أدخل كلمة للبحث

ملخص محاضرات مادة الأسواق المالية S6

ملخص محاضرات مادة الأسواق المالية S6
meta-seo
نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    الاسواق المالية s6

    - الكاتب : احمد ايت لشكر

    - تنسيق : عبد الرحمن بوضاز

    -مدخل مفاهيمي:
    - المنهج المتبع لمقاربة هذه الوحدة هو المزاوجة ما بين البعد الإقتصادي للأسواق المالية والبعد القانوني.
    فالمدخل المفاهيمي لا يمكن الحديث عن الأسواق المالية دون مكونات هذه الأسواق، وبالتالي يجب تحديد ماهية الأسواق المالية وتمييزها عن باقي المفردات.
    ✔ السوق النقدي: يعنى به مؤسسات الإئتمان والمؤسسات المشابهة لها (يعني القطاع البنكي وقطاع شركات السلفات الصغرى - السلفات المتوسطة...)، يؤطرها القانون رقم 103.12.
    -هيئة الإشراف على السوق النقدي هو بنك المغرب.
    ✔ السوق المالي: هو بورصة القيم، يؤطرها ظهير سبتمبر 1993 والذي غير بموجب القانون رقم 19.14 بتاريخ 2016.
    -وعندما نقول بورصة القيم؛ فليس ما هو فكري وإنما أحد الروافد الإقتصادية المهمة جدا في اقتصاد الدول فيما يخص خلق الثروة، بالإضافة إلى أنها أحد المصادر في إنشاء المشاريع وتمويلها. ويعتبر المغرب دولة ضعيفة جدا في هذا المجال على اعتبار عدد الشركات المنخرطة داخل السوق المالي لا يتجاوز 80 شركة، وبالتالي يبقى رقم ضعيف بالمقارنة مع الدول الأخرى، وهذا الضعف يرتبط بعوامل ثقافية وببنية الشركات المغربية التي هي شركات عائلية، والتي ليست لها ثقافة طرح أسهم أو سندات أو صكوك تمويل من أجل جلب الأموال وإعادة استثمارها بشكل جيد، والمقاولات المغربية غالبا هي محافظة لها عقلية تقليدية جدا.
    -تعتبر بورصة القيم أحد الروافد المهمة لتمويل وإنشاء المشاريع؛ فمثلا لي شركة وأريد تطويرها بإنجاز مشاريع أو مشروع آخر، وبالتالي لي آليتين:
    ١-الإقتراض عن طريق اللجوء إلى المؤسسة البنكية والمطالبة منها مصاريف لتطوير المشروع؛
    ٢-الطرح للإكتتاب عن طريق التقييم وتحديد القيمة الحقيقية للشركة، وطرح 10% مثلا للإكتتاب ويدخل أطراف أخرى ويسمح بالتمويل دون اللجوء إلى القروض. فاللجوء إلى هذه الوسيلة لا زالت ضعيفة جدا.
    ✔ القطب المالي: هو عبارة عن تجمع لمؤسسات مالية وشركات متعددة الجنسيات، والهدف منه جلب الإستثمارات الأجنبية. ويوجد قطب واحد في المغرب بالدار البيضاء هو "القطب المالي للدار البيضاء"، ويؤطره القانون رقم 44.10. والهدف منه جلب الرساميل المالية من أجل الإستثمار، ويقصد به فضاء يتداول فيه الفاعلين جملة من المعاملات المالية والخدماتية في القطاع المالي أو غير المالي على الصعيد الإقليمي والدولي.
    + البورصات ارتبطت وقوعها ببورصات أوروبية وبورصات أمريكية.
    + البورصة تقوم على السمعة، وانهيار السمعة يؤدي إلى انهيار البورصة.
    ✔ مفهوم المركز القانوني: فضاء يتداول فيه الفاعلين جملة من المعاملات المالية والخدماتية في القطاع المالي أو غير المالي مع الفاعلين على الصعيد الإقليمي والدولي.
    - فضاء يتقاسم فيه العاملين بنية تحتية وموارد بشرية ذات جودة عالية.
    - فضاء تكون فيه الأنشطة المتداولة موجهة للداخل والخارج أو إلى غير المقيمين فقط.
    يمكن التمييز بين ثلاث فئات:
    1-المراكز المالية العالمية: لندن، نيويورك، طوكيو، وول ستريت؛
    2-المراكز المالية الصاعدة: سنغافورة، هونغ كونغ، دبي؛
    3-المراكز المالية في طور التشكيل: نيجيريا، مصر، تونس.

    دوافع إنشاء القطب المالي بالمغرب:

    - الإستقرار السياسي والإجتماعي
    - مناخ أعمال جذاب
    - وجود إطار قانوني
    - منح المغرب صفة الاقتصاد الأسرع نموا
    - عقد العديد من الاتفاقيات التجارية الحرة؛
    - حاصل على ركن الشراكة المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.

    أهداف القطب المالي بالدار البيضاء:

    -الأهداف المباشرة:
    -إستقطاب رؤوس أموال أجنبية؛
    -المساهمة في الرفع من الناتج الدخلي الخام؛
    -خلق فرص جديدة للشغل...
    -الأهداف غير المباشرة:
    -إشعاع القطاع المالي على المستوى الإقليمي والدولي؛
    -الإستفادة من فرص النمو على المستوى الإقليمي والدولي؛
    -تثبت وتدعيم التطوير الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.

    أهم مقتضيات القانون رقم 44.10 المتعلق بالقطب المالي بالدار البيضاء:

