أدخل كلمة للبحث

ملخص محاضرات مادة التأمين S5

ملخص محاضرات مادة التأمين S5
meta-seo
نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.

    ملخص التأمين المغربي S5
    تقديم:
    تعتبر مادة التأمين مادة حيوية ومتحركة وليست جامدة، شأنها شأن قانون الأعمال، كما تتميز قواعدها بالتطور والتغير نتيجة التحولات التي عرفها المجال الإقتصادي، ويعتبر التأمين أيضا من الآليات التي تهدف إلى خلق الثروة وإعادة استثمارها.

    التأمين أو نِظَامُ التأمين أو الضَّمَان 

    التأمين أو نِظَامُ التأمين أو الضَّمَان هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها. جوهرُ هذه الوسيلة هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المُعرَّضين لِذات الخطر في مُواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لِبعضهم، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسطٍ، وتُجمَّع المبالغ المُتحصِّلة ثُمَّ تُوزَّع على من تحلُّ بهم الكارثة. وبهذا تُحقق آثار الكارثة على المُشتركين في تحقيق هذا التعاون. فالتأمين هو واقعٌ عمليّ، وهو من أفضل الوسائل التي تُمكِّنُ الإنسان من التخفيف من آثار الكوارث، سواء وقعت هذه الكوارث بفعل الشخص نفسه، بتقصيرٍ منهُ أو بإهماله، أو بِفعل الغير. وهو وسيلةُ الأمان التي تتفق وروح العصر الحديث الذي كثُرت فيه مُتطلبات الحياة وازداد فيه خطر الآلة وأصبحت مخاطر التطوّر فيه واضحة.

    الإطار المفاهيمي

    وذلك كما هو مدرج في المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛ والتي نصت على:
    -ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ.
    -ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    -ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ: ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ.
    -ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ: ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
    -ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ: ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
    -ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ: ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ. ﻭﻳﻨﻬﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    -ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻘﺴﻂ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ.
    -ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺤﺮﺭ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ.
    -ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ: ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    -ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺿﻤﻨﻲ: ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺿﻤﺎﻥ.
    -ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
    -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
    -ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ: ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ.
    - ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ: ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
    - ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻀﺎﺩ: ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
    - ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺗﺼﻴﺮ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
    - ﺗﺨﻔﻴﺾ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ "ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ" ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ.
    - ﺗﺨﻞ: ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ.
    - ﺗﺴﺒﻴﻖ: ﻗﺮﺽ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
    - ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ.
    - ﺣﺎﺩﺙ: ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    - ﺣﻠﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ: ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ.
    - ﺧﻠﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻛﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺙ.
    - ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
    - ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
    - ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ: ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ.
    - ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻞ: ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
    - ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
    - ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    - ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﺎ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
    - ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ: ﻋﻘﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ.
    -ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ: ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺴﺪﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
    - ﻋﻤﻮﻟﺔ: ﺃﺟﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺪﺑﺮ.
    - ﻓﺴﺦ: ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
    - ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ: ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ، ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ:
    - ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؛
    - ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
    ﻗﺴﻂ: ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
    - ﻗﺴﻂ ﺻﺮﻑ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ "ﺍﻷﻛﺘﻮﺍﺭﻳﺔ"، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
    - ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    - ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ: ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    - ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ: ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
    - ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ: ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺒﺮﻡ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    - ﻣﻠﺤﻖ: ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﺘﻤﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
    - ﻣﺆﻣﻦ: ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    - ﻣﺆﻣﻦ ﻟﻪ: ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.
    - ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
    - ﻭﺍﻗﻌﺔ: ﻛﻞ ﻇﺮﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ.

    - التأمينات الإجبارية:

    التأمينات الإجبارية وهي:
    - التأمين على العربات ذات محرك؛
    - التأمين على القنص.
    وجاء المشرع بتأمين إجباري آخر وهو التأمين على الورشات (ورشات العمل).

    -وظائف التأمين:

    - خلق الطمأنينة لدى المؤمن له
    - أداة لتجميع رؤوس الأموال وإعادة استثمارها
    -التأمين هو وسيلة من وسائل تنشيط الإئتمان
    - التأمين أداة للوقاية من المخاطر
    - التأمين أداة لتوزيع المخاطر بين الدول الكبرى.

    -أنواع التأمينات:

    تم تقسيم التأمين إلى نوعين وهما: من حيث الشكل - ومن حيث الموضوع.
    ⏮ من حيث الشكل:
    ونميز بين التأمين التعاوني - والتأمين التجاري (بقسط ثابت)
    - التأمين التعاوني: والذي يقوم على مبدأ التكافؤ ولا يقوم على عنصر الربح، كل عضو فيه يقوم بدور المؤمن والمؤمن له، وأن اشتراك التأمين ليس ثابتا بل متغيرا، ويقوم على مبدأ التضامن بين المنخرطين؛
    التأمين التجاري: والذي يقوم على عنصر الربح (المضاربة)، ويكون التأمين فيه بقسط ثابت غير متغير، والمؤمن يهدف إلى تحقيق الربح عن طريق إعادة توظيف رؤوس الأموال.

    ⏮من حيث الموضوع.

