محاضرات القانون الجنائي الخاص
المحاور:- -1 مدخل تمهيدي لدراسة القانون الجنائي الخاص
- -2 الجرائم المتعلقة بتداول الشيك
- -3 الجرائم الماسة بحقوق المستهلك
- -4 الجرائم الماسة بحقوق الأجراء
- -5 الجرائم المخالفة للقوانين الجمروكية
- -6 الجرائم الماسة بالمال العمومي
- -7 الجرائم الإلكترونية.
تعريف القانون الجنائي الخاص:
هو ذالك القسم من القانون الجنائي الذي في إطاره تحدد الجرائم و عناصرها التجرمية وكذا العقوبات المقرر لها، كما تحدد في إطار هذا القسم الظروف المختلفة التي قد تقترن بها الجريمة تشديدا أو تخفيفا.فالقانون الجنائي الخاص يهتم بعدة أمور منها:
تحديد مختلف السلوكيات و الأفعال التي تعتبر جرائم، بحيث لا يمكن أن نعتبر سلوكا جريمة إن لم يكن المشرع قد وصفه بهذا الوصف في إطار القانون الجنائي الخاص وذلك إحترام لمبدأ لاجريمة و لا عقوبة إلا بنص أو مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات؛ هذا المبدأ الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي ومن المبادئ الأخرى المهمة كمبدأ رجعية القانون الجنائي.
👈 تحديد الجرائم في القانون الجنائي الخاص يعتبر من الأمور الأساسية؛ حيث لا يمكن متابعة شخص أو أن يتم اعتقاله أو محاكمته جزريا إن لم يكن هناك تهمة متعلقة بجريمة موجه ضده، و إلا كان ذلك اعتقالا تعسفيا وتلك متابعة باطلة و تعسفية وهنا يكفي الرجوع الى المادة 23 من دستور 2011 .
👈 تحديد العقوبات بحيث كل جريمة يجب أن يكون في مقابلها العقوبات والتدابير التي تناسبها لأنه هناك دائما ترابط بين الجريمة و العقوبة حيث ما كانت هناك جريمة كانت هناك عقوبة؛ لأن المشرع لا يجرم لكي يجرم و إنما يجرم لكي يعاقب. فالمبدأ العام أن كل جريمة تقابلها عقوبة و أن كل عقوبة يجب أن تكون هناك جريمة قد سبقت، فهناك بعض الحالات القليلة جدا هناك جريمة و لكن ليست هناك عقوبة؛ مثال حالة الدفاع الشرعي و باقي أسباب التبرير والسرقة فيما بين الأزواج ليست هناك متابعة و لا عقوبة زجرية وليس للضحية إلا أن يتقدم بالمطالبة المدنية؛ أي التعويض فهذه الحالات قليلة جدا هناك جريمة و لكن ليس لها عقوبة و لكن عكس أن تكون عقوبة دون أن تكون جريمة سبقتها هذا لا يمكن أن نتصوره بأي حال من الأحوال.
وظائف القانون الجنائي الخاص :
تحديد الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة؛ الظروف التي يمكن أن تعتبر بها الجريمة تشديدا أو تخفيفاظروف التشديد:
مثلا السرقة ليلا تعتبر ظرف مشدد و أيضا السرقة التي ترتكب تحت التهديد بالسلاح وسرقة التعدد يعني عصابة الجريمة التي ترتكب مع جريمة أخرى أو جنحة؛ مثال مجرم يقوم بالقتل و الاغتصاب والسرقة الى غير ذلك ففي القانون الجنائي المغربي نعاقب بالجريمة الأشد لا يتم جمع العقوبات كما هو الحال في بعض التشريعات الجنائية.
ظروف التخفيف :
-الأم التي تقتل ابنها؛ هنا المشرع تعامل معها على أساس أنها لا يمكن أن تقترف هذه الجريمة إلا في حالة غير طبيعية؛
-السرقة التي ترتكب من ظرف الأصول ضد الفروع ظرف تخفيف و عكس الأمر ليس عادي، ولكن هناك بعض الجرائم التي ترتكب من طرف الاصول ضد الفروع تكون فيها ظروف التشديد مثال: الاب اغتصب ابنته.
⏪ بطبيعة الحال كل هذه الأمور تنضم ضمن القانون الجنائي الخاص حيث هناك تحدد الجرائم والعقوبات و ظروف التشديد والتخفيف
شروط التجريم :
في إطار القانون الجنائي الخاص يتم تحديد شروط التجريم لكل جريمة على حدة؛ هنا شروط التجريم ليست هي أركان التجريم فأركان التجريم تعتبر القاسم المشترك بالنسبة لكافة الجرائم. ولكن شروط التجريم هي شروط كل جريمة عل حدة؛ فجريمة السرقة الموصوفة ليست شروط تجريمها هي شروط جريمة القتل العمد، وأيضا جريمة الرشوة ليست شروط تجريمها هي نفس شروط تجريم جريمة الإغتصاب.
علاقة القانون الجنائي العام بالقانون الجنائي الخاص:
هذه العلاقة تتجسد على :- كون القانون الجنائي الخاص و القانون الجنائي العام يجمعهما إطار واحد و هو ما يسمى القانون الجنائي الموضوعي، القانون الجنائي العام مع القانون الجنائي الخاص يجمعهما إطار موحد هو القانون الجنائي الموضوعي. لماذا نقول القانون الجنائي الموضوعي؟ لان هذا القانون الجنائي الموضوعي يقابله قانون أخر هو القانون الإجرائي المتجسد في قانون المسطرة الجنائية.
