه لسبب معقول تقديم تعرضه على مطلب التحفيظ داخل الأجل، أن يسمح له استثناء لتقديم تعرضه خارج الأجل طبقا للفصل 29 حيث ينص على
"بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية".
-الرسوم القضائية للتعرض:
ينص الفصل 30 من قانون المصاريف القضائية على ما يلي:"يستوفى عن إيداع اعتراض على طلب تحفيظ، علاوة على رسم المرافعات المقرر في الفصل 65 بعده رسم ثابت قدره 150 درهما وذلك وفق الشروط المبينة في الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري...".ينص الفصل 65 من ظهير المصاريف القضائية على أنه
"يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى »رسم المرافعة« و يدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام محكمة الإستئناف...".المصاريف المحددة لممارسة التعرض هي 160 درهما.
ثانيا: آجال خاصة للتعرضات:
1-التعرض في مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة:
نص المشرع في الفصل الخامس من ظهير يناير 1916 على أجل ثلاثة أشهر لتقديم التعرضات، تبدأ من تاريخ نشر إعلان محضر التحديد والتصميم المؤقت بالجريدة الرسمية.
2-التعرض في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية:
تم تنظيم مسطرة خاصة بضم الأراضي الفلاحية بمقتضى ظهير 30 يونيو 1969
يتم قبول التعرضات ضد مطالب التحفيظ التي خضعت للمسطرة الخاصة بضم الأراضي الفلاحية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر مرسوم المصادقة على أعمال الضم بالجريدة الرسمية.
3-التعرض في مسطرة تحديد الأراضي السلالية:
تخضع مسطرة تحديد الأراضي السلالية لظهير 18 فبراير 1924 حيث يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين وضعيتها المادية ومشتملاتها وتقرير حالتها القانونيه.
يتم تقديم التعرضات إما أثناء عمليات التحديد وإما خلال أجل ستة أشهر ابتداء من نشر تقرير التحديد بالجريدة الرسمية، ويجب أن يكون التعرض مرفوقا بالحجج المؤيدة للتعرض ولا يقبل أي تعرض خارج الأجل المذكور وتصبح أعمال التحديد نهائية.
إن التعرض المقدم بصفة نظامية لا ينتج مفعوله إلا إذا قام المتعرض بوضع مطلب تحفيظ تأكيدي، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات.
قرارات المحافظ العقاري:
1- قرار قبول التعرض العادي:عند توفر الشروط المتطلبة قانونا في طلب التعرض، فإن المحافظ العقاري يقبله، وهذا القبول لا يفيد إثبات الحقوق المدعى فيها من طرف المتعرض أو نفيها على طالب التحفيظ، ولكنه يفيد وجود النزاع بشأن العقار أو الحق موضوع مطلب التحفيظ.
إذا وردت تعرضات على مطلب التحفيظ، يتعين على المحافظ العقاري تبليغ صاحب المطلب بذلك لمعرفة موقفه منها حسب ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 31 المعدل بقانون 14.07 التي ورد فيها
"إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه، قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها."2- قرار قبول التعرض الإستثنائي:
لا يقبل أي تعرض خارج هذا الأجل حسب الفقرة الأولى من الفصل 27 التي تنص على
"لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية."وحسب النص أعلاه فإن المشرع فتح المجال للتعرض الإستثنائي وفق مقتضيات الفصل 29 من ظ.ت.ع الذي ينص على أنه
"بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية."يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية بقبول التعرض الإستثنائي قابل للطعن.
قرار الرفض وإلغاء التعرض:
ماهي الحالات التي يمكن فيها للمحافظ رفض وإلغاء التعرض؟ وهل هذه القرارات تقبل الطعن؟حالات رفض التعرض:
من المعلوم أن أجل التعرضات يبتدئ من تاريخ نشر خلاصة مطلب التحفيظ إلى حين انتهاء أجل الشهرين المواليين لنشر الإعلان بانتهاء التحديد في الجريدة الرسمية حسب ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 24 من ظ.ت.ع التي تنص على
"يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل..."حالات إلغاء التعرض:
- إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية أو لعدم تقديم الحجج:
حسب الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ.ت.ع
"يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض."وعند انصرام الأجل المحدد في الفصل أعلاه فإن مصير هذا التعرض هو الإلغاء حسب الفصل 32 في فقرته الأولى التي تنص على أنه
"يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية."-فالمحافظ العقاري إذا قبل التعرض يقوم بإرسال الملف إلى المحكمة الإبتدائية المتواجدة في محل العقار.
-يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي المقرر للبت في الدعوى، والمشرع أعطى له كامل الصلاحية للتحقيق في الدعوى.
-بعد الانتقال من المسطرة الإدارية إلى المسطرة القضائية يصبح طالب التحفيظ مدعى عليه، والمتعرض يصبح المدعى، والإثبات يبقى عليه (المتعرض).
-بعض قواعد البت في التعرضات:
-أطراف دعوى التعرض:- - طالب التحفيظ
- - المتعرض
- - المدعى
- -المدعى عليه
- - مطالب بالإثبات.
- المحكمة تبت في حدود التعرض
- المحكمة تبت في حدود ما أحيل عليها
- المحكمة تبت بين طالب التحفيظ والمتعرض
- التدخل في دعوى التحفيظ.
صدور الحكم في النزاع:
- يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين
- يمكن استئناف هذا الحكم داخل أجل ثلاثين يوما
- إما صحة التعرض كليا أو جزئيا
- منطوق الحكم
- إما عدم صحة التعرض كليا أو جزئيا
- إرجاع الملف إلى المحافظ ليتخذ ما يراه مناسبا.
- قرارات المحافظ بشأن مطلب التحفيظ:
1- قرار رفض مطلب التحفيظ:يمكن للمحافظ أن يرفض مطلب التحفيظ إذا كان لذلك مبرر مقبول:
- بعض حالات الرفض:
- وقوع الملك في عقار محفظ أو انتهى في أجل التعرض
- اكتشاف عدم كفاية الححج؛
-وقوع العقار وسط تحديد إداري مصادق عليه؛
✓ يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.
✓ يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإبتدائية التي تبت فيه مع الحق في الإستئناف وتكون القرارات الإستئنافية قابلة للطعن بالنقض.
✓ يجب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ بالقرار تطبيقا للمادة 10 من القرار الوازري 1915 .
2- قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ:
حالات إلغاء مطلب التحفيظ الفصل 32 و 50
- تغيب طالب التحفيظ عن التحديد دون عذر مقبول
-عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد
- تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك
- إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه.
✓يكون قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ قابلا للطعن أمام المحاكم الإدارية.
3- قرار المحافظ بتحفيظ العقار:
- خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض.
- إن الرسم نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الإنطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عليها من الحقوق غير المقيدة.
آثار قرار التحفيظ:
- التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد؛
- قرار التحفيظ يكون نهائي لا يقبل الطعن؛
- لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الاضرار به من جراء تحفيظ؛
- ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري.
تقييد الحقوق العينية بالرسم العقاري:
أولا: الحقوق القابلة للتقييد:التصرفات القانونية:
- جميع التركات والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض؛
- المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري؛
- وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به؛
- جميع عقود كراء العقارات لمدة تتجاوز ثلاث سنوات...
التصرفات المادية:
-عمليات البناء والهدم
-عمليات الضم والتجزئي
-الملكية المشتركة والتجزئات العقارية.
ثانيا: آجال التقييد:
يحدد أجل إنجاز التقييد في ثلاثة أشهر حسب الحالة:
-العقود الرسمية ابتداءا من تاريخ تحريرها؛
-القرارات القضائية ابتداءا من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛
-العقود العرفية ابتداءا من تاريخ آخر تصحيح امضاء عليها.
✓يلزم أداء غرامة تساوي 5% من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجلات المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
حجية التقييد:
-كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداءا من يوم التقييد؛
-لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير دي النية الحسنة؛
-الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، المتعلقة بحق عيني لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد.
-مسطرة التقييد:
-تداول العقار أثناء مطلب التحفيظ:
إذا كان تداول العقار بعد تأسيس الرسم العقاري يطلق عليه بالتقييد، فإن تداوله قبل التأسيس يصطلح عليه بالإيداع والذي يكون بشكل إرادي بين الأطراف في الحالة التي تكون واقعة البيع، إلا أن الإيداع مرهن بمساطر والتي تم التنصيص عليها في الفصول 83 و 84 في إطار إيداع الحقوق المكتسبة أثناء مسطرة التحفيظ.
