أولا: ظهور وسائل الأداء والإئتمان:
ظهرت الأوراق التجارية بسبب :-حاجة الانسان واضطراره لاستعمالها مع تقدم النشاط التجاري.
-الحاجة لتأمين نقل الأموال، أو تهريبها أحيانا.
ثانيا:تعريفها:
هي أوراق قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الإطلاع، أو بعد أجل قصير.
ثالثا:أنواعها:
- أدوات الإئتمان: (الكمبيالة-السند لأمر-فتح الإعتماد-الخصم)؛- أداة الوفاء : (الشيك)
رابعا: وظائف الأوراق التجارية
- أداة لإبرام العقود- أداة للوفاء بالديون
- أداة للإئتمان.
خامسا: خصائصها
- قابلية التداول.- تمثل قيمة نقدية.
- تمثل ديونا قصيرة الأمد.
- سندات شكلية.
- سندات ذاتية.
سادسا:مميزاتها عن باقي الأوراق
1-الفرق بینها وبین الأوراق النقدية:الوفاء: كل منهما اداة وفاء
إلزامية التعامل: لأوراق النقديــــة يلزم الأفراد بالتعامل بها، الأوراق التجارية: لیسوا ملزمین بالتعامل بها.
مبالغها:
الأوراق النقديــــة: تصدر بمبالغ متساويـة
الأوراق التجارية: تصدر بمبالغ غیر متساوية.
مصدرها:
الأوراق النقـــديـة: تصدر الدولة وتحدد لها سعرا قانونیا
الأوراق التجارية: تصدر الدولة، يصدرھا أشخاص القانون العام والخاص.
تقادمها:
الأوراق النقـــديـة : لا يتصور فیها التقادم
الأوراق التجارية: التقادم فیها قصیر الأمد، ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
2-الفرق بینها وبین القیم المنقولة: الأسهم سندات الاستثمار والقرض
الضمان:
القيم المنقولة: المتنازل عن القیم المنقولة، لا يسأل عن يسار المؤسسة المصدرة لها
الأوراق التجارية: المصدرون للورقة مسئولون عن أداء قیمتها قبل حملتها.
القيمة:
القيم المنقولة: غیر ثابتة؛ لأنها تخضع لتقلبات أسعار البورصة
الأوراق التجارية: ثابتة لأنها تصدر بقیم ثابتة تمثل مبلغ الدين.
الخصم:
القيم المنقولة: لا تقبل الخصم، وانما تباع في البورصة
الأوراق التجارية: تقبل الخصم لدى الأبناك.
المصدر:
القيم المنقولة: لا تصدر عن الأفراد؛ بل تصدرھا جهات معینة: الدولة، الشركات
الأوراق التجارية: لكل فرد الحق في اصدارھا للوفاء بديونه.
الفرق بین السند والسهم:
السهم : حامله شريك في الشركة
السند: حامله دائن للشركة
السهم: لصاحبه الحق في الحضور جمعیات المساھمین، وفي التصويت والرقابة على إدارة الشركة
السند: ولیس لحامل السند الحق في ذلك، لأنه دائن ولیس بشريك.
السهم : يستحق صاحبه الأرباح ان ربحت الشركة ، ولا يستحق شیئا ان خسرت الشركة.
السند: لحامله فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة أو لم تربح.
السهم: كل شركة ھي مساھمة.
السند: ولیس لكل شركة سندات، لأن السندات تصدرھا الشركات عندما تحتاج للأموال.
السهم: ليس لصاحبه الحق في المطالبة بقیمته ما لم دامت الشركة قائمة.
السند: قرض لأجل معین، فلصاحبه المطالبة بقیمته إذا حل الأجل.
الكمبيالة
أولا: تسمية الكمبيالة:-أصل الكلمة من اللغة الإيطالية (Combiale) وتعني: سند الصرف.والمصطلح المستعمل في باقي اللغات يعني أيضا: رسالة أو سند الصرف.
ثانيا: تعريف الكمبيالة وأشخاصها:
السفتجة أو الكمبيالة: ورقة تجارية أو صك أو سند تجاري. تحرر وفق بيانات حددها القانون، تتضمن أمرا:•صادرا: من شخص يسمى 1-الساحب (Tireur)
•وموجها: إلى شخص آخر مدين له يسمى 2-المسحوب عليه (Tiré) بأن يدفع مبلغا معينا من المال
•إلى: شخص ثالث يسمى 3-المستفيد (Bénificiaire)
وعليه فأشخاص الكمبيالة ثلاثة:
1-الساحب: الآمر بدفع المبلغ،
2-المسحوب عليه: المؤدي للمبلغ،
3-المستفيد: القابض للمبلغ.
ثالثا: وظائفها:
1-الصرف والتحويل والنقل:-هذه هي الوظيفة الأولى التي لأجلها ظهرت الكمبيالة للوجود.واستمرت في أدائها قرونا إلى أن تطورت وأضحت في صورتها وشكلها الحالي أداة الائتمان.ولكن تراجعت هذه الوظيفة بوجود طرق حديثة لنقل الأموال: كالحوالات والشيكات والتحويلات.
2-الوفاء:
- تحل الكمبيالة محل النقود كوسيط في المعاملات؛ ولكنها ليست نقودا.
- أنيطت بها هذه الوظيفة في القرن السابع عشر لما أضيف في صلبها شرط "لأمر" فأصبحت ورقة قابلة للتداول بين أكثر من تاجرين.
- وتسدد عدة ديون بتظهيرها.
3-الائتمان:
- الكمبيالة تستعمل كوسيلة لتأخير الوفاء إلى حين أو أجل.
- يكون الأجل في التجارة أجال قصيرا يسهل به تداولها وخصمها.
- أنها تشكل نوعا من القروض القصيرة الأجل:
يحل فيها الأفراد محل البنوك في كثير من الأحيان.خلال أجل يتراوح بين 30 و 90 يوما ولا يوجد مانع من إطالة هذا الأجل أو تقصيره.
الشروط الموضوعية (الأركان):
الرضا:-تنشأ الكمبيالة/الالتزام بتعبير الساحب عن إرادته في إنشائها، ويتم ذلك بتوقيعه عليها.
-و تنشأ التزامات باقي الموقعين أيضا وهم: المسحوب عليه والمستفيد والضامنون بتوقيعهم عليها.
-العبرة بالتوقيع إن شاب إرادة الموقع عيب من عيوب الرضا.
- وإذا بطل التزام الساحب أو أحد الموقعين بسبب تزوير التوقيع:
فإن الكمبيالة تبقى صحيحة بالنسبة لباقي الموقعين؛
نظرا لاستقلال التوقيع الذي يمز الكمبيالة.
_لحوق عيب من العيوب برضا الساحب كالغلط أو الغبن:
لا يؤثر في قيمة الكمبيالة؛
و يضل التزامات غيره صحيحة؛ولا يجوز له أو لغيره من الملتزمين مواجهة الحامل.
المحل والسبب:
المحل: هو المبلغ الذي يجب ذكره في الكمبيالة، وهو بيان إلزامي تبطل الكمبيالة بعدم ذكره، ويكتب بالأرقام والحروف.
السبب: فهو الدافع الذي دفع الساحب إلى سحب الكمبيالة بناء على علاقة تجمعه بالمستفيد وبسببها أصبح مدينا له بمبلغ الكمبيالة. ولا يشترط ذكره في الكمبيالة، لأن الأصل أن لكل التزام سببا صحيحا ومشروعا. وسواء ذكر أم لم يذكر وثبت أنه ليس مشروعا و مخالفا للنظام العام بطلت الكمبيالة: وكان البطلان محصورا بين الساحب والمستفيد ولا يتعداهما لباقي الموقعين، نظرا لاستقلالية التوقيع على الكمبيالة.
الأهلية:
أولا-كامل الأهلية:
- رجال كان أو امرأة- عازبة أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة
- ولم يلحقه عارض من عوارض الأهلية
له الحق في إنشاء الكمبيالة والتعامل بها.
ومتى انتفت هذه الشروط فلا يجوز له إنشاؤها باعتبارها عملا تجاريا.
ثانيا-عديم الأهلية:
مدونة الأسرة/م 217 :
"يعتبر عديم أهلية الأداء:2-أحكام عديم الأهلية:
اولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز.
ثانيا: المجنون وفاقد العقل."
تنص المادة 224 من مدونة الأسرة:
تصرفات عديمي الأهلية باطلة لا تنتج أثرا قانونيا. وعليه: فتوقيعهم عديمي الأهلية على الكمبيالة يبطـل.
ولكن تبطل توقيعات غيرهم كما نصت مدونة التجارة.
ثالثا: ناقص الأهلية:
1-أسباب نقصان الأهلية:مدونة الأسرة/م 213
"يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1ـ الصغير المميز. 2ـ السفيه. 3ـ المعتوه"2-أحكام ناقص الأهلية:
-الصغير المميز غير المأذون له
- الصغير المميز المأذون له
- السفيه والمعتوه.
المميز غير المأذون له:
هو الصغير الذي: يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة شمسية ولم يؤذن له في التصرف
وليس له أن يلتزم بمقتضى الكمبيالة حسب المادة 164 من مدونة التجارة:
"إن الكمبيالة الموقعة من طرف: قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ األطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي".(مدونة الأسرة/ المادة: 225)
المميز المأذون له:
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
1.تكون نافذة: إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
2. تكون باطلة: إذا كانت مضرة به.
3. يتوقف نفاذها: إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
هو الصغير الذي أذن له بالتصرف في ماله.
(مدونة الأسرة/المواد 226-227).
"للصغير المميز قبل بلوغه سن الرشد الحق في تسلم جزء من أمواله من نائبه الشرعي لإدارتها بقصد التجربة والاختبار في أي وقت خلال الفترة الممتدة ما بين 12 سنة إلى 18 سنة.ف 7 من ق.ل.ع:
و يصدر الإذن بتسلم الصغير المميز لأمواله مباشرة: من الولي (الأب أو الأم).
أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الصغير المميز المعني بالأمر أو من الوصي أو من المقدم إذا رأوا عليه علامات الرشد. ويكون هذا الإذن عرضة للإلغاء في كل وقت، من طرف الولي أو القاضي."
"القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة: لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له.وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها".السفيه والمعتوه:
السفيه؛ هو المبذر: الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته. (مدونة الأسرة/المادة: 215)
المعتوه؛ هو الشخص المصاب باعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
(مدونة الأسرة/المادة: 216)
السفيه والمعتوه = الصغير المميز ==> (مدونة الأسرة/ المادة: 225) :
"تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
1.تكون نافذة: إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
2. تكون باطلة: إذا كانت مضرة به.
3. يتوقف نفاذها: إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
- (مدونة التجارة/ م: 164) :
"إن الكمبيالة الموقعة من طرف: قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي."هناك تضارب بين قانون التجارة، نص مدونة الأسرة: ولكن رأى الفقهاء: أن حماية حقوق القاصر أجدر بالحماية من الورقة التجارية
و أولى بالحفظ من مصلحة الحامل
قصد الحيلولة دون استغلال القاصر بسبب نقص درايته وخبرته.
القاصر أيضا يبقى ُملتزما في حدود النفع الذي جلبه من الالتزام بالكمبيالة.
رابعا: الممنوعون من التجارة:
قد يبلغ الشخص سن الرشد، ويسلم من عوارض الأهلية، ولكن لا يكون أهلا لتعاطي التجارة: الموظفون العموميين والمحامون والأطباء والعدول والموثقين فإذا قام هؤلاء بتعاطي التجارة فإنهم يعدون تجارا. وعليه فإذا سحب أحدهم كمبيالة: اعتبرت صحيحة وملزمة له ولباقي الموقعين. ويستثنى من البطلان المنصوص عليه في المادة 164 من مدونة التجارة.خامسا: أهلية الأجنبي في القانون المغربي:
لكل أجنبي الحق في ممارسة التجارة بالمغرب، سواء أكان راشدا في القانون المغربي أم لا.1-سن رشده في القانون المغربي: يعتبر أهلا للتجارة إذا بلغ 18 سنة كاملة، ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى.
2-أهلية القاصر الأجنبي: يصير أهلا للتجارة بشرطين: الأول: الحصول على إذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها.
ثانيا: تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.
3-مقصد المشرع المغربي من تقنين أهلية الأجنبي:
الأول: فتح الباب في وجه المستثمرين
الثاني: حماية التاجر المغربي في مواجهة بعض التجار الأجانب، الذين قد يتمسكون ببعض الحالات المنصوص عليها في قانونهم الشخصي المتعلق بالأهلية للتهرب من آثار أعمالهم التجارية.
سادسا: التصفية القضائية للتاجر:
يكون التاجر الذي فتح القاضي مسطرة التصفية القضائية لأمواله:• ممنوعا من التصرف في ماله.
• وتبطل جميع التصرفات التي تنشأ بعد فتح مسطرة التصفية.
تنبيه: بطلان توقيعه على الكمبيالة لا يبطل باقي التوقيعات، (الاستقلالية).
الكمبيالة: شروطها الشكلية
الشرط الاول: الكـتابةالشرط الثاني: البيانات الإلزامية
الشرط الأول: الكـتابة
1-أهميتها: -أداة إثبات ووجود وانعقاد - بدون الكتابة لا يمكن تداولها عن طريق التظهير.
2- آثارهـا : -بتخلفها يبطل السند ذاته كمحرر أو التزام صرفي - بها تثبت الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة - لا تثبت الكمبيالة: بالإقرار أو اليمين أو الشهادة، بل بالكتابة في الصك الواحد - لا يجوز تكملة بيانات الكمبيالة بواسطة مستند آخر غيرها.
3- شكلها: لا يشترط القانون شكلا معينا للكتابة.
الشرط الثاني: البيانات الإلزامية .
أولا- تسمية الكمبيالة:
2-شكل الكتابة: وتكتب على الشكل التالي: 'ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة كذا وكذا من الدراهم لفلان أو لأمر فلان.
3-لغة الكتابة: تحرر بنفس اللغة التي حرر بها الكمبيالة، فإذا كتبت باللغة العربية؛ فليس ضروريا استعمال لفظ "كمبيالة" بل يمكن استعمال مرادف آخر "سفتجـة"، وبالفرنسية Lettre de change أو Traite، وبالإنجليزية Bill of exchange
4-أهمية كتابتها:
1- تمييز الكمبيالة عن باقي المستندات الأخرى
2- تحديد النظام القانوني الذي يحكم هذه الورقة
3- تنبيه المتعاملين بها إلى خطورة التعامل بها
4- خلوها منه يؤدي إلى فقدها للصفة التجارية.
ثانيا- الأمر بالأداء:
-يجب بيان العملة-
-يحرر المبلغ بالأرقام فقط أو بالأحرف فقط أو بهما معا.
1- تعدد المبالغ المكتوبة واختالفها (م: 163)
يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف: إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد.
يعتمد أقل مبلغ: إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام.
2- اشتراط الوفاء بعملة أجنبية:
يجوز للمدين الوفاء بعملة بلد الوفاء حسب قيمتها يوم الاستحقاق.
إذا تأخر الوفاء كان للحامل الخيار في المطالبة بسعرها يوم الوفاء أو يوم الاستحقاق.
3- اشتراك اسم العملة بين بلدين:يكون الأداء بعملة بلد الوفاء.
ثالثا : اسم الساحب و توقيعه:
2-اهمية الإسم والتوقيع:
أ-الإسم:
1- به يعرف الساحب في حالة قيام نزاع حول هويته؛
2- تجب معرفته لأنه "هو ضامن القبول والوفاء".
ب-التوقيع: تخرج به الكمبيالة من مظلة الهزل إلى منطقة الالتزام القانوني؛ 2-يتيسر بوجوده على الكمبيالة تداولهـا؛ 3-تبعث به الثقة وتقوى الضمانات التي تقدمها لأن الساحب ضامن.
3-شكل الإسم والتوقيع:
أ-الإسم: يكتب الإسم العائلي والشخصي؛2-إذا كان الساحب شخصا معنويا: يتعين ذكر اسمه.
ب-التوقيع:
1- يتم التوقيع بخطه وبيده يكتب اسمه الشخصي ثم العائلي
2- إذا كان الساحب شخصا معنويا: يوقع الشخص المفوض له بالتوقيع؛
3-لا يكون التوقيع عن طريق البصمة والختم، لأن المشرع لم يعين شكلا.
-فوجب البقاء على الأصل:
ق .ل.ع/الفصل: 426)
يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه.4- الإجتهاد القضائي في الإسم والتوقيع:
(المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 1954)
"إن بصمة الأصابع الموضوعة على الكمبيالة من قبل المسحوب عليه لا تعتبر قبولا لها وفقا للقانون، فلا يمكن للدائن ان يحتج بواسطتها على المدين للحصول على حقوقه المالية التي تتربت على الورقة التجارية، "حتى إذا اعترف المدين بوضع أصابع يده عليها"(المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 1953)
"لا يعد قبولا في مفهوم القانون التوقيع بالبصمة حتى ولو اعترف المدين بالبصمة، لأن ذلك يخالف قانون الصرف"
رابعا: اسم المسحوب عليه
2- هل يمكن أن يكون اسمه وهميا؟
يجب أن يكون اسمه حقيقيا لا وهميا.
يعتبر مرتكبا لجريمة النصب متى كان الإسم وهميا، كما نص على عقوبتها في المادة 540 من القانون الجنائي.
3-صيغة توجيه الأمر عند تعددهم؟
يجب على الساحب توجيه الأمر إليهم جميعا؛
يستعمل واو العطف بصيغة فلان و فلان؛
لا يستعمل صيغة التخيير فلان أو فلان لأنه ينعدم معها تحديد المسحوب عليه.