إذن القانون الجنائي الخاص و القانون الجنائي العام هما عبارة عن قانون يتضمن مقتضيات زجرية ذات طابع موضوعي لأنها تهم التجريم و تهم العقاب ولا تهم المساطر والشكليات و الإجراءات التي موضوعها هو قانون المسطرة الجنائية. فالقانون الجنائي العام يتضمن مقتضيات و أحكام ذات طابع عام و تلك المقتضيات والأحكام العامة نجد تفسيرها في القانون الجنائي الخاص.
⏪ لايمكن الفصل بين القانون الجنائي العام و القانون الجنائي الخاص بأي حال من الأحوال؛ القاضي في المحكمة لايعتبر هذا التمييز بين القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص في تطبيقه على النوازل و الأكثر من ذلك لا يميز بين القانون الموضوعي و الإجرائي لأنه يطبق قواعد كلها في دفعة واحدة في نازلة واحدة فهذا التمييز يوجد فقط على المستوى الأكاديمي.
علاقة القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية:
هناك ترابط بين القانون الجنائي الخاص و المسطرة الجنائية على اعتبار أن قانون المسطرة الجنائية يجسد الشق الإجرائي الشكلي المقابل للشق الموضوعي الذي يعتبر القانون الجنائي الخاص جزاء منه، فإن قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي العام و الخاص يشكلان القانون الجنائي بمفهومه الشامل، فعندما نقول قانون المسطرة الجنائية نقصد بها هي مجموعة من الأحكام التي تهتم بكيفية تحديد البحث في الجرائم والتحقيق في الجرائم و إجراء المحاكمة و كيفية إثبات الجرائم و كيفية الطعن في الأحكام و كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة في المتابعات الزجرية.خصائص القانون الجنائي الخاص :
إرتباط القانون الجنائي الخاص بالنظام العام؛ مفاد ذلك أن جميع مقتضيات القانون الجنائي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص مقتضياته هي قواعد آمرة بمعنى ليست قواعد مكملة، وسبب هذه الخاصية أن القانون الجنائي يهتم بحماية حقوق وحريات تعتبر أساسية جوهرية داخل المجتمع، وهي حقوق لا يمكن التنازل عنها، ومن جهة أخرى كون أن الحق المعتدى عليه بعد ارتكاب الجريمة فالضحية هو المجتمع، ومن خصوصيات الجريمة فيها المساس بمصلحة المجتمع وتشكل تهديدا لجميع الأشخاص عكس الخطأ المدني فيه المساس بالمصلحة الخاصة للفرد فقط.مصادر القانون الجنائي الخاص المغربي:
هذه المصادر عموما تنقسم الى قسمين القسم الاول يتعلق بالقانون الدولي والقسم الثاني يتعلق بالقانون الوضعي او التشريع الوطني نبدأ بالقانون الوطني او التشريع الوطني .التشريع الوطني كمصدر من مصادر القانون الجنائي الخاص:
يتجسد اساسا في مجموعة القانون الجنائي (ظهير 26 نوفمبر 1962) نجد فيه ان المشرع قد عالج مجموعة من الجرائم في ما يتعلق بجانبها التجريمي و جانبها العقابي و بالإضافة الى مجموعة القانون الجنائي.وفيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة و تلك المتضمنة في ظهير 26 نوفمبر 1962 في أحقية وأسبقية التطبيق في حالة كان هناك تعارض؛ لأن هناك بعض الحالات يمكن أن نجد القاعدتين الجنائيتين يتعلقان بنفس الجريمة وإحداهما متضمنة في المقتضيات الخاصة، والأخرى في ظهير 26 نوفمبر 1962 و هما متعارضتان، في حالة أراد القاضي التطبيق يحتار في أي إحداهما سيطبق أو أي من هذان القانونان سيطبق.
مثال جريمة إصدار شيك بدون مؤونة نجد أن هناك تناقض على مستوى العقوبات المتمثلة في الغرامة، بحيث الغرامة في مقتضيات القانون الجنائي الخاص 5000 درهم بينما في ظهير 26 نوفمبر 1962 الغرامة 500 درهم، هناك أراء تقول أن الأسبقية لظهير 26 نوفمبر 1962 بإعتباره القسم المتعلق بالتجريم والعقاب و أنه نص جنائي محض و فيما أن هناك جانب من الفقه أو أغلبية الفقه يتجهون بأن مقتضيات ق.ج الخاص هي التي يجب أن تطبق بإعتبارها أنها تجسد نص خاص يجب أن يسبق على النص العام. ولكن هنا في المغرب في حالة تعارض يجب أن تطبق المقتضيات الخاصة على مقتضيات ظهير 26 نوفمبر 1962 متضمن في الكتاب الثالث.
