تعريفات قانونية لابد من الإطلاع عليها لجميع الطلبة
هي مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد فالمجتمع وتقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.
2- القانون العام:
هو مجوعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد هيئاتها العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سياده.
3- القانون الخاص :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد, أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها العامة إذا كانت طرفاً فيها باعتبارها شخصاً عادياً لا باعتبارهاصاحبة سيادة.
4- القانون الدولي العام :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب وعلاقتها بالمنظمات الدولية.
5- القانون الدستوري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتعين السلطات التي تباشر بها الدولة وظائفها, وكيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالأفراد, كما تقرر الحقوق الأساسية للأفراد قبل الدولة والضمانات التي تكفل حمايتها.
6- القانون المدني :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بالأفراد, أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً, إلا ما يتكفل بتنظيمه منها فرع أخر من فروع القانون الخاص.
7- القانون الدولي الخاص :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين مدى اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي وتعين القانون الواجبالتطبيق عليها.
8- القواعد الآمرة :
هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق على مخالفتها يقع باطلاً.
9-ا لقواعد المكملة :
هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وذلك نظراً لارتباطها بالمصالح الخاصة للأفراد, وعدم تعلقها بالنظام العام.
10- التشريع :
هو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة الذي يمنحها الدستورهذا الاختصاص.
11- العرف :
هو المصدر الرسمي الثاني للقانون في دولة المغرب وهو اعتياد الناس على سلوك معين, ونشوء الاعتقاد بأنه ملزم وأن من يخالفه يتعرض للجزاء, وهو ول مصدر للقانون في تاريخ البشرية.
12- عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون :
هو انه بحدوث واقعة نشر القانون ومرور شهر من نشر القانون أو المدة المحددة بنص القانون يفترض علم الجميع بالقانون والالتزام به وأن الاعتذار بالجهل بالقانون يؤدي إلى نتيجة شاذة ألا وهي مكافأة الجاهل المهمل الكسول وجعله في وضع أفضل من المجتهد الجاد, وهذه لا يمكن قبوله أو القول به.
13- مبدأ عدم رجعية القانون :
بمعنى أن القوانين لا تسري على الماضي أي لا تسري بأثر رجعي على ما تم من تصرفات و أعمال قبل العمل به, وبمعنى أخر أن القوانين لا تسري إلا بأثر فوري من نشرها وفوات المدة المحددة لسريانه (شهر من تاريخ النشر أو المدة التي حددها القانون).
14- مبدأ إقليمية القوانين :
ويقصد به أن قانون الدولة يسري على كل ما يقع في إقليم الدولة وعلى كل الأشخاص سواء كانوا مواطنين أو أجانب, ولا يمتد القانون خارج الإقليم, وأساس هذا المبدأ يكمن في أن تطبيق قانون الدولة يعد من أهم مظاهر سيادتها.
15- مبدأ شخصية القانون :
ويقصد به أن قانون الدولة يسري على مواطني الدولة دون الأجانب, سواء كانوا مقيمين داخلالدولة أو خارجها.
16-القانون الأصلح للمتهم :
يعتبر القانون أصلح للمتهم في حالتين ــ تخفيف العقوبة ــ محو صفة التجريم عن الفعل.
17-إلغاء التشريع :
هو إنها العمل به وتجريده من قوته الملزمة وذلك يإستبدال القانون القديم بالقانون الجديد أو إلغاء القانون نهائياً دون استبداله بقانون أخر.
18-الإلغاء الصريح :
هو أن يصدر قانون جديد ينص صراحة على إلغاء القانون القديم أو ينص صراحة على أن العمل به ينتهي بانتهاء فترة محددة أو بانتهاء عمل معين مثل قوانين الحرب.
19- الإلغاء الضمني :
وهو يتم في حالة لم يذكر القانون الجديد صراحة إلغاء القانون القديم ولكن يستنتج ذلك من تعارض قانون جديد مع قانون قديم أو صدور قانون جديد ينظم نفس ما جاء بالقانون القديم العادة .
20- الاتفاقية :
هو سلوك متكرر بين الأفراد دون توافر الشعور بالإلزام, وبذلك فهو عرف ينقصه الركن المعنوي وبمعنى أخر فهو الركن المادي فالعرف.
تعليقات: 0