4-ممن يطلب الوفاء عند تعددهم؟
يطلب الوفاء منهم جميعا؛
إذا وفى أحدهم برئت ذمة الجميع؛
خامسا: إسم المستفيد
2- هل يجوزإصدار الكمبيالة للحامل؟
-منع المشرع إصدار الكمبيالة للحامل، لأنه اشترط إلزامية ذكر اسم المستفيد، ولكن بإمكان الساحب أن يجعلها تصدر للحامل: إذا سحبها الساحب لفائدته ثم ظّهرها على بياض.
3-تعدد المستفيدين بصيغة التخيير:
-الوفاء لحامل الكمبيالة كالوفاء لهم جميعا، لأن للحائز ممارسة الحقوق المقررة للحامل.
4ـ تعددهم بغير صيغة التخيير:
للمستفيدين المتعددين استيفاء مبلغ الكمبيالة مرة واحدة، وال يجوز لأي منهم ممارسة حقوق الحامل إلا بموافقة جميعهم.
5ـ هل يكون المستفيد هو الساحب؟
يمكن أن يكون المستفيد هو الساحب نفسه، وتكون صحيحة منذ تحريرها متى اشتملت على البيانات الإلزامية، سواء ظهرت أم لا.
6ـ كيف يكتب اسم الشخص المعنوي؟
يذكر العنوان التجاري والتسمية: شركات الأشخاص أو شركة التوصية بالأسهم، أو شركة ذات المسؤولية المحدودة؛
يذكر العنوان التجاري: بالنسبة لشركات المساهمة.
سادسا: تاريخ ومكان النشأة
هو تاريخ نشأة الكمبيالة ويمكن أن يكتب الأرقام أو بالحروف، بالتاريخ الهجري أو الميلادي، أو بهما معا. يحدد باليوم والشهر والسنة - وأن يكون تاريخا واحدا و لو تعدد الساحبون - أن يكون حقيقيا لا وهميا - غير سابق لإنشائها وغير متأخر عنه
حماية لحقوق الغير: قد يقدم الساحب تاريخها على تاريخ التسوية أو التصفية القضائية - وقد يؤخره لضمان حياة أطول للكمبيالة.
- أثر غيابه: تبطل إن عرت عن تاريخ النشأة - و يعتبر تاريخ تسليمها للمستفيد هو تاريخ نشأتها.
-فوائـد تحديده: تعرف به أهلية الساحب
- معرفة الأولى بالوفاء عند تعدد وتزاحم الكمبيالات:
لأن الوفاء لأسبقها تاريـخا - تعرف به التواريخ التالية:
تاريخ الاستحقاق، بالنسبة للكمبيالات المستحقة:
1- بعد مدة من الإصدار
2- عند الاطلاع
3- بعد مدة من الاطلاع. - تاريخ التقديم للقبول - تاريخ سريان التقادم - تاريخ احتساب الفائدة.
2-مكان النشأة:
1-مفهومه: هو مكان نشأة الكمبيالة
2-فائدة تحديده: يعرف به القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين.
3-غيابه: -لا أثر لعدم تعيينه، وتبقى الكمبيالة صحيحة - يعد المكان المذكور بجانب اسم الساحب مكان إصدارها - فإن لم يذكر مكان بجانب الساحب اعتبرت ناشئة بموطنه.
سابعا: تاريخ الوفاء
2-تواريخه:
1-تاريخ معين: أي في يوم محدد، مثال: (يوم: 14 يونيو 2008)؛
2-بمجرد الاطلاع: أي في اليوم الذي يقدمها الحامل للمسحوب عليه ويطلع عليها؛
3-بعد مدة من الاطلاع: كأن يحدد مثال: "بعد عشرة أيام من الاطلاع"؛
4-بعد مدة من تاريخ التحرير: كأن يكون "بعد ستة أيام من تاريخ إنشائها" (عدم إدخال الغايتين).
3-تنبيهات:
1-الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع
2-الكمبيالة التي يعلق سحبها: على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.
ثامنا: مكان الوفاء
2-فائدته: تمكين الحامل من الوصول للمسحوب عليه - تعيين المحكمة المختصة في حالة قيام نزاع بين أشخاص الكمبيالة - تحديد عملة الأداء إذا حدد مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا بين بلدين.
3-تنبيهات:
1-هذا البيان ليس إلزاميا: إلا في الكمبيالات التي لا تحمل موطن المسحوب عليه، لأنه يغني عنه؛
2-لم يرتب الشارع بطلان على تخلفه .
3-المشرع المغربي قد بذل جهدا كبيرا لتفادي البطلان بتحقيق هدفين:
الأول: ضيق من خطر تخلف مكان الوفاء، فمكن من معرفته وإن لم يرد في السند؛
الثاني: تفادى بطلان الكمبيالة لما له من خطر على الائتمان.
أضحت الكمبيالة بهذه البدائل ـ بدائل مكان الوفاء ـ مستعصية البطالن، ولا تبطل إلا إذا خال السند من مكان الوفاء ومن بدائله، وهذا نادر الوقوع.
الكمبيالة: نقصان وتزوير البيانات الإلزامية:
أولا: نقصان البيانات الإلزامية:
1-الكمبيالة الصحيحة:-هي التي اكتملت بياناتها الثمانية.
-وتلحق بها حالات أربع استثنتها (المادة: 160) من البطلان:
السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
-الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع.
-إذا لم يعين مكان الوفاء: فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء و في الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خالف ذلك.
-إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه: يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه.
-الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها: تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب.
-إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب: فان الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه.
-إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة: يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خالف ذلك.
•-هذه الحالات المستثناة من البطلان تصح فيها الكمبيالة رغم تخلف بياناتها الإلزامية.
•-لأن القانون جعل لكل بيان من البيانات الأربع بديلا يتعذر فقده أو تخلفه.
الحالات التي تصح فيها الكمبيالة رغم تخلف بياناتها الإلزامية:
-البيان الإلزامي الناقص؛ تاريخ الإنشاء بديله هو يوم تسليم الكمبيالة للمستفيد
-البيان الإلزامي الناقص؛ تاريخ الإستحقاق بديله بمجرد الإطلاع.
-البيان الإلزامي الناقص؛ مكان الإنشاء بدائله المكان المذكور بجانب الساحب، موطن الساحب، مكان نشاطه.
-البيان الإلزامي الناقص؛ مكان الوفاء بدائله؛ المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه، المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه، موطن المسحوب عليه.
2- الكمبيالة الباطلة/المعيبة:
- هي التي خلت من أحد بياناتها الثمانية.
- مع استثناء الحالات الأربع المستثناة في المادة 160 من المدونة:
كل كمبيالة نقصت فيها البيانات التالية: تاريخ الاستحقاق - مكان الإنشاء - مكان الـوفاء - تاريخ الإنشاء.
-3الكمبيالة الناقصة:
1-تعريفها:
يقصد بها الكمبيالة على بياض.
وهي التي يتفق أطرافها مسبقا على:
-عدم ذكر بعض بياناتها الإلزامية عند الإنشاء أو التحرير.وعلى إكمالها و إضافتها في المستقبل.
2مثال:
- كعدم ذكر تاريخ اإلنشاء .
- عدم تحديد اسم المستفيد.
-3حكمها:
اختلف الفقهاء في صحتها.
إلا أن الرأي الغالب هو القول بصحتها للإعتبارين التاليين:
أ-لما لها من األهمية في الحياة العملية .
ب-لأن الحكم بالصحة أو بالبطلان لا يتقرر بيوم الإنشاء وإنما بيوم التقديم للوفاء.
أما القضاء المغربي فيعتبرها صحيحة ولا تختلف عن الكمبيالة الصحيحة.
ثانيـا: تحريف أو تزوير البيانات الإلزامية
-1مفهومه: كل تغيير مادي يقع في بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية للكمبيالة:-بعد كتابتها، بدون رضا ولا علم باقي أطرافها الشيء الذي يغير مركزهم القانوني.
2-شروطه:
-لا يعتد بالتحريف إلا إذا كان القانون يحرمه، لا تعد الإضافة أو التغيير اللذين يجيزهما القانون أو العادات التجارية: كإضافة المظهر شرط أو بيان التقديم للقبول، نقص أجل التقديم، تحلل المظهر من ضمان القبول والوفاء (إضافة شرط عدم الضمان).
3-صوره: الإمضاء باسم شخص وهمي، تزوير التوقيع، الشطب، المحو، الإضافة غير القانونية.
4-وسائله: الحذف، الشطب، الإضافة، الحك، التمزيق، التحشية، استعمال المواد الكيميائية.
5-البيانات التي يلحقها: يعمل بنظرية التحريف سواء وقع التحريف على: بيان إلزامي، أو اختياري، سواء صدر من موقع على الكمبيالة أو من غيره، وسواء كان البيان المحرف من وضع: الساحب أو المظهر أو المسحوب عليه أو غيرهم.
6-ثبوته: يقع عبء الإثبات مبدئيا على مدعيه أو مثيره: يكون هذا الإثبات بكافة الوسائل؛ لأن التحريف عمل من أعمال الغش الذي يفسد كل الأشياء.
-7آثاره: تبطل الكمبيالة ولو لحقها التحريف أو التزوير؛ لأن التحريف مؤثر في الأفعال المحرفة فقط دون غيرها، وعليه: يبطل التوقيع المزور أو البيان الوهمي أو المحرف فقط.
لا تبطل باقي التوقيعات والبيانات السليمة، نظرا لاستقلال بعضها عن بعض، كما نص المشرع في الفقرة 2 من المادة 164 من مدونة التجارة.
8-جزاؤه:
-المدني أو التجاري: -المادة 227 من مدونة التجارة
-لا يترتب عن التحريف بطلان الكمبيالة، فالكمبيالة المحرفة تبقى صحيحة، لتوفرها على البيانات الإلزامية.
-لايحتج بالبيان المحرف: إلا تجاه الموقعين على الكمبيالة بعد وقوع التحريف والتغيير.
-يبقى الموقعون على الكمبيالة قبل التحريف: ملتزمين بما ورد في النص الأصل.
-الجنائي: -يعاقب جنائيا بجريمة التزوير كل من قام بتزوير وتحريف الكمبيالة، طبقا للمواد 357 و 359 من القانون الجنائي.
الكمبيالة: البيانات الإختيارية
أولا: تعريف البيانات الاختيارية:
1-البيانات جعل المشرع الخيار لأشـخاص الكمبيالة في إضافتها إلى جانب البيانات الإلزامية، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام وللقانون المنظم للكمبيالة.2- أنواعها: وردت هذه البيانات مفرقة في مدونة التجارة، نميز فيها بين نوعين: نوع مؤثر في الكمبيالة، و نوع غير مؤثر فيها.
ثانيا: البيانات الاختيارية غير المؤثرة في الكمبيالة
1- اشتراط الفائدة: (مدونة التجارة/ المادة : 162) "يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة الاطلاع:
أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة.
و يعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.
-2السحب لحساب الغير: (مدونة التجارة/ المادة: 161) "يجوز أن تسحب ـ الكمبيالة ـ لحساب الغير".
3-شرط وصول القيمة:
أي سبب التزام الساحب قبل المستفيد، أو سبب العلاقة الرابطة بينهما.
• أي أن الساحب يأمر بالدفع لأن القيمة وصلته نقدا أو بضاعة.
4-بيان مقابل الوفاء أو المؤونة أو الرصيد:
أي شرط بيان العلاقة الرابطة بين الساحب والمسحوب عليه، والتي بمقتضاها يوجه الساحب الأمر إلى المسحوب عليه بالوفاء أو أداء مبلغ الكمبيالة.
5- شرط تنبيه أو إخطار المسحوب عليه أو عدم إخطاره وتنبيهه: -بوجود الكمبيالة، ومبلغها، وميعاد استحقاقها، وبالضمان الإحتياطي وغيره.
ثالثا: البيانات الاختيارية المؤثرة في الكمبيالة
1-عدم التداول:من حق الساحب أو المستفيد أو غيرهما من المظهرين أن:
-منع انتقال الكمبيالة وتداولها إذا أدرج فيها بيان: "ليست لأمر"، وبإدراجه يمنع تظهيرها وانتقالها، ويجب على الحامل أن ينتظر أجل استحقاقها ليقدمها للمسحوب عليه.
2-شرط الرجوع بدون مصاريف:
- مفهومه: لحامل الكمبيالة المطالبة بقيمتها بحلول الأجل، فإن امتنع المسحوب عليه من الوفاء فللحامل حق إقامة الاحتجاج.
لإقامة الاحتجاج آثار سلبية على الحامل وعلى الملتزمين بالكمبيالة
آثاره: -يجب إقامته في مدة قصيرة والا سقط حقه في الرجوع الصرفي.
-يرتب نفقات إضافية على الملتزم قد لا تتناسب أحيانا مع مبلغ الكمبيال
-يضعف قيمة الورقة و الثقة بالأشخاص المدينين بها والضامنين لها.
- فوائده:
- بالنسبة للحامل: إسقاط الاحتجاج، يصون حقه في الرجوع الصرفي من السقوط الذي قد يسببه إهماله للآجال القانونية التي قد يغفل عنها بسبب السهو أو السفر أو المرض.
- أما الملتزم: يجنبهم هذا الشرط نفقات الاحتجاج، وينقدهم من الإساءة إلى سمعتهم التجارية.
شروط كتابته: يكتب صراحة في الكمبيالة.
.لا يمكن ان يكتب في ورقة مستقلة.
.يكتب بلفظ : "بلا احتجاج" ، أو "الرجوع بلا مصاريف" أو غيره من الصيغ المماثلة، مع تذييله بالتوقيع.
3-شرط المكان أو المحل المختار:
أجاز المشرع أن يشترط:
.أن يكون الوفاء بمبلغها لدى شخص آخر غير المسحوب عليه.
.ويمكن أن يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا.
.غالبا ما يكون الشخص المختار بنكا بحيث يكلف التجار البنوك بالوفاء بكمبيالاتهم.
.كما يمكن أن يشترط الوفاء في مكان غير الذي يقيم فيه المسحوب عليه.
الغاية من هذه الشروط:
تسهيل تداول الكمبيالة بتقريب محل الأداء عندما يكون موطن المسحوب عليه بعيدا
آثـاره:
-يتعين على الحامل أن يتقدم إلى صاحب المحل المختار للوفاء.
-فإن رفض أقام الاحتجاج بعدم الوفاء في المكان الذي يقيم فيه صاحب المحل المختار.
4-شرط عدم الضمان: أجاز القانون لكل للساحب:
إعفاء نفسه من ضمان قبول الكمبيالة، ولكن لا يجوز له أن يعفي نفسه من ضمان الوفاء بها.
وإذا أعفى الساحب نفسه من ضمان القبول، ثم رفض المسحوب عليه القبول، فإن الحامل لا يحق له الرجوع على الساحب قبل أجل الاستحقاق.
5-اشتراط أو عدم اشتراط التقديم للقبول:
أجاز القانون لكل حامل للكمبيالة وحائزها
-أن يقدمها إلى المسحوب عليه لقبولها
-وكما أجاز للساحب وللمظهرين اشتراط التقديم
-أجـــــــــــــــــــاز لهم عــــــــــدم اشتراطــــــــــه.
الساحب: أجاز له المشرع أن يشترط:
-أن يقدمها إلى المسحوب عليه لقبولها، تقديم الكمبيالة للقبول مع تحديد أجل معين أو دون تحديده، أن لا يقع تقديم الكمبيالة للقبول قبل أجل معين، أن يمنع تقديمها للقبول؛ ما لم تكن الكمبيالة:
قابلة للأداء عند الغير، أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه، أو كانت مستحقة للأداء بعد مدة من الاطلاع.
المظهر: أجاز له المشرع أن يشترط:
-وجوب تقديم الكمبيالة للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد اشترط منع تقديمها للقبول.
6-شرط السحب بنظير واحد:
يقضي هذا البيان بأن الكمبيالة سحبت بنظير واحد وليس بعدة نظائر وعليه لا يطلب الحامل نظائر أخرى من الساحب لأن الكمبيالة لم تسحب بنظائر متعددة.
أجازت المادة 222 من المدونة سحب الكمبيالة في أكثر من نظير، وتكون الكمبيالة المسحوبة بعدة نظائر ممثلة لحق واحد.
-الغاية من تعدد النظائر: تسهيل تداولها وتفادي خطر ضياعها أو سرقتها.
-ويشترط في النظير:
أولا:مطابقته للكمبيالة الأصلية، من حيث البيانات والتوقيعات
ثانيا: ذكر رقم كل نظير في نص الكمبيالة ليعلم الحامل والمسحوب عليه أنها صدرت بأكثر من نظير، وإذا لم ترقم النظائر اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة عن الأخرى.
- الكمبيالة: التظهير
اولا: تعريف التظهير
1-تنبيهات:الأصل في الكمبيالة التداول والانتقال من شخص لآخر إلى أن تصل إلى آخر حامل.
ويكون انتقالها عن طريق التظهير.
ويمكن للكمبيالة أن تكون ممنوعة من الانتقال والتظهير:
-متى أدرج فيها بيان: "ليست لأمر" أو "غير قابلة للتظهير"
-فتكون غير قابلة للتداول، فينتظر حاملها وقت استحقاقها لصرفها، ولا يمكنه نقلها إلى غيره.
2-مفهوم التظهير:
هو انتقال الحق الثابت في الكمبيالة من المستفيد إلى شخص رابع أو أكثر.
- ويكون بكتابة عبارة على ظهر الكمبيالة أو وجهها أو على وصلتها أو ذيلها مع توقيع المظهر.
المستفيد ==> المظهر إليه
3-أصل التسمية:
ترجع إلى كون التظهير لما ابتكر لم يكن يعد صحيحا، إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة.
4-طرق أخرى لانتقال حقوق الكمبيالة
قد تنتقل الحقوق الثابتة في الكمبيالة أيضا عن طريق:
الإرث أو الوصية.
أو اندماج الشركات
أو عن طريق إجراءات التنفيذ الجبري.