التشريع الدولي كمصدر من مصادر القانون الجنائي الخاص :
حينما نتطرق الى التشريع الدولي او القانون الدولي أول شيء يجب فعله و هو توضيح مكانة و تموقع هذا التشريع ضمن تراتبية مصادر القانون المغربي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص، و أيضا في حالة التعارض بينهما للإجابة على هذا السؤال نجده في الدستور 2011 في التصدير هناك اتفاقيات دولية التي صادق عليها المغرب و في إطار أحكام الدستور تسمو على تشريعات وطنية فور نشرها بمعنى اخر الدستور المغربي في التصدير ينص على ان المواثيق الدولية والإتفاقيات الدولية تعتبر ملزمة للمغرب و تحظى بسمو و أولوية في التطبيق إذا تم المصادقة عليها و نشرها في الجريدة الرسمية يعني إذا تحقق هذين الشرطين يصبح التشريع الدولي أسمى و يحظى بأولوية على التشريع الوطني.هناك البعض يضيف الشرط الثالث يجب على هذا التشريع ألا يكون متناقض مع الهوية المغربية الراسخة والدينية والنظام و إلى غير ذالك من الأمور التي تحدد الهوية الوطنية. وهذا التشريع الدولي يتجسد في مجموعة من المواثيق والإتفاقيات الدولية كمثال هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ بتاريخ 1948 فهذا الاعلان يتضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون الجنائي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص كمثال المادة 3 التي تنص على انه لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و الأمن على شخصه بمعنى انه هناك إشارة لحماية الحق في الحياة كذلك المادة 5 التي تنص أنه "يمنع تعذيب أي إنسان..." أما المادة 9 تنص أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه...
نلاحظ أنه هناك مجموعة من المقتضيات المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان و هو أهم المواثيق الدولية إلى جانب هذا الاعلان هناك العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و في اطار هذا العهد هناك مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون الجنائي عموما و بما ذلك القانون الجنائي الخاص نذكر على سيبل المثال وجود حماية أشخاص من الاعتقال التعسفي و هناك أيضا إشارة إلى الحق في المحاكمة العادلة وهناك إشارة إلى وجوب الحماية من الاعتقال الاحتياطي الغير المبرر قانونا، إلى جانب هذا الاطار التشريعي نجد مجموعة من المؤسسات التي نجدها تنشط بشكل كبير في اطار محاربة الجريمة على المستوى الدولي و متابعة المجرمين و الحفاظ و استقرار الأمن على المستوى الدولي، بالنسبة للجرائم التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة و على رأس هذه المؤسسات نجد المحكمة الجنائية الدولية؛ هذه المحكمة التي تختص في البث في جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم التي تشكل اعتداء على الإنسانية و كذلك جرائم الحرب، هذه المحكمة تأسست سنة 2002 وهي تعتبر مؤسسة قضائية مستقلة عن مؤسسة الأمم المتحدة و هي مستقلة من الجانب المالي و مستقلة من الجانب التنظيمي و الإداري. بجانب هذه المؤسسة هناك أيضا مؤسسة لها طابع أمني تسمى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي تسمى اختصارا الإنتربول، هذه المنظمة أنشأت سنة 1923 هي عبارة عن مؤسسة أمنية ذات بعد دولي مختصة في المساهمة في البحث الجنائي و التصدي للجرائم على المستوى الدولي، هناك جرائم ذات طابع دولي تحرص هذه المؤسسة لمتابعة المجرمين المرتكبين لهذه الجرائم و اعتقالهم و تسليمهم للدولة المعنية بهم مثال على هذه الجرائم جرائم الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالمخدرات جرائم غسل أموال .... جرائم كثيرة جدا تعتبر عابرة للحدود هذه المنظمة تلعب دورا مهم في مكافحتها من خلال اعتقال المبحوث عنهم و تسليمهم و هي مؤسسة مهمة جدا لأنه لديها إمكانيات مالية و تقنية و بشرية و لوجيستكية التي تمكنها من القيام بأدوارها بفعالية والمغرب يعتبر عضوا نشيطا في اطار هذه المؤسسة كما يلجأ إليها من حين إلى أخر من أجل البحث عن الأشخاص اللذين قد ارتكبوا جرائم ضد أمن المغرب، هذه المؤسسة ليست بقضائية بل هي مؤسسة أمنية لأنها لا تحكم على الجرائم ولكن تقوم بأدوار ذات طابع أمني من خلال البحث و تسليم و اعتقال الى غير ذلك إدن هي ليست مؤسسة قضائية بل هي مؤسسة أمنية، إلى جانبها هناك بعض المؤسسات ليست دولية و إنما لها طابع جهوري مثلا من بينها منظمة اوروبول هي عبارة عن منظمة أمنية تقوم بأدوار شبيهة بالأدوار التي تقوم بها المنظمة الدولية ولكن في حدود القارة الأوروبية، من هنا في إطار مؤسساتي الذي يرتبط بالقانون الدولي فهناك إطار تشريعي و إطار مؤسساتي كل من هما يكمل الأخر من أجل مكافحة الجريمة على مستوى الدولي و العالمي و القاري، فالمغرب قد سبق أن صادق على مجموعة من الإتفاقيات ذات طابع ثنائي التي من خلالها تحقق التعاون مع مجموعة من الدول من أجل محاربة الجرائم العابرة للقارات.