بخصوص الإيداع في مسطرة 83 :في هذه المسطرة يتم القيام بخلاصة إصلاحية بموجبها يتم إدراج صاحب الحق في المسطرة، حيث يخول له ذلك تتبع المسطرة بإسمه، إلا أن هذه المسطرة لا يتم اللجوء إليها في الحالة التي ينتهي فيها أجل التعرضات؛ لأنه إذا تم الأخذ بها في الحالة التي ينتهي فيها أجل التعرضات فإنه تعطي آجال جديدة للتعرض.
==> في هذه المسطرة فصاحب الحق هو الذي يباشر الإجراءات بإسمه.
-بخصوص الإيداع في مسطرة 84
:فإنها تقوم على أساس إيداع عقد البيع في مطلب التحفيظ على أن تتم مسطرة التحفيظ بإسم الطالب الأصلي، فيكون المشتري في هذه المسطرة تابعا لمصير طالب التحفيظ إلى أن يتم تأسيس الرسم العقاري فيتم تحويلها إلى إسم المشتري، وبالتالي فإن هذه المسطرة لا تخول للمشتري الذي أودع سنده في المسطرة التدخل في إجراءات التحفيظ، إلا أنه ما يعاب على هذه المسطرة أن صاحب الحق المدرج حقه في المسطرة يكون حقه معلقا وتابعا لطالب التحفيظ في تأسيس الرسم من عدمه، ومن إيجابيات هذه المسطرة أنه يتم اللجوء إليها في حالة إنتهاء أجل التعرض؛ حيث لا تعطي مكنة فتح أجل جديد للتعرض.
==> في هذه المسطرة تتم متابعة الإجراءات بإسم طالب التحفيظ.
-التقييد الإحتياطي:
التعريف:التقييد الإحتياطي هو إجراء إحترازي سنه المشرع لحماية الحقوق من الضياع إلى حين ثبوت الحق من عدمه.
- أو إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تسجيله بسبب من الأسباب ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هذا التسجيل عند زوال المانع.
- ويمكن أن نعرفه بأنه إجراء مؤقت يهدف إلى حماية الحقوق الغير مستوفية لشروط التسجيل النهائي أو التي تكون محل نزاع وتنتظر كلمة الفصل من طرف القضاء وبعد ذلك يتم تسجيلها بأثر رجعي.
الحقوق القابلة للتقييد الإحتياطي:
-كل الحقوق العينية التي يمكن أن تكون موضوع التقييد الإحتياطي أو الإدعاء بها، بشرط القابلية للتقييد النهائي.-أو كل الحقوق العقارية سواء العينية أو الشخصية يمكن أن تكون محلا للتقييد الإحتياطي، بشرط أن تكون الحقوق الشخصية قابلة للتحول إلى حقوق عينية قابلة للتقييد النهائي.
-المادة 13 من م.ح.ع: إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.
حالات التقييد الإحتياطي:
- التقييد الإحتياطي بناء على سند:- صلاحيته تمتد عشرة أيام من تاريخ التقييد
- ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لاحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف؛
- لا يمكن إجراء أو تقييد إحتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.
- التقييد الإحتياطي بناء على أمر:
- صلاحيته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره
- هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.
-التقييد الإحتياطي بناء على مقال الدعوى:
-مدة صلاحيته شهر واحد؛
-يكون بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء؛
-يتم تمديده بأمر صادر من رئيس المحكمة الإبتدائية.
-التقييد الإحتياطي المبني على سند يتم التشطيب عليه تلقائيا بعد انصرام مدة صلاحيته؛
-التقييد الإحتياطي المبني على الأمر أو مقال الدعوى يتم التشطيب عليه تلقائيا بعد انصرام مدة صلاحيته مالم يتم تمديده من طرف رئيس المحكمة الذي يتأكد من جدية الطلب قبل الأمر بالتمديد.
- لا يمكن لطالب التقييد الإحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب؛
-يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بالتشطيب على التقييد الإحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.
-التقييد الإحتياطي بناء على نصوص خاصة:
- بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
- بناء على عقد البيع الإبتدائي إذا تجاوزت التسبيقات 50% من ثمن البيع؛
- المادة 173 و 185 و 316 من م.ح.ع.
تعليقات: 0