ثانيا-شروط التظهير
1-أن يكون ناجزا:لا يعلق التظهير على شرط، لأن الشرط أمر مستقبلي غير محقق الوقوع،
الشرط يجعل التزام المظهر غير مؤكد عند حصول التظهير, والتظهير المشروط يصح التظهير ويبطل الشرط
2-أن يكون تاما:
"التظهير الجزئي باطل" (مدونة التجارية:4/167 )
فإن وقع التظهير جزئيا صحت الكمبيالة وبطل التظهير،وتبقى الكمبيالة صحيحة كأن لم تظهر.
- لا يصح التظهير الجزئي إلا في حالة واحدة:
إذا كانت الكمبيالة محررة لأمر شخصين وتنازل أحدهما عنها لغيره.
3-أن يحررعلى ظهر الكمبيالة
ان يكون على ظهر الكمبيالة
ويجوز ان يكون على وجهها أو على وصلتها:
يكون على وجهها شريطة ألا يكون على بياض
يكون على الوصلة إذا لم يبق مكان كاف على الكمبيالة.
4-أن يكون بخط المظهر وتوقيعه
فلا يمكن إثباته بغير الكتابة
يكون بخطه وتوقيعه بيده.
ثالثا-أقسام التظهير:
بالنظر إلى شكله:- تظهير تام: ينقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه
- تظهيرتوكيلي: توكيل المظهر إلى المظهر إليه بقبض مبلغ الكمبيالة
- تظهير تأميني: تظهير للغير على وجه الضمان أو الرهن فقط.
بالنظر لآثاره:
- تظهير إسمي: يذكر فيه اسم المظهر إليه، سواء كان واحدا أو متعددا.
- تظهير على بياض: لا يذكر فيه إسم المظهر إليه، بل يترك بياض محله ليتمم لاحقا.
- تظهير للحامل: تكون فيه الكمبيالة "لفائدة الحامل"، والقانون منع الإنشاء للحامل و لكن لم يمنع تظهيرها للحامل.
التظهير التام:
أ - مفهومه:هو تظهير تام ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة من شخص إلى آخر
-التظهير التام شبيه بعملية سحب الكمبيالة:
ــ لأن المظهر يضع الكمبيالة للتداول مثل الساحب.
ــ و يتحمل بعض الإلتزامات مثل الساحب.
ــ و شروطه شبيهة بشروط الساحب.
- التظهير على بياض يعتبر تظهيرا تاما.
ب - شروطه:
يشترط في التظهير ما يشترط في السحب، بالإضافة إلى شروط أخرى نجملها كالآتي:
شروط المظهر:
-أن يكون حاملا شرعيا للكمبيالة:
-بأن تنتقل إليه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات.
-ولو كان آخرها على بياض.
على كل مظهر إليه أن يفحص الكمبيالة بإلقاء نظرة على تظهيراتها.
شروط المظهر إليه:
-لا تشترط فيه الأهلية التجارية:إنما تشترط فيه أهلية القبول فقط، لأنه يتلقى الحقوق فقط
-ولا يدخل في حلقة الملتزمين بالكمبيالة لأنه لم يوقع عليها.
-ولكن إن أراد تظهيرها صار مظهرا تشترط فيه شروط المظهر.
-لا يشترط فيه أن يكون من الموقعين على الكمبيالة:
ليس من شرطه ألا يكون من أشخاص الكمبيالة،
لأنه يجوز أن تظهر لفائدة المسحوب عليه أو الساحب أو غيرهما،كما يجوز لهم تظهيرها من جديد.
-يجب ذكر إسمه:يمكن أن يكون مسمى أو على بياض أو للحامل.
شروط تظهير الكمبيالة:
- أن تكون الكمبيالة قابلة للتظهير:أن لا يكون الساحب أو المظهر قد ضمنها بيان "ليست لأمر“
فتكون بهذا غير قابلة للتظهير.
يكون كل تظهير وقع عليها بعد تضمينها لذا الشرط باطلا.
لأن الحامل يمنع من نقلها لغيره بل ينتظر حلول الأجل لصرفها.
- عدم التظهير الجزئي أو المشروط:
التظهير الشرطي منعه القانون، فيبطل الشرط فقط.
أما التظهير الجزئي جائز ولكنه مانع من تداول الكمبيالة ونقلها
لأن المظهر إليه لم ينقل له كل مبلغها بل بعضه.
وعليه أن يستوفي باقيه من المسحوب عليه بحلول الأجل
-ليس من شروطه ذكر تاريخه لأنه ليس بيانا الزاميا:
إن لم يذكر يعتبر محررا قبل انصرام الأجل المعين للإحتجاج
فائدته معرفة أهلية المظهر يوم التظهير.
ج-آثاره:
1 - التظهير ينقل الحقوق الناشئة عن الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه.
2 - المظهر إليه يصير الحامل الشرعي للكمبيالة.
3 - يكون للمظهر إليه الحق في تظهيرها لغيره
4 - يكون الحق في منعها من التظهير بإدراج بيان يمنع تظهيرها .
5 - يكون الحق في تقديمها للقبول قبل أجل الاستحقاق، والمطالبة بعد ذالك بصرفها إذا حل أجل استحقاقها.
التظهيـر التوكيلي:
أ- مفهومه:توكيل و تفويض للمظهر إليه للقيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مبلغ الكمبيالة لحساب المظهر.
ـ كمطالبة المسحوب عليه بقبولها أو وفائها،
ـ القيام بالاحتجاج في حالة الرفض.
ـ استعمال جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة المظهرة لمصلحة المظهر (الموكل).
ب - شروطه:
شروط المظهر:
-لا تشترط فيه الأهلية التجارية:
لأنه لا يضمن الوفاء بمبلغ الكمبيالة
كما أنه لا يلتزم بتوقيعه تجاه المظهر إليه.
- يجوز للوصي أو الولي تظهير الكمبيالة توكيليا
- يجوز السنديك في حالة التصفية أو التسوية القضائيتين تظهير الكمبيالة توكيليا.
شروط المظهر إليه:
-التمييز:
إنما هو وكيل فقط، يجب أن يتمتع بأهلية الالتزام.
شــروط التظهير:
1-الكتابة:
أن يكتب التظهير التوكيلي على ذات الكمبيالة، ولا يثبت بغير الكتابة.
2-التوقيع:
أن يوقع المظهر بخط يده، ولا يعتد بالطابع أو البصمة.
3-الصيغة الصريحة:
يكتب على الكمبيالة بلفظ صريح بالتوكيل، مثل: "للإستخلاص" أو "من أجل الإستيفاء" أو "التوكيل"، فإن وقع دون عبارة دالة على التوكيل التوكيل عد تظهيرا تاما نقلا للملكية.
ج-آثاره:
-1- تخضع العلاقة بين المظهر والمظهر إليه: لقانون الصرف ولقواعد القانون المدني المنظمة للوكالة.
-2- لا تنقضي الوكالة بموت الموكل ولا بفقدان أهليته
-3- وتنقضي الوكالة ب:
- موت الوكيل
- تنازله عن الوكالة
- إلغـاء التوكيل
- انتهاء اجل الوكالة
- انتهاء مهمة الموكل بتحصيل مبلغ الكمبيالة.
4-يحق للمظهر إليه توكيليا:
تظهير الكمبيالة إلا على وجه التوكيل فقط.
التظهير التأميني:
أ-مفهومه:تظهير الكمبيالة للوفاء بدين للمظهر إليه في ذمة المظهر.
ــ سواء كان الدين تجاريا أو مدنيا.
ــ وهذا النوع من التظهير ناذر جدا
ــ يمكن حامل هذه الكمبيالة من تظهير لدى أحد البنوك واستيفاء قيمتها:
ــ بعد إسقاط الفوائد المستحقة عليها وقت الخصم لحين حلول اجل الاستحقاق.
ب-شروطه:
شروط المظهر:
- أن يكون حاملا شرعيا للكمبيالة:
بأن تنتقل إليه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، ولو كان آخرها على بياض.
على كل مظهر إليه أن يفحص الكمبيالة بإلقاء نظرة على تظهيراتها، فإن وجدها غير منقطعة دل ذلك على ملكية المظهر.
شروط المظهر إليه:
- لا تشترط فيه الأهلية التجارية:
تشترط فيه أهلية القبول فقط،
لا يدخل في حلقة الملتزمين بالكمبيالة لأنه لم يوقع عليها، ولكن إن أراد تظهيرها صار مظهرا تشترط فيه شروط المظهر.
- لا يشترط فيه ألا يكون من الموقعين على الكمبيالة:
ليس من شرطه ألا يكون من أشخاص الكمبيالة، لأنه يجوز أن تظهر لفائدة المسحوب عليه أو الساحب أو غيرهما، كما يجوز لهم تظهيرها من جديد.
- يجب ذكر إسمه:
يمكن أن يكون مسمى أو على بياض أو للحامل.
-شروط التظهير:
1-الكتابة:أن يكتب التظهير التأميني على ذات الكمبيالة، ولا يثبت بغير الكتابة
2-التوقيع:
أن يوقع المظهر بخط يده ولا يعتد بالطابع أو البصمة.
3-الصيغة الصريحة:
كل عبارة تدل على الرهن:"مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن"...
بيان إلزامي ليصح التظهير حسب المادة 172 من مدونة التجارة.
4-وجود الدين المضمون:
شرط ضروري لصحة التظهير، سواء كان الدين منجزا أو مستقبليا أو احتماليا، فإن لم يكن الدين موجودا بطل التظهير.
ج-آثاره:
-1- تجتمع في المظهر إليه صفتان: صفة الحامل الشرعي للكمبيالة، وصفة دائن مرتهن.
-2- المظهـر إليه ليس مالكا للكمبيالة: لأنه مرتهن.
-3- لا يمكن للمظهر إليه تظهير الكمبيالة تظهيرا تاما:وكل تظهير صدر عنه إنما يكون على وجه التوكيل فقط، لأنه مجرد مدين للمظهر بمبلغ الدين المرهون.
4-يتمتع المظهر إليه بجميع حقوق المستفيد:
يقوم باستيفاء مبلغها بحلول الأجل، وبتقديم الاحتجاج، في حالة رفض القبول والوفاء: لأنه ملزم بالحفاظ على الشيء المرهون.
كما يحق له الرجوع على باقي الملتزمين.
5-لا يحق للمظهر إليه أن يأخذ سوى مبلغ دينه مع الفوائد والمصاريف:
يرد ما زاد للمظهر، إذا كان مبلغ الدين أقل من مبلغ الكمبيالة، لأنه لا يملك إلا مبلغ دينه، ويضيف ما تحمله من مصاريف.
الكمبيالة: القبول
أولا: مفهوم القبول وأهميته
- مفهومه:
هو التزام وتعهد من المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة في تاريخ استحقاقها إلى المستفيد أو الحامل، وينشأ هذا الالتزام بتوقيعه عليها بالقبول.
- أهميته:
1.القبول ضمان جديد: يضيف مدينا جديدا بضمان جديد يلتزم بالوفاء بالكمبيالة إلى جانب الساحب الذي كان المدين الرئيسي. مما يقوي الثقة بالكمبيالة ويزيدها ضمانا وقوة وقيمة.
2 .القبول يطمئن الحامل: بأن الكمبيالة سيدفع له مبلغها في أجل استحقاقه.
3 .لا يكون المسحوب عليه ملزما بالكمبيالة إلا بقبوله لها: لا يلزم المسحوب عليه بدفع مبلغ الكمبيالة إذا حل تاريخ استحقاقها إلا إذا قبلها.
4. القبول يحل المسحوب عليه محل الساحب: يحل القبول المسحوب عليه محل الساحب، ليصبح المدين الأصلي تجاه الحامل.
ثانيا: حالات التقديم للقبول
-1مفهوم التقديم:تقديم الحامل الكمبيالة إلى المسحوب عليه للتوقيع عليها بالقبول
2- حكمه:
الأصل أن الحامل أو المستفيد حر في تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها أو عدم تقديمها
ويعتبر هذا حقا للحامل وليس واجبا عليه، كما يفهم من المادة 174 من المدونة.
إلا أن مواد أخرى من المدونة ميزت بين الحالات التي يكون فيها الحامل مخيرا أو غير مخير في التقديم وعدمه.
"يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها"
3- حالاته:
يجب التقديم في حالات ثلاث:
الأولى في الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع،
والثانية في الكمبيالة الموطنة. وهاتان أوجبهما القانون
والثالثة إذا اشترطه الساحب أو المظهر
-الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع:
--يلزم حاملها تقديمها للمسحوب عليه داخل أجل سنة من تاريخ نشأتها.فبالإطلاع يعين تاريخ استحقاقها؛
.لأنه لا يعلم إلا باطلاع المسحوب عليه عليها.
- أجاز المشرع للساحب وللمظهرين التصرف في هذا الأجل زيادة ونقصا.
.فالساحب يجوز له أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه؛
.ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الأجل فقط.
تنبيه: أوجب القانون على المسحوب عليه قبول الكمبيالة التي أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضاعة تم تاجرين أو أكثر إذا نفذ الساحب الإلتزامات المترتبة عليه في العقد بعد انصرام الأجل المتعارف عليه بين التجار بشأن التعرف على البضائع.
-الكمبيالة الموطنة:
تقدم أولا للمسحوب عليه ليطلع عليها قبل أن تقدم في تاريخ الاستحقاق إلى الغير الذي سينوب عنه في الوفاء بها.
إذا اشترط الساحب التقديم للقبول
- تقدم ضمن البيانات الاختيارية: "شرط التقديم للقبول":
- يجوز للساحب وللمظهر اشتراط التقديم للقبول؛
- لا يجوز للمظهر اشتراطه إذا اشترط الساحب عدم.
- يجوز أن يقترن شرط التقديم بأجل أو لا يقترن به:
- فإن اقترن به قدمت الكمبيالة للقبول داخله؛
- ان لم يذكر قدمها الحامل للقبول إذا حل أجل استحقاقها.
ثالثا: القابل والمقدم للقبول
1-القابل:هو المسحوب عليه ولو كانت الكمبيالة موطنة
2-المقدم:
"يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائـز لها أن يقدمهــا حتى تاريخ الاستحقــاق إلى المسحــــوب عليـه في موطنـه لقبولها..”يجوز لكل حامل للكمبيالة تقديمها للقبول
- وليس من حق المسحوب عليه التحري عن كيفية حيازته أو كيفية وصولها إليه.
- كما لا يحق له مطالبته بإثبات مشروعية حيازته لها.
- إلا في حالة ما أخطر من مالكها الحقيقي بضياعها أو سرقتها.
والتعليل: أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة من أي حائز يقدمها للقبول، لا يلزمه بالوفاء إلا لمن سيقدمها يوم الاستحقاق وآنذاك يجب عليه التأكد من هوية ومشروعية الحامل، فإن لم يثبت لديه أنه حامل شرعي فله الحق في الامتناع عن الوفاء له بها ولو وقع من قبل بقبولها دون أن يتأكد من مقدمها.
رابعا: وقت التقديم للقبول
ميز القانون من حيث وقت التقديم للقبول بين الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع وغيرها من الكمبيالات:1- المستحقة بعد مدة من الاطلاع:
- يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها
- يجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه
- يجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الأجل فقط.
2 - باقي الكمبيالات الأخرى:
أي: المستحقة بعد مدة من تاريخ الإنشاء، والمستحقة في تاريخ معين، والمستحقة بمجرد الاطلاع.
- لحائزها تقديمها للقبول في وقت يشاء، ما بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.
- إن لم تقدم في هذه الفترة فعلى الحامل طلب الوفاء بها يوم الاستحقاق.
- إن امتنع المسحوب عليه أقام الاحتجاج ليحفظ حقه في الرجوع الصرفي.
خامسا: مكان التقديم للقبول:
نص القانون على أن التقديم يكون للمسحوب عليه في موطنـه ونميز فيه بين التاجر وغير التاجر.1 - التاجر: تقدم له في محله التجاري
- تقدم له في محله التجاري
- ليتمكن من مراجعة مستنداته لتقرير التزامه بقبولها أو عدم قبولها.
- فإن لم يكن له محل تجاري قدمت له في محل سكناه.
2 -غير التاجر: تقدم له في محل سكناه.
تنبيه: تقدم أيضا الكمبيالة الموطنة للمسحوب عليه ليقبلها مثل غير الموطنة، فإن كان في سفر فرفض القبول فال يعد ذلك رفضا يقيم به الحامل احتجاج عدم القبول.
سادسا: وقت التعبير عن القبول
من خلال المادة أعلاه فمن حق المسحوب عليه أن تقدم له الكمبيالة مرتين:
الأولى: لما يأتيه بها حائزها أو حاملها طالبا قبولها؛
الثانية: لما يطلب المسحوب عليه من الحامل إعادة تقديم الورقة له في اليوم الموالي للتقديم الأول.
أعطى المشرع للمسحوب عليه مهلة لمراجعة مستنداته وللتحري عن صحة البيانات المدرجة في الكمبيالة.
تنبيهات:
.1لا يحق للحامل رفض طلب المسحوب عليه تقديم الكمبيالة له ثانية.
2.كما أن الحامل ليس مجبرا على تقديمها له في المرة الثانية.
3.لا تقدم الكمبيالة للمسحوب عليه في المرة الثانية لمدة تزيد عن أجل يوم واحد.
4.لا يحق للحامل إقامة الاحتجاج إذا لم يلب طلب المسحوب عليه بتقديمها مرة ثانية.
5.لا يقبل احتجاجه إلا إذا نص فيه على أنه قدمها مرتين.
6.لا يعتد برفض المسحوب عليه إلا بعد التقديم الثاني، لأن الأول غير كاف.
7.للموقعين حق الاحتجاج بعدم التقديم الثاني على الحامل عند رجوعه عليهم .
8.للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل بقاء الكمبيالة لديه لليوم الثاني:
*ولكن من حق الحامل قبول طلبه أو الرفض.