2- الجرائم الماسة بمصالح الأسرة:
هناك مجموعة كبيرة من الجرائم التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابها في مجموعة القانون الجنائي.علاقة التشريع الدولي مع هذه الجرائم: في إطار التشريع الدولي نجد هناك مقتضيات مهمة على رأس هذا التشريع الدولي دائما نذكر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار هذا الاعلان هناك مقتضيات مهمة من ضمنها ما تنص عليه المادة 16 التي تعرف أسرة بأنها خلية طبيعية أساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي، هته الأسرة كيف ما كان نوعها تتمتع بالحماية القانونية بما في ذلك الحماية الجنائية فهذا التعريف الذي عرفه الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما هو ملاحظ لا يشترط عنصر الزواج سواء أن أقيمت الأسرة على عقد زواج أو لا فهي تعتبر أسرة و يجب أن تتمتع بالحماية القانونية هناك أيضا المادة 25 التي تنص على ضرورة تمتع الأم بحماية ورعاية خاصتين و تنص ايضا على وجوب تمتعي أفراد بنفس الرعاية سواء وليدو في اطار زواج او خارج زواج اذن المادة 25 تنص على أن الأم بإعتبارها عضو اساسيا في تكوين الأسرة يجب أن تحظى بالحماية و المساعدة خاصة الحماية، كذلك الأطفال يجب أن يتمتعوا بحماية خاصة و مساعدة خاصة سواء ولدوا في اطار علاقة زواج او غير زواج، هناك أيضا الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل المؤرخ ب 20 نوفمبر 1989 هناك أيضا البرتكول الاختياري، إتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال و استغلال الاطفال في البغاء و في المواد الاباحية المؤرخ في 25 ماي 2000 هناك ايضا إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخ ب 18 دجنبر 1979 هناك مواثيق و اتفاقيات اخرى على مستوى التشريع الدولي التي تهدف إلى ضمان حماية قانونية لفائدة الأسرة بما في ذلك الحماية الجنائية.الحماية الجنائية للأسرة على مستوى التشريع الوطني:
على مستوى التشريع الوطني يجب أن نبدأ اولا من المقتضيات الدستورية؛ الدستور الذي يعتبر أسمى تشريع في إطار التشريع الوطني. بالرجوع الى الدستور نجد ان هناك مجموعة من المقتضيات من ضمنها تلك المضمنة في الفصل 32 ينص هذا الفصل على أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي (من هنا يتضح لنا الفرق بين التشريع الوطني و التشريع الدولي) هي الخلية الأساسية للمجتمع تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة .تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية و الاعتبار المعنوي و الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية .
في هذه الفقرة المشرع حاول أن يصلح خطأ الفقرة الأولى . هذا الفصل كما هو ملاحظ انه ينص صراحة على ان الاسرة كمؤسسة بجميع مكوناتها الأم و الأطفال و الأب يجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية و بالدعم القانوني من الجانب المدني و الجنائي و اضافة الى الدستور بمفهومه العادي و حينما نتحدث عن التشريع هنا نقصد اولا ظهير 26 نوفمبر 1962 من مجموعة القانون الجنائي.
في اطار ظهير 26 نوفمبر 1962 نجد أن هناك مقتضيات كثيرة متضمنة في الفصول من 449 الى 504 من هذا القانون هي جميعها تتعلق بالجرائم الماسة بالأسرة.
هناك مجموعة من الجرائم التي أطرها المشرع نذكر منها فقط على سبيل المثال هناك جريمة الإجهاض التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقوبتها في الفصول من 449 الى 458 .
جريمة اهمال الأسرة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقوبتها في الفصول من 449 الى 482.
جريمة ترك الاطفال او العاجزين و تعريضهم للخطر هذه الجريمة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقوبتها في الفصول من 459 الى 467 . هذه الجريمة يقصد بها من ترك الاطفال من طرف أبويهم أو ترتكب من خلال ترك العاجزين إما من طرف أصولهم او فروعهم مرتكب هذه الجريمة يعرض لعقوبة حبسيه المنصوص عليها في الفصل 460 وهي من سنتين الى خمس سنوات و إذا نتج عن هذا ترك مرض او عجز تزيد مدته عن 20 يوما فإن هذه المدة تضاعف .
جريمة قيام أحد أصول الطفل يقل عمره عن 15 سنة باستغلاله في عمل قصري هذه الجريمة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقوبتهاوفي الفصل 467 اثنان من مجموعة القانون الجنائي وبغض النظر عن وضعية والديه وإن كانوا فقراء الى الحد الأدنى فهذا الامر مجرم و في مدونة الشغل ايضا .
جريمة قيام أحد أصول الطفل عن قصد بنقله او تغيبه او إخفائه أو استبداله بطفل أخر أو تقديمه ماديا لامرأة أخرى لم تلده هذه الجريمة منصوص عليها في الفصل 470 من القانون الجنائي و العقوبة المقرر لها هي الحبس من 4 سنوات الى 10 سنوات . ==>هذه تعتبر من الجرائم الماسة بالأسرة .
جريمة قتل الاصول منصوص عليها في الفصل 396 من مجموعة القانون الجنائي عقوبتها الإعدام اذا كانت عمدا، الفاعل هنا لا يستفيد من ظروف التخفيف في حالة العمد .
جريمة هتك عرض طفل قاصر او شخص عاجز او معاق من طرف أصوله الفصل 487 و العقوبة هي السجن من 5 سنوات الى 10 سنوات، وفي حاله هتك العرض تحت العنف عقوبة السجن تصل من 20 الى 30 سنة .
==>هتك العرض مقابل اغتصاب أنثى بمعنى هتك العرض نقولها للطفل الإغتصاب نقولها للأنثى .
إذا كانت الإرادة يعتد بها اذا كانت راشدة، و ان لم تكن راشدة ان كانت بإرادتها لا يعتد بها و حتى هذا المبدأ يطبق على المعاق؛ نميز هنا بين إعاقة حركية يمكن ان تكون ردة فعل اما اعاقة ذهنية لا. جريمة اغتصاب انثى من طرف احد اصولها هذه الجريمة عقوبتها من 10 الى 20 سنة إن لم تكن قاصرة . و من 20 الى 30 سنة اذا كانت المجني عليها تقل عن 18 سنة او كانت معاقة او عاجزة او معروفة بضعف عقلي جريمة تحريض الزوج لزوجته على جريمة البغاء هذه الجريمة منصوص عليها في الفصل 499 من مجموعة القانون الجنائي نقصد بهذه الجريمة دفع الزوج لزوجته على الفاسد سواء باختيارها او بإجبار من الزوج سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة والعقوبة من 10 الى 20 سنة وغرامة من 1000 الف درهم الى مليون درهم . المشرع احسن هنا عندما رفع من سقف الغرامة لأنه أحيانا يكون هذا التحريض لأسباب اقتصادية ربحية لهذا عامل المشرع على نقيض من ذلك.
