مبادئ التنظيم القضائي بشكل مبسط
مبدأ استقلالية القضاء:
يهدف هذا المبدأ الى استقلال السلطة القضائية أي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ، حتى يتمكن القاضي من إصدار الأحكام بعيدا عن الضغوطات والتوجيهات التي قد يتلقها من أحد الوزراء أو البرلمانيين ." ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ "
لا يحق للسلطة التشريعية التدخل في أعمال السلطة القضائية ، ولا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في أعمال السلطة القضائية، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للسلطة القضائية حيث لا يحق لها التدخل في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعندما يتعارض التشريع العادي مع نص الدستور أو نص تنظيمي مع نص ورد في الدستور نلجأ إلى المحكمة الدستورية.
مبدأ وحدة القضاء:
يعني مبدأ وحدة القضاء خضوع جميع المتقاضين في دولة معينة لجهة قضائية واحدة ، و عدم تعدد جهات القضاء على أساس من اختلاف ديانة المتقاضين أو جنسياتهم . أي يقصد بمبدأ الوحدة توحيد القضاء بالنسبة لجميع المتقاضين دون أن يقام وزن لاختلاف دينهم أو مركزهم الاجتماعي و كذلك جنسيتهم فيخضع الوطنيون و الأجانب لنفس الجهات القضائية .
هناك قضاء واحد لأن جميع الأحكام يمكن الطعن فيها أمام محكمة النقض, إذن نحن أمام وحدة القضاء.
هناك اتجاه يقول ان المغرب يتجه نحو تعدد القضاء، لكن بالرجوع الى مسودة مشروع قانون 38.15 المادة 5 جاءت صريحة جدا يرتكز التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، و تعتبر محكمة النقض اعلى هيئة قضائية بالمملكة مما يعني معه ان القضاء المغربي يأخذ بوحدة القضاء و لا يأخذ بالقضاء المتعدد، من خلال هذا المشروع يتبين ان المغرب مازال يعتمد على وحدة القضاء، وجميع القرارات الصادرة من جميع المحاكم يطعن فيها في محكمة النقض هذا توجه أكده مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
مبدأ التقاضي على درجتين
يقصد بهذا المبدأ توفير درجتين للتقاضي أمام المواطنين لعرض دعاواهم أي عرض الدعوة في المرة الأولى أمام المحكمة الابتدائية و بعد إصدار الحكم فيها يمكن لمن اعتقد أو رأى أنه مظلوم عرض الدعوة أمام المحكمة الثانية و هي محكمة الاستئناف.
- هذا المبدأ يضمن حماية أكبر لحقوق المواطنين .
مبدأ القضاء الفردي و الجماعي
عندما يبت القضاء في قضايا معينة إما أن يكون قاضي واحد او تشكيلة هيئة قضائية
- القضاء الجماعي يحكم فيه أكثر من قاضي في جلسة واحدة.
- القضاء الفردي يحكم فيه قاضي واحد منفرد في قضية واحدة .
مزايا القضاء الفردي:
- سرعة البت في القضايا وتكوين الشخصية القضائية للقاضي بما تحتاج إليه من شجاعة و نزاهة وتركيز ذهني
- يؤدي الى الشعور بالمسؤولية من طرف القاضي تجاه الاحكام الصادرة عنه، وتقليل نفقات الدولة عبر التقليل من عدد القضاة مما يسمح بتحسين اوضاعهم المادية على نحو يليق بسمو مهنتهم و يدعم استقلالهم.
مزايا القضاء الجماعي:
- إمكانية التشاور بين القضاة مما تكون معه الاحكام اكثر عادلة و اقل عرضة للخطأ،
- صعوبة القول باعتماد تحيزهم او التأثير عليهم جميعا؛
- جودة الاحكام الصادرة عن القضاء الجماعي نتيجة امكانية التشاور.
عيوب القضاء الفردي:
- احتمال تضرر مصالح الافراد خصوصا عندما يكون القاضي مبتدئ و ذلك عندما يكون الحكم غير قابل للإستئناف
- سهولة التأثير على القاضي الفرد عن الجماعي.
عيوب القضاء الجماعي:
- البطئ في الأحكام .
- القاضي المقرر في الملف ملزم بإحترام أغلبية الأصوات حتى لو كان الحكم الصادر غير مقنع بالنسبة له .
مبدأ علنية الجلسات:
يعني هذا المبدأ أن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار الحكم كالتحقيق في الدعوى مثال ، يجب أن تجري بصورة علنية .
أي يسمح للمواطنين بحضور جلسات الحكم في المحاكم ، لكن في حالة كانت العلنية تؤدي إلى المساس بالأخلاق أو النظام العام يمكن للقاضي أن يقر سريتها .
الإستثناءات الواردة على هذا المبدأ:
- قضايا الطلاق و التطليق ...المادة 82
- قضايا ايقاف التنفيذ المعجل.... الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية
- قضايا صعوبات المقاولة .... 567 من مدونة التجارة.
مبدا شفوية المرافعات ومبدأ الكتابة:
يقصد بهذا المبدأ تمكين الخصوم من شرح نزاعهم بشكل مباشر أمام المحكمة واستماعها إليهم سواء بالحضور الشخصي أو بحضور وكلائهم وكذلك حضور الشهود مع إمكانية الإستعانة بالخبراء، كل ذلك من أجل أن يُكون القاضي قناعته قبل النطق بالحكم ، ويعتبر هذا المبدأ مكملا لمبدأ علنية الجلسات ووسيلة قوية لإقناع القاضي بالتفاصيل الأساسية في النزاع، هذا المبدأ يسود بشكل كبير في المادة الجنائية حيث لا يمكن للمحكمة تبني مقرراتها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا طبقا لأحكام المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والملاحظ أن مبدأ شفوية الجلسات بدأ بتراجع كبير حيث يمكننا القول أنه أصبح استثناء والأصل هو أن تكون المسطرة كتابية، فبالإضافة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية " لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها"، نجد الحالة الأخرى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 42.10 التي تنص صراحة على أن المسطرة امام أقسام قضاء القرب تكون شفوية.
مبدأ مجانية القضاء:
المقصود بهذا المبدأ أن القاضي لا يتقاضى أجرا من المتقاضين عند بته في نزاع معين بل إن الدولة هي التي تتولى تسديد أجره، ويعتبر هذا المبدأ تكريسا لمبدأ المساواة أمام القضاء فإذا كان هذا الأخير يتيح لجميع أفراد المجتمع والإستفادة من خدمات القضاء بغض النظر عن جنسية المتقاضين أو دينهم أو عرقهم أو مركزهم الإجتماعي فإن مبدأ مجانية القضاء يستهدف بالخصوص الجانب الإجتماعي للمتقاضين أي أنه يؤكد على مساواة المتقاضين أمام القضاء بغض النظر عن مركزهم الإجتماعي فقراء كانوا أم أغنياء، هذا المبدأ لا يمكن أن نفهم من خلاله أن المتقاضين لا يؤدون أي مبلغ للقضاء بل على العكس من ذلك فهم يتحملون العديد من المصاريف والتي يتحملها كل طرف خسر الدعوى، بصريح الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه
"يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا"
إقرأ أيضاً :
- ملخص التنظيم القضائي
- الشروط الشكلية للكمبيالة S4