*ولا يسقط هذا الامتناع حق الحامل في الرجوع الصرفي.
9-لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه.
10.إذا تأخر المسحوب عليه في إرجاع الكمبيالة تحمل المسؤولية.
سابعا: شروط القبول
تشترط في القابل نفس شروط الساحب الشكلية من حيث الأهلية والرضا والمحل والسبب، بالإضافة إلى شروط أخرى إضافية موضوعية نختصرها فيما يلي:-الكتابة؛
-الصيغة
-التوقيع
-التاريخ
-أن يكون مطلقا وكاملا
-أن لا يعدل القابل بيانات الكمبيالة
-أن لا يشطب على القبول.
1-الكتابة: الوسيلة الوحيدة لثبوته
(مدونة التجارة: 1/176)
"يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، و يعبر عنه بلفظه "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، و يوقع من طرف المسحوب عليه.- كاتبه: القابل أو من ينوب عنه
إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبـولا."
- محله: ذات الكمبيالة: على وجهها أو ظهرها بشروط
-إن كتب على وجه الكمبيالة فيغني التوقيع عن الصيغة
-فإن كتب على ظهرها لا بد من الصيغة والتوقيع معا
-لأن التوقيع على الظهر دون صيغة يعد وعدا بالأداء فقط.
2-الصيغة:
(مدونة التجارة: 1/176)
“يعبر عنه بلفظه "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها..”
(مدونة التجارة: 1/176)
“ ... يوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبـولا."-يكون بخط يد القابل، ولا يعتد بالبصمة ولا بالطابع
-في وجه الكمبيالة يغني التوقيع عن الصيغة
-على ظهرها لا بد من الصيغة والتوقيع معا.
-4- تأريخ القبول:
لم يوجب القانون تأريخ القبول لذلك تتعذر معرفة أهلية المسحوب عليه والقابل يوم القبول.
ولكنه أوجب تأريخه في حالتين لا يمكن معرفة تاريخ الاستحقاق فيهما إلا بـه.
(مدونة التجارة: 2/176)
"إذا كانت الكمبيالة مستحقة للأداء بعد مدة من الاطلاع، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضـى شرط خـاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صـدر فيه ما لم يطالب الحامـل أن يؤرخ بيوم التقديم.- الأولى: الكمبيالة المستحقة بعد مدة معينة من الاطلاع
و إذا خال القبول من التاريخ : وجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و الساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني".
لأن بتاريخ القبول يحدد تاريخ الاستحقاق
- الثانية: الكمبيالة المشروط تقديمها في أجل معين
لأن بتاريخ القبول نعلم هل قدمت في أجلها أم لا.
5- أن يكون القبول مطلقا و كاملا:
)مدونة التجارة: 3/176)
"يجب أن يكون القبول ناجزا. للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة"
- يجوز تعليقه على شرط أو قرنه بأجل غير محقق
- لأن التعليق يجعل القبول غير محقق ولا مؤكد
- و يعرقل تداول الكمبيالة.
- القبول المعلق على شرط: يعد رفضا يجيز للحامل الرجوع على الموقعين
-القبول الجزئـي: يجيزه القانون، ويكون للحامل حق الرجوع بباقي المبلغ على باقي الموقعين.
-يكون الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق، أو بعد حلوله وأخذه للمبلغ المقبول.
-ولا يحق للحامل رفض القبول الجزئي لأنه من حق المسحوب عليه.
-لا يكون القبول الجزئي قانونيا إلا إذا ذكر المبلغ المقبول في صيغة القبول.
6-أن لا يعدل القابل بيانات الكمبيالة:
اعتبر القانون رفضا للقبول كل تعديل من المسحوب عليه للبيانات الواردة في الكمبيالة
كتغييره لمبلغها أو تاريخ استحقاقها. ولكنه في المقابل أبقى القابل ملتزما بشروط قبوله.
(مدونة التجارة: 2/176)
مثال التعديل:
تعديل تاريخ الاستحقاق: عيبه أنه يطمئن الحامل ويجعله ينتظر حلوله.
-مع العلم أن هذا التعديل لا يلزم باقي الموقعين.
-فيصير الحامل بالنسبة لهم مهملا.
-و يترتب عليه سقوط حقه في الرجوع عليهم.
للحامل خياران:
الأول: مباشرة إجراءات الرجوع الصرفي فور تعديل المسحوب عليه، لأن التعديل رفض للقبول.
الثاني: انتظار تاريخ الاستحقاق الأصلي (التاريخ الأصلي قبل التعديل) لمطالبة المسحوب عليه بالوفاء:
- فإن امتنع باشر الحامل إجراءات الرجوع الصرفي.
- ولا ينتظر حلول التاريخ المعدل.
7- أن لا يشطبه المسحوب عليه:
للمسحوب عليه حق شطب قبوله أثناء بقاء الكمبيالة عنده، وقد يشطبه بحضور الحامل أو في غيابه.
ولا يعتبر الشطب رفضا للقبول إلا بشرطين هما:
الأول: أن يتم بوسيلة من وسائل الشطب:
كوضع خطوط على قبوله،أو بكتابة لفظ يدل على الرفض مثل: "ملغى" أو "محذوف" أو غيرها
الثاني: أن يقع قبل تسليم الكمبيالة للحامل أو قبل إرسالها له:
يطبق القضاء الفرنسي مبدأ عدم الرجوع في القبول صراحة: حيث قضىبأن:
تنبيهان:
- لا يشترط في الشطب التوقيع ولا التأريخ.
- الشطب يعتبر رفضا يجيز للحامل: الاحتجاج و الرجوع على الموقعين قبل تاريخ الاستحقاق.
-بالقبول يصبح المسحوب عليه المدين الأصلي بمبلغ الكمبيالة.
-ويصير الدين الملتزم به دينا تجاريا، و لو لم يكن القابل تاجرا.
يصبح المسحوب عليه أول من يطالبه الحامل بالوفاء عند حلول أجل الاستحقاق.
ـلأن توقيعه أنشأ الالتزام: وهو دليل أيضا على حصوله على مقابل الوفاء من الساحب.
ـوفي حالة عدم وفائه يقوم الحامل بمحاسبته ولو كان الحامل هو الساحب نفسه.
وعلى هذا سار الإجتهاد القضائي:
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 21 أبريل 1976:
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 29 مارس 1986:
2-علاقة المسحوب عليه بالساحب:
-تربط المسحوب عليه ـ سواء قبل الكمبيالة أم لم يقبلها ـ بالساحب علاقة تعاقدية لا علاقة صرفية
-ويلتزم المسحوب عليه القابل إزاء الحامل والساحب بالوفاء يوم الاستحقاق.
-فإن لم يف تحمل الأضرار الناجمة عن رفض الوفاء
-لأن قبوله للكمبيالة قرينة دالة على حصوله على مقابل الوفاء من الساحب،
-ويمكنه إثبات عم تلقيه مقابل الوفاء، أو أنه دفع مبلغ الكمبيالة للحامل على المكشوف.
-لأن عبء إثبات وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء يقع على المسحوب عليه دون الساحب.
الدفع على المكشوف: "وفاء المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة دون أن يتلقى مقابل الوفاء من الساحب"
وإلى هذا ذهب قضاء المجلس الأعلى:
قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25 نونبر 1958:
3- علاقة الساحب بالحامل والمظهرين:
- الأصل أن القبول لا يرتب أية آثار على العلاقة:
- ما بين الساحب و الحامل من جهة
- وبينه وبين المظهر من جهة ثانية.
- لأن قبول المسحوب عليه يبقى خارج هذه العلاقة أو النزاع:
- أي أن الساحب لا يمكنه أن يتخلص بالقبول من رجوع الحامل عليه
- القبول يحلل الساحب والمظهر من ضمان القبول فقط:
- وال يحللهما من ضمان الوفاء الذي يبقى قائما،
- والأثر الذي للقبول على ضمان الوفاء أن الحامل:
- لا يستطيع الرجوع عليهم قبل تاريخ الاستحقاق
- وإنما بعده عندما لا يفي المسحوب عليه القابل بالمبلغ
- مع إثبات ذلك بواسطة احتجاج عدم الوفاء.
المراد به رفض المسحوب عليه التوقيع على الكمبيالة بالقبول، أي رفضه الإلتزام به، لأن المسحوب عليه يبقى شخصا أجنبيا عن الكمبيالة ما لم يوقع عليها.
2- شروطه:
الأصل أن للمسحوب عليه رفض قبول الكمبيالة إلا في حالة واحدة نص عليها القانون استثناء.
المادة 174:
1.أن يكون الساحب والمسحوب عليه تاجرين.
2.أن تنشأ الكمبيالة لتنفيذ اتفاق خاص بتسليم السلع.
3.أن يسلم الساحب السلع للمسحوب عليه.
4.أن يعطى للمسحوب عليه أجل معقول حسب عرف التجار ليتفحص سلعه.
في غير حالة "القبول الجبري" يكون المسحوب عليه حرا في القبول أو عدمه سواء تسلم مقابل الوفاء من الساحب أم لا لأسباب مشروعة.
3-أسبابه:
من حق للمسحوب عليه ـ فيما سوى حالة القبول الجبري ـ رفض القبول للأسباب التالية:
1.الأصل أن القانون لا يلزم أحدا بالتعامل بالأوراق التجارية، إلا الاستثناء الخاص بالشيك.
2.لبطلان الكمبيالة إذا قامت على سبب غير مشروع.
3.قد لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب ولا يريد أن يمنحه ائتمانه.
4.قد يكون مدينا له، ولكن لا يريد الالتزام بالكمبيالة:
-إن أراد تسوية دينه بغير الكمبيالة كالنقود أو الشيك
-إذا حل اجل الاستحقاق، ليتفادى تعقيدات قانون الصرف.
5.إذا لم يقدم له الساحب مقابل الوفاء.
(مدونة التجارة: 1/306)
-4- آثاره:
لرفض المسحوب عليه آثار في علاقته بالساحب والحامل وباقي الموقعين نجملها فيما يلي:
-1.4بالرفض يكون المسحوب عليه شخصا أجنبيا عن الكمبيالة
-يبقى المسحوب عليه شخصا أجنبيا عن الكمبيالة،
-ولا يمكن للساحب أن يتابعه إلا بدعوى عادية ترتكز على نقل أو انتقال الملكية (انتقال مقابل الوفاء).
-2.4لا يملك الحامل حق الرجوع الصرفي على المسحوب عليه:
بناء على قواعد قانون الصرف، لأنه أجنبي لم يوقع على الكمبيالة،
ومن ثم يحق للمسحوب عليه مواجهته بالدفوع المستمدة من عالقته بالساحب
-3.4 يخول الرفض للساحب استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه
*ما لم يبادر الحامل بتعضيد حقه عليه:
-إما بإيقاع الحجز
-و بإنذار المسحوب عليه بأن لا يؤدي المبلغ إلا عن طريق الكمبيالة
-فيتم تجميد مقابل الوفاء لفائدة الحامل.
-فإن أدى المسحوب عليه للساحب وجب عليه الأداء أيضا للحامل في تاريخ الاستحقاق.
4.4-يفتح للحامل باب الرجوع الصرفي على الساحب وباقي الملتزمين
-لأن الرفض يقلل من الضمانات التي عول عليها الحامل،
-و يؤدي لسقوط تاريخ الاستحقاق
-و يكون للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق أو بعده.
أ- وقته:
"يتم عادة بعد رفض القبول وبعد تقديم الاحتجاج لعدم القبول"
ب- أشخاصه:
الأول: المتدخل؛
إما شخص أو أشخاص يتدخلون لفائدة شخص أو أكثر.
وقد يقع التدخل بتطوع من المتدخل
أو بتعيين من الساحب أو الحامل أو المظهر.
والثاني: المتدخل لمصلحته.
الساحب، أو المظهر، أو الحامل أو الضامن الاحتياطي.
2- أنواعه:
بالنظر إلى المتدخل ينقسم التدخل بالقبول إلى نوعين اختياري أو تعييني.
فالأول يقوم المتدخل بالتدخل من تلقاء نفسه، والثاني يتدخل بتعيين من المتدخل لفائدته.
الأول: بالإختيار؛ والثاني: بالتعيين.
3-فوائده:
- يحول دون متابعة المدين بالتزام صرفي قبل حلول أجل الاستحقاق.
• حماية السمعة التجارية للمتدخل لفائدته
• ينقذ المتدخل لفائدته من نتائج احتجاج عدم القبول.
4-شروطه:
نختصرها في شروط في الكمبيالة، وفي المتدخل ، و المتدخل لفائدته، وشروط في القبول.
1-في الكمبيالة:
وجود كمبيالة صالحة للقبول بالتدخل:
.لأنه لا يكون في الكمبيالة التي اشترط فيها عدم تقديمها للقبول
.ولا في الكمبيالة المستحقة للأداء عند الاطلاع.
2-في المتدخل:
-الأهلية التجارية، لأن التزامه صرفي
-مشروعية سبب التدخل
-قد يتدخل لقبول: جميع مبلغ الكمبيالة أو جزء منه
-قد يكون فردا واحدا، أو أكثر ويمكن أن يتوسطوا لمصلحة واحد أو أكثر.
-يمكن أن يكون المتدخل من غير الملتزمين بالكمبيالة
-يمكن ان يكون من الملتزمين بها: باستثناء القابل
-للمسحوب عليه غير القابل أن يتدخل لقبول الكمبيالة، فيصير ضامنا لمن تدخل لمصلحته.
-أن يعلم من تدخل لفائدته، فإن لم يفعل تحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن إهماله.
-ويكون الإخبار إما كتابة أو مشافهة.
3-في المتدخل لفائدته
يجوز التدخل لفائدة فرد واحد أو أكثر.
أن يكون من الموقعين على الكمبيالة: الساحب، أو المظهر أو الحامل.
لا يكون التدخل لفائدة المسحوب عليه: لأنه برفضه للقبول صار أجنبيا.
(مدونة التجارة: 215/1) "يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء."
ألا يكون قد أعفى نفسه من ضمان القبول.
يجب أن يعين وإلا كان التدخل لمصلحة الساحب.
أن يعلم بالقبول من طرف من تدخل لفائدته.
4-في القبول بالتدخل:
-الكتابة: القبول بالتدخل إجراء قانوني يتطلب الكتابة ولا يثبت بغيرها.
-التوقيع: يوقع بخط يد القابل المتدخل:
فإن كان على وجه الكمبيالة أغنت الصيغة عن التوقيع
وإن كان على ظهرها فلا بد منهما معا
-محل الكتابة: يكتب على وجه الكمبيالة:
فإن ورد على ظهرها دون صيغة عد تظهيرا
ولا يكون في ورقة مستقلة
ولا في وصلة الكمبيالة بل في ذات السند.
-الصيغة: يكون القبول بالتدخل بكل صيغة دالة عليه مثل: "مقبول بواسطة" أو "مقبول بالتدخل".
-أن يكون ناجزا غير معلق على شرط: ولكن يجوز أن يكون على كامل المبلغ أو على جزء منه فقط.
فإن وقع على جزء من الكمبيالة يرجع الحامل على الجزء المتبقي فقط
أما المقبول فينتظر أجل الاستحقاق ليطالب بالوفاء به.
تنبيه: لم يشترط القانون ذكر تاريخ التدخل بالقبول.
-5آثاره:
-1يكون القابل المتدخل ملتزما تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين بالشخص الذي تدخل لفائدته.
2.ولا يكون ملتزما تجاه الحامل والمظهرين السابقين لمن تدخل لفائدته.
3.يرتبط التزام المتدخل وجودا وعدما مع التزام من تدخل لفائدته:
-فإن سقط التزام هذا الأخير سقط التزام القابل المتدخل.
-4لا يمنع التدخل المتدخل لفائدته من القيام بدفع مبلغ الكمبيالة.
5.التزام القابل التزام صرفي لا يقوم مقام التزام المسحوب عليه الذي امتنع عن القبول.
6.يجوز للمتدخل القابل بعد وفائه بالكمبيالة أن يرجع:
ـعلى من تدخل لفائدته
ـوعلى باقي الموقعين السابقين لمن تدخل لفائدته.
-هو كفالة صرفية يقدمها احد الموقعين او الغير اما على الكمبيالة او وصلة او بورقة مستقلة، وذلك من اجل ضمان اداء مبلغ الكمبيالة. فهو يقدم من اجل الزيادة في الضمانات، لذلك يعتبر من الضمانات الإضافية في الكمبيالة.
نشوء الضمان الإحتياطي:
يقدم من طرف شخص لفائدة موقع الكمبيالة؛ فمن يقدمه اذن ولفائدة من يقدم؟
1 - من يقدم الضمان الإحتياطي :
تقضي الفقرة 2 من المادة 180 مدونة التجارة: يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز ان يكون ولو من احد الموقعين على الكمبيالة.
من هنا يمكننا القول ان الضمان الاحتياطي يمكن ان يقدم من طرف الغير، وهذا هو الأصل مدام ان الهدف هو الزيادة في الضمانات، الا ان المشرع لم يمنع من ذلك الضمان الإحتياطي المقدم من طرف موقع سابق للكمبيالة، فإن هذا الضمان كذلك يعتبر قائما وصحيحا.
2 - لفائدة من يقدم هذا الضمان:
بالرجوع الى المادة 180 من مدونة التجارة نجدها تنص في فقرتها الأولى على مايلي: يجوز ان يضمن وفاء الكمبيالة كليا او جزئيا ضامن احتياطي... هذا ويمكن ان نستخلص من هذه الفقرة ملاحظتين فيما يتعلق بالمستفيد من الضمان الإحتياطي:
- الضامن الإحتياطي يتدخل لضمان وفاء الكمبيالة وهكذا فإن لابد ان يكون هذا الشخص المقدم لفائدة الضامن؛
- مادام ان هذا الضامن يقدم لفائدة موقع على الكمبيالة وباعتبار ان الضامن الإحتياطي هو زيادة ضمانات الكمبيالة فإنه يقدم لأي موقع ملزم بوفاء مبلغها سواء كان ساحبا او مسحوبا عليه قابل او مظهر...