    -إحداث القطب المالي للدار البيضاء منطقة مالية يسمح فيها للمقاولة المالية وغير المالية لمزاولة أنشطتها الإقليمية والدولية؛
    -تم إسناد النهوض المؤسساتي لمشروع "القطب المالي للدار البيضاء" وإدارته للهيئة المالية المغربية؛ والتي هي عبارة عن شركة مساهمة برأسمال 140 مليون درهم تتوزع ما بين 7 مساهمين.
    المقاولات المؤهلة لاكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء":
    - المقاولات المباشرة: مؤسسات الإئتمان - مقاولات التأمين وشركات السمسرة - المؤسسات التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول - المقاولات غير المالية المقدمة لخدمات مهنية.
    - المقاولات الغير مباشرة: مقدمي الخدمات المهنية...
    -أما فيما يتعلق بشروط التسجيل في القطب المالي للدار البيضاء فهي توجد بمقتضيات قانونية والتي جاء بها القانون رقم 44.11.
    -لا يمكن الحديث عن السوق النقدي والمالي والقطب المالي دون سوق الفوركس:
    ~ عبارة عن بورصة عالمية للعملات الأجنبية؛
    ~ يمتد في جميع أنحاء العالم؛
    ~ الحجم اليومي لتداول العملات في هذا السوق حوالي 3 تريليون دولار؛
    ~ حجم الأشخاص الذين يتاجرون في الأردن حوالي 70 ألف أردني.
    -الفوركس FOREX : تشير كلمة "فوركس" إلى سوق المعاملات الأجنبية أو البورصة المالية، وهو نتاج تطور المعاملات من الشق التقليدي إلى الشق الحالي.
    هناك مجموعة من النقاشات والآراء الفقهية حول ماهية السوق المالي والسوق النقدي؛ حيث هناك من اعتبرهم سوق تمويلي، وهناك من اعتبرهم سوق رأسمالي. وخلق الثروة داخل هذا الإطار يرتبط بمفهوم المال.
    سواء تحدثنا عن القطاع البنكي أو قطاع البورصة فهذا بصدد تمويل مشاريع استثمارية، وأحد مصادر تمويل هذه الأخيرة (المشاريع الإستثمارية) هو يطرح مجموعة من السندات والأسهم للإكتتاب باعتبار هذا يشكل موردا ماليا مهما لمجموعة من الشركات في إطار توسيع استثمارها.
    -سوق التمويل:
    إذا كانت الشركة في حاجة إلى النقود، والطريق الطبيعي لهذه النقود هو الإقتراض كما هو الشأن بالنسبة للشخص العادي؛ وبالتالي هذه الآلية الأولى (الإقتراض من البنوك على اعتبار الضمانات التي توجد لدى الشركة من رأسمال وما تحتويه من ممتلكات...).
    أما الآلية الثانية للتمويل فهي طرح السندات أو الأسهم للإكتتاب، وذلك من أجل جلب مجموعة من الأموال قصد تطوير المشاريع الإستثمارية.
    -فالسؤال الذي سيسأله السائل؛ ماهي الآليات التي بموجبها يتم تقييم حجم الاموال المرصودة؟
    فالجواب هو أن داخل السوق المالي نجد مجموعة من المتدخلين والفاعلين الذين يحددون القيمة الحقيقية والسوقية، والتي على ضوئها يتم تحويلها إلى سندات وأسهم.
    تتمثل الآليات التي يتم فيه تقييم الأموال المرصودة في:
    -القيمة الحقيقية والتي ليست بالضرورة تعبر عن القيمة السوقية؛
    مثلا دفتر قيمته الحيقية هي درهمين، لكن إذا تم وضعه في السوق الممتاز سترتفع قيمته إلى 4 دراهم؛ أي القيمة السوقية.
    -القيمة السوقية.
    - النظام القانوني للسوق المالي يقوم على التوازنات المالية؛ وهذه الأخيرة إذا اختلت ينهار السوق، لأن السوق له درجة إشباع، وإذا وصلت هذه الدرجة إلى انخفاض الطلب فيبدأ الانهيار ويقع هبوط حاد وبالتالي القيمة السوقية ليست هي القيمة الحقيقية.
    -أما أهداف السوق المالي فتتجلى في:
    -أداة تمويل المشاريع الإستثمارية: أي أن المشاريع التي تكون بحاجة إلى أموال الإستثمار وذلك عن طريق إتخاذ شركاء جدد، فهؤلاء يساهمون في حدود نصيبهم وذلك عن طريق طرح الأسهم للإكتتاب انطلاقا من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
    [الفرق بين الشركة التي تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب والشركة التي لا تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب؛ هو أن الشركة التي تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب هي التي تطرح الأسهم والسندات داخل بورصة القيم، عكس الشركة التي لا تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب بحيث هي لا تقوم بذلك].
    من خلالها يمكن معالجة عجز المدخر: مثلا لي 2000 درهم، هل هي قادرة على القيام بمشروع؟ هي قادرة على الاستثمار داخل السوق المالي، بمعنى أنني كمستثمر بسيط ليست لي أموال كافية للإستثمار داخل القطاعات الكبرى، لكن بحجم الأموال قادر على معالجة عجزي في الإدخار.

    مكونات السوق المالي

    يتكون السوق المالي من ثلاثة فروع وهي:
    1-فرع التسجيل: أي التسجيل داخل البورصة، وهي أول مرحلة من مراحل الدخول إلى البورصة.
    2-فرع التفاوض: هي المرحلة التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم، أي التفاوض بالأسهم ونسبها، وتتم عن طريق شركات الوساطة المالية ويمثلها سماسرة الأوراق المالية.
    فقيمة الأسهم ترتفع بارتفاع الطلب، أي أن قيمة الأوراق المالية يحددها حجم الطلب، فحينما يكون العرض قليل والطلب كثير يرتفع حجم وقيمة الأسهم، لكن حينما يكون العرض كثير والطلب قليل تنخفض قيمة الأسهم.
    ويتمثل في إطار التفاوض ما يلي:
    - السوق المركزية: الفضاء العام الذي من خلالها يتم عرض الأسهم وبيعها وشرائها، وكذلك تلقي الأوامر بالبيع والشراء.
    - السوق الكتل: يكون التفاوض فيه بين الأطراف بعيدا من السوق المركزي.
    3-فرع الإتمام: أي إتمام الصفقة، هنا يتم في النهاية تسلم البائع ثمن الأسهم، وتسلم المشتري الأسهم والمستندات.

    - الفاعلون داخل السوق المالي:
    1-الشركات المسيرة للبورصة:
    الشركة المسيرة عبارة عن شركة مساهمة تدير بورصة القيم، عملا بدفتر للتكاليف يحدد الإلتزامات المتعلقة بتسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات وإشهارها والإلتزامات التنظيمية والتقنية والحكامة.
    أ-شكل ورأسمال الشركة المسيرة:
    تتخذ الشركة المسيرة لبورصة القيم شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة يترأسها مدير عام، ويخضع تعيين أعضائها ومسيريها لموافقة الوزير المكلف بالمالية. كما تقوم الشركة المسيرة بوضع نظامها العام يحدد القواعد المنظمة لبورصة القيم ويخضع لمصادقة سلطات الوصاية تحت مراقبة وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس هيئة سوق الرساميل المغربية. كما يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي نفس الهيئة، ويجوز كذلك للشركة المسيرة امتلاك مساهمات في مقاولات السوق التي يكون نشاطها بصلة مع غرض الشركة المسيرة.
    ب-مهام الشركة المسيرة:
    تتجلى مهام الشركة المسيرة في ما يلي:
    -تنظيم السوق: يتجلى تنظيم السوق من طرف الشركة المسيرة في صلاحيتها لاتخاذ تدابير إدارية ذات صبغة تنظيمية أو فردية من أجل ضمان حسن سير السوق والحفاظ على سلامة المعاملات والحد من تداول الشركات لسند ما إذا تطلب تطلب وضع السوق ذلك، وعليها تعليل قراراتها وتعلم بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تقوم الشركة المسيرة بتسجيل المعاملات المتعلقة بالقيم المنوطة في جدول أسعار البورصة وتنظيم المقاصة وتسليم السندات وأداء المبالغ ووسائل الأداء.
    -تقييم الأسهم والسندات: أي تدرج أسعار المواد المالية.
    -السهر على حسن سير المعاملات وتسجيلها وتضمينها وإتمامها.
    -القيد في جدول الأسعار: يتم ذلك من خلال البت في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار البورصة وشطبها منه، والسهر على مطابقة عمليات تداول وإتمام المعاملات للقوانين والأنظمة الخاضعة لها تلك العمليات.
    -توقيف التسعير: يمكن للشركة المسيرة توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر اطلاع العموم من مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات، كما يمكن توقيف التسعير بطلب من نفس الهيئة في حالة كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية.
    -التشطيب على الأدوات المالية: يمكن للشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا شريطة النظر للعناصر التالية: عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعار بورصة القيم، ونقص في سيولة الأداة المالية المعنية، وعدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية القاضية بدفع الربح.
    - الإلغاء الضمني: تقوم الشركة المسيرة بإلغاء سعر مسعر ومعاملاته بطلب من شركة البورصة التي ارتكبت خطأ في إحالة الأمر إذا كان طلبها مبرر وبموافقة مجموع شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا، وإما بطلب من الشركة المسيرة إثر حدث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات الأسعار.
    -أدوار شركة بورصة القيم:
    -لها نظام يحدد التسيير داخل بورصة القيم
    - تحدد آليات السوق، وطريقة تدبير المعاملات
    - تحدد كيفية الإنتقال بين الأقسام
    - الحرص على التطبيق السليم للقانون من قبل شركات البورصة أو الوساطة
    - إدراج أسماء الشركاء داخل النظام
    - توقيف تسيير القيم المنقولة إذا كان هناك خطر، خاصة إذا كان هبوط حاد للأسهم
    - لها سلطات رقابية عقابية.
    -القيد في جدول الأسعار:
    يمكن أن تقيد في جدول أسعار الدار البيضاء في ثلاثة أقسام مستقلة، سندات رأسمال القابلة للتداول الصادرة عن الأشخاص المعنوية وفق الشروط التالية:
    -القسم الأول: لا يمكن أن تقيد إلا السندات القابلة للتداول تتوفر فيها الشروط التالية:
    ١-أن يكون رأسماله مدفوعا بالكامل؛
    ٢-أن يعرض على الجمهور سندات رأسمال لا يقل مبلغها عن 75 مليون درهم؛
    ٣-أن يعرض عدد من سندات رأسمال لا يقل عددها 250 ألف سند؛
    ٤-أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم؛
    ٥-لا يمكن تغيير العدد الأدنى إلا بقرار وزير المالية وباقتراح من من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
    -القسم الثاني: لا يمكن أن تقيد إلا السندات القابلة للتداول تتوفر فيها الشروط التالية:
    ١-أن يكون رأسماله مدفوعا بالكامل؛
    ٢-أن يعرض على الجمهور سندات رأسمال لا يقل مبلغها عن 25 مليون درهم؛
    ٣-أن يعرض عدد من سندات رأسمال لا يقل عددها 100 ألف سند؛
    ٤-أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم؛
    ٥-لا يمكن تغيير العدد الأدنى إلا بقرار وزير المالية وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
    -القسم الثالث: لا يمكن أن تقيد إلا السندات القابلة للتداول تتوفر فيها الشروط التالية:
    ١-أن يكون رأسماله مدفوعا بالكامل؛
    ٢-أن يعرض على الجمهور سندات رأسمال لا يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم؛
    ٣-أن يعرض عدد من سندات رأسمال لا يقل عددها 30 ألف سند؛
    ٤-أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم؛
    ٥-لا يمكن تغيير العدد الأدنى إلا بقرار وزير المالية باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    -الخصوصية التي تتميز بها الشركة المسيرة:
    الشركة المسيرة لا تخضع للقواعد الخاصة المتعلقة بالمراقبة العامة للمؤسسات وشركات الإمتياز (الشركات لها طابع خاص). مثلا:
    -صندوق الإيداع والتدبير؛
    -الصندوق الوطني للسكك الحديدية...
    -مؤشرات بورصة القيم:
    مؤشر البورصة هو قيمة يتم حسابها من خلال تجميع الأوراق المالية لعدة شركات، والتي تستخدم لترتيب سوق الأوراق المالية أو قطاع معين من السوق.
    - 1986 تم إنشاء المؤشر العام للبورصة
    -2002 تم إنشاء المؤشرين مازي وماديكس
    - 2004 تم اعتماد القيمة السوقية للتداول الحر في المؤشرات.
    الشركة المسيرة متحكم فيها عن طريق:
    - نسبة الفائدة
    - حجم التداول
    - الفاعلون وقوتهم الإقتصادية
    - العمليات المالية
    - أو عن طريق وزير المالية.
    -مؤشر مازي: هو عبارة عن مؤشر شامل يتضمن جميع الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ويستعمل من أجل قياس الأداء الكلي للسوق.
    -مؤشر ماديكس: مؤشر مضغوط يقوم بقياس التغييرات اليومية في القيمة السوقية نتيجة التغيرات في أسعار القيم النشيطة والمدرجة بشكل مستمر.
    -التداول الحر: يقوم على عدة توازنات ماكروا اقتصادي (مثل الدرهم يخضع للعرض والطلب ولكنه متحكم فيه).