جريمة الخيانة الزوجية:
من الجرائم الخطيرة جدا التي تؤدي الى تشرد الاطفال و تشتت الاسرة و الفصول 491 و 492 و 493 من مجموعة القانون الجنائي لها خصوصيات على مستوى القيود والإثبات.
عناصر تجريم الخيانة الزوجية:
-يتحقق الركن المادي المجسد في الخيانة الزوجية:
تجسد في الممارسة الجنسية ينص عليها الفصل 491 من مجموعة القانون الجنائي المشرع يشير للخيانة.
إلا انه لم يوضح بشكل كافي ترك مجال واسع امام القضاء. الخيانة الزوجية في الوقع ممارسة الجنس هناك اتجاه من القضاء هو وسع من مسألة الوطء في ممارسة الجنس يجب ان نعتبر فعل الخيانة الزوجية ليست في واقع الوقع فقط فهي تتحقق من خلال المقدمات الجنسية الى غير ذلك فهنا يتحقق القصد الجنائي، عدم المعاقبة على هذه الافعال قد يحرض على التمادي في هذا السلوك فالاتجاه الغالب اصبح يتجاوز المفهوم الضيق للخيانة الزوجية منحصر فقط في الوطء يتجسد في وجود رابط الزوجية بالنسبة لأحد الفاعلين او كليهما، فأحد الفاعلين يجب ان يكون متزوج او كليهما، ان لم يكن متزوج قد يكيف على جريمة الفساد او الاغتصاب عن طريق الاكراه او يكيف على جريمة هتك العرض اذا كان ذكر قاصر او مارس عليه اكراه او جريمة الشذوذ الجنسي، وهذا الزواج يجب أن يكون موثقا وذلك حسب المادة 10 من مدونة الأسرة.
وفي حالة ان لم يكن القصد ان يكون هناك جهل بالطرف الاخر انه غير متزوج يطبق عليه الفصل 490 في حالة شخص بغير قصد مارس الجنس مع امرأة طن منه انها زوجته هنا لن تكون جريمة الخيانة، فالقصد هو شرط من شروط تجريم.
-قيود المتابعة في الخيانة الزوجية:
بالرجوع الى الفصل 491 نجده ينص على ما يلي يعاقب بسنة الى سنتين بناء على شكاية من الزوج او الزوجة المجني عليه..." هنا خرج المشرع عن القاعدة العامة عن حق النيابة العامة في ممارسة تحريك الدعوى العمومية ان تقف ممارسة الدعوة العمومية ادن اذا ضبط شخص متزوج مع امرأة و تم اخبار زوجته بالفعل هنا نكون امام فرضية الرغبة في المتابعة هنا تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية او التخلي عن المتابعة.
في حالة الزوج في الخارج هنا تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية، في حالة تنازل الشخص عن الدعوى النيابة العامة تقف الدعوى العمومية.
الزوج اذا كان متزوج اربع زوجات وفي حالة الخيانة الزوجية ثلاث زوجات أردوا المتابعة والزوجة الأخرى رغبت في عدم المتابعة. كيف يمكن ان نطبق مقتضيات الفصل 491؟
للإجابة بشكل دقيق لابد من الرجوع الى مقتضيات الفصل 491 في هذا الفصل يتكلم المشرع بصيغة الفرد اذا فضلت الزوجة على التخلي عن المتابعة و والثلاثة ليست لهم نية في التخلي عن الدعوى اذا هنا نأخذ برأي الزوجة التي رغبت في عدم المتابعة لان الغرض هو انهاء النزاع لأنه المشرع اراد حماية الاسرة من التشتت و الضياع .
المقاربة التي اعتمدت في الخيانة الزوجية لها وجهين:
الوجه الأول : الغرض تطبيق مقتضيات القانون الجنائي و معاقبة المجرم؛
الوجه الثاني : حاول المشرع ان يراعي لأحوال الأسرة و الأطفال الذين ليس لهم اي ذنب لهذا ترك الخيار للزوجين في التخلي عن المتابعة او اصرار على المتابعة لمعالجة جريمة الخيانة الزوجية يجب معالجتها من مقاربة اجتماعية و مقاربة تربوية ومقاربة زجرية.
عدم تقديم شكاية والتنازل:
إذا تنازل احد الزوجين لم يرغب في تقديم الشكاية لا يستفيد منه الطرف الآخر الزوج و الزوجة؛ ان لم يتنازل الزوج للزوجة لن يطلق سراحها و ان لم تتنازل الزوجة للزوج لن يطلق سراحه، في حالة لم يتنازلا كلا الطرفين لن يتم اطلاق سراحهما اذا ضبطت الزوجة او الزوج في طلاق رجعي يطبق عليهما الفصل 491.
-إتبات جريمة الخيانة الزوجية:
الخيانة الزوجية حسب مقتضيات الفصل 493 لا يمكن اتباتها الا بوسيلتين
-حالة تلبس التي يحرر محضر بشأنها من طرف ضابط الشرطة القضائية لكي نفهم حالة تلبس بالرجوع الى الفصل 56 حسب هذا الفصل تتحقق حالة التلبس في حالة ارتكاب الجريمة او في طريقه لارتكاب الجريمة او حامل لأسلحة او اثر او علامات على جسده او ثيابه او ارتكاب جريمة في المنزل او مطاردة بصياح الجمهور لم يغادر مكان الجريمة او لم يبتعد عنه".