هذا وعلى الضامن الإحتياطي عند تقديمه للضمان عليه ان يعين الشخص الذي يقدم لفائدته هذا الضمان، ولكن اذا اهمل ذلك اي لم يعين المضمون فإن ضمانه لا يعتبر باطلا بل يعتبر صحيحا ويعد ضمانه مقدما لفائدة الساحب.
شكل الضمان الإحتياطي :
1- الكتابة:
شرط شكلي لابد من توافره لنشوء الضمان الإحتياطي، فالضامن الإحتياطي لابد ان يعبر عن ارادته في الإلتزام بالكمبيالة، والضمان الإحتياطي لا يمكن اثباته الا كتابة.
- اذا حصل الضمان الإحتياطي على وجه الكمبيالة فإنه يكفي توقيع الضامن الإحتياطي، حتى يعتبر توقيعه هذا ضامنا احتياطيا، فالتوقيع المجرد على وجه الكمبيالة يعتبر ضامنا احتياطيا ما لم يكن طبعا توقيع الساحب او المسحوب عليه، لأن توقيع الساحب يعتبر سحبا للكمبيالة، وتوقيع المسحوب عليه يعتبر قبولا.
- اما اذا حصل الضمان على ظهر الكمبيالة فإن الكتابة هنا تعني التوقيع ثم الصيغة اي اية عبارة تفيد الضمان، فهنا لا يكفي التوقيع المجرد لأن التوقيع المجرد على ظهر الكمبيالة يفيد التظهير، وعليه فإنه يستوحب التوقيع على ظهر الكمبيالة واضافة اية عبارة تفيد الضمان.
2- الضمان على الوصلة بورقة مستقلة:
تنص الفقرة الثالثة من المادة 180 من مدونة التجارة على ما يلي: يكتب الضمان الإحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على وصلة او في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره"
---الضمان على الوصلة: فكما يمكن ان يورد الضامن الإحتياطي ضمانه على الكمبيابة ذاتها يمكن ان يورده على ورقة متصلة بها وغالبا ما يتم ذلك عندما يمتلأ ظهر الكمبيالة وهكذا فالضمان الحاصل على هذه الوصلة يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية وكأنه حصل على الكمبيالة ذاتها، الا انه لابد ان يكون هناك التوقيع ثم الصيغة، اي ان يعبر عنه بما يفيد الضمان الإحتياطي، ذلك ان الوصلة هي امتداد لظهر الكمبيالة وقد رأينا بأن الضمان اذا حصل على الظهر فيجب ان يكون التوقيع ثم الصيغة.
-الضمان بورقة مستقلة: اجازه المشرع ويكون بذلك قد استفادة من التحفظ الوارد في القانون جنيف الموحد حيت هناك وفودا عديدة خلال هذا المؤتمر كانت ترفض الأخد بذلك؛ اي الضمان بورقة مستقلة، ولصحة الضمان الإحتياطي بورقة مستقلة لابد من توافر شرطين:
-الشرط الأول: لابد ان يحدد في هذه الورقة المستقلة الكمبيالة الملحقة بها اي ذكر مجموعة البيانات التي تتضمنها الكمبيالة كإسم المسحوب عليه، تاريخ الإنشاء مبلغ الكمبيالة، إسم المستفيد... حتى نعلم جيدا أن هذه الورقة المستقلة تتعلق بكمبيالة معينة وان الضامن الاحتياطي الحاصل على هذه الورقة يضمن وفاء مبلغ هده الكمبيالة التي حددت بياناتها.
-الشرط التاني: هذا الشرط جاء لضرورات عملية فأحيانا الحامل يود الحصول على ضمان للكمبيالة من شخص موجود في مكان بعيد ويخاف ضياع الكمبيالة فيما لو ارسلها لهذا الضامن لوضع توقيعه عليها وبذلك يطلب من هذا الضامن ان يصدر ضمانه بورقة مستقلة مع ذكر البيانات التي رأينا في الشرط الأول ثم تحديد هذا المكان الذي صدر به هذا الضمان بورقة مستقلة.
3- تاريخ تقديم الضمان الاحتياطي:
الأصل في الضمان الاحتياطي هو ان يقدم بين تاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها ولكن ماذا لو قدم بعد هذا التاريخ اي بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة ؟
-فلو قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تحرير الاحتجاج او قبل انصرام الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج، فإن هذا الضمان يعتبر ضمانا صحيحا ذلك ان حلول ميعاد الاستحقاق لا يجعل الكمبيالة تنتهي.
-اما اذا قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن ايضا بعد تحريز الاحتجاج او بعد انصرام الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج فإن مثل هذا الضمان لا يعتبر التزاما صرفيا بل يمكن اعتباره مجرد كفالة عادية وذلك قياسا على التظهير في هذه الحالة والذي كما رأينا يعتبر مجرد حوالة عادية كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 173 من مدونة التجارة.
4- الضمان الكلي والضمان الجزئي:
الضامن الاحتياطي غير ملزم بضمان مبلغ الكمبيالة بكامله، بل يمكنه ان يقصر ضمانه على جزء فقط من مبلغها اي ان يكون ضمانه جزئيا، وقد اجاز المشرع ذالك صراحة في الفقرة الأولى من المادة 180 من مدونة التجارة؛ يجوز ان يضمن وفاء الكمبيالة كليا او جزئيا ضامن احتياطي".
وهكذا فإن اراد الضامن الاحتياطي ان يحدد ضمانه فقط بالنسبة لجزء من مبلغ الكمبيالة فعليه ان يبين ذلك صراحة وعندئد لا يمكن الرجوع عليه الا بالمبلغ الذي ضمنه، اما اذا جاء ضمانه عاما أي دون تحديد فيما ادا كان كليا او جزئيا فإنه يعتبر ضامنا لكل مبلغ الكمبيالة، فهنا تقوم قرينة على انه اراد ضمان كامل المبلغ، لأنه لو اراد ضمان جزء فقط لنص على ذلك عند تقديمه لهذا الضامن.
ولكن بالرغم من ذلك فقد يعتبر الضمان جزئيا بالرغم من عدم توضيح ذلك، وهذا اذا ما قدم الضمان الاحتياطي لفائدة موقع ملتزم فقط بجزء من مبلغ الكمبيالة، كما لو قدم هذا الضمان لفائدة المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة، كما لو قدم هذا الضمان لفائدة المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة جزئيا (فقد رأينا ان القبول الجزئي جائز )، فالضامن الاحتياطي الذي قدم ضمانه لفائدة هذا القابل الذي قبل الكمبيالة جزئيا يعتبر ضامنه ايضا ضامنا جزئيا اي محدد بالجزء الذي التزم به المضمون الذي هو القابل، ذلك ان الضامن الاحتياطي يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
أولا-علاقة الضامن الإحتياطي بالحامل:
-1إلتزام الضامن الإحتياطي إلتزام أصلي:
إذن فالتزام الضامن الإحتياطي هو التزام صرفي وبالتالي فإنه التزام أصلي، وبالتالي يخضع لقاعدة استقلال التواقيع كما هي محددة في المادة 164 من م.ت.
وهكذ فبتوقيع الضامن الإحتياطي على الكمبيالة فإنه يلتزم بأداء مبلغها إلى آخر حامل لهذه الورقة التجارية وهكذا فإن من حق الحامل الرجوع على الضامن الإحتياطي مطالبا إياه بالوفاء وذلك إذا ما رفض المسحوب عليه الوفاء له.
والحامل غير ملزم بالرجوع على الشخص المضمون أولا قبل الرجوع على الضامن الإحتياطي، كما أنه إذا تعدد هؤلاء الضامنون فإن من حق الحامل مطالبة أحدهم بكامل المبلغ.
وعلى اعتبار التزام الضامن الإحتياطي التزاما اصليا يخضع لقاعدة عدم التمسك بالدفوع.
هذا وأن الضامن الإحتياطي يلتزم في حدود ما التزم به.
-2التزام الضامن الإحتياطي هو التزام تبعي:
باعتبار أن التزام الضامن الإحتياطي ما هو في حقيقته إلا كفالة من نوع خاص أي كفالة صرفية وبالتالي فإنه يعتبر التزاما تبعيا لالتزام المضمون، ذلك أن الضامن الإحتياطي تدخل لضمان توقيع شخص معين، فإن إلتزم هذا الضامن سيكون إلزاما تابعا لالتزام الشخص المضمون.
إلا أن هذه التبعية ليست مطلقة كما هي في الكفالة بل هي مقيدة.
وهكذا فإن الضامن الإحتياطي باعتبار التزامه تبعي فإن الحامل لا يمكن الرجوع عليه إلا بما يمكن الرجوع به على المضمون.
كما أنه تظهر هذه التبعية في حالة بطلان التزام المضمون لعيب في الشكل فإن التزام الضامن الإحتياطي يبطل تبعا لذلك.
إذا كان الحامل هو أحد الموقعين على الكمبيالة فإنه لا يحق له الرجوع على الضامن الإحتياطي إلا إذا كان يحق له الرجوع على المضمون، أما إذا كان لا يحق له الرجوع إلى المضمون فإنه لا يمكنه الرجوع على الضامن الإحتياطي.
ثانيا-علاقة الضامن الإحتياطي بالمضمون:
قلنا بأن الضمان الإحتياطي هو كفالة، وبالتالي فإن علاقة الضامن الإحتياطي بالمضمون هي علاقة الكفيل بالمكفول.
وهكذا فإن الضامن حينما يؤدي مبلغ الكمبيالة للحامل يكون قد أدى دين غيره الذي هو المضمون، وبالتالي فإن هذا الضامن يكتسب الكمبيالة ويحق الرجوع بما دفع على هذا المضمون وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من م 180 م.ت.
كذلك يمكننا التساؤل عن علاقة الضامن بالمضمون. فيما إذا كان هذا المضمون هو نفسه حامل الكمبيالة فهل يجوز لهذا المضمون الحامل الرجوع على هذا الضامن الإحتياطي؟
الجواب يكون بالنفي ذلك أن الشخص المضمون ليس له أي رجوع صرفي على ضامنه الإحتياطي.
ثالثا-علاقة الضامن الإحتياطي بباقي الموقعين:
-1علاقة الضامن الإحتياطي بموقعي الكمبيالة:
قلنا بأن الضامن الإحتياطي حين يؤدي مبلغ الكمبيالة إلى الحامل يحق له الرجوع بما على المضمون. إضافة إلى ذلك يمكنه الرجوع أيضا على الموقعين الذين يحق للمضمون الرجوع عليهم، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من م 180 م.ت.
وهكذا فإن كل موقع على الكمبيالة والذي يكون من حق المضمون الرجوع عليه يمكن للضامن الإحتياطي الرجوع عليه بما أدى للحامل. وكل موقع لا يمكن للمضمون الرجوع عليه لا يكون لضامنه الإحتياطي الرجوع عليه.
كل موقع يكون من حق المضمون الرجوع عليه، يمكن للضامن الإحتياطي أيضا الرجوع عليه، وكل موقع لا يمكن الرجوع عليه من طرف المضمون لا يمكن الرجوع عليه من طرف الضامن الإحتياطي.
-2علاقة الضامن الإحتياطي ببقية الموقعين من نفس الدرجة:
المقصود بباقي الموقعين من نفس درجة الضامن الإحتياطي هم أولئك الضامنين الإحتياطيين الذين ضمنوا هذا الضامن من نفس الإلتزام، فقد رأينا بأنه يمكن أن يتعدد الضامنون الإحتياطيون أي أن يقدموا ضمانهم لفائدة ملتزم واحد، فهم هنا موقعين من نفس الدرجة.
باعتبار أن الإلتزام الصرفي هو التزام تضامني فإنه يحق للحامل الرجوع على أحد هؤلاء الضامنين الاحتياطيين بكامل المبلغ وليس له حق التمسك بالتقسيم، وإذا ما اضطر أحد هؤلاء الضامنين إلى الأداء للحامل فإنه يحق له الرجوع على بقية الضامنين الاحتياطيين الذين ضمنوا معه نفس المضمون. إلا أن رجوع الضامن الإحتياطي هنا على بقية الموقعين من نفس الدرجة لا يكون رجوعا صرفيا بل رجوعا عاديا.
وهكذا يعود هذا الضامن الذي أدى مبلغ الكمبيالة على الضامنين الآخرين كل واحد حسب نصيبه في الدين.
أولا-المطالبة بالوفاء:
إن المطالبة بالوفاء هي حق للحامل الشرعي للكمبيالة، فهو يستطيع مطالبة المسحوب عليه بالأداء، كما أنه ملزم بالرجوع على المسحوب عليه للمطالبة بالوفاء قبل الرجوع صرفيا على بقية الموقعين.
-1الإستحقاق:
يقصد بالاستحقاق ميعاد أو تاريخ أو يوم حلول أجل أداء مبلغ الكمبيالة، وقد بين المشرع كيفية تحديد ميعاد أو تاريخ الإستحقاق بشكل حصري في م 181 م.ت. ويترتب على مخالفها بطلان الكمبيالة وهذه الحالات أربعة:
-الكمبيالة المستحقة بمجرد الإطلاع:
تقدم للوفاء متى شاء الحامل
*ولكن إذا طالت مدة احتفاظه بها قد يضر بمصلحة الموقعين:
•لذلك لم يطلق له القانون الحرية في إبقائها لديه،
•فألزمه بتقديمها للوفاء داخل أجل سنة من تاريخ إصدارها.
•وأعطى المشرع للساحب حق إطالة هذه المدة أو تقصيرها،
•كما أعطى للمظهر الحق في تقصيرها فقط.
*فإن لم يلتزم الحامل بهذه المدة سقط حقه في الرجوع الصرفي على باقي الموقعين.
-الكمبيالة الواجبة الاستحقاق بعد مدة من الإطلاع:
تقدم هذه الكمبيالة مرتين: الأولى للقبول والثانية للوفاء.
لأن بالاطلاع يتحدد تاريخ الاستحقاق سواء كان التقديم للقبول أو للإعلام.
فإن قدمت و قبلت وجب ذكر تاريخ قبولها ليتحدد به تاريخ استحقاقها.
فإن لم يذكره القابل فعلى الحامل أن يثبته بموجب احتجاج يسمي "احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول“ ويبدأ احتساب تاريخ الاستحقاق من تاريخ إقامة الاحتجاج:
فإن لم يقم الحامل الاحتجاج اعتبر القبول حاصلا في اليوم الأخير من تاريخ المقرر لتقديمها للقبول.
&-الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير:
لمعرفة يوم الاستحقاق في هذه الحالة يجب الرجوع إلى تاريخ إنشاء الكمبيالة والذي يجب أن يكون محددا باعتباره بيانا إلزاميا (مثلا بعد شهر من إنشائها).
-الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين:
في هذه الحالة وما دام تاريخ الاستحقاق محدد في يوم معين، فإن الحامل يكون عليه أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه من أجل الوفاء في هذا اليوم المحدد التاريخ. وفي حالة عدم ذكر أي ميعاد للإستحقاق على الكمبيالة فإن المشرع لم يعتبر الكمبيالة باطلة لتخلف هذا البيان الإلزامي، بل اعتبرها صحيحة ومستحقة الأداء عند الإطلاع.
-2التقديم والوفاء:
-التقديم:
يلتزم الحامل بأن يقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للوفاء في يوم الاستحقاق بالذات، وإما في أحد الأيام العمل الخمسة الموالية.
ويقع على الحامل هذا الإلتزام سواء كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من إنشائها أو من تاريخ الإطلاع.
-الوفاء:
-1من يقع عليه الوفاء:
عند حلول ميعاد الاستحقاق، على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه الذي صدر إليه الأمر بأداء مبلغ الكمبيالة للمطالبة بالوفاء سواء كان هذا الأخير قد قبل الكمبيالة أم لا.
وإذا تعدد المسحوب عليهم في الكمبيالة فعلى الحامل أن يعود على أي واحد منهم للمطالبة بأداء مبلغ الكمبيالة.
أما إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو وفائها، وكان عين بها قابلا للتدخل أو موفي احتياطي فإن الحامل يكون عليه أن يتقدم بها إلى هؤلاء قصد مطالبتهم بالوفاء، كذلك الشأن إذا عين شخص مختار، فإن الحامل عليه أن يتقدم إلى هذا الشخص للمطالبة بالوفاء، أما في حالة رفض الوفاء للحامل من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه، فإن المشرع خول للحامل حق متابعة كل الموقعين على الكمبيالة (ساحب، مظهر، ضامن احتياطي...) لمطالبتهم بأداء مبلغ الكمبيالة بعد القيام بالإجراءات الشكلية لممارسة الرجوع الصرفي.
2-لمن يقع الوفاء:
لا يسوغ المطالبة بالوفاء إلا من قبل الحامل الشرعي للكمبيالة، ولا يجوز الوفاء كذلك إلا للحامل الشرعي (م 170 م.ت).
كما يمكن أن يتم الوفاء بمبلغ الكمبيالة لوكيل أو نائب الحامل الشرعي كما في حالة التظهير التوكيلي، أو لدائن مرتهن كما في حالة التظهير التأميني.
كما يمكن أن يتم الوفاء أيضا عن طريق إيداع مبلغ الكمبيالة بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية لمكان الوفاء من طرف الشخص الملزم بأدائها عند ميعاد الاستحقاق أو الخمسة أيام الموالية لتبرئة ذمته من هذه الكمبيالة إذا لم يتم المطالبة بالوفاء.
-3الوفاء الكلي والوفاء الجزئي:
في حالة الوفاء الكلي بمبلغ الكمبيالة، فالوسيلة الوحيدة المقبولة في قانون الصرف لإثبات الوفاء بالكمبيالة هو حيازة الموفي لها وقعه بالمخالصة من طرف الحامل أو من ينوب عنه كدليل على حصول الوفاء.