    2-شركة البورصة أو شركة الوساطة المالية:

    أ-شكل وتأسيس شركة البورصة أو شركة الوساطة المالية:
    شركة البورصة أو شركة الوساطة المالية في التشريع المغربي لا يمكن أن تكون إلا شركة مساهمة، على عكس بعض التشريعات الأخرى؛ كالتشريع التونسي والتشريع المصري، اللذان فتحا إمكانيات لشركات غير شركات مساهمة أن تكون شركة وساطة داخل السوق المالي؛ حيث أن التشريع التونسي منح للأشخاص الذاتيين ممارسة البيع والتداول في السوق، أما التشريع التشريع المصري خول لشركات غير المساهمة ممارسة مهمة الوساطة المالية.
    وبالتالي فالمشرع المغربي اعتبر استثناء في هذا التوجه من خلال منح حق استئثاري لشركة المساهمة، أي حق إحتكار إبرام المعاملات المالية المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة.
    إذن الشكل القانوني الذي فرضه المشرع المغربي على شركات الوساطة لممارسة أعمال الوساطة المالية داخل السوق المالي هو شركة مساهمة عكس بعض التشريعات المقارنة.
    وقد ألزم المشرع المغربي شركات البورصة الحصول على رخصة الإعتماد قبل مزاولة نشاطها، تسلم من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك بمقتضى مقرر لرئيسها، وعلى هاته الشركات تقديم ضمانات لما تتوفر عليها من وسائل تقنية ومالية وما لديها من خبرة، وتجربة مسيريها بغية اعتمادها في شركات البورصة. ولقد حددت المادة 41 من القانون رقم 19.14 مجموعة من الشروط الشكلية لتأسيس شركة البورصة؛ حيث نصت على أنه "ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ الأعضاء المؤسسين ﻟﺸﺮﻛﺔ البورصة ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻬﻮﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته.
    ويجب أن يكون ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻤﻠﻒ يشمل ﻋﻠﻰ وجه الخصوص ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
    -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
    -الأنشطة المرتبطة ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ
    -ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭحصة كل مساهم
    - ﻗﺎﺋﻤﺔ المؤسسين أو ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ
    -اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ وضعه لمزﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ...".
    ب-رأسمال شركة البورصة:
    لا يمكن لشركة البورصة اعتمادها إلا إذا كان رأسمالها:
    -1.500.000 درهم (مليون وخمسمائة ألف درهم) بالنسبة لشركات البورصة التي هدفها الرئيسي مداولة قيم لحساب أطراف ثالثة، واستشارة ومسعى مشاورة الزبائن لشراء وبيع القيم المنقولة (التدبير من خلال تلقي الأوامر من طرف العملاء -التدبير الذاتي-)؛
    -5000.000 درهم (خمسة ملايين درهم) بالنسبة لشركات البورصة التي تقوم بعملية البيع والشراء بطريقة مشتركة (التدبير المشترك ما بين شركة الوساطة والعميل) أو بتدبير حر.
    - شركة الوساطة لا تتحمل المسؤولية، هي فقط تتلقى أوامر البيع والشراء من طرف العملاء.
    - لكن إذا قلنا شركة وساطة تقوم بعملية البيع والشراء بطريقة مشتركة أو حرة فهي تتحمل كامل المسؤولية، وبالتالي نسبة المخاطر مرتفعة.
    ج-مهام ووظائف شركة البورصة:
    تتمثل اختصاصات شركات البورصة في:
    ١-توظيف السندات ومسك الحسابات: وذلك باحتكار الوساطة في البورصة باعتبارها العنصر الوحيد المكلف بتنفيذ معاملات القيم المنقولة المسجلة بالبورصة والحامل لأسهمها؛
    ٢-تدبير المحفظات: تتم العملية بتفويض الزبناء لشركة البورصة حق اقتناء أو تفويت القيم المنقولة لحسابهم، وذلك من خلال إدارة محفظة عملائها بالوكالة التي تسمح بواسطتها للمستثمرين بشراء أسهم أو سندات متداولة في البورصة، وتقوم شركة البورصة بهذه العملية عبر ثلاث خيارات:
    - الإدارة الحرة: أي إدارة العميل لمحفظته المالية بنفسه وذلك تحت سلطته وإشرافه؛
    - التدبير المساعد: تقدم شركة البورصة نصائح وتوجيهات وإرشادات للعميل في تدبير المحفظة المالية مع إعطائها الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن العمليات؛
    التدبير المفوض أو المنتدب تنازل العميل عن جميع السلطات والصلاحيات في تدبير المحفظة المالية وتعويضها لشركة البورصة قصد القيام بجميع العمليات.
    ٣-الإستشارة وتقديم المساعدة في إطار عمليات مالية: تقوم شركة البورصة بإعطاء توصيات ونصائح توجيهية لزبنائها قصد شراء أو بيع قيم منقولة أو اﻹكتتاب في عمليات دعوة الجمهور للإدخار؛
    ٤-تدبير برامج إعادة اقتناء الأسهم: والهدف من ذلك تحسين سيولة السندات وتسوية سعر القيمة.