- أو من خلال اعتراف من المتهم شخصيا سواء كان اعتراف في مستندات او اوراق صادرة عنه شخصيا او اعتراف قضائي . هناك اعتراف كتابي في اوراق او مستندات صادرة عن شخص، ان تكون رسائل بين الطرفين. هنا هل يقصد المشرع الكتابة التقليدية او الكتابة الإلكترونية يمكن الاعتماد على رسائل الكترونية كوسيلة اعتراف ولكن على المحكمة أن تتأكد من هذه الرسائل، هناك مكالمة و لقاء بين الطرفين. اذا المبدأ هنا شأنها شأن الكتابة التقليدية. هنا يطرح اشكال اعتراف احد طرفين و انكار الطرف الآخر و خصوصا انه هناك واقعة واحدة للإجابة نقول اعتراف احد الطرفين و انكار الطرف الاخر اذا كان هذا الاعتراف احد الطرفين بشروط قانونية و قرائن تثبت ذلك الاعتراف يعد باعتراف شخص باعتبار ان النازلة نازلة واحدة لا يمكن ان تتجزأ.
يمكن الإثبات بتسجيل صوتي ولكنها وسائل إثبات ضيقة جدا ان لم يكن هناك اعتراف او تلبس لا يمكن اتبات الخيانة الزوجية.
التدابير العقابية للخيانة الزوجية :
491 العقوبة المطبق هي عام او عامين هنا عقوبة سالبة للحرية و ليس هناك عقوبة مالية اي الغرامة.
==>عقوبة جريمة الخيانة الزوجية اشد من عقوبة الفساد و اقل من جريمة الاغتصاب.
جريمة إهمال الأسرة:
جريمة اهمال الاسرة تطرق اليها المشرع في المواد من 479 إلى 482 من مجموعه القانون الجنائي.
وقد ابانت الدراسات التي انجزت ان من بين اسباب التشرد، الدعارة، التسول هو جريمة اهمال الأسرة.هذه الجريمة منتشرة في المجتمع بشكل كبير، الارقام والاحصائيات التي قامت بها وزاره العدل قد اكدت على ان:
-سنة 2002 هناك 4611 قضية تتمثل في إهمال الأسرة، و 4860 دعوى عمومية تتعلق بهذه الجريمة؛-سنة 2004 هناك4848 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2005 هناك 5879 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2006 هناك 4659 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2007 هناك 4379 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2008 هناك 4842 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2009 هناك 4930 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2010 هناك 4672 قضية تتعلق بهذه الجريمة-سنة 2011 هناك 4935 قضية تتعلق بهذه الجريمة.
==>الأرقام المذكورة أعلاه؛ أرقام صادرة عن وزارة العدل أمام المحاكم الزجرية.
هذه الجريمة تنطوي على نوع من العنف المادي المعنوي فلا غرابة اذا درس المشرع المغربي هذه الجريمة من خلال القانون المتعلق بالعنف ضد النساء رقم 103.13
صور جريمة إهمال الأسرة:
جريمة إهمال الأسرة نجدها تتمثل في ثلاثة صور:- ترك بيت الاسرة مع التملص من المسؤولية جزء أو كلا
- ترك الزوج زوجته وهي حامل
- الامتناع عن النفقة.
1-ترك بيت الأسرة مع التملص من المسؤولية جزء أو كلا:
لكي تتحقق هذه الجريمة لا بد من الشروط التالية:- أن يكون ترك بيت الأسرة بدون سبب قاهر؛
- أن يستمر الترك أو التملص لمدة لا تقل عن شهرين.
2-ترك الزوج زوجته وهي حامل:
إذا ترك الزوج زوجته وهي حامل دون سبب قاهر فإن يتابع بجريمة الخيانة وذلك إذا تحققت مجموعة من الشروط:- أن يكون الترك بدون سبب قاهر؛
- أن يستمر الترك عن مدة تزيد عن شهرين؛
- أن يكون الترك متعمدا؛
- أن يكون عنصر العلم بشأن واقعة الحمل.
3-الإمتناع عن أداء النفقة:
لقد حدد المشرع النفقة في مدونة الأسرة وذلك في المادة 189 التي تنص على <^تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
-عناصر جريمة الإمتناع عن دفع النفقة:
هناك عنصرين تجريميين:
- تعمد الإمساك عن أداء النفقة؛
- تقرير النفقة بحكم قضائي سواء كان هذا الحكم نهائيا أو مؤقتا، (الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية).
هناك خصوصيات مسطرية تميز المتابعة في جريمة إهمال الأسرة من ضمنها:
ضرورة تقديم شكاية من الطرف المتضرر:
القاعدة هي أن النيابة العامة لا يحق لها تحريك الدعوى العمومية إلا بشكاية من المتضرر، ولكن يحق لها تحريك الدعوى دون إذا كان هناك نائب شرعي. مثلا أن يكون الأب هو من قام بجريمة إهمال الأسرة، وتكون هناك الأم، هذه الشكاية تقدمها الأم نيابة عن أبنائها القاصرين.
وجوب إعذار المحكوم عليه بالنفقة من أجل أداء ما بذمته:
هذا الاعذار يتم من خلال استجواب يقوم به ضابط الشرطة القضائية و يحرر محضر، و يعطى مدة شهر لأداء النفقة وهذا الأجل غير قابل للتمديد.