    ونميز بين التأمين الإجتماعي والتأمين الخاص
    التأمين الإجتماعي: يهدف إلى حماية الطبقة العاملة والأجراء؛ مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
    التأمين الخاص: هو تأمين من نوع خاص يقوم على حماية مصلحة خاصة إما مالية أو مصلحة تتعلق بسلامة الشخص (الجسدية العقلية).
    التأمين البحري: يقوم بتغطية المخاطر التي تتعرض لها السفن (الحريق - الغرق).
    التأمين البري: تأمين المخاطر التي يتعرض لها الشخص، يدخل في سياق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
    التأمين الجوي: يغطي هذا التأمين مخاطر الرحلة الجوية والمخاطر التي يتعرض لها الأشخاص أو البضائع في الجو.
    التأمين من الأضرار: هو الذي يغطي الأضرار التي تمس الذمة المالية للشخص؛ ويكون الغرض من هذا التأمين هو إصلاح الضرر الذي تعرض له المؤمن له وقد يكون مستفيدا، ويمكن أن نميز بين:
    التأمين من الأشياء: يقوم على التأمين الذي يهدف إلى تغطية المخاطر التي يمكن أن تنشأ على شيء معين (السرقة - الحريق)
    التأمين من المسؤولية: يقوم على تأمين المؤمن له من الأضرار التي تلحقه في ذمته المالية، نتيجة المطالبة بالتعويض؛
    التأمين على الأشخاص: يغطي على الأضرار التي يتعرض لها الشخص في جسمه أو صحته؛ (التأمين على الحياة: يستفيذ منه الشخص وهو على قيد الحياة، -التأمين على الوفاة: يستفيد منه ورثة الشخص).

    -أركان عقد التأمين:

    1-الخطر المؤمن منه: قد يكون سرقة أو حريق...
    2-قسط التأمين: المبلغ الذي يتم تحديده بشكل تابث (التأمين التجاري)، ومتغير (التأمين التعاوني)؛
    3-أداء المؤمن أو مايسمى بدل التأمين: هو ما يلتزم المؤمن بأدائه مقابل الأقساط التي دفعها الؤمن له لتغطية مخاطره.
    - الخطر:
    الخطر يقوم على الإحتمالية؛ أي حادثة محتملة الوقوع، لا يتوقف حدوثها على إرادة أحد المتعاقدين.
    -شروط الخطر:
    1- أن يكون محتملا: يجب أن لا يكون الخطر محقق الوقوع؛ بمعنى أن يكون الخطر أو أن لا يكون.
    -أن لا يكون الخطر مستحيلا: مثال؛ تأمين على حريق لشيء لا يعد حيز الوجود (حدوثه غير محدد)؛
    2- أن لا يتوقف حدوثها على إرادة أحد المتعاقدين: أن لا يكون هناك عنصر التوافق أو أنه يعمل إلى تحقيق الخطر؛
    3- أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام: لا يجوز التأمين على الأشياء التي تخالف النظام العام؛ كالمخدرات - التهريب - التأمين على الدعارة - تهريب العملة.
    -أنواع الخطر:
    من حيث تأثير الزمن نميز بين خطر تابث ومتغير، وأيضا من خلال تحديد هذا الخطر هل هو هو معين أم غير معين.
    من حيث تأثير الزمن:
    - خطر تابث: إن احتمال تحقق هذا الخطر يظل تابث، أي أن احتمالات وقوعه تابثة، وأن أداء القسط تابث، وقسط التأمين يكون بناء على درجة الخطر عندما تكون نسبته تابثة مع توالي السنوات؛
    - خطر متغير: قسط التأمين يكون على طبيعة الخطر.

    من حيث تحديده:
    - خطر معين: خطر محدد؛ أي يرد على محل معين وقت التعاقد؛
    - خطر غير معين: المحل الذي يرد عليه غير معين وقت التعاقد وإنما يقع بعينه لاحقا (نجده في التأمين من المسؤولية).

    - قسط التأمين:
    هو مقابل يدفعه المؤمن له لتغطية الخطر، ويتم تحديده من خلال:
    1-قسط الصرف: يتم تحديد على مجموعة من العوامل:
    - درجة احتمال الخطر ومدى جسامته
    - مدة التأمين، والتي غالبا ما تكون سنة
    - سعر الفائدة.
    2-علاوات القسط: نفقات إبرام العقود - نفقات الإدارة والضرائب...

    - أداء المؤمن أو عوض التأمين:
    نتحدث هنا عن التزام المؤمن لتغطية الخطر أثناء وقوعه، وأن هذا التعويض يكون على شقين:
    1-التعويض الجزافي: في حالة التأمين على الأشخاص (السلامة الجسدية للمؤمن له)؛
    2-التعويض على الأضرار: بناء على حجم الأضرار وما تعرض له المؤمن له (التأمين على الأشياء - التأمين من المسؤولية).

    - الضمانات التقنية:
    من بين الضمانات نميز بين:
    -الإحتياطي الحسابي: قواعد رياضية تمثل قيمة الأخطار المتوقعة؛
    -احتياطي الرسملة: مخصص لتدارك تدني قيمة السندات الموجودة ضمن أصول المقاولة؛
    -احتياطي الأقساط غير المكتسبة: هي بمثابة احتياط يقوم بتجميع الأقساط للسنة إلى السنوات اللاحقة؛
    -احتياطي الأخطار الجارية: يكون في إطار حوادث الشغل، تشكل القيمة التقديرية والنفقات التي يمكن أن يتحملها المؤمن تجاه المؤمن له
    -احتياطي الحوادث التي لم تسوى بعد: أي أن أموالها لا زالت قائمة وأن مشاكلها لا زالت في القضاء
    -احتياطي المساهمة في الأرباح: يتم وضعه بناء على الأرباح التي تحققها الشركات
    -احتياطي هامش الملاءة: يخصص لمواجهة الإستغلال المرتبط بعملية التأمين.