    3-المرشدين في الإستثمار المالي:

    لقد أحدث المشرع المغربي هذا الفاعل الجديد بمقتضى التعديل الذي جاء به القانون رقم 19.14، والذي يمارس دور الاستشارة في حدود معينة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 60 من القانون المذكور على أنه "ﻳﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
    1-اﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    2-ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
    3-ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻭﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ
    4-ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
    5-ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ
    6-ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ.
    يجوز أيضا للمرشد في الاستثمار المالي أن يزاول كنشاط مرتبط ﺗﻠﻘﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ".
    -فهذا الفاعل هو الديناموا أو المحرك الأساسي داخل السوق المالي المغربي، وبالتالي هو الذي يمارس الوساطة المالية لما يقارب 80 شركة مساهمة مدرجة داخل السوق المالي.
    -والهدف من المرشد في الاستثمار المالي هو إزالة الغموض الواقع ببورصة القيم في المغرب عن طريق الإرشاد والتوجيه وإعلام الطرف الآخر بواقع هذه المؤسسة.
    - يوعي الناس على عملية تدبير محفظة الأوراق المالية من خلال مساعدة الأشخاص على تدبير ممتلكاتهم.
    - دور المرشدين في الاستثمار المالي ليس البيع والشراء فقط، وإنما تقديم الاستشارة من خلال امتلاكهم للمعرفة والمعطيات الكافية.
    - صلاحية إنشاء هذا المرشد في الاستثمار المالي أعطاها المشرع المغربي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك وفق الشروط التي نصت عليها المادتين 63 و 64 من القانون رقم 19.14؛ حيث نصت المادة 63 على أنه "يوجه طلب التسجيل للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويكون الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل"، أما المادة 64 فقد جاء فيها أنه "تسجل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشخص الاعتباري المعني عندما يقدم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط وبالخصوص نزاهة مسيرته وكفاءاتهم أو خبرتهم في المجالين القانوني والمالي.
    دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، لأجل مزاولة نشاط تلقي وإرسال الأوامر، يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي تقديم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية.
    تحدد شروط التسجيل بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
    تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة المرشد في الاستثمار المالي أو طبيعة الأنشطة التي يزاولها وكذا مشاريع إدماج اثنان أو أكثر من المرشدين في الاستثمار المالي ومشاريع الانفصال، موضوع تسجيل جديد يتم وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
    تخضع التغييرات التي تؤثر على المقر الاجتماعي أو الموقع الفعلي لنشاط المرشد في الاستثمار المالي على الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل".
    -لم يحدد المشرع المغربي أي شكل من الأشكال التي يكون عليها المرشدين في الاستثمار المالي، عكس شركة الوساطة، وإنما ألزم الشخص الاعتباري المعني بتقديم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط، وبالخصوص نزاهتهم وكفاءتهم.

    4-صندوق الضمان:

    -هذا الصندوق يشبه صندوق ضمان حوادث السير.
    -هدفه هو أنه في حالة نزول حاد في الأسهم والسندات التي قد تؤثر على حامليها، وهنا منح المشرع المغربي لهؤلاء الحاملين تعويض في حدود 200.000 درهم (مائتين ألف درهم)، سواء كان هذا الحامل شخصا اعتباريا أو ذاتيا.
    -تمويل هذا الصندوق يكون بواسطة شركات الوساطة بشكل كبير.
    -هذا الصندوق هو شخص إعتباري يؤسس من طرف العاملين والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    5-هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM): Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

    هي ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
    وتوجد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على شكلين:
    - شركات الاستثمار ذات رأسمال متغير (SICAV):Société d'Investissement à Capital Variable: ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﺴﻬﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
    --ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ (FCP): Fonds Communs de Placement: ﻭﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ.
    -الصناديق السيادية: يتم إعادة الإستثمار عن طريق صناديق الاستثمار (العقار - الفلاحة - الصناعة...)، في حالة نزول أسهم أحد القطاعات، يتم تداول هذا الإنخفاظ من طرف قطاع آخر.

    نقاط مهمة:
    -نقطة 1: المشرع عندما اشترط في الوسيط أو شركات الوساطة شكلا معينا؛ الذي هو شركة مساهمة، وصحيح أنها تخضع لنظام هذا النوع من الشركة، لكن هناك نوعين من العلاقات القانونية تؤطرها:
    النوع ١: أنها تخضع لقواعد قانونية غير مألوفة في القانون التجاري تجددها هيئة المراقبة، أي تشكل خروجا عن القواعد العامة المتعلقة بقانون الشركات.
    وشركة المساهمة لا يمكن أن تصبح شركة قائمة تشتغل داخل البورصة، إلا عند اعتمادها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
    وصحيح أنها تتطلب إتخاذ شكل شركة من حيث شروط الإعتماد، ورأسمال الشركة، ومقر الشركة (يجب أن يكون المقر بالمغرب تفاديا لشركات وهمية التي تقوم بتبييض الأموال)، ثم إدارة الشركة بنفس إدارة شركة المساهمة، إلا أن لشركة الوساطة خصوصية عن باقي شركات المساهمة.
    -النوع ٢: النقاط التي تشترك فيها شركة الوساطة مع باقي شركات المساهمة؛ أنها تخضع لقواعد القانون الخاص، أي أن العلاقة بين الزبون وشركة الوساطة هي علاقة عقدية، أي تخضع للنظام القانوني للعقود. ومن خصائص عقد الوساطة في الأوراق المالية:
    -أنه عقد رضائي؛
    -أنه من عقود المعاوضة (أخذ وعطاء)؛
    -أنه من عقود المساومة (التفاوض)؛
    -أنه من العقود التجارية.
    إذن هذه مجموعة من الخصائص التي يشترك فيها عقد الوساطة مع باقي العقود الخاصة.
    - نقطة 2: صندوق الضمان يتعلق ب 20 مليون، على أن لا يقل سعر الحساب عن حدود الخسارة في 30 درهما.
    - نقطة 3: تستثنى من تطبيق مساطر صعوبات المقاولة مؤسسات الإئتمان والمؤسسات المشابهة لها، وشركات التأمين وإعادة التأمين، ثم المؤسسات العمومية التي تمارس مهام نشاط خاص، ما عدا ذلك تطبق عليه مساطر صعوبات المقاولة.
    - نقطة 4: تنظيمات الاستثمار المشترك للقيم المنقولة OPCVM وبأنها تتخذ شقين:
    ✔صندوق الاستثمار المشترك FCP: ليست له الشخصية المعنوية، لكن له إدارة تسيره؛ والتي تتخذ شكل شركة مساهمة، غرضه الوحيد هو إدارة القيم المنقولة لحساب شركاء أو مقدمين عن طريق مبدأ تقسيم المخاطر والإبتعاد عن المضاربة. فهذه الصناديق في غالبيتها ناجحة بامتياز.
    - خصائص هذه الصناديق:
    ١-هناك ثلاثة أطراف؛ أي علاقة تعاقدية:
    أ-المدير: لا يتمتع بالشخصية المعنوية؛
    ب-الزبون: يكون في إطار علاقة ثلاثية للأطراف؛
    ج-الإدارة: تتمتع بالشخصية المعنوية.
    ٢-لا يقوم على فكرة "ثابت الرأسمال": هي خاصية تميزه عن معظم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أي أن رأسماله متغير وليس ثايت.
    وتتمثل الشروط الشكلية لإنشاء هذا الصندوق في أنه يخضع للقواعد الخاصة والعامة التي تتعلق بإنشاء مؤسسة، على اعتبار أن الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي يخضع لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال ما يسمى بالرقابة القبلية والبعدية.
    - شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير SICAV: فهذه الشركات تلعب دور الوسيط بين المدخرين والشركات التجارية والصناعية الأخرى.
    والهدف هو إدارة محفظة الأوراق المالية، وفقا لمبدأ توزيع المخاطر، وهو نفس الغرض لصندوق الاستثمار المشترك. إلا أن هناك نقاط اختلاف بينهما:
    - كون هذه الشركات شركات مساهمة، على عكس صندوق التوظيف المشترك الذي يقوم على علاقة ثلاثية الأطراف؛
    - كون هذه الشركات تتوفر على الشخصية المعنوية، عكس صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتوفر عليها؛
    -الشركة المساهمة لا تتوفر على المدير، وإنما مجلس الإدارة؛
    - يتميز صندوق التوظيف المشترك بنظام خاص من حيث التأسيس أو الإدارة أو الإنقضاء.
    أما الهدف فهو نفسه، سواء بالنسبة لشركات الاستثمار المتغير وكذلك بالنسبة لصندوق التوظيف المشترك؛ وهو كونهما يديران محفظة الأوراق المالية.