مدة 30 يوم من مستجدات القانون رقم 103.13 وبعد فوات هذا الاجل تحرك الدعوى العمومية في حالة عدم تأدية النفقة.
الإختصاص المحلي:
تكمن هذه الخصوصية في المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على
يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر.
التدابير العقابية:
بالنسبة للعقوبات التي خصها المشرع لجريمة إهمال الأسرة في شتى صورها؛ الحبس من شهر الى سنة وغرامة مالية من 200 الى 2000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، ويمكن للمحكمة ان تطبق احكام العقوبتين فقط لكن بخصوص الامتناع عن النفقة في حالة العود يصبح الحكم بالعقوبة الحبسية امر لازما؛ بمعنى انه اذا تعلق الامر بجريمة عدم الإمتناع عن أداء النفقة في حالة العود من خلال مدة 5 سنوات تصبح العقوبة الحبسية أمرا ملزما.جريمة الإجهاض:
قد تناول المشرع الأحكام التجريمة والعقابية لجريمة الإجهاض في الفصول من 449 إلى 458 من مجموعة القانون الجنائي وذلك تحت عنوان في الإجهاض.
==>إن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الماسة بمصالح الأسرة؛ بحيث أنها تلحق اضرارا بمصالح الأم وكذلك الجنين، وتمس هذه الجريمة أيضا بالأب إذا مورس الإجهاض ضدا عن رغبته وإذا كان برغبته يعتبر مشاركا في الجريمة، وبصفة عامة فالمجتمع بكامله يتضرر، وكونها تمارس بشكل كبير وعلى نطاق واسع والإحصائيات هي من قررت ذلك؛ حيث أن هناك من 600 إلى 800 حالة إجهاض يوميا في المغرب، سواء في المصحات أو المنازل أو القابلات...صور جريمة الإجهاض:
تتجسد صور جريمة الإجهاض من خلال:
1-قيام أحد من الغير بإجهاض أو محاولة إجهاض إمرأة حامل أو يظن أنها حامل وهي ليست كذلك،
الفصلين 449 و 450 من مجموعة القانون الجنائي:
الفصل 449:
"من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 450: "إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر."
2-التحريض أو المساعدة على الإجهاض من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من الفصل 451 من مجموعة القانون الجنائي؛ حيث تنص على
"الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.3 -التحريض على الإجهاض ينص عليه الفصل 455 من ق.ج ولا سيما الفقرة الأولى منه، (هذا التحريض هو الذي يمارس من غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة 1 من الفصل 451 من ق.ج).
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة."
الفصل 455 الفقرة1
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.4 -بيع أدوية أو مواد أو أشياء أو عرضها للبيع أو توزيعها مع علم الفاعل أنها معدة للإجهاض، نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 455 من ق.ج.
الفصل 455 الفقرة 2:
"وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.'"5 -قيام إمرأة بإجهاض نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وذلك منصوص عليه في الفصل 454 من ق.ج.
الفصل 454:
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
حالة الإجهاض المبرر الذي لم يطاله التجريم في إطار مجموعة القانون الجنائي:
هناك حالة واحدة يعتبر فيها الإجهاض مبررا؛ وهي الحالة التي تكون فيها صحة الأم في خطر، الفصل 453 من ق.ج ينص على
"لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج."
الشروط:
طبقا للفصل 453 من القانون الجنائي فإن الإجهاض يصبح مباحا ومبررا في الحالة المتعلقة بضرورة المحافظة على صحة الأم أو على حياتها، بحيث متى أصبحت صحة الأم أو حياتها مهددة بخطر بسبب الحمل أمكن اللجوء إلى الإجهاض مع ضرورة التقيد بالشروط الآتية:
-أن يتم إجراء الإجهاض من طرف طبيب أو جراح.
-أن يتم إجراء الإجهاض بشكل علني (أن لا يكون الإجهاض ممارس في نطاق من السرية)، ونقصد بالعلنية هنا الوسط العائلي القريب لتلك المرأة، أما الأشخاص الآخرين (الأجانب) فلا غاية لهم.
-ضرورة الحصول على إذن من الزوج، وإذا ماتعذر الحصول على الموافقة من الزوج (إما غائبا أو غير موافقا) فلا يمكن إجراء الإجهاض إلا بالحصول على الشهادة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم تثبت أنه لا يمكن المحافظة على صحة تلك المرأة إلا بحصول الإجهاض.
-الحماية الجنائية للمرأة والأسرة ككل، وفق مستجدات القانون الجديد 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء:
- القانون رقم 103.13 قد جاء بعدة مقتضيات تسهدف الى حماية الانسان بصفة عامة
- تجريم اكراه شخص على الزواج باستعمال العنف او التهديد من خلال الفصل 503.2.1 المضاف الى مجموعة القانون الجنائي بواسطة المادة 5 من قانون 103.13العقوبة المقررة هي الحبس من 6 اشهر الى سنة و غرامة من 10000 الى 30000 درهم، اما اذا اقترفت هذه الجريمة ضد امراة بسبب جنسها او ضد شخص في وضعية اعاقة او ضد قاصر فإن العقوبة تضاعف في حق الفاعل.