أما إذا أوفي المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة ولم يستردها ولم يوقع عليها بالمخالصة، فإن ذمته لا تبرأ.
في حالة الوفاء الجزئي فإن الحامل الذي تلقى جزء فقط من مبلغ الكمبيالة يبقى محتفظا بها حتى يستطيع ممارسة الرجوع الصرفي على بقية الموقعين بالجزء الباقي، المسحوب عليه إيصالا يثبت هذا الوفاء الجزئي.
-3- التعرض على الوفاء:
-1حالة ضياع أو سرقة:
لم ينص القانون على مسطرة الإخبار بضياع الكمبيالة وأمره بعدم صرفها،
ـوعليه فيكون التعرض على الوفاء:
من طريق البريد المضمون سواء برسالة أو ببرقية، أو عن طريق كتابة الضبط.
-لا يحق للمسحوب عليه الوفاء بالكمبيالة التي أخبر بسرقتها.
-إذا وفى المسحوب عليه بها تحمل مسؤولية تصرفه؛ لأن أداءه لها لا يبرئ ذمته في مواجهة الحامل الشرعي.
-يحق للحامل الشرعي للكمبيالة المسروقة القيام بإجراءات المطالبة بالنظير أو بالأداء.
-فالكمبيالة غير المقبولة: يقدم نظيرا منها وبالتالي يحصل على الأداء بواسطته مع تقديم كفالة.
-أما الكمبيالة المقبولة: يقدم الحامل نظيرا منها بأمر من رئيس المحكمة مع تقديم كفالة.
-إذا رفض المسحوب عليه الوفاء: يحتفظ الحامل بحقوقه شريطة إقامة احتجاج في اليوم الموالي لاستحقاقها.
-تسقط الكفالة المقدمة في الحالتين: بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلالها أية مطالبة، أو متابعة قضائية.
2-حالة الحكم على الحامل بفتح مسطرة المعالجة:
متى حكم على حامل الكمبيالة بفتح مسطرة المعالجة (التسوية أو التصفية القضائية)، فإنه يسوغ للسنديك أن يتعرض على الوفاء للحامل وأن يطالب بالوفاء مدة سنة حماية لأصول المقاولة، إلا أن مباشرة السنديك لهذا الحق يختلف حسب ما إذا كانت المسطرة تتعلق بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية.
ففي حالة التسوية القضائية لا يسوغ للسنديك المطالبة التعرض على الوفاء إلا إذا رخصت له المحكمة بأن يقوم وحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة (م576)، أما إذا استمر في تسيير مقاولته فإنه لا يجوز للسنديك التعرض على الوفاء.
أما في حالة التصفية القضائية فإن الحكم يفتح هذه المسطرة يؤدي إلى إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وبالتالي يحل السنديك محل المقاول بصورة مطلقة تخول له التعرض على الوفاء لهذا المحكوم بالتصفية القضائية (م619).
حالات الرجوع الصرفي:
-1الرجوع الصرفي في عند حلول ميعاد الاستحقاق:
هو الحالة العادية لمتابعة الحامل لبقية المتابعين على الكمبيالة، فعند حلول ميعاد الاستحقاق يجب على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه لمطالبته بوفاء مبلغ الكمبيالة، وفي هذه الحالة هناك فرضيتين:
--وفاء المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة كاملا، وهنا يكون الحامل قد استوفى دينه وبذلك تبرأ ذمة المسحوب عليه وكافة الموقعين في مواجهة الحامل؛
--وقد يكون بوفاء جزئي، وفي هذه الحالة يفتح المجال أمام الحامل لممارسة دعوى الرحوع الصرفي على بقية الموقعين على الكمبيالة لمطالبتهم بأداء مبلغها كاملا أو الجزء المتبقي.
-2الرجوع الصرفي في قبل ميعاد الاستحقاق:
من خلال المادة 196 م.ت يتبين أن حالات الرجوع الصرفي قبل ميعاد الاستحقاق هي:
-امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة كليا أو جزئيا؛
-الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه؛
-توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه عند الحلول؛
-الحجز عن أموال المسحوب عليه دون جدوى؛
-الحكم على الساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول بالتسوية أو التصفية القضائية.
-حالات تقديم الاحتجاج:
الاحتجاج هو وثيقة رسمية تثبت رفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء، لذلك فإنه إجراء بحيث لا يحق للحامل ممارسة حقه في الرجوع على بقية الموقعين إلا إذا قدم هذا الاحتجاج، وذلك في الحالات التالية:
-عند رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة (كليا أو جزئيا)؛
-عند رفض المسحوب عليه وفاء الكمبيالة (كليا أو جزئيا)؛
-عند توقف المسحوب عليه من الدفع؛
-عند الحجز على أموال المسحوب عليه دون جدوى.
-حالات الإعفاء من الاحتجاج:
-١احتجاج عدم القبول يغني على احتجاج عدم الوفاء (فق 4 م197)؛
-٢الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على المسحوب عليه، لأن تقديم هذا الحكم يغني عن إقامة الاحتجاج (م196)؛
-٣الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على ساحب كمبيالة ورد فيها عدم تقديمها للقبول: تقديم الحكم يغني عن إقامة الاحتجاج؛
-٤حالة القوة القاهرة: أي حصول ظروف تجعل تقديم الاحتجاج أمرا مستحيلا شرط تزيد مدتها عن ثلاثين يوما بعد تاريخ الاستحقاق (فق 4 م207)؛
-٥حالة شرط الرجوع بدون مصاريف: لا يحتاج الحامل إلى إقامة الاحتجاج إذا ما تضمنت الكمبيالة شرط "الرجوع بدون مصاريف" أو "بلا احتجاج" أو غيرها.
-تاريخ تقديم الاحتجاج:
1-احتجاج عدم القبول:
القاعدة أن هذا الاحتجاج يمكن أن يقدم من رفض القبول إلى تاريخ الاستحقاق مالم تكن الكمبيالة تتضمن أجلا قانونيا أو اتفاقيا يحدد تاريخ تقديمها للقبول.
2-احتجاج عدم الوفاء:
هنا نميز بين نوعين من الكمبيالات حسب تاريخ الاستحقاق:
+بالنسبة للكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة من إنشائها أو بعد مدة من الإطلاع يجب أن يقام الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق (م231)؛
+وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء عند الإطلاع؛ فإن الاحتجاج يقام يوم التقديم مع مراعاة أجل سنة تحتسب من تاريخ تحرير الكمبيالة، فإن قدمت للوفاء في آخر يوم في السنة أقيم الاحتجاج في هذا اليوم (م197).
-شكل الاحتجاج:
-1تحرير الاحتجاج ومكان تقديمه:
يجب أن يثبت الحامل للكمبيالة رفض أو امتناع المسحوب عليه من القبول أو الوفاء (م177 م.ت)، وذلك في محرر رسمي يعده مأمور أو عون كتابة ضبط المحكمة التجارية (م2 من قانون المحاكم التجارية)، ويقام هذا المحضر في موطن الشخص الملزم بالوفاء، أو في آخر موطن معروف له، وفي موطن الشخص الذي قبل قبل الكمبيالة على وجه التدخل، على أن يجمع الكل في محضر أو محرر واحد (م209 م.ت)، يطبق عليه محضر احتجاج "عدم القبول" أو "عدم الوفاء" بحسب الحالات.
-2مضمون الاحتجاج:
يجب أن يتضمن محرر الاحتجاج البيانات المنصوص عليها في م 210 من م.ت، التي توجب النسخ الحرفي للكمبيالة من تظهيرات و قبول والإخطار أو الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، وأسباب رفض القبول أو الوفاء.
-2الإعلام:
-1شكل الإعلام:
أوجب القانون على الحامل أن يوجه إعلاما بعدم الوفاء أو عدم القبول إلى كل من الساحب والمظهرين حماية لحقوقهم ومصالحهم، ويقوم بالإعلام أساسا الحامل (م199 م.ت) حيث يتعين عليه أو يوجه إعلاما بعدم الوفاء أو القبول إلى من ظهر له الكمبيالة داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم تقديم الكمبيالة للوفاء أو القبول إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط "الرجوع بدون مصاريف" ويجب على كل مظهر تلقي الإعلام أن يعلم بدوره داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام من ظهر له الكمبيالة، وهكذا تتابع عمليات الإعلام هاته حتى تصل إلى الساحب، وتوجه الإعلام ذاته إلى الضامنين الاحتياطيين والقابلين بالتدخل ضمن الأجل نفسه أي ثلاثة أيام. ولم يضع المشرع شكلا محددا أو طريقة خاصة لتوجيه الإعلام، بل ترك أمره حرا يمكن أن يكون برسالة مضمونة أو عادية أو شفويا أو غيره.
-2جزاء الإخلال بتوجيه الإعلام:
لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل القانوني سقوط حق الرجوع الصرفي، على خلاف عدم تقديم الكمبيالة للوفاء أو للقبول في الأجل القانوني أو عدم إقامة الاحتجاج في أجله، وكل ما في الأمر يتحمل المخل بإصلاح الأضرار التي تسبب فيها نتيجه إهماله وتقاعسه عن القيام بالإعلام في الأجل القانوني، ويتمثل في تعويض على ألا يتجاوز قيمته في كل الأحوال مبلغ الكمبيالة (فق أخيرة م199 م.ت).
- لأن التعليق يجعل القبول غير محقق ولا مؤكد
- و يعرقل تداول الكمبيالة.
- القبول المعلق على شرط: يعد رفضا يجيز للحامل الرجوع على الموقعين
-القبول الجزئـي: يجيزه القانون، ويكون للحامل حق الرجوع بباقي المبلغ على باقي الموقعين.
-يكون الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق، أو بعد حلوله وأخذه للمبلغ المقبول.
-ولا يحق للحامل رفض القبول الجزئي لأنه من حق المسحوب عليه.
-لا يكون القبول الجزئي قانونيا إلا إذا ذكر المبلغ المقبول في صيغة القبول.
6-أن لا يعدل القابل بيانات الكمبيالة:
اعتبر القانون رفضا للقبول كل تعديل من المسحوب عليه للبيانات الواردة في الكمبيالة
كتغييره لمبلغها أو تاريخ استحقاقها. ولكنه في المقابل أبقى القابل ملتزما بشروط قبوله.
(مدونة التجارة: 2/176)
"كل تغييـر آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالـة يعد بمثابـة رفـض للقبـول، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله"
تعديل تاريخ الاستحقاق: عيبه أنه يطمئن الحامل ويجعله ينتظر حلوله.
-مع العلم أن هذا التعديل لا يلزم باقي الموقعين.
-فيصير الحامل بالنسبة لهم مهملا.
-و يترتب عليه سقوط حقه في الرجوع عليهم.
للحامل خياران:
الأول: مباشرة إجراءات الرجوع الصرفي فور تعديل المسحوب عليه، لأن التعديل رفض للقبول.
الثاني: انتظار تاريخ الاستحقاق الأصلي (التاريخ الأصلي قبل التعديل) لمطالبة المسحوب عليه بالوفاء:
- فإن امتنع باشر الحامل إجراءات الرجوع الصرفي.
- ولا ينتظر حلول التاريخ المعدل.
7- أن لا يشطبه المسحوب عليه:
للمسحوب عليه حق شطب قبوله أثناء بقاء الكمبيالة عنده، وقد يشطبه بحضور الحامل أو في غيابه.
ولا يعتبر الشطب رفضا للقبول إلا بشرطين هما:
الأول: أن يتم بوسيلة من وسائل الشطب:
كوضع خطوط على قبوله،أو بكتابة لفظ يدل على الرفض مثل: "ملغى" أو "محذوف" أو غيرها
الثاني: أن يقع قبل تسليم الكمبيالة للحامل أو قبل إرسالها له:
يطبق القضاء الفرنسي مبدأ عدم الرجوع في القبول صراحة: حيث قضىبأن:
" المسحوب عليه لا يمكنه الرجوع في قبوله، بعدما أرسل الكمبيالة المقبولة عن طريق البريد ثم قام بسحب هذا القبول هاتفيا.ولو وقع الرجوع قبل وصول الكمبيالة ليد الحامل."ويرى الدكتور محمد الشافعي أن يشمل هذا أيضا الرجوع بواسطة الفاكس والتلغراف وكل وسائل الاتصال الحديثة.
تنبيهان:
- لا يشترط في الشطب التوقيع ولا التأريخ.
- الشطب يعتبر رفضا يجيز للحامل: الاحتجاج و الرجوع على الموقعين قبل تاريخ الاستحقاق.
ثامنا: آثار القبول
1- علاقة المسحوب عليه بالحامل:-بالقبول يصبح المسحوب عليه المدين الأصلي بمبلغ الكمبيالة.
-ويصير الدين الملتزم به دينا تجاريا، و لو لم يكن القابل تاجرا.
يصبح المسحوب عليه أول من يطالبه الحامل بالوفاء عند حلول أجل الاستحقاق.
ـلأن توقيعه أنشأ الالتزام: وهو دليل أيضا على حصوله على مقابل الوفاء من الساحب.
ـوفي حالة عدم وفائه يقوم الحامل بمحاسبته ولو كان الحامل هو الساحب نفسه.
وعلى هذا سار الإجتهاد القضائي:
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 21 أبريل 1976:
"إن المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم التزاما صرفيا بأداء قيمتها في تاريخ استحقاقها بين يدي الحامل الشرعي لها..."
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 29 مارس 1986:
"بالقبول يلتزم المسحوب عليه بوفاء قيمة الكمبيالة في تاريخ استحقاقها، والثابت من الكمبيالة أن الطالبة هي المسحوب عليها والقابلة لها، لذا فهي تكون ملزمة بالوفاء إزاء الحامل".
2-علاقة المسحوب عليه بالساحب:
-تربط المسحوب عليه ـ سواء قبل الكمبيالة أم لم يقبلها ـ بالساحب علاقة تعاقدية لا علاقة صرفية
-ويلتزم المسحوب عليه القابل إزاء الحامل والساحب بالوفاء يوم الاستحقاق.
-فإن لم يف تحمل الأضرار الناجمة عن رفض الوفاء
-لأن قبوله للكمبيالة قرينة دالة على حصوله على مقابل الوفاء من الساحب،
-ويمكنه إثبات عم تلقيه مقابل الوفاء، أو أنه دفع مبلغ الكمبيالة للحامل على المكشوف.
-لأن عبء إثبات وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء يقع على المسحوب عليه دون الساحب.
الدفع على المكشوف: "وفاء المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة دون أن يتلقى مقابل الوفاء من الساحب"
وإلى هذا ذهب قضاء المجلس الأعلى:
قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25 نونبر 1958:
"إن قبول السفتجة يفترض وفقا للفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون التجارة، وجود مقابل وفاء صحيح في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، وعلى هذا الأخير إذن أن يثبت عدم وجود مقابل الوفاء لدفع دعوى الساحب.
وعليه يعتبر خرقا للمادة أعلاه قرار المحكمة بقلب عبئ الإثبات"
3- علاقة الساحب بالحامل والمظهرين:
- الأصل أن القبول لا يرتب أية آثار على العلاقة:
- ما بين الساحب و الحامل من جهة
- وبينه وبين المظهر من جهة ثانية.
- لأن قبول المسحوب عليه يبقى خارج هذه العلاقة أو النزاع:
- أي أن الساحب لا يمكنه أن يتخلص بالقبول من رجوع الحامل عليه
- القبول يحلل الساحب والمظهر من ضمان القبول فقط:
- وال يحللهما من ضمان الوفاء الذي يبقى قائما،
- والأثر الذي للقبول على ضمان الوفاء أن الحامل:
- لا يستطيع الرجوع عليهم قبل تاريخ الاستحقاق
- وإنما بعده عندما لا يفي المسحوب عليه القابل بالمبلغ
- مع إثبات ذلك بواسطة احتجاج عدم الوفاء.
تاسعا: رفض القبول
1- مفهومه:المراد به رفض المسحوب عليه التوقيع على الكمبيالة بالقبول، أي رفضه الإلتزام به، لأن المسحوب عليه يبقى شخصا أجنبيا عن الكمبيالة ما لم يوقع عليها.
2- شروطه:
الأصل أن للمسحوب عليه رفض قبول الكمبيالة إلا في حالة واحدة نص عليها القانون استثناء.
المادة 174:
"إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع و مبرم بين تجار، ونفذ الساحب الإلتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع."من خلال المادة أعلاه لا يكون قبول الكمبيالة جبريا وواجبا على المسحوب عليه في هذه الحالة ولكن بالشروط التي نصت عليها الفقرة أعلاه وهي:
1.أن يكون الساحب والمسحوب عليه تاجرين.
2.أن تنشأ الكمبيالة لتنفيذ اتفاق خاص بتسليم السلع.
3.أن يسلم الساحب السلع للمسحوب عليه.
4.أن يعطى للمسحوب عليه أجل معقول حسب عرف التجار ليتفحص سلعه.
في غير حالة "القبول الجبري" يكون المسحوب عليه حرا في القبول أو عدمه سواء تسلم مقابل الوفاء من الساحب أم لا لأسباب مشروعة.
3-أسبابه:
من حق للمسحوب عليه ـ فيما سوى حالة القبول الجبري ـ رفض القبول للأسباب التالية:
1.الأصل أن القانون لا يلزم أحدا بالتعامل بالأوراق التجارية، إلا الاستثناء الخاص بالشيك.
2.لبطلان الكمبيالة إذا قامت على سبب غير مشروع.
3.قد لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب ولا يريد أن يمنحه ائتمانه.
4.قد يكون مدينا له، ولكن لا يريد الالتزام بالكمبيالة:
-إن أراد تسوية دينه بغير الكمبيالة كالنقود أو الشيك
-إذا حل اجل الاستحقاق، ليتفادى تعقيدات قانون الصرف.
5.إذا لم يقدم له الساحب مقابل الوفاء.