    6-الصندوق الجماعي للتسنيد (FPCT) Fonds de Placement Collectifs en Titrisation:

    ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ للتسنيد ( FPCT) ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ﻭ ﺗﻘﺒﺾ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ للتسنيد ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺃﻭ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ.
    فهو عبارة عن شركة مساهمة دوره شراء السندات أو الرهون العقارية، وينتظر حتى ترتفع قيمتها ويطرحها للبيع.

    7-ماسكوا الحسابات:

    -مسك الحسابات هو نشاط يقوم من خلاله وسيط مالي بفتح حسابات السندات وبتسجيل العمليات على السندات ويحفظ الأصول لفائدة زبنائه. أو هو مجموعة من الوسطاء الماليين، الهدف منهم هو القيام بحفظ الأصول للزبناء.
    -هم هيئة تسمى ماسكوا الحسابات؛ مثلا مراقب الحسابات يقوم بحفظ الأسهم والسندات.
    -هما الأبناك وشركات الوساطة، يتم إحداثهم بموجب قرار لوزير المالية، ويتخذ شكل شركة مساهمة.
    -محاسبة سنداته عن طريق حفظها، أي مسكها بواسطة مراقب مالي يقوم بمسك الحسابات السندية وإعدادها، وكذلك عن طريق تخزين المعلومات والتدفقات التي لها علاقة بالسندات والأسهم.
    -كما أنهم يقومون بتقديم خدمات للمصدرين (هم الذين يعرضون الأسهم داخل السوق) من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكن عملية إصدار السندات.
    -يقوم ماسكوا الحسابات أيضا بمسك الحسابات تحت التوكيل، بالإضافة أيضا إلى مسك الحسابات لفائدة الوسطاء الأجانب.

    8-الوديع المركزي:

    الوديع المركزي أو ماروكلير مؤسسة مكلفة بحفظ السندات لحساب المنتسبين إليها وبتدبير نظام تسديد وتسليم السندات، عبارة عن شركة مساهمة هدفها حفظ القيم المنقولة وتسهيل انتقالها وإدارة الحسابات الجارية المرتبطة بها.
    يجب أن يتضمن النظام الأساسي للوديع المركزي أسماء كل المساهمين والنسبة التي يمتلكونها في رأسمال الشركة، ويبلغ رأسمال الوديع المركزي 20.000.000 درهم (عشرين مليون درهم)، موزعة بين الدولة والقطاع الخاص؛ تتمثل الدولة في الخزينة العامة وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير بقيمة 11.000.000 درهم (إحدى عشرة مليون درهم)، بينما يمثل القطاع الخاص في كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب وفدرالية شركات التأمين وإعادة التأمين ثم الشركة المسيرة للبورصة وذلك بمبلغ 9.000.000 درهم (تسعة ملايين درهم).
    ومن مهام الوديع المركزي نذكر ما يلي:
    -إنجاز كل أعمال الحفظ الملائمة لطبيعة وشكل السندات المعهود إليها بها؛
    -إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة بإسم المنتسبين إليه.

    9-الجمعية المهنية لشركات البورصة:

    ألزم المشرع المغربي شركات البورصة المعتمدة بصفة قانونية الإنخراط في الجمعية المهنية لشركات البورصة، ونفس الشيء بالنسبة لكل مرشد في الاستثمار المالي مسجل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل عليه الإنخراط في الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي، يصادق على النظام الأساسي لهاتين الجمعيتين بقرار وزير المالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويجب على الجمعية إخبار وزير المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل مخالفة ترتكبها إحدى شركات البورصة داخل السوق المالي، كما يجوز لها رفع دعاوى قضائية ضد كل من يهدد مصالحها المهنية.
    وتتمتع الجمعية المهنية لشركات البورصة بعدة اختصاصات أهمها؛ الإختصاص القضائي وكذلك الإختصاص الإستشاري ثم الإختصاص الرقابي.
    -الرقابة على السوق المالي: 
    وهي الهيئات المشرفة على مراقبة السوق المالي، وتتمثل أساسا في:

    1-الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
    تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي، مهمتها السهر على تسيير أسواق القيم المنقولة ورقابته والتأكد من احترام المتدخلين فيه للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومواكبة منظومة تنمية السوق المالي المغربي. وقد منحها المشرع بموجب القانون رقم 43.12 مجموعة من الاختصاصات الرقابية والإدارية والقضائية.
    ونظرا للدور الذي تلعبه الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتبارها دركي البورصة، تتدخل مجموعة من الفاعلين في تسييرها وتدييرها وإدارتها أهمهم:
    ✔مجلس الإدارة: يتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة لإدارة الهيئة والقيام بمهامه، فهو الذي يضع إستراتيجية عمل الهيئة ويقوم بدراسة الميزانية والمصادقة على الحسابات وإقرار النتائج.
    ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة وممثل بنك المغرب وثلاث شخصيات أخرى لها أهلية وسمعة في الميدان القانوني والمالي يتم اختيارها من قبل المجلس.
    ✔الرئيس: يتولى الرئيس التدبير اليومي لمجلس الهيئة، وهو صاحب السلطة التنفيذية.
    ✔اللجنة التأديبية: تتألف من ثلاث أعضاء لا ينتمون للهيئة، يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يترأسهم قاضي معين من قبل وزير المالية باقتراح من وزير العدل.
    - مهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل: 
    1-إصدار الدوريات لمراقبة مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لها من خلال الوقوف على مدى تطبيق وتنفيذ قواعد الممارسة المهنية والقواعد الأخلاقية والإجراءات التقنية؛
    2-منح تأشيرة أو إعتماد واستطلاع رأي بخصوص منتجات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وبصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
    3-وضع النظام العام للوديع المركزي
    4-دراسة ملفات إعتماد المتدخلين بعد استطلاع رأي وزير المالية وتأكدها من مدى توفرهم على الضمانات اللازمة لاعتمادهم؛
    5-منح التأشيرة على بيان المعلومات الخاصة بالعمليات المالية؛
    6-مراقبة الإعلام المالي الذي يقوم به المصدرون بهدف وضع صورة واضحة للجمهور عن بيانات المصدرين وواجباتهم وسنداتهم؛
    7-مراقبة المتدخلين ميدانيا من خلال تفتيش محلاتهم ومراقبة وثائقهم من خلال تقارير الهيئة ودورياتها.