--تجريم التهديد المرتكب من طرف احد الزوجين او الطليق او الخاطب او احد الاصول او الاخوة او الكافل او شخص له ولاية او سلطة على ضحية او مكلف برعايته إنه يعاقب بعقوبة المشار اليها في القانون الجنائي
تكون عقوبة حبسية اذا ارتكبت من طرف الاجنبي من سنة الى 3 سنوات و غرامة من 200 الى 500 درهم طبقا للفصل 425 من القانون الجنائي الذي ينص على "من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم"
أما إذا كان هذا الشخص زوجا او طليقا او ولي او له سلطة على الضحية او الخاطب او الاصول او الكافل او الاخوة فالعقوبة المشار إليها تضاعف
فتجريم هذا التهديد من طرف الاشخاص المذكورين سلفا جاء بواسطة الفصل 429.1 المضاف الى مجموعة القانون الجنائي بواسطة المادة 5 من قانون 103.13
- تجريم الامساك العمدي عن تقديم مساعدة لشخص في خطر المرتكب من طرف احد الاصول او احد الزوجين او الخاطب او الطليق او احد الاخوة او من طرف كافل او شخص له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعاتيه
اذا ارتكبها شخص اجنبي هي عقوبة حبسية العقوبة من 3 أشهر الى سنتين وغرامة من 2000 الى 10000 درهم،
و تضاعف هذه العقوبة في حالة اذا ارتكبت من طرف الاشخاص المذكورين أعلاه حسب المادة 431.1 المضاف الى مجموعة القانون الجنائي بواسطة المادة 2 من القانون 103.13
--تجريم المساعدة على الانتحار المرتكب من طرف احد الزوجين أو احد الاصول او احد الأخوة او أو الفروع أو الكافل أو الخاطب او الطليق او من طرف شخص له ولاية او سلطة على الضحية او مكلف برعاتيه
اذا ارتكبها شخص اجنبي يعقاب عليها بعقوبة حبسية حسب الفصل407 من القانون الجنائي "من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس"
أما اذا ارتكبت من طرف الاشخاص المشار اليهم فإن العقوبة تضاعف
هذه الجريمة أضيفت بمقتضى 407.1 المضاف الى القانون الجنائي بواسطة المادة 4 من القانون 103.13
- تجريم التحرش الجنسي من طرف أحد الاصول او المحارم او من له ولاية او سلطة على الضحية، فإن العقوبة هي من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، في حين أن التحرش إذا ما ارتكب من غير هذه الأشخاص المذكورين فإن العقوبة من شهر الى 6 أشهر وغرامة من 2000 الى 10000 درهم، اما اذا كان المرتكب زميلا للضحية في العمل او من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام العام والامن والفضاءات العمومية فإن هذه العقوبة تطبق بشكل مضاعف.
- تجريم القيام العمدي بتثبيت او تسجيل او بث او توزيع صورة شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، فالعقوبة المقررة لهذا السلوك في الأحوال العادية هي عقوبة حبسية من 6 اشهر الى 3 سنوات و غرامة من 2000 درهم الى 20000 درهم سواء اعتمدت من اجل ارتكاب هذه الجريمة انظمة معلوماتية او اية وسيلة اخرى، اما اذا ارتكب هذا السلوك من طرف زوج الضحية او من طرف طليقها او خاطبها او أحد الفروع او احد الأصول او الكافل او شخص له ولاية او سلطة على الضحية او مكلف برعيتها فان العقوبة تصبح هي الحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 5000 إلى 50000 درهم و تطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت هذه الجريمة ضد امرأة بسبب جنسها او ضد قاصر.
تم التنصيص عليها في القانون103.13بواسطة الفصل 447.1.
-تشديد العقوبة بخصوص الاختطاف و الاحتجاز من طرف احد الزوجين او الطليق أو الخاطب او احد الاصول او احد الفروع او احد الاخوة او الكافل او شخص له ولاية او سلطة على الضحية او مكلف برعايته، العقوبة هي السجن من 10 الى 20 سنة.
و ترفع العقوبة لتصبح متراوحة مابين 20 و 30 سنة اذا استغرقت مدة الحجز 30 يوم او اكثر اذا الفصل وذلك حسب الفصل 436-1 المضاف إلى مجموعة القانون الجنائي بواسطة المادة 5 من القانون رقم 103.13
- 3-الجرائم الماسة بحقوق المستهلك:
" يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي "اذ يستفاد من هذا التعريف أن يكون المستهلك شخص طبيعي او معنوي خاص او عام، يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته الغير مهنية، فاذا تعلق الامر بحاجيات مهنية لا نكون امام مستهلك.
مثال؛ النجار عندما يذهب لاقتناء لوازم عمله، هنا لا يكون مستهلك هو بمثابة متعاقد عادي، و لكن اذا ذهب لاقتناء اشياء لا تتعلق بعمله ففي هذ الحالة يصبح مستهلك و تطبق عليه احكام قانون المستهلك 103.13
-المستهلك لطالما يتصرف للاغراض شخصية او عائلية يعتبر مستهلك و لكن العكس عندما يتصرف للأغراض مهنية يعتبر متعاقد عادي.
-كل مستهلك هو متعاقد و كل متعاقد ليس مستهلك؛ لان من اجل الاستهلاك لابد للمستهلك ان يمر من عملية التعاقد في اطار المقابل، الا ما يتعلق بالمستهلك الغير المباشر، مثال: شخص اقتنى منتوجات ادخلها لبيته؛ فأفراد أسرته هم المستهلكين الغير المباشرين و حتى الضيوف يعتبرون مستهلكين غير مباشرين.
لا يمكن ان نخوض في مفهوم المستهلك دون الحديث عن المورد، والذي عرفه المشرع في الفقرة 3 المادة 2؛ "يقصد بالمورد كل شخص طبيعي او معنوي يتصرف في اطار نشاط مهني او تجاري".
يستفاد من هذا التعريف ان