(مدونة التجارة: 1/306)
"يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم."
-4- آثاره:
لرفض المسحوب عليه آثار في علاقته بالساحب والحامل وباقي الموقعين نجملها فيما يلي:
-1.4بالرفض يكون المسحوب عليه شخصا أجنبيا عن الكمبيالة
-يبقى المسحوب عليه شخصا أجنبيا عن الكمبيالة،
-ولا يمكن للساحب أن يتابعه إلا بدعوى عادية ترتكز على نقل أو انتقال الملكية (انتقال مقابل الوفاء).
-2.4لا يملك الحامل حق الرجوع الصرفي على المسحوب عليه:
بناء على قواعد قانون الصرف، لأنه أجنبي لم يوقع على الكمبيالة،
ومن ثم يحق للمسحوب عليه مواجهته بالدفوع المستمدة من عالقته بالساحب
-3.4 يخول الرفض للساحب استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه
*ما لم يبادر الحامل بتعضيد حقه عليه:
-إما بإيقاع الحجز
-و بإنذار المسحوب عليه بأن لا يؤدي المبلغ إلا عن طريق الكمبيالة
-فيتم تجميد مقابل الوفاء لفائدة الحامل.
-فإن أدى المسحوب عليه للساحب وجب عليه الأداء أيضا للحامل في تاريخ الاستحقاق.
4.4-يفتح للحامل باب الرجوع الصرفي على الساحب وباقي الملتزمين
-لأن الرفض يقلل من الضمانات التي عول عليها الحامل،
-و يؤدي لسقوط تاريخ الاستحقاق
-و يكون للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق أو بعده.
عاشرا: القبول بالتدخل
1- مفهومه:"القبول المعطى لفائدة مدين صرفي لتفادي الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق، ويتم عادة بعد تقديم الاحتجاج بعدم القبول"
أ- وقته:
"يتم عادة بعد رفض القبول وبعد تقديم الاحتجاج لعدم القبول"
ب- أشخاصه:
الأول: المتدخل؛
إما شخص أو أشخاص يتدخلون لفائدة شخص أو أكثر.
وقد يقع التدخل بتطوع من المتدخل
أو بتعيين من الساحب أو الحامل أو المظهر.
والثاني: المتدخل لمصلحته.
الساحب، أو المظهر، أو الحامل أو الضامن الاحتياطي.
2- أنواعه:
بالنظر إلى المتدخل ينقسم التدخل بالقبول إلى نوعين اختياري أو تعييني.
فالأول يقوم المتدخل بالتدخل من تلقاء نفسه، والثاني يتدخل بتعيين من المتدخل لفائدته.
الأول: بالإختيار؛ والثاني: بالتعيين.
3-فوائده:
- يحول دون متابعة المدين بالتزام صرفي قبل حلول أجل الاستحقاق.
• حماية السمعة التجارية للمتدخل لفائدته
• ينقذ المتدخل لفائدته من نتائج احتجاج عدم القبول.
4-شروطه:
نختصرها في شروط في الكمبيالة، وفي المتدخل ، و المتدخل لفائدته، وشروط في القبول.
1-في الكمبيالة:
وجود كمبيالة صالحة للقبول بالتدخل:
.لأنه لا يكون في الكمبيالة التي اشترط فيها عدم تقديمها للقبول
.ولا في الكمبيالة المستحقة للأداء عند الاطلاع.
2-في المتدخل:
-الأهلية التجارية، لأن التزامه صرفي
-مشروعية سبب التدخل
-قد يتدخل لقبول: جميع مبلغ الكمبيالة أو جزء منه
-قد يكون فردا واحدا، أو أكثر ويمكن أن يتوسطوا لمصلحة واحد أو أكثر.
-يمكن أن يكون المتدخل من غير الملتزمين بالكمبيالة
-يمكن ان يكون من الملتزمين بها: باستثناء القابل
-للمسحوب عليه غير القابل أن يتدخل لقبول الكمبيالة، فيصير ضامنا لمن تدخل لمصلحته.
-أن يعلم من تدخل لفائدته، فإن لم يفعل تحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن إهماله.
-ويكون الإخبار إما كتابة أو مشافهة.
3-في المتدخل لفائدته
يجوز التدخل لفائدة فرد واحد أو أكثر.
أن يكون من الموقعين على الكمبيالة: الساحب، أو المظهر أو الحامل.
لا يكون التدخل لفائدة المسحوب عليه: لأنه برفضه للقبول صار أجنبيا.
(مدونة التجارة: 215/1) "يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء."
ألا يكون قد أعفى نفسه من ضمان القبول.
يجب أن يعين وإلا كان التدخل لمصلحة الساحب.
أن يعلم بالقبول من طرف من تدخل لفائدته.
4-في القبول بالتدخل:
-الكتابة: القبول بالتدخل إجراء قانوني يتطلب الكتابة ولا يثبت بغيرها.
-التوقيع: يوقع بخط يد القابل المتدخل:
فإن كان على وجه الكمبيالة أغنت الصيغة عن التوقيع
وإن كان على ظهرها فلا بد منهما معا
-محل الكتابة: يكتب على وجه الكمبيالة:
فإن ورد على ظهرها دون صيغة عد تظهيرا
ولا يكون في ورقة مستقلة
ولا في وصلة الكمبيالة بل في ذات السند.
-الصيغة: يكون القبول بالتدخل بكل صيغة دالة عليه مثل: "مقبول بواسطة" أو "مقبول بالتدخل".
-أن يكون ناجزا غير معلق على شرط: ولكن يجوز أن يكون على كامل المبلغ أو على جزء منه فقط.
فإن وقع على جزء من الكمبيالة يرجع الحامل على الجزء المتبقي فقط
أما المقبول فينتظر أجل الاستحقاق ليطالب بالوفاء به.
تنبيه: لم يشترط القانون ذكر تاريخ التدخل بالقبول.
-5آثاره:
-1يكون القابل المتدخل ملتزما تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين بالشخص الذي تدخل لفائدته.
2.ولا يكون ملتزما تجاه الحامل والمظهرين السابقين لمن تدخل لفائدته.
3.يرتبط التزام المتدخل وجودا وعدما مع التزام من تدخل لفائدته:
-فإن سقط التزام هذا الأخير سقط التزام القابل المتدخل.
-4لا يمنع التدخل المتدخل لفائدته من القيام بدفع مبلغ الكمبيالة.
5.التزام القابل التزام صرفي لا يقوم مقام التزام المسحوب عليه الذي امتنع عن القبول.
6.يجوز للمتدخل القابل بعد وفائه بالكمبيالة أن يرجع:
ـعلى من تدخل لفائدته
ـوعلى باقي الموقعين السابقين لمن تدخل لفائدته.
الضمان الإحتياطي في الكمبيالة:
-هو كفالة صرفية يقدمها احد الموقعين او الغير اما على الكمبيالة او وصلة او بورقة مستقلة، وذلك من اجل ضمان اداء مبلغ الكمبيالة. فهو يقدم من اجل الزيادة في الضمانات، لذلك يعتبر من الضمانات الإضافية في الكمبيالة.
نشوء الضمان الإحتياطي:
يقدم من طرف شخص لفائدة موقع الكمبيالة؛ فمن يقدمه اذن ولفائدة من يقدم؟
1 - من يقدم الضمان الإحتياطي :
تقضي الفقرة 2 من المادة 180 مدونة التجارة: يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز ان يكون ولو من احد الموقعين على الكمبيالة.
من هنا يمكننا القول ان الضمان الاحتياطي يمكن ان يقدم من طرف الغير، وهذا هو الأصل مدام ان الهدف هو الزيادة في الضمانات، الا ان المشرع لم يمنع من ذلك الضمان الإحتياطي المقدم من طرف موقع سابق للكمبيالة، فإن هذا الضمان كذلك يعتبر قائما وصحيحا.
2 - لفائدة من يقدم هذا الضمان:
بالرجوع الى المادة 180 من مدونة التجارة نجدها تنص في فقرتها الأولى على مايلي: يجوز ان يضمن وفاء الكمبيالة كليا او جزئيا ضامن احتياطي... هذا ويمكن ان نستخلص من هذه الفقرة ملاحظتين فيما يتعلق بالمستفيد من الضمان الإحتياطي:
- الضامن الإحتياطي يتدخل لضمان وفاء الكمبيالة وهكذا فإن لابد ان يكون هذا الشخص المقدم لفائدة الضامن؛
- مادام ان هذا الضامن يقدم لفائدة موقع على الكمبيالة وباعتبار ان الضامن الإحتياطي هو زيادة ضمانات الكمبيالة فإنه يقدم لأي موقع ملزم بوفاء مبلغها سواء كان ساحبا او مسحوبا عليه قابل او مظهر...
هذا وعلى الضامن الإحتياطي عند تقديمه للضمان عليه ان يعين الشخص الذي يقدم لفائدته هذا الضمان، ولكن اذا اهمل ذلك اي لم يعين المضمون فإن ضمانه لا يعتبر باطلا بل يعتبر صحيحا ويعد ضمانه مقدما لفائدة الساحب.
شكل الضمان الإحتياطي :
1- الكتابة:
شرط شكلي لابد من توافره لنشوء الضمان الإحتياطي، فالضامن الإحتياطي لابد ان يعبر عن ارادته في الإلتزام بالكمبيالة، والضمان الإحتياطي لا يمكن اثباته الا كتابة.
- اذا حصل الضمان الإحتياطي على وجه الكمبيالة فإنه يكفي توقيع الضامن الإحتياطي، حتى يعتبر توقيعه هذا ضامنا احتياطيا، فالتوقيع المجرد على وجه الكمبيالة يعتبر ضامنا احتياطيا ما لم يكن طبعا توقيع الساحب او المسحوب عليه، لأن توقيع الساحب يعتبر سحبا للكمبيالة، وتوقيع المسحوب عليه يعتبر قبولا.
- اما اذا حصل الضمان على ظهر الكمبيالة فإن الكتابة هنا تعني التوقيع ثم الصيغة اي اية عبارة تفيد الضمان، فهنا لا يكفي التوقيع المجرد لأن التوقيع المجرد على ظهر الكمبيالة يفيد التظهير، وعليه فإنه يستوحب التوقيع على ظهر الكمبيالة واضافة اية عبارة تفيد الضمان.
2- الضمان على الوصلة بورقة مستقلة:
تنص الفقرة الثالثة من المادة 180 من مدونة التجارة على ما يلي: يكتب الضمان الإحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على وصلة او في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره"
---الضمان على الوصلة: فكما يمكن ان يورد الضامن الإحتياطي ضمانه على الكمبيابة ذاتها يمكن ان يورده على ورقة متصلة بها وغالبا ما يتم ذلك عندما يمتلأ ظهر الكمبيالة وهكذا فالضمان الحاصل على هذه الوصلة يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية وكأنه حصل على الكمبيالة ذاتها، الا انه لابد ان يكون هناك التوقيع ثم الصيغة، اي ان يعبر عنه بما يفيد الضمان الإحتياطي، ذلك ان الوصلة هي امتداد لظهر الكمبيالة وقد رأينا بأن الضمان اذا حصل على الظهر فيجب ان يكون التوقيع ثم الصيغة.
-الضمان بورقة مستقلة: اجازه المشرع ويكون بذلك قد استفادة من التحفظ الوارد في القانون جنيف الموحد حيت هناك وفودا عديدة خلال هذا المؤتمر كانت ترفض الأخد بذلك؛ اي الضمان بورقة مستقلة، ولصحة الضمان الإحتياطي بورقة مستقلة لابد من توافر شرطين:
-الشرط الأول: لابد ان يحدد في هذه الورقة المستقلة الكمبيالة الملحقة بها اي ذكر مجموعة البيانات التي تتضمنها الكمبيالة كإسم المسحوب عليه، تاريخ الإنشاء مبلغ الكمبيالة، إسم المستفيد... حتى نعلم جيدا أن هذه الورقة المستقلة تتعلق بكمبيالة معينة وان الضامن الاحتياطي الحاصل على هذه الورقة يضمن وفاء مبلغ هده الكمبيالة التي حددت بياناتها.
-الشرط التاني: هذا الشرط جاء لضرورات عملية فأحيانا الحامل يود الحصول على ضمان للكمبيالة من شخص موجود في مكان بعيد ويخاف ضياع الكمبيالة فيما لو ارسلها لهذا الضامن لوضع توقيعه عليها وبذلك يطلب من هذا الضامن ان يصدر ضمانه بورقة مستقلة مع ذكر البيانات التي رأينا في الشرط الأول ثم تحديد هذا المكان الذي صدر به هذا الضمان بورقة مستقلة.
3- تاريخ تقديم الضمان الاحتياطي:
الأصل في الضمان الاحتياطي هو ان يقدم بين تاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها ولكن ماذا لو قدم بعد هذا التاريخ اي بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة ؟
-فلو قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تحرير الاحتجاج او قبل انصرام الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج، فإن هذا الضمان يعتبر ضمانا صحيحا ذلك ان حلول ميعاد الاستحقاق لا يجعل الكمبيالة تنتهي.
-اما اذا قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن ايضا بعد تحريز الاحتجاج او بعد انصرام الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج فإن مثل هذا الضمان لا يعتبر التزاما صرفيا بل يمكن اعتباره مجرد كفالة عادية وذلك قياسا على التظهير في هذه الحالة والذي كما رأينا يعتبر مجرد حوالة عادية كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 173 من مدونة التجارة.
4- الضمان الكلي والضمان الجزئي:
الضامن الاحتياطي غير ملزم بضمان مبلغ الكمبيالة بكامله، بل يمكنه ان يقصر ضمانه على جزء فقط من مبلغها اي ان يكون ضمانه جزئيا، وقد اجاز المشرع ذالك صراحة في الفقرة الأولى من المادة 180 من مدونة التجارة؛ يجوز ان يضمن وفاء الكمبيالة كليا او جزئيا ضامن احتياطي".
وهكذا فإن اراد الضامن الاحتياطي ان يحدد ضمانه فقط بالنسبة لجزء من مبلغ الكمبيالة فعليه ان يبين ذلك صراحة وعندئد لا يمكن الرجوع عليه الا بالمبلغ الذي ضمنه، اما اذا جاء ضمانه عاما أي دون تحديد فيما ادا كان كليا او جزئيا فإنه يعتبر ضامنا لكل مبلغ الكمبيالة، فهنا تقوم قرينة على انه اراد ضمان كامل المبلغ، لأنه لو اراد ضمان جزء فقط لنص على ذلك عند تقديمه لهذا الضامن.
ولكن بالرغم من ذلك فقد يعتبر الضمان جزئيا بالرغم من عدم توضيح ذلك، وهذا اذا ما قدم الضمان الاحتياطي لفائدة موقع ملتزم فقط بجزء من مبلغ الكمبيالة، كما لو قدم هذا الضمان لفائدة المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة، كما لو قدم هذا الضمان لفائدة المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة جزئيا (فقد رأينا ان القبول الجزئي جائز )، فالضامن الاحتياطي الذي قدم ضمانه لفائدة هذا القابل الذي قبل الكمبيالة جزئيا يعتبر ضامنه ايضا ضامنا جزئيا اي محدد بالجزء الذي التزم به المضمون الذي هو القابل، ذلك ان الضامن الاحتياطي يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
-آثار الضمان الإحتياطي:
أولا-علاقة الضامن الإحتياطي بالحامل:
-1إلتزام الضامن الإحتياطي إلتزام أصلي:
إذن فالتزام الضامن الإحتياطي هو التزام صرفي وبالتالي فإنه التزام أصلي، وبالتالي يخضع لقاعدة استقلال التواقيع كما هي محددة في المادة 164 من م.ت.
وهكذ فبتوقيع الضامن الإحتياطي على الكمبيالة فإنه يلتزم بأداء مبلغها إلى آخر حامل لهذه الورقة التجارية وهكذا فإن من حق الحامل الرجوع على الضامن الإحتياطي مطالبا إياه بالوفاء وذلك إذا ما رفض المسحوب عليه الوفاء له.
والحامل غير ملزم بالرجوع على الشخص المضمون أولا قبل الرجوع على الضامن الإحتياطي، كما أنه إذا تعدد هؤلاء الضامنون فإن من حق الحامل مطالبة أحدهم بكامل المبلغ.
وعلى اعتبار التزام الضامن الإحتياطي التزاما اصليا يخضع لقاعدة عدم التمسك بالدفوع.
هذا وأن الضامن الإحتياطي يلتزم في حدود ما التزم به.
-2التزام الضامن الإحتياطي هو التزام تبعي:
باعتبار أن التزام الضامن الإحتياطي ما هو في حقيقته إلا كفالة من نوع خاص أي كفالة صرفية وبالتالي فإنه يعتبر التزاما تبعيا لالتزام المضمون، ذلك أن الضامن الإحتياطي تدخل لضمان توقيع شخص معين، فإن إلتزم هذا الضامن سيكون إلزاما تابعا لالتزام الشخص المضمون.
إلا أن هذه التبعية ليست مطلقة كما هي في الكفالة بل هي مقيدة.
وهكذا فإن الضامن الإحتياطي باعتبار التزامه تبعي فإن الحامل لا يمكن الرجوع عليه إلا بما يمكن الرجوع به على المضمون.
كما أنه تظهر هذه التبعية في حالة بطلان التزام المضمون لعيب في الشكل فإن التزام الضامن الإحتياطي يبطل تبعا لذلك.
إذا كان الحامل هو أحد الموقعين على الكمبيالة فإنه لا يحق له الرجوع على الضامن الإحتياطي إلا إذا كان يحق له الرجوع على المضمون، أما إذا كان لا يحق له الرجوع إلى المضمون فإنه لا يمكنه الرجوع على الضامن الإحتياطي.
ثانيا-علاقة الضامن الإحتياطي بالمضمون:
قلنا بأن الضمان الإحتياطي هو كفالة، وبالتالي فإن علاقة الضامن الإحتياطي بالمضمون هي علاقة الكفيل بالمكفول.