    2-رقابة وزارة المالية:
    -من حيث التنظيم هي داخل مجلس الحكومة.
    -وزير المالية في نهاية الأمر هو وزير سياسي، لكن من يخضع للمعطيات التقنية التي توضع من طرف الهيئات والفاعلين داخل السوق المالي؟
    -هي التي تحدد جميع السياسات داخل البلاد، أي جميع المشاريع وكذا الفاعل والمحرك الأساس (في تحديث للتوجهات العامة للسوق المالي والنقدي المغربي) وذلك من خلال مجموعة من الصلاحيات التي تمارسها كهيئة وصية على القطاع المالي، من خلال الموافقة على النظام العام _دفتر التكاليف_ على تحديد المبلغ الأدنى للشركة المسيرة.
    - خلاصة واستنتاجات:
    1-مؤسسات التسيير:
    -الشركة المسيرة ينظمها القانون 14.19؛
    -الشركة المسيرة للسوق الآجلة؛
    -غرفة المقاصة؛
    -الوديع المركزي (ينظمه القانون 35.96)؛
    -ماسكوا الحسابات (غالبا هما أبناك) (ينظمه القانون 35.96).
    - الشركة المسيرة: شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تدير بورصة القيم، يعين أعضاء الإدارة بها والتدبير بموافقة الوزير المكلف بالمالية، من بين مهامها نجد:
    -الإعلان عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم والتشطيب عليها؛
    -التأكد من أن عمليات التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة تتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة على هذه العمليات.
    - الوديع المركزي: يشكل الوديع المركزي شركة (Maroclear) مساهمة بتصريح المادة الثانية من القانون 35.96 والمغير والمتمم بموجب القانون 43.02.
    -يخضع الوديع المركزي لمراقبة وزارة المالية، حيث تتم المصادقة على الأنظمة الأساسية من طرف هذا الأخير، ويخضع تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدراء العامين للوديع المركزي لموافقته.
    -مهام الوديع المركزي:-إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة بإسم المنتسبين إليه، كما يمارس على وجه الخصوص عدة مهام أخرى؛
    -حفظ القيم المنقولة المقبولة في عملياتها، وتسهيل إنتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها حسب المادة الثانية من نفس القانون؛
    -ويقوم الوديع المركزي أساسا حسب المادة الثانية من هذا القانون بإنجاز كل أعمال الحفظ الملائمة لطبيعة وشكل السندات المعهود إليه بها.
    - ماسكوا الحسابات: يعتبر ماسكوا الحسابات وسطاء ماليون مؤهلون يقدمون الخدمات منها:
    - حفظ السندات والنقود وتسيير السندات الإسمية؛
    - وإنجاز عمليات على السندات لحساب الزبناء.
    - مسك الحسابات نشاط يتم من خلاله فتح حسابات السندات وتسجيل العمليات على السندات وحفظ الأصول، فقد ألزم المشرع الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب فيما يخص القيم التي أصدروها، بأن يفتحوا حساب بالسندات الإسمية في إسم كل مالك لتلك السندات.
    2-مؤسسات توظيف الأموال:
    - الوسطاء والمرشدين (شركات البورصة): شركات البورصة المنظمة بمقتضى قانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الإستثمار المالي.
    - هيئات التوظيف:
    1-الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
    2-هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال،
    3-صناديق تسنيد الأصول،
    4-هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

    -هيئات التوظيف:

    1-الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM:
    - شركات الإستثمار ذات الرأسمال المتغير (ش.م) SICAV
    - -صناديق التوظيف المشتركة FCP:
    + شركة مدبرة (ش.م): تقوم بالتداول والتصرف في الحصص والأسهم المودعة محل الإيداع، توفر الأمان.
    + مؤسسات الإيداع (الأبناك).
    2-هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال:
    سابقا كانت هيئات توظيف الأموال بالمجازفة بموجب القانون 41.05، حاليا تسمى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بموجب القانون 18.14.
    - شركات التوظيف الجماعي للرأسمال
    - صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال:
    +شركة مدبرة
    +مؤسسة إيداع.
    3-صناديق تسنيد الأصول:
    سابقا يسمى صندوق تسنيد الديون بموجب القانون 33.06، وقد تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 05.14 وحاليا يطلق عليه صناديق تسنيد الأصول ويتكون من:
    - شركة مدبرة؛
    - مؤسسة إيداع.
    4-هيئات التوظيف الجماعي العقاري:
    ينظمها القانون 70.14 تم تأسيسها سنة 2016 تتكون من:
    - شركة التوظيف العقاري
    - صندوق التوظيف العقاري:
    + شركة مدبرة
    + مؤسسة إيداع.

    -شركات البورصة:

    أ- تأسيس شركات البورصة:
    تعد شركات البورصة وسيطا له حق استئثاري في تداول القيم المنقولة واحتكار وإبرام المعاملات المتعلقة بهذه الأخيرة في البورصة، ويشترط في هذه الشركات ما يلي:
    - الحصول على رخصة اعتماد قبل مزاولة النشاط؛
    - أن تتخذ شكل شركة مساهمة وأن يكون مقرها الإجتماعي بالمغرب؛
    - ضرورة التوفر على الرأسمال المنصوص عليه قانونا.
    ✅وقد ألزم المشرع شركات البورصة بضرورة الحصول على الإعتماد مسبقا قبل مزاولة نشاطها بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة الإعتماد.
    ✅ تسهر شركات البورصة بشكل مستمر على استيفاء الضمانات اللازمة طوال الفترة التي تزاول فيها أنشطتها، مع العلم انها ملزمة بأن تثبت في أي وقت للهيىة المغربية لسوق الرساميل وجود هذه الضمانات.
    ب-الطبيعة القانونية لشركات البورصة:
    - رأسمال شركات البورصة يجب أن يحرر بكامله عند إنشائها ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم، هذا ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
    - كما أن كل التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها تكون موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون 19.14، ونفس الأمر يسري على مشاريع إندماج أو او انفصال إثنين أو أكثر من شركات البورصة.
    ج- مهام شركات البورصة:
    ✅ يتمثل النشاط الرئيسي والإعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية حسب ما جاء في المادة 37 من القانون 19.14.
    ✅ كما يسند المشرع اختصاصات هامة إلى شركات البورصة ومنها ما يلي:
    - تلقي أوامر لحساب الغير وإرسالها؛
    - توظيف السندات الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية أو الهيئات التي تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات؛
    - تسيير محافظ السندات بموجب وكالة...
    د- الجزاءات التي تلحق شركات البورصة:
    تشدد المشرع المغربي في ما يتعلق بضرورة تقيد شركات البورصة بما جاء به القانون 19.14، فقد نصت المادة 48 من نفس القانون على أنه إذا اخلت هذه الشركات بممارسات المهنة جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه توبيخا إلى مسيريها بعد إعذارهم لتقديم توضيحات حول ما لوحظ من مآخذ.
    ويجوز لها أن توجه إلى شركة البورصة، إذا تطلبت وضعيتها ذلك، أمرا لتتخذ كل كل تدبير يرمي إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارتها وذلك في الآجال التي تحددها.
    3-المؤسسات الرقابية:
    ✔ وزارة المالية: الوصية على القطاع وتضع مشاريع القوانين؛
    ✔ بنك المغرب: يبسط رقابته على غرفة المقاصة وعلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للسوق الآجلة؛
    ✔ هيئة تنسيق السوق الآجلة: هيئة مشاركة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب؛
    ✔ لجنة سوق الرساميل: لجنة مشتركة بين وزارة المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
    ✔الهيئة المغربية لسوق الرساميل: تم إحداثها بالقانون 43.12 بعد إلغاء مجلس القيم المنقولة الذي كان محدث بالظهير 1.93.211.
    ✅ الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
    + مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
    + تتولى مهمة السهر على سير أسواق القيم المنقولة وتتأكد من مدى احترام المتدخلين في هذا المجال للقوانين والأنظمة.
    ✅ رقابة وزارة المالية: +تتولى ضبط السوق المالي ورقابة أجهزة التسيير والوساطة.
    + وتتجلى وصايتها في الموافقة على النظام العام للشركة وتحديد المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة.
    -السوق الآجلة للأدوات المالية:
    ينظمها القانون 42.12 وتتكون من:
    -الشركة المسيرة للسوق الآجلة؛
    -غرفة المقاصة: شخص معنوي يقوم بالمقاصة (ش.م)، يراقبها بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
    ✔تم إلغاء ظهير 1.93.211 الذي جاء بمجموعة من الهيئات لبورصة القيم، حيث كان يحدد:
    -الشركة المسيرة وشركات البورصة؛
    -صندوق الضمان والجمعية المهنية لشركات البورصة.
    ✔وبموجب القانون 19.14 الذي أتى بهيئات المرشدين في الإستثمار المالي (أشخاص اعتبارية) وأبقى على التشكيلات كما هي.