    -إعادة التأمين:

    هو أن الشركة أو المؤمن ليست له القدرة الكافية على تغطية الخطر للمؤمن له، وبالتالي تلجأ إلى شركة أخرى تتوفر على إمكانيات أكبر لتغطية الخطر.
    أشكالها:
    -إعادة التأمين الإختياري: لا يوجد نص قانوني يفرض الإلزام لإعادة التأمين؛
    -إعادة التأمين الإجباري: يوجد نص قانوني يجبر الإلزام لإعادة التأمين.
    صورها:
    -إعادة التأمين بالمحاصة: المحاصة غالبا تقوم بالمشاركة في الأرباح والخسائر، بمعنى أن الشركة المؤمنة لدى المؤمنة لها تقتسم الأرباح والخسائر فيما بينها؛
    -إعادة التأمين فيما جاوز حدا من الكوارث: أي أنه يتم اللجوء إلى إعادة التأمين عند تجاوز حد معين من الكوارث؛
    -إعادة التأمين بما جاوز الطاقة: أي أنه يتم اللجوء إلى إعادة التأمين بما جاوز المؤونة؛
    -إعادة التأمين فيما جاوز حدا من الخسائر: أي أنه يتم اللجوء إلى إعادة التأمين عند تجاوز حد معين من الخسائر.

    -تكوين عقد التأمين:
    -يخضع عقد التأمين إلى أركان عامة وهي: الرضى - المحل - السبب.
    -فالمؤمن في أطراف العلاقة التعاقدية قد يكون شركة تعاضدية أو تجارية؛ وهذه الأخيرة يمكن أن تكون شركة مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة.
    -كما أن ممارسة عملية التأمين تكون عبر مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون في المؤمن:
    1-شركة مساهمة؛
    2-أن يتوفر فيها رأسمال
    3-أن تتوفر على الاحتياطات التقنية والمالية
    4-لا يمكن الحصول على عملية التأمين إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
    -عرض عملية التأمين تكون من طرف وكلاء التأمين وكذلك شركات السمسرة؛ وهذه الأخيرة لا يمكن أن تتخذ إلا شكل شركة مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، وأن مهمة شركات السمسرة هو إبرام العقود والتوسط والبحث عن عملاء. فشركات السمسرة حدد المشرع صلاحيتها في حدود القانون وتقوم بتسليم تعويضات عن الحوادث وتحصل على توكيل خاص من طرف شركات الأم.
    أما وكيل التأمين قد يكون شخصا ذاتيا أو معنويا؛ فالشخص الذاتي يحصل على توكيل من طرف الشركات في مقابل عمولة، ولا يجوز له العمل عند أكثر من شركة إلا بعد موافقة الشركة الأخرى، أما الشخص المعنوي هم مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالإشهارات.
    أما سعاة التأمين فهم أشخاص ذاتيون مأجورون تنتدبهم شركات التأمين أو وسطاء التأمين لإبرام عقد التأمين، لا يتوفرون على صفة وسطاء التأمين، لديهم بطاقة مهنية صالحة لمدة سنة.

    -كيفية التعاقد أو إبرام العقد:

    1-مرحلة ما قبل التعاقد: مرحلة تحسيسية تحاول من خلالها شركات التأمين عرض عروضها عن طريق الإشهار والإعلام أو وسطاء التأمين.
    -إقتراح التأمين: يقوم المؤمن باقتراح التأمين عن طريق استمارة التصريح بالخطر معدة مسبقا من طرف المؤمن.
    2-مرحلة التعاقد: بعد تقدم إقتراح التأمين من طرف المؤمن، يقوم المؤمن له بالموافقة على شروط العقد المبدئي وليس نهائي. فالمؤمن يسلم للمؤمن له ما يسمى ب:
    -مذكرة التغطية المؤقتة: إلى المكتتب في انتظار إعداد مايسمى ب:
    -بوليصة التأمين أو شهادة التأمين.
    -مذكرة التغطية المؤقتة: بداية التعاقد أو بداية نشوء التزام بين الطرفين؛
    -بوليصة التأمين و شهادة التأمين: كلاهما يأتيان في شكل مكتوب، على شكل نموذج مطبوع مسبق للدلالة على قيام عقد التأمين ويحدد التزامات المؤمن والمؤمن له.
    -بوليصة التأمين: وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين شروطه العامة والخاصة؛
    -شهادة التأمين: وثيقة يسلمها المؤمن للمكتتب لإثبات وجود تأمين.