وهكذا فإن الضامن حينما يؤدي مبلغ الكمبيالة للحامل يكون قد أدى دين غيره الذي هو المضمون، وبالتالي فإن هذا الضامن يكتسب الكمبيالة ويحق الرجوع بما دفع على هذا المضمون وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من م 180 م.ت.
كذلك يمكننا التساؤل عن علاقة الضامن بالمضمون. فيما إذا كان هذا المضمون هو نفسه حامل الكمبيالة فهل يجوز لهذا المضمون الحامل الرجوع على هذا الضامن الإحتياطي؟
الجواب يكون بالنفي ذلك أن الشخص المضمون ليس له أي رجوع صرفي على ضامنه الإحتياطي.
ثالثا-علاقة الضامن الإحتياطي بباقي الموقعين:
-1علاقة الضامن الإحتياطي بموقعي الكمبيالة:
قلنا بأن الضامن الإحتياطي حين يؤدي مبلغ الكمبيالة إلى الحامل يحق له الرجوع بما على المضمون. إضافة إلى ذلك يمكنه الرجوع أيضا على الموقعين الذين يحق للمضمون الرجوع عليهم، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من م 180 م.ت.
وهكذا فإن كل موقع على الكمبيالة والذي يكون من حق المضمون الرجوع عليه يمكن للضامن الإحتياطي الرجوع عليه بما أدى للحامل. وكل موقع لا يمكن للمضمون الرجوع عليه لا يكون لضامنه الإحتياطي الرجوع عليه.
كل موقع يكون من حق المضمون الرجوع عليه، يمكن للضامن الإحتياطي أيضا الرجوع عليه، وكل موقع لا يمكن الرجوع عليه من طرف المضمون لا يمكن الرجوع عليه من طرف الضامن الإحتياطي.
-2علاقة الضامن الإحتياطي ببقية الموقعين من نفس الدرجة:
المقصود بباقي الموقعين من نفس درجة الضامن الإحتياطي هم أولئك الضامنين الإحتياطيين الذين ضمنوا هذا الضامن من نفس الإلتزام، فقد رأينا بأنه يمكن أن يتعدد الضامنون الإحتياطيون أي أن يقدموا ضمانهم لفائدة ملتزم واحد، فهم هنا موقعين من نفس الدرجة.
باعتبار أن الإلتزام الصرفي هو التزام تضامني فإنه يحق للحامل الرجوع على أحد هؤلاء الضامنين الاحتياطيين بكامل المبلغ وليس له حق التمسك بالتقسيم، وإذا ما اضطر أحد هؤلاء الضامنين إلى الأداء للحامل فإنه يحق له الرجوع على بقية الضامنين الاحتياطيين الذين ضمنوا معه نفس المضمون. إلا أن رجوع الضامن الإحتياطي هنا على بقية الموقعين من نفس الدرجة لا يكون رجوعا صرفيا بل رجوعا عاديا.
وهكذا يعود هذا الضامن الذي أدى مبلغ الكمبيالة على الضامنين الآخرين كل واحد حسب نصيبه في الدين.
أداء الكمبيالة:
أولا-المطالبة بالوفاء:
إن المطالبة بالوفاء هي حق للحامل الشرعي للكمبيالة، فهو يستطيع مطالبة المسحوب عليه بالأداء، كما أنه ملزم بالرجوع على المسحوب عليه للمطالبة بالوفاء قبل الرجوع صرفيا على بقية الموقعين.
-1الإستحقاق:
يقصد بالاستحقاق ميعاد أو تاريخ أو يوم حلول أجل أداء مبلغ الكمبيالة، وقد بين المشرع كيفية تحديد ميعاد أو تاريخ الإستحقاق بشكل حصري في م 181 م.ت. ويترتب على مخالفها بطلان الكمبيالة وهذه الحالات أربعة:
-الكمبيالة المستحقة بمجرد الإطلاع:
تقدم للوفاء متى شاء الحامل
*ولكن إذا طالت مدة احتفاظه بها قد يضر بمصلحة الموقعين:
•لذلك لم يطلق له القانون الحرية في إبقائها لديه،
•فألزمه بتقديمها للوفاء داخل أجل سنة من تاريخ إصدارها.
•وأعطى المشرع للساحب حق إطالة هذه المدة أو تقصيرها،
•كما أعطى للمظهر الحق في تقصيرها فقط.
*فإن لم يلتزم الحامل بهذه المدة سقط حقه في الرجوع الصرفي على باقي الموقعين.
-الكمبيالة الواجبة الاستحقاق بعد مدة من الإطلاع:
تقدم هذه الكمبيالة مرتين: الأولى للقبول والثانية للوفاء.
لأن بالاطلاع يتحدد تاريخ الاستحقاق سواء كان التقديم للقبول أو للإعلام.
فإن قدمت و قبلت وجب ذكر تاريخ قبولها ليتحدد به تاريخ استحقاقها.
فإن لم يذكره القابل فعلى الحامل أن يثبته بموجب احتجاج يسمي "احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول“ ويبدأ احتساب تاريخ الاستحقاق من تاريخ إقامة الاحتجاج:
فإن لم يقم الحامل الاحتجاج اعتبر القبول حاصلا في اليوم الأخير من تاريخ المقرر لتقديمها للقبول.
&-الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير:
لمعرفة يوم الاستحقاق في هذه الحالة يجب الرجوع إلى تاريخ إنشاء الكمبيالة والذي يجب أن يكون محددا باعتباره بيانا إلزاميا (مثلا بعد شهر من إنشائها).
-الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين:
في هذه الحالة وما دام تاريخ الاستحقاق محدد في يوم معين، فإن الحامل يكون عليه أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه من أجل الوفاء في هذا اليوم المحدد التاريخ. وفي حالة عدم ذكر أي ميعاد للإستحقاق على الكمبيالة فإن المشرع لم يعتبر الكمبيالة باطلة لتخلف هذا البيان الإلزامي، بل اعتبرها صحيحة ومستحقة الأداء عند الإطلاع.
-2التقديم والوفاء:
-التقديم:
يلتزم الحامل بأن يقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للوفاء في يوم الاستحقاق بالذات، وإما في أحد الأيام العمل الخمسة الموالية.
ويقع على الحامل هذا الإلتزام سواء كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من إنشائها أو من تاريخ الإطلاع.
-الوفاء:
-1من يقع عليه الوفاء:
عند حلول ميعاد الاستحقاق، على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه الذي صدر إليه الأمر بأداء مبلغ الكمبيالة للمطالبة بالوفاء سواء كان هذا الأخير قد قبل الكمبيالة أم لا.
وإذا تعدد المسحوب عليهم في الكمبيالة فعلى الحامل أن يعود على أي واحد منهم للمطالبة بأداء مبلغ الكمبيالة.
أما إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو وفائها، وكان عين بها قابلا للتدخل أو موفي احتياطي فإن الحامل يكون عليه أن يتقدم بها إلى هؤلاء قصد مطالبتهم بالوفاء، كذلك الشأن إذا عين شخص مختار، فإن الحامل عليه أن يتقدم إلى هذا الشخص للمطالبة بالوفاء، أما في حالة رفض الوفاء للحامل من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه، فإن المشرع خول للحامل حق متابعة كل الموقعين على الكمبيالة (ساحب، مظهر، ضامن احتياطي...) لمطالبتهم بأداء مبلغ الكمبيالة بعد القيام بالإجراءات الشكلية لممارسة الرجوع الصرفي.
2-لمن يقع الوفاء:
لا يسوغ المطالبة بالوفاء إلا من قبل الحامل الشرعي للكمبيالة، ولا يجوز الوفاء كذلك إلا للحامل الشرعي (م 170 م.ت).
كما يمكن أن يتم الوفاء بمبلغ الكمبيالة لوكيل أو نائب الحامل الشرعي كما في حالة التظهير التوكيلي، أو لدائن مرتهن كما في حالة التظهير التأميني.
كما يمكن أن يتم الوفاء أيضا عن طريق إيداع مبلغ الكمبيالة بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية لمكان الوفاء من طرف الشخص الملزم بأدائها عند ميعاد الاستحقاق أو الخمسة أيام الموالية لتبرئة ذمته من هذه الكمبيالة إذا لم يتم المطالبة بالوفاء.
-3الوفاء الكلي والوفاء الجزئي:
في حالة الوفاء الكلي بمبلغ الكمبيالة، فالوسيلة الوحيدة المقبولة في قانون الصرف لإثبات الوفاء بالكمبيالة هو حيازة الموفي لها وقعه بالمخالصة من طرف الحامل أو من ينوب عنه كدليل على حصول الوفاء.
أما إذا أوفي المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة ولم يستردها ولم يوقع عليها بالمخالصة، فإن ذمته لا تبرأ.
في حالة الوفاء الجزئي فإن الحامل الذي تلقى جزء فقط من مبلغ الكمبيالة يبقى محتفظا بها حتى يستطيع ممارسة الرجوع الصرفي على بقية الموقعين بالجزء الباقي، المسحوب عليه إيصالا يثبت هذا الوفاء الجزئي.
-3- التعرض على الوفاء:
-1حالة ضياع أو سرقة:
لم ينص القانون على مسطرة الإخبار بضياع الكمبيالة وأمره بعدم صرفها،
ـوعليه فيكون التعرض على الوفاء:
من طريق البريد المضمون سواء برسالة أو ببرقية، أو عن طريق كتابة الضبط.
-لا يحق للمسحوب عليه الوفاء بالكمبيالة التي أخبر بسرقتها.
-إذا وفى المسحوب عليه بها تحمل مسؤولية تصرفه؛ لأن أداءه لها لا يبرئ ذمته في مواجهة الحامل الشرعي.
-يحق للحامل الشرعي للكمبيالة المسروقة القيام بإجراءات المطالبة بالنظير أو بالأداء.
-فالكمبيالة غير المقبولة: يقدم نظيرا منها وبالتالي يحصل على الأداء بواسطته مع تقديم كفالة.
-أما الكمبيالة المقبولة: يقدم الحامل نظيرا منها بأمر من رئيس المحكمة مع تقديم كفالة.
-إذا رفض المسحوب عليه الوفاء: يحتفظ الحامل بحقوقه شريطة إقامة احتجاج في اليوم الموالي لاستحقاقها.
-تسقط الكفالة المقدمة في الحالتين: بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلالها أية مطالبة، أو متابعة قضائية.
2-حالة الحكم على الحامل بفتح مسطرة المعالجة:
متى حكم على حامل الكمبيالة بفتح مسطرة المعالجة (التسوية أو التصفية القضائية)، فإنه يسوغ للسنديك أن يتعرض على الوفاء للحامل وأن يطالب بالوفاء مدة سنة حماية لأصول المقاولة، إلا أن مباشرة السنديك لهذا الحق يختلف حسب ما إذا كانت المسطرة تتعلق بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية.
ففي حالة التسوية القضائية لا يسوغ للسنديك المطالبة التعرض على الوفاء إلا إذا رخصت له المحكمة بأن يقوم وحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة (م576)، أما إذا استمر في تسيير مقاولته فإنه لا يجوز للسنديك التعرض على الوفاء.
أما في حالة التصفية القضائية فإن الحكم يفتح هذه المسطرة يؤدي إلى إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وبالتالي يحل السنديك محل المقاول بصورة مطلقة تخول له التعرض على الوفاء لهذا المحكوم بالتصفية القضائية (م619).
الرجوع الصرفي
حالات الرجوع الصرفي:
-1الرجوع الصرفي في عند حلول ميعاد الاستحقاق:
هو الحالة العادية لمتابعة الحامل لبقية المتابعين على الكمبيالة، فعند حلول ميعاد الاستحقاق يجب على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه لمطالبته بوفاء مبلغ الكمبيالة، وفي هذه الحالة هناك فرضيتين:
--وفاء المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة كاملا، وهنا يكون الحامل قد استوفى دينه وبذلك تبرأ ذمة المسحوب عليه وكافة الموقعين في مواجهة الحامل؛
--وقد يكون بوفاء جزئي، وفي هذه الحالة يفتح المجال أمام الحامل لممارسة دعوى الرحوع الصرفي على بقية الموقعين على الكمبيالة لمطالبتهم بأداء مبلغها كاملا أو الجزء المتبقي.
-2الرجوع الصرفي في قبل ميعاد الاستحقاق:
من خلال المادة 196 م.ت يتبين أن حالات الرجوع الصرفي قبل ميعاد الاستحقاق هي:
-امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة كليا أو جزئيا؛
-الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه؛
-توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه عند الحلول؛
-الحجز عن أموال المسحوب عليه دون جدوى؛
-الحكم على الساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول بالتسوية أو التصفية القضائية.
إجراءات الرجوع الصرفي:
1- الاحتجاج:-حالات تقديم الاحتجاج:
الاحتجاج هو وثيقة رسمية تثبت رفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء، لذلك فإنه إجراء بحيث لا يحق للحامل ممارسة حقه في الرجوع على بقية الموقعين إلا إذا قدم هذا الاحتجاج، وذلك في الحالات التالية:
-عند رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة (كليا أو جزئيا)؛
-عند رفض المسحوب عليه وفاء الكمبيالة (كليا أو جزئيا)؛
-عند توقف المسحوب عليه من الدفع؛
-عند الحجز على أموال المسحوب عليه دون جدوى.
-حالات الإعفاء من الاحتجاج:
-١احتجاج عدم القبول يغني على احتجاج عدم الوفاء (فق 4 م197)؛
-٢الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على المسحوب عليه، لأن تقديم هذا الحكم يغني عن إقامة الاحتجاج (م196)؛
-٣الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على ساحب كمبيالة ورد فيها عدم تقديمها للقبول: تقديم الحكم يغني عن إقامة الاحتجاج؛
-٤حالة القوة القاهرة: أي حصول ظروف تجعل تقديم الاحتجاج أمرا مستحيلا شرط تزيد مدتها عن ثلاثين يوما بعد تاريخ الاستحقاق (فق 4 م207)؛
-٥حالة شرط الرجوع بدون مصاريف: لا يحتاج الحامل إلى إقامة الاحتجاج إذا ما تضمنت الكمبيالة شرط "الرجوع بدون مصاريف" أو "بلا احتجاج" أو غيرها.
-تاريخ تقديم الاحتجاج:
1-احتجاج عدم القبول:
القاعدة أن هذا الاحتجاج يمكن أن يقدم من رفض القبول إلى تاريخ الاستحقاق مالم تكن الكمبيالة تتضمن أجلا قانونيا أو اتفاقيا يحدد تاريخ تقديمها للقبول.
2-احتجاج عدم الوفاء:
هنا نميز بين نوعين من الكمبيالات حسب تاريخ الاستحقاق:
+بالنسبة للكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة من إنشائها أو بعد مدة من الإطلاع يجب أن يقام الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق (م231)؛
+وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء عند الإطلاع؛ فإن الاحتجاج يقام يوم التقديم مع مراعاة أجل سنة تحتسب من تاريخ تحرير الكمبيالة، فإن قدمت للوفاء في آخر يوم في السنة أقيم الاحتجاج في هذا اليوم (م197).
-شكل الاحتجاج:
-1تحرير الاحتجاج ومكان تقديمه:
يجب أن يثبت الحامل للكمبيالة رفض أو امتناع المسحوب عليه من القبول أو الوفاء (م177 م.ت)، وذلك في محرر رسمي يعده مأمور أو عون كتابة ضبط المحكمة التجارية (م2 من قانون المحاكم التجارية)، ويقام هذا المحضر في موطن الشخص الملزم بالوفاء، أو في آخر موطن معروف له، وفي موطن الشخص الذي قبل قبل الكمبيالة على وجه التدخل، على أن يجمع الكل في محضر أو محرر واحد (م209 م.ت)، يطبق عليه محضر احتجاج "عدم القبول" أو "عدم الوفاء" بحسب الحالات.
-2مضمون الاحتجاج:
يجب أن يتضمن محرر الاحتجاج البيانات المنصوص عليها في م 210 من م.ت، التي توجب النسخ الحرفي للكمبيالة من تظهيرات و قبول والإخطار أو الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، وأسباب رفض القبول أو الوفاء.
-2الإعلام:
-1شكل الإعلام:
أوجب القانون على الحامل أن يوجه إعلاما بعدم الوفاء أو عدم القبول إلى كل من الساحب والمظهرين حماية لحقوقهم ومصالحهم، ويقوم بالإعلام أساسا الحامل (م199 م.ت) حيث يتعين عليه أو يوجه إعلاما بعدم الوفاء أو القبول إلى من ظهر له الكمبيالة داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم تقديم الكمبيالة للوفاء أو القبول إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط "الرجوع بدون مصاريف" ويجب على كل مظهر تلقي الإعلام أن يعلم بدوره داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام من ظهر له الكمبيالة، وهكذا تتابع عمليات الإعلام هاته حتى تصل إلى الساحب، وتوجه الإعلام ذاته إلى الضامنين الاحتياطيين والقابلين بالتدخل ضمن الأجل نفسه أي ثلاثة أيام. ولم يضع المشرع شكلا محددا أو طريقة خاصة لتوجيه الإعلام، بل ترك أمره حرا يمكن أن يكون برسالة مضمونة أو عادية أو شفويا أو غيره.
-2جزاء الإخلال بتوجيه الإعلام:
لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل القانوني سقوط حق الرجوع الصرفي، على خلاف عدم تقديم الكمبيالة للوفاء أو للقبول في الأجل القانوني أو عدم إقامة الاحتجاج في أجله، وكل ما في الأمر يتحمل المخل بإصلاح الأضرار التي تسبب فيها نتيجه إهماله وتقاعسه عن القيام بالإعلام في الأجل القانوني، ويتمثل في تعويض على ألا يتجاوز قيمته في كل الأحوال مبلغ الكمبيالة (فق أخيرة م199 م.ت).