    السوق النقدي:

    نشأ السوق النقدي في إطار القانون المدني، ونمى في أحضان القانون التجاري، وتطور بعد صدور مجموعة من القوانين التشريعية؛ منها قانون 1967 ثم قانون 1993 بالإضافة إلى قانون 2006، إلى أن وصل إلى اليفاعة بعد صدور قانون 2015 (البنوك التشاركية).
    - خصائصه:
    - قانون ذات نظام عام؛
    - كونه خارج التصنيفات القانونية التقليدية المتعارف عليها؛
    - قانون سريع التغيير.
    - أهداف السوق النقدي:
    -أن يكون البنك المركزي مستقلا في سياساته النقدية؛
    -المشرع من خلال القانون البنكي حدد المؤسسات البنكية، حيث أصبحت هناك مؤسسات الائتمان والمؤسسات المشابهة لها.
    -نقاط مهمة بخصوص القطاع البنكي:
    - صحيح أن القانون البنكي هو قانون إستقل عن القانون التجاري، فالقانون التجاري بدوره إستقل عن قانونه الأم القانون المدني، بمعنى أن الأرضية التي أسس عليها القانون البنكي كونه يخرج عن مجموعة من القواعد؛
    - القانون البنكي له طبيعة خصوصية متميزة فيما يتعلق بطبيعة العلاقات التعاقدية بين االأطراف، أي مؤسسات الائتمان و المؤسسات المشابهة لها. مابين المقترضين والأشخاص العاديين؛
    - الطابع الذي يميز النظام العام في القانون البنكي هو طابع خاص، من حيث تنظيم القروض وحماية المودعين والمقترضين؛
    - القانون البنكي يتميز بالنظام العام، أي تقترن بعقوبات جنائية في حالة مخالفة مجموعة من العمليات البنكية
    - التحول الذي جاء به المشرع في قانون 2015 جاء في سياق إتسم بكون المغرب سوف يصبح حالة نادرة في القطاع البنكي إذا لم يأخد بالبنوك التشاركية؛
    - القانون البنكي يجد سنده في قانون 1993 و 2006 حيث اعتمد في هذه القوانين على أعراف واجتهادات قضائية؛
    -قانون 1967 كان عبارة عن مرسوم ملكي يرمي إلى تنظيم مهنة البنك.

    عقود القانون البنكي:

    -القانون البنكي تميز بمجموعة من العقود؛ عقد فتح الحساب البنكي، عقد التحويل، عقد الخصم، عقد الرهن، عقد رهن القيم، فتح الاعتمادات، عقد إيداع السندات، عقد حوالة الديون المهنية.
    -نظم المشرع هذه العقود في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، 58 مادة مخصصة لهذه العقود.
    -الحساب البنكي:
    -بموجب المادة 487 من مدونة التجارة، المشرع ميز بين صنفين من الحساب البنكي؛ حساب بالإطلاع وحساب لأجل؛ حيث نصت المادة على أنه "الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل".
    -الحساب بالإطلاع: عرفته المادة 493 من مدونة التجارة على أن الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.
    -حساب لأجل: هو عقد بين البنك و الزبون محدد المدة، بحيث لا يعود لهذا الحساب وجود بعد انتهاء الأجل المحدد إلا إذا طلب الزبون تجديد الحساب.
    -عقد التحويل:
    هو عملية بنكية يتم بمقتضاه إنقاص حساب المودع بناء على أمر كتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.
    -الإشكال الموجود في عقد التحويل هو أنه عندما يكون لدى الزبون حساب إلكتروني، فالمشرع في المادة 519 من م.ت عرف عملية التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.
    تمكن هذه العملية من:
    1-نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛
    2-نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.
    إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.
    -يتيبن لنا في أن غالبية الأبناك منخرطة في مايسمى ب « Sber Bank« أي أن تقوم بعملية التحويل بطريقة إلكترونية وذلك بعيدا على ماجاء به المشرع في المادة 519.
    -عقد الخصم:
    هو عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل وصول الأجل مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول، التي يجعل أجل دفعها في تاريخ معين؛ (بمعنى تأتي بكمبيالة أو سند لأمر من أجل دفعها للبنك مقابل نسبة معين داخل أجل محدد).

    - البنوك التشاركية:

    1-تطور البنوك التشاركية في المغرب:
    بناء على دراسة خارجية تبين على ان هناك نسبة كبيرة من المغاربة لا يتوفرون على حساب بنكي، نتيجة على قناعة دينية بكون البنوك في شكلها الربوي تخالف القناعات الذاتية لمجموعة من الأشخاص.
    2-على الصعيد الدولي:
    -تجربة البنوك االإسلامية أي البنوك التشاركية، في دول أخرى وعلى رأسها نشأة بريطانيا في إطار الأنظمة البرغماتية هدفها في ما وجدت المصلحة وجد التشريع.
    - هناك مجموعة من المسلمين في دول العالم لديهم أموال كثيرة ولا يذهبون إلى الأبناك، فمن مصلحة التشريع أن هذه الأموال أن تدخل ضمن الدورة الاقتصادية. فجاء النص على المستوى الدولي في بريطانيا لينتشر في مجموعة من الدول، وبالتالي أصبح نوع من التعاملات البنكية يستجيب لأشخاص معينة لديهم قناعة دينية.
    -مستجدات القانون 103.12:
    - إن هذا القانون جاء بمجموعة من المستجدات خلال مرجعة القطاع المؤسساتي لمؤسسات الائتمان ومؤسسات البنوك الصغرى والقروض الصغرى للأداء وكذلك البنوك الحرة؛
    - أعطى صلاحيات أوسع لبنك المغرب فيما يخص بعض العمليات البنكية أو فيما يخص مراقبة الحكامة البنكية؛
    - يعزز استقلالية البنك المركزي من خلال مجموعة من القواعد والأنطمة الاحترازية، والتي جاء بها المشرع من خلال إقرار بما يسمى المراقبة الشمولية والرقابة الاحترازية من أحل تجاوز الأزمات المالية التي عرفها العالم؛
    - المشرع تحدث عن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المشابهة لها في كل ما يدخل في سياق النظام البنكي، أي البنوك وشركات التمويل هي التي تقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية؛
    - الهيئات المعتبرة في حكمها من قبل مؤسسات الأداء؛
    - جمعيات السلفات الصغري ثم البنوك الحرة؛ أي خالية من الرسوم الجمركي.