    شروط بوليصة التأمين:

    - ﺍﺳﻢ ﻭﻣﻮﻃﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ
    - اﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ
    - ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ؛
    - ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
    - ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
    - ﻗﺴﻂ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
    - ﺷﺮﻁ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻪ
    - ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭﻩ
    - اﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﻄﺮ
    -ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ
    - ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ
    - ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
    بوليصة التأمين تحتوي لحالات البطلان، كيفية إبطال هذا العقد؟ وتحدد كذلك بوليصة التأمين لحالات سقوط التأمين، كيفية إسقاط هذا العقد في التأمين؟
    يجب على المشرع أن يكون هناك نص صريح فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى في عقد التأمين، ويجب كذلك أن يضمن كل الشروط التي تتعلق بانفساخ عقد التأمين، لأن هناك الفسخ والإنفساخ في عقد التأمين. ما الفرق بينهما؟
    - الفسخ يكون بإرادة الطرفين
    - الإنفساخ يكون بقوة القانون.
    متى يتم انفساخ عقد التأمين؟ ينفسخ عقد التأمين بانتهاء مدته.
    لكن فيما يتعلق بالتعويض عن التعويض بالأضرار، هل ينتهي العقد بانتهاء التعويض في حالة الحادث؟
    مثال: عقد فلان مع شركة التأمين (...) على عقد التأمين على الأشخاص مدته سنة، بعد مرور ستة أشهر وقعت حادثة أراد من خلالها المؤمن له أن يطلب التعويض؟
    هل يفسخ عقد التأمين بمجرد أداء التعويض أم ينفسخ؟
    الفسخ يكون بإرادة أحد الأطراف، وقوع الحادثة فشركة التأمين لا تريد الإستمرارية في تغطية الخطر وتطالب بفسخ عقد التأمين. هل يمكن لها ذلك؟
    لا يمكن لشركة التأمين أن تطالب بفسخ العقد إلا باتباع إجراءات محددة؛ باعتبار عقد التأمين هو عقد ذو طبيعة خاصة وأن المشرع أراد من خلال ذلك حماية الطبقة الضعيفة.
    ولكن في الجانب الذي هو المؤمن له؛ فله كامل الحرية لفسح العقد مقابل استرجاع مدة تغطية الخطر المتبقية إذا وافقت شركة التأمين، فهو في الأخير هو عقد رضائي. (==>هذا فيما يتعلق بالتأمين على الأشخاص).
    أما فيما يتعلق بالتأمين على الأضرار، يأخذ الطابع التعويضي وينفسخ بقوة القانون، لأن وقوع الخطر يؤدي إلى الفسخ؛ لأن الشيء الذي تم التأمين عليه لم يبقى له أثر في الوجود، وهذا في حالة وقوعالهلاك التام. أما بالنسبة للهلاك الجزئي فيتم النقاش حول ذلك الجزء المتبقي.
    إلتزامات المؤمن له:
    1-دفع قسط التأمين؛
    2-التصريح بالظروف المحيطة بالخطر، لأن نظام التصريح إثبات في مجموعة من الحالات، فنظام التصريح يؤدي إلى مبدأ الثقة في المعاملة ويحارب الرشوة؛
    3-الإلتزام بالإشعار، لأن الإشعار في تحقيق الخطر يشكل ركيزة أساسية، لأن مجموعة من الدعاوى التي تكون مرفوعة أمام المحاكم تفتقد هذا العنصر.
    1 - قسط التأمين:
    أداء قسط التأمين يكون في مكان وجود عرض التأمين، وهذا ليس من النظام العام، قد يتفق الأطراف على مكان آخر، والأداء يكون بأي وسيلة من الوسائل، والإثبات يتعلق بالقواعد الخاصة للقانون التجاري.
    - نازلة:
    إقتراح التأمين من قبل المؤمن، والمؤمن له دفع قسط التأمين، على أن يلتزم المؤمن بعد مرور مدة معينة بإعطائه بوليصة التأمين أو شهادة التأمين، فالمؤمن تراجع عن تغطية الخطر.
    هنا هل ينعقد عقد التأمين؟
    - التوجه الأول اعتبر أن العقد لم ينعقد إلا بتوفر أركان التعاقد العامة؛
    - التوجه الثاني اعتبر أن عقد التأمين منعقد بموجب أداء جزء من قسط التأمين.
    والصواب هو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، حيث اعتبر أنه في هذه الحالة أن العقد منعقد مادام أنه تم دفع قسط التأمين من قبل المؤمن له.

    -جزاء عدم الإلتزام بدفع قسط التأمين في غير التأمين على الحياة:

    فالمشرع ذهب إلى مجموعة من التوجهات في المادة 21 من مدونة التأمينات، حيث نص فيها على مجموعة من الشروط وحدد بذلك الآجال، وبدون هذه الآجال لا يمكن للعقد أن ينعقد.
    في الأصل أنه في حالة عدم وفاء أي طرف بالتزاماته، فالنتيجة هي فسخ العقد؛ هذا هو الإلتزام الطبيعي الذي يترتب عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، لكن لخصوصية عقد التأمين أوجب المشرع مجموعة من الشروط:
    -الإنذار؛
    -بعد مرور 20 يوما من تاريخ التوصل يتم توقيف الضمان (إلتزام المؤمن بتغطية الخطر، أو ضمان المؤمن بتغطية الخطر)؛
    -بعد مرور 10 أيام من توقيف الضمان يتم المطالبة القضائية أو الفسخ، أما إذا تعلق الأمر بمعاملة خارج المغرب فالمدة ترتفع إلى 50 يوما.
    تنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 من مدونة التأمينات على أنه "ﻳﺆﺩﻯ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
    ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ (10) ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺸﺮﻳﻦ (20) ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﺠﺰﺃ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺃﻭ ﺟﺰﺅﻩ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ.
    ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﺸﺮﺓ (10) ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ (20) ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
    ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺴﻮﺥ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺯﻭﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﻛﺬﺍ، ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
    ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ (20) ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
    ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ".
    ماذا لو لم يلتزم المؤمن باحترام هذه الإجراءات هل يترتب عليها مطالبة المؤمن له بالتعويض أو تغطية الخطر؟
    هنا تحديد الوقائع مرتبط بالسلطة التقديرية لقصاء الموضوع.
    ==>المشرع لم يحدد فترة الضمان.
    -فالمؤمن له إذا دفع قسط التأمين للمؤمن في مرحلة توقيف الضمان، فيجب على هذا الأخير تغطية الخطر، بحيث أن العقد لم يفسخ في مرحلة توقيف الضمان بل يبقى ساريا.
    -التأمين على الحياة هل يؤدي إلى نفس الشروط كما هو الشأن بالنسبة للتأمينات الأخرى؟

