تعاريف القانون الجبائي:
السياسة الجبائية: ترتبط بمبدا االنطام الضريبي وتحديد الخصائص العامة للضريبة تبعا للمعطيات الاقتصادية والتقنية ولها حس التوفيق بين البعد الاقتصادي والعدالة الضريبية.
التقنيات الضريبية: تتعلق بتحديد انماط الوعاء والمراقبة والتحصيل .
الحقل المعرفي: مجموعة من المعارف المترابطة فيما بينها تتناول موضوعا محددا لمنهجية واضحة ترتكز عليها الجماعة العلمية التي تعلن انتمائها إلى هذا الحقل ويتسم الحقل المعرفي عموما بستة خصائص وهي:
● موضوع بحث خاص به؛
● متن من المعارف المختصة؛
● مجموعة من النظريات والمفاهيم التي تنظم المعرفة المتراكمة؛
● مصطلحات ولغة تقنية مختصة تلائم موضوع الدراسة؛
● وجود منهجية خاصة بهذا الحقل؛
● وجود تجلي مؤسساتي في شكل موضوعات مدرسة في الجامعات أو المعاهد أو المدارس.
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعية: ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعية ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎسية، ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ الصحية ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ يتمتع ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ.
المقاربة التشاركية: ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
الحكامة الجيدة: هي من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الجديد، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع.
الضريبة المباشرة: تفرض بمناسبة تحقق الدخل أو وجود رأس مال تحت يد الممول الضريبي.
الضريبة الغير مباشرة: تفرض عند استعمال الثروة أو تداولها.
العدالة الجبائية: توزيع اﻷعباء العامة على كافة الملزمين بصورة عادلة وفي ظل مجمل مكونات المنظومة الجبائية في مكان وزمان ما.
المقدرة التكليفية: قدرة المكلف على تحمل العبئ الضريبي، دون اﻹضرار بمقدرتة اﻹنتاجية.
السلطة الضريبة: مجموع اﻷجهزة والهيآت التي يعهد إليها بوضع التشريعات والقوانين الجبائية
المركزية: هو اسلوب من أساليب اﻹدارة ترمي إلى احتكار الوظيفة اﻹدارية بيد الحكومة.
السياسات العمومية: مجموعة من الخدمات العمومية تتمفصل حول هدف معين استراتيجي تحدده جماعة معينة ومنظمة ترابية محددة، ويحيل هذا المفهوم على مجموعة من التدابير(التوجهات، القوانين، البرامج، اﻹجراءات والمراسيم...)
السياسة العامة: عبارة عن نظام معين تسعى الحكومة المحلية في الدولة إلى تطيبقها
العقد اﻹجتماعي: هي نظرية اجتماعية تصف الحالة التي تكون فيها للجماعات البشرية سلطة عليا أو قيادة أو حاكم أو أي شكل من أشكال ممارسة السياسة أو السلطة.
الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بالنفع.
النظام الجبائي المحلي: يقصد به مجموع الضرائب والرسوم التي يراد باختيارها و تطبيقها في مجتمع محلي معين وزمن محدد.
وعاء الضريبة: المادة أو الشيء الذي تفرض عليه الضربية أو الرسم، وقد يكون عملا أو مالا.
التشريع الجبائي: عبارة عن مجموعة من القواعد الإجبارية الصادرة عن سلطة عامة بهدف تنظيم العمليات الخاضعة للتضريب.
تصفية الرسم او الضريبة: عملية يتم من خلالها تحديد مبلغ الجباية أو الرسم وذلك اعتمادا على عنصر الوعاء و السعر، وتتم التصفية إما على أساس نوعي أو قيمي.
تحصيل الضريبة: مجموع العمليات واﻹجراءات التي تتبعها اﻹدارة الضريبية في نقل قيمة أو مبلغ الضريبة من ذمة الملزم إلى صندوق الخزينة العامة.
التملص الضريبي: يقصد به كل تصرق يهدف إلى تجنب أداء الضريبة بشكل كلي أو جزئي.
التهرب الضريبي: يقصد به تخلص الملزم القانوني من اﻹلتزام بأداء الضريبة كليا أو جزئيا.
الملزم الجبائي: الشخص الذي يكون عليه واجب اﻹلتزام بدفع الضريبة.
مراقبة جبائية: مجموع العمليات واﻹجراءات التي تهدف إلى التحقق من صحة ونزاهة اﻹقرارات الضريبية المقدمة من طرف الملزم.
النظام الحبائي: هيكل متفرد بملامحه وطريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع.
مساطر جبائية: هي مجموع اﻹجراءات الشكلية والمسطرية التي تنظم عملية التضريب منذ تأسيس الضريبة إلى غاية المنازعات.
الشرعية الضريبة: مبدأ لا ضريبة ولا تعديل ولا إلغاء إلا بنص قانوني.
عدم رجعية القانون الجبائي: أي أن القانون الجبائي يسري فقط على المستقبل لا الماضي.
الزكاة: ﻭ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺻﺪﻗﺔ. ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "خذ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ﻭ ﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ...'' ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ (ﺧﺪ) ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﻣﺮ ﺗﺼﺒﺢ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻳﻀﺎ: "ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ..."
الخراج: ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ تؤﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ تقسيما ﻛﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺃﺭضا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺩﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ يتفق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ.
المكوس: ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺲ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻭ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﻜﺲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺠﺎﺩﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ.
الضرائب الجمروكية: ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ذﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺠﺒﺎﻳﺘﻬﺎ أﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ. ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍلذﻱ ﺳﻴﻄﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ (ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ) ﺳﻴﻌﻄﻲ لهذﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ هذﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ.
الهدية: ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻳﻘﺪﻡ للسلطاﻥ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪينية ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
المونة والسخرة: ﻭﻫﻤﺎ ﺿﺮﻳﺒﺘﺎﻥ ﺗﺘﺨﺬﺍﻥ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺃﻭﻋﻴﻨﺎ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﻥ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ) ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ.
الحركة: ﻭهي التي ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
الغرامة والدعيرة: ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﺎﻟﻲ، ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺿﻬﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻭ ﺗﻤﺮﺩﺍﺕ ﺗﻤﺲ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺗﺪﻓﻊ لأﻫﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ.
الترتيب: ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1912 ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1913 ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1915 ﺍﺩﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ.
ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﺮﺍﺋﺐ: ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ.
الضريبة الحضارية: ﻭﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ 61 ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻭﺻﺪﺭ ظهير ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1918 ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻭ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀات ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭذﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ.
ضريبة الباتنتا: ﻭﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻋﺮﻓﺖ ﻻﻭل ﻤﺮﺓ ﺳﻨﺔ 1920 ، ﻭﺗﺴﺮﻱ هذﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
الضرائب الجمروكية: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻈﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ 1936 ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، إذ ﺍﺧﻀﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻻ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ.
ضريبة التسجيل: هذﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻈﻬﻴﺮ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1914 ، ﻭهذﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﺧﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻣﺎﺭﺱ 1915 ﺍﻟﺪﻱ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ.
ضريبة الدمغة: ﻃﺒﻘﺖ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ 15 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1917 ، ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻫﺪﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺩﻣﻐﺔ ﺍﺗﺴﺎﻉ، ﺩﻣﻐﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﺩﻣﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
الضريبة على الإستهلاك: هذﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻛﺒﺮ، ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻓﻀﻞ. ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ 1914 ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ.
إعداد : أحمد أيت لشكر