    -مراقبة البنوك التشاركية:
    أحدث المشرع ما يسمى بهيئات المطابقة وحدد اختصاصاتها في الرقابة الشرعية، ويقصد بها وجود هيئة تراقب ما تقوم به البنوك التشاركية من أعمال وتتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
    أ-اللجنة الشرعية للمالية:
    ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺭﻗﻢ 01.15.02 ، ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ. ﻭﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
    مهامها:
    -البت بشأن مطابقة العمليات والمنتوجات للشريعة؛
    -الرد على استشارة البنوك؛
    -إبداء رأي مسبق حول الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان؛
    -إقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة .
    ب-المجلس العلمي الأعلى:
    يعتبر من بين الفاعلين داخل القطاع البنكي، ترفع إليه تقارير كل سنة يقوم بتقييم كل العمليات التي تقوم بها البنوك، وإبداء رأيه في مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

    - أدوار البنك المركزي:
    1-تحديد الأدوار التي سنها المشرع سواء من خلال جملة من القوانين التي جاء بها بدءا من فترة الاستقلال وصولا إلى اليوم، تميزت بنوع من التحول الجذزي في دراسة مضامين هذا القانون؛ سواء من حيث عدد الفاعلين أو من حيث مجال التدخل، وسواء أيضا من خلال تحديد الأدوار التي يقوم بها البنك المركزي في تحديد السياسات النقدية داخل كل بلد.
    2-يقوم بالحفاظ على التضخم من خلال الحفاظ على القيمة الحقيقة للأوراق النقدية حتى لا تكون مجالا للتخضم من خلال التحكم في سعر الفائدة، وهدم التحكم في سعر الفائدة يؤدي إلى التضخم و التأثير على السوق النقدي.
    3-المشرع من خلال جملة من القوانين التي جاء بها سواء سنة 1993 و 2006 ثم وصولا إلى 2015 اجمعت على استقلال البنك المركزي في تحديد السياسات النقدية.
    -المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي 103.12:
    ✔المشرع تحدث عن مؤسسات الائتمان و المؤسسات المشابهة لها، وكل ما يدخل في سياق القطاع البنكي هناك البنوك وهي المؤسسات التي تعتمد من أجل مزاولة الانشطة المشار اليه في المادة 1 من قانون 103.12 التي نصت على أنه:
     "تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
    - تلقي الأموال من الجمهور
    - عمليات الائتمان
    - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها".
    1- مؤسسات الائتمان: حدد المشرع مؤسسات الائتمان بموجب المادة 10، وهي البنوك وشركات التمويل.
    2- الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان: تتمثل الهيئات المعتبرة في حكم الائتمان في:
    ✔ مؤسسة الأداء: تقدم عدة خدمات منها تحويل الأموال، الودائع النقدية، الأداء بالبطاقة...
    ✔ جمعيات السلفات الصغرى: تختص في منح القروض الصغرى لتمويل مشاريع اجتماعية.
    ✔ صندوق الإيداع والتدبير: والذي يعتبر من بين المؤسسات الائتمان الكبرى داخل المغرب، وهذا مايسمى بالصندوق الأسود للدولة، حيث يتم تجميع فيه جميع اموال المتقاعدين وجميع الأموال التي تحول من قبل الموثقين، وكل الاموال التي ترصد في المعاملات المالية، وًيتوفر هذا الصندوق على مايقارب 80 شركة داخل المغرب حيث يقوم باستثمارات كبيرة في جميع القطاعات (CDG) أنشأ سنة 1959 (بنك الدولة).
    ✔ صندوق الضمان المركزي: يقوم ببعض العمليات التي تدخل في حكم العمليات البنكية، يعتبر كآلية من الآليات التي تدخل في في قطاع التأمين، يعتبر آلية من آليات الضمانات التي تعطيها الشركات للبنوك في التمويل، وذلك مثل صندوق الضمان في قطاع البورصة
    لا زال القطاع البنكي المغربي ضعيفا بالرغم من تطوره نظرا للثقافة المجتمعية وحجم النظام الاقتصادي.
    ✔ شركات التمويل: أي تقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية كما هو الشأن لبعض الهيئات التي تشتغل في التمويل بترخيص من البنك المركزي.

    الهيئات الرقابية:

    ✔ بنك المغرب: هي الجهة الوحيدة التي تصدر النقود والأوراق البنكية ويسهر على استقلال الأسعار ومراقبة السوق النقدي، ويتحكم بنك المغرب في الاحتياطي من خلال الرفع أو التخفيض من قيمته ....
    ✔ وزارة الاقتصاد والمالية: يمارس وزير الاقتصاد والمالية رقابة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
    ✔ مراقبي الحسابات: لأن القطاع البنكي هو عبارة عن شركات مساهمة، في الغالب تخضع لقانون شركات مساهمة لكن لها خصوصيات، كما هو الشأن بالنسبة لشركات التأمين وكذلك شركات البورصة في كونها لا يمكن أن تخضع لبعض القواعد الخاصة التي تميز قانون شركات المساهمة، انطلاقا من كون المشرع المغربي يراعي كذلك طبيعة الأدوار داخل الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن أن ينطبق عليها نفس القانون نظرا إلى حجمها ووزنها.

    -الهيئات الاستشارية:

    ✔ لجنة مؤسسات الائتمان: هي لجنة تقوم بمهام استشارية حيث تقوم باستطلاعها من طرف بنك المغرب فيما يخص باستطلاعها كل ما يتعلق بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المشابهة لها.
    -المجلس الوطني للإدخار
    -اللجنة التأديبية للمؤسسات الائتمانية
    -اللجنة المهنية.

    ✔لجنة التنسيق والرقابة: وهذه كلها هيئات فاعلة داخل السوق النقدي حدد لها المشرع اختصاصات حسب كل طرف من الأطراف داخل السوق النقدي.
    ✔المجلس الوطني للإدخار والائتمان: يختص المجلس في إعطاء استشارات في السياسة النقدية وتنمية الادخار وتطوير مؤسسات الائتمان.


    -أدوار البنوك:

    -الحساب البنكي
    -عملية التحويل
    -عملية الخصم
    -عملية الرهن...
    لا زال القطاع البنكي في المغرب ضعيفا بالرغم من تطوره، نظرا للثقافة المجتمعية وحجم النظام الاقتصادي.
    -فتح الحساب البنكي: فالمشرع المغربي تطلب مجموعة من البشروط لفتح الحساب البنكي سواء التأكد من هوية الشخص كان اعتباريا أم معنويا.
    -قفل الحساب البنكي: التوجه الذي ذهب إليه القضاء المغربي هو أن البنك يوجه رسالة الزبون مضمونة بالإشعار بالتوصل، فإذا لم يجيب أو لم يستعمل الحساب البنكي داخل أجل سنة، فإنه يقفل بقوة القانون؛ وهنا نتحدث عن البنوك التشاركية.
    -هناك آلية مهمة جدا بخصوص البت في المنازعات في القطاع البنكي تسمى الوساطة البنكية، مهمتها البت في النزاعات التي تكون بين البنك والزبون، فالأبناك تقوم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من هذه الهيئة في حدود مبلغ عشرة ملايين سنتيم، وما تجاوز المبلغ المذكور فإنه يمكن الطعن فيه سواء أمام قضاء الموضوع أو أمام نفس الهيئة.
    ✔صندوق التكافل: هذا الصندوق بموجبه تقوم الأبناك باتفاق مع الوزارة المالية بإحداثه.
    ✔عقد الايداع أومفهوم الوديعة من (العقود البنكية): من أهم العقود البنكية، تحدث المشرع عن أنواع الودائع سواء في شق نقدي، أو في شق عيني، كما هو الشأن لسندات أو أوراق أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن بموجبها ايداعها امام المؤسسات الوديعة وهي البنك، بحيث تلتزم هذه المؤسسة الوديعة بالاحتفاظ عليها وفق شروط معينة، في بعض الاحيان نسمع أن شخص قام بحفظ مبلغ معين إلى أجل معين، وذلك مقابل مبلغ معين من المال، وهو عبارة عن ربح وذلك كما هو الشأن بالنسبة إلى السندات، حيث يقوم بحفظها إلى أجل معين مقابل ربح مالي.



    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    لعبة الضاما لتنمية الذكاء وتقوية مستوى التركيز
    Dama checkers
    Install