    -جزاء عدم الإلتزام بدفع قسط التأمين في التأمين على الحياة:

    يختلف التأمين على الحياة عن باقي التأمينات الأخرى في الإجراءات المتخذة، لأن التأمين على الحياة هو بمثابة تأمين إرادي حر، يستهدف نقود إحتياطية للمستقبل، وهذا يتوقف على حسب قدرات المؤمن له المالية.تنص المادة 86 من مدونة التأمينات على أنه
    "ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﻗﺴﻂ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ (10) ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ (20) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻣﺎ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ.
    ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ".

    2- تقديم التصريحات المتعلقة بالخطر:

    المؤمن له ملزم بتقديم التصريحات المتعلقة بظروف الخطر.
    وهناك مجموعة من الإلتزامات يجب التصريح بها قبل التعاقد وبعد التعاقد، والتي تطرق إليها المشرع في المادة 20 من مدونة التأمينات؛ حيث نصت على أنه "ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ:
    -1 ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
    2- ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ؛
    3- ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ؛
    4- ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ؛
    5- ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ (5) ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ.
    ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﺨﺎﻟﻒ؛ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ.
    ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﺠﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ".
    -البيانات التي يجب التصريح بها قبل التعاقد:
    على خلاف القواعد العامة، يلتزم المؤمن له بالتصريح بكل ظروف الخطر وهي المعروفة لدى المؤمن له، وبالنسبة للتي يجهلها المؤمن له تبقى للسلطة التقديرية وهي التي تحددها.
    -البيانات التي يجب التصريح بها بعد العقد:
    المشرع ألزم المؤمن له بالتصريح بكل الظروف المستجدة أثناء سريان العقد، فكل تغيير طرأ بعد إبرام العقد يجب التصريح به، فعدم التصريح به يعتبر خطأ ويؤدي إلى تفاقم الخطر.
    -كيفية التصريح بهذا الخطر:
    إذا كانت الظروف بفعل المؤمن له فيجب التصريح بها، أما إذا كانت خارج إرادة المؤمن له يجب التصريح بها داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بها.
    بناء على تصريح بالخطر و أثناء تفاقمه؛ يطالب المؤمن من المؤمن له بالزيادة في القسط.
    -الجزاءات المترتبة عن عدم التصريح بالخطر:
    نميز هنا ما بين المؤمن له حسن النية وسيء النية:
    - المؤمن له حسن النية: في حالة اكتشاف عدم التصريح بظروف الخطر قبل وقوع أي حادث، هنا الخيار يكون على الإبقاء في عقد التأمين أو فسخ العقد لمدة عشرة (10) أيام بتبليغ المؤمن له مع الإشعار بالتوصل، وفي حالة اكتشاف عدم التصريح بظروف الخطر بعد وقوع الحادث؛ فهنا يتم التخفيض بالنسبة للفارق بين الأقساط المؤداة، والتي يجب على المؤمن له أن يؤديها، والتخفيض يكون متناسب مع درجة الخطر.
    -المؤمن له سيء النية: إثبات المؤمن لهذه الحالة يؤدي إلى بطلان عقد التأمين، والجزاء الذي يترتب على عدم الإدلاء بالتصريحات الصحيحة، والجزاء يكون هو الفسخ والمطالبة بالتعويض.
    ==>والإثبات يكون على عاتق المؤمن.
    وتقدير سيء النية يكون استنادا إلى الوقائع التي يكون تقديرها إلى قضاء الموضوع.

    3-الإلتزام بالإشعار:

    تنص المادة 20 من مدونة التأمينات على أن
    "ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ:
    1-ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
    2-ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ؛
    3-ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ
    4-ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
    5-ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ (5) ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ..."
    -تأكيد المشرع لمسألة إشعار المؤمن تعتبر من الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له.
    -إثارة الضمان في هذه الحالة، يجب على المؤمن له أن يبين جميع الوقائع المتعلقة بالحادث؛ فالإشهار عنصر مهم في تحديد الخطر.
    -المشرع لم يحدد شكل معين في وسائل الإشعار؛ فهو قد يتم بأي وسيلة، وهذا توجه جديد في مدونة التأمينات، ويمكن التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني (القانون 53.05 المتعلق بالبيانات الإلكترونية). والمشرع حسم في هذا الأمر باعتبار أن الإشعار بالبريد الإلكترونى له نفس الحجية التي لدى الإشعار برسائل عهدية.
    -المشرع فيما يخص بالتصريح فيما يتعلق بالتأمين الإجباري على العربات ذات محرك واحد، يكون كتابة أو شفويا.
    - الأجل:
    الأجل هو خمسة (5) أيام بعد وقوع الحادث بدون يومي السبت والأحد.
    هل يترتب عدم الإبلاغ داخل الأجل سقوط حق المؤمن له؟
    فقواعد الإشعار لا تتعلق بالقواعد العامة ولا النظام العام، ويبقى الأمر للسلطة التقديرية للقضاء.
    ==>الشخص الملزم بالإشعار في هذا السياق هو المؤمن، لكن يمكن لأي شخص بإشعار المؤمن بتحقق الخطر.
    -جزاءات عدم الإشعار:
    هل يترتب على عدم الإشعار عن تحقق الخطر جزاء؟
    مدونة التأمينات لم تنص على الجزاءات الخاصة، والفيصل فيها لا يوجد في النص الخاص وإنما هو الرجوع إلى القواعد العامة؛ وهذه الأخيرة تثير قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية، فتحديد المسؤولية العقدية في إطار النظرية التقليدية تختلف عن النظريات التي تبنتها التشريعات الحديثة، خاصة وأننا نتحدث عن عقود الإدعان، وغالبية العقود تكون إدعان، وفي المقابل أوجد المشرع قانون حماية المستهلك 31.08 .
    -بناء العقد على أساس المسؤولية العقدية يقتضي حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وكل ما يتعلق بالإشعار وقسط التأمين يجب ألا يتعلق بمقتضيات المسؤولية العقدية.
    -السقوط كجزاء في إطار القواعد العامة: مسألة سقوط الحق في التغطية لصالح المؤمن له، تبقى مشروطة بمجموعة من الأمور في تقدير ما إذا كان استحالة الإشهار في أجل قانوني؛ ما إذا كان ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وهذا يبقى للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع.
    -الجزاء الإتفاقي: المادة 35 من مدونة التأمينات جاءت صريحة في هذا السياق؛ حيث نصت على أنه "ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ:
    1- ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮﻗﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﻤﺪﺍ؛
    2- ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛
    3- ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺪ".
    - إلتزامات المؤمن:
    بمجرد تحقق الخطر وتحقق شروطه، فإن أحد الشروط التي تقع على عاتق المؤمن هو:
    ١-تغطية الخطر وأداء مبلغ التعويض العيني والنقدي:
     فالعيني كإصلاح ضرر فيما يخص التعويض عن الأضرار وكإصلاح سيارة وقع لها حادث، أما النقدي فالمشرع حدد أداء دفع التعويض في أجل شهر.
    - ماذا يترتب عن عدم إحترام المؤمن لهذا الأجل؟
    هناك قرار أصدرته وزارة المالية "أن كل تأخير في أداء التزامات المؤمن، يؤدي إلى فرض دعائر على المؤمن".
    ٢- إلتزام المؤمن بتغطية نفقات الخطر
    يخضع عقد التأمين للنهاية:
    - بمرور مدة العقد بقوة القانون، فأغلبية عقود التأمين تنتهي في مدة سنة؛
    - وكذلك بانتهاء المهمة أو الغرض، فبالنسبة للسفن والقنص مرتبطون بمدة محددة أو ضمان شيء محدد؛
    - ينتهي بإعلان التصفية القضائية.
    بالنسبة لعقد التأمين على الحياة قد تستمر أكثر من سنة وهذا استثناء على القاعدة.
    - إذا كان المؤمن له هو من يرغب في فسخ عقد التأمين فيما يخص التأمين على الأشخاص؛ هناك ما يسمى بحق الإسترداد والمطالبة بالأموال شريطة استيفاء الشروط المتعلقة بهذا السياق.
    - ينتهي عقد التأمين بإعلان التصفية القضائية؛ حيث لها خصوصية فيما يتعلق بعقد التأمين، لأنها لا تخضع للمقتضيات الواردة في إطار مساطر صعوبات المقاولة، بل تخضع لقواعد النظام العام؛
    - ينتهي عقد التأمين بسحب الإعتماد من المقاولة، حيث يعتبر أحد الأسباب التي تؤدي إلى توقف عقد التأمين. لكن هناك استثناء فيما يخص التأمينات البحرية والزوجية والرسملة؛ فهذه الإستثناءات لا يتوقفون إلا بقرار وزاري؛
    - ينتهي عقد التأمين في حالة تفويت عربة ذات محرك
    - ينتهي كذلك في حالة التسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن له
    - وينتهي أيضا بهلاك الشيء المؤمن له هلاكا كليا.

    - التأمين على الأشخاص:

    -ترتبط نوعا ما بالرفاهية، أي أننا نتحدث عن دول وصلت من الرفاهية إلى تأمين كلي على الحالات المتعلقة بالأشخاص، ومرتبط بمستوى عيش معين وحالة معينة وثقافة معينة؛
    -يرتبط بحالة الأشخاص وأهليتهم؛
    - نوع من التأمينات التي جاءت نتيجة تعدد الأخطار.
    والمشرع صنف التأمين على الأشخاص إلى ثلاث أنواع:
    - التأمين على الحياة في حال البقاء: هي بمثابة تقاعد مبكر، فالشخص يقوم بدفع إيراد شهري لشركة التأمين، والشركة ملتزمة بدفع إيراد أو تعويض معين عند الوصول إلى سن معين؛
    - التأمين في حال الوفاة: يرتبط بشرط الوفاة للإستفادة من الإيراد والتعويض؛
    - التأمين المختلط: يجمع ما بين التأمين في حال البقاء وفي حال الوفاة.

    - الصفة التعويضية: يكون له التعويض بناء على الأضرار؛ أي تقييم الخبرة لحجم الأضرار
    - الصفة الجزافية: ما يميز التأمين على الأشخاص هو كونه طابع جزافي؛ الإتفاق على سن معين ليتم التعويض.

    -التأمين على الأضرار:

    -التأمين على الأضرار هو ذو صفة تعويضية؛
    -أنه يقوم على المصلحة (المصلحة في التأمين)؛ أي من له مصلحة هو من يطلب التعويض؛
    -دفع قسط التأمين باعتباره واجب للمؤمن له؛
    -تحديد المجالات المؤمن عليها في التأمين على الأضرار؛ أي يجب أن يكون المجال مرتبط بالمشروعية ولا يخالف القانون.
    تنص المادة 18 من مدونة التأمينات على أنه
     "ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ 1331(12 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1913) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ".
    -قضاء الموضوع يبين ما إذا كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية.

    الأضرار التي تستتنى من التأمين على الأضرار:

    ١-وجود عيب خاص في الشيء المؤمن عليه:
    - نازلة:
    أحد العمال يشتغل في مخبزته، إشترى آلة للعجين؛ وهذه الآلة لها ضمان 3 سنوات. بعد العمل لمدة شهر تبين عيب في تلك الآلة، وأراد العامل إصلاحها وتسببت له في ضرر (أي أصابت العامل بأضرار).
    -ما هي الدفوع التي يثيرها المؤمن في هذا السياق؟
    بالتالي هذه الآلة تعتبر جديدة ولا يمكن لها أن تسبب في الضرر، ويسند تقدير ما إذا كان العيب في الشخص أو أحد العيوب الخاصة إلى السلطة التقديرية لقضاء الموضوع.
    ٢-الأضرار الناتجة عن الحرب والفتن والإضطرابات الأهلية: هنا نتحدث عن حجم خسائر كبيرة جدا، ويكون تحديد الأخطار ذي جدوى.

    طريقة تحديد التعويض:

    تحديد التعويض يكون عن طريق مجموعة من المعطيات:
    ١- في حالة هلاك الشيء هلاكا كليا: يتم التعويض بناء على التصريح المقدم، أو على قيمة الشيء المصرح به أو بناء على طبيعة العقد، وتتمسك شركات التأمين بعدم التعويض إذا كانت التصريحات مغلوطة؛
    ٢- في حالة هلاك الشيء هلاكا جزئيا: يتم التعويض هنا عن طريق التقدير المباشر، وذلك بناء على الخبرة لتحديد قيمة الشيء واستنزال ما تبقى بعد الهلاك.
    - نازلة: سيارة جديدة صدرت سنة 2016 بثمن 14 مليون سنتيم، وفي سنة 2018 وقعت لها حادثة سير، وبعد تقييم حجم الخسائر التي حدثت لهذه السيارة تبين أن حجم الخسائر وصلت إلى 5 ملايين سنتيم؛ لكن شركة التأمين عقدت مع المؤمن له أنه في حالة وقوع الحادث ستقوم بتغطية الأخطار والتي لا تتجاوز 4 ملايين سنتيم، لكن تبين أن حجم الضرر تجاوز السقف المحدد في العقد.
    فطريقة تقدير قيمة الشيء واستنزال ما تبقى بعد الهلاك؛ يتم تقدير قيمة السيارة التي مرت عليها سنتين وأصبحت قيمتها 10 ملايين سنتيم، وتم بيع تلك السيارة في المزاد العلني بمبلغ 4 ملايين سنتيم، فيتم أخذ هذه ال 4 ملايين سنتيم ومنحها للمؤمن له مع زيادة 6 ملايين للوصول إلى قيمتها، والتي تم تقديرها ب 10 ملايين سنتيم.
    ٣-هلاكا جزئيا متعاقدا: أي أن هناك مدة طويلة لهلاك الشيء.
    - قاعدة النسبية:
    المشرع اعتبر المؤمن لا يلتزم بتعويض المؤمن له ما لحقه من أضرار بما صرح به، ويجب تحديد تناسب الضرر مع القيمة المصرح بها، وإن تبين العكس أي أن هناك نوع من المغالاة، أي أن الضرر الذي صرح به المؤمن له أكثر، والمشرع أفرض قاعدة النسبية أي تناسب الضرر مع القيمة المصرح بها.
    فالمادة 43 من مدونة التأمينات جاء فيها
    "ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺟﺰﺀﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ".
    -نازلة: شخص يؤمن على منزله بقيمة 200.000 درهم، في حين أن قيمتها الحقيقية هي 300.000 درهم، فإذا ترتب عن الحريق خسائر في حدود 150.000 درهم، فإن القاعدة التي يتم إعمالها هي:
    150.000 × 200.000 ÷ 300.000 = 100.000
    أي أن المؤمن له لا يستحق تعويضا إلا في 100.000 درهم.
    القاعدة هي:
     الخسائر × القيمة المصرح بها ÷ القيمة الحقيقية
    - شروط القاعدة:
    1- أن يكون التأمين بخسا
    2- أن تكون القيمة مقدرة أو قابلة للتقدير
    3- أن لا يترتب عن الضرر هلاكا كليا، بل جزئيا فقط.

    - التأمين من المسؤولية:

    هي أن الضرر الذي يصيب أشخاصا معينة، وأن شركة التأمين هي التي تلتزم بالرجوع على المتسبب في الضرر بعد أن قامت بالتعويض.

    أساس قيام المسؤولية:

    أساس قيام المسؤولية تقوم على جانبين:
    - المسؤولية العقدية: بناء على عقد (الفصول 230 و 231 من ق.ل.ع)؛
    - المسؤولية التقصيرية: ومن نتائجها دعوى المسؤولية، أي تقدير التعويضات على الأضرار يكون بناء على حجم الضرر، وطبيعة الخطأ، وكذلك طبيعة المسؤوليات، وبناء على الخبرة.
    التأمين الإجباري على العربات ذات محرك:
    يعتبر من الصور الحقيقية للتأمين على الأضرار، وله نطاق حدده المشرع في نطاق المادة 120 من مدونة التأمينات؛ حيث نصت على أنه
    "ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮﺑﺔ ﺑﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻣﻘﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
    ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﻮﺑﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
    نطاق ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ:
    نطاق التأمين يشمل كل من:
    1- مكتتب العقد
    2- المالك والمأذون له بحراسة العربة
    3- السائق.

    الأشخاص المستثنون من التعويض:

    نصت المادة 124 من مدونة التأمينات على أنه
    "ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻋﺪﺍ:
    1-ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ؛
    2-ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ؛
    3-اﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ؛
    4-ﺃﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ".

    المخاطر المستثناة من التأمين على السيارات:

    1-الأضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الانفجارات وانبعاث الحرارة عن الإشاعات النووية؛
    2-حمل العربات للمتفجرات أو مواد محرقة أو متآكلة أو قابلة للإشتعال؛
    3-الأضرار الناتجة عن عملية الشحن أو الإفراغ للعربات المؤمن عليها؛
    4-الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة على متن العربة المؤمن عليها وكذا تلك الناتجة عن سؤقتها؛
    5-الأضرار الطارئة أثناء الإختبارات والمسابقات والمباريات؛
    6-الأضرار الناتجة عن تشغيل الجيثان المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة المؤمن عليها؛
    7-الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن منها متى كانت مصنعة أو معدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أو للشحن أو للتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية.

    صندوق ضمان حوادث السير:

    تنص المادة 140 من مدونة التأمينات على ما يلي:
    I-ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
    1- ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻙ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﺃﻋﻼﻩ. وﺗﺤﺼﻞ ﻭﺗﺼﻔﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ؛
    2- ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ . ﻭﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﺤﺼﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻕ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ؛
    3- ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 120 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻧﻔﺎ. ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ؛
    4- ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺣﺠﺰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 153 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ؛
    5- ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ؛
    6- ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭ؛
    7- ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؛
    8- ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ؛
    9-ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛
    - 10ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
    ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ (1 و 2) ﺃﻋﻼﻩ.
    II-ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ:
    1-ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ؛
    2-ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
    3-ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ
    4-ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
    5-ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ".

    كيفية التعويض عن حوادث السير:

    - ظهير 1984 يعوض الأضرار البدنية ولا يعوض الأضرار المادية
    - القواعد المحاسبية التي جاء بها الظهير، جاءت وفق تنظيم هيكلي
    - هذا الظهير لا يميز بين مكانة الأشخاص
    - الظهير ينظم تعويض الحوادث المتعلقة بالسكة الحديدية؛ حيث تنص المادة 26 من الظهير "ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻳﻬﻢ:
    1- ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ؛
    2- ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.69.100 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 8 ﺷﻌﺒﺎﻥ 1389(20 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1969) ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ؛
    3-ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ".

    نطاق الظهير من حيث الحوادث:

    -يعوض الأضرار البدنية؛
    -لا يعوض الأضرار المادية اللاحقة بالغير؛
    -يحدد إطاره عن طريق كيفية استرجاع مصاريف نقل المصاب والمصاريف الطبية.

    خصائص الظهير:

    -هذا الظهير يتميز بالطابع الجزافي للتعويض؛
    -لا يشمل بالضرورة الأضرار الملحقة بالمتضرر؛
    -مقرر خارج القواعد العامة للتعويض في إطار المسؤولية؛ يعني له قواعد خاصة؛
    -النص خاص يقيد النص العام من حيث تحديد المسؤولية؛
    -الطابع المجرد للتعويض يعتمد على سن المصاب.

    إسترجاع مصاربف العلاج والتنقل:

    تنص المادة 2 من الظهير على
    "ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
    ﻭﺗﺴﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ، ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻌﺮﺓ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ".

    قواعد حساب العجز:

    تنص المادة 3 بالإضافة إلى المادة 2 أعلاه، على أنه
     "ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎﺏ:
    ﺃ-ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ؛
    ﺏ-ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺍﺋﻢ: ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻛﻠﻴﺎ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ ﻭﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ".

    اعداد :
    • عبد الرحمن بوضاز
    • أحمد ايت الاشقر 

    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    لعبة الضاما لتنمية الذكاء وتقوية مستوى التركيز
    Dama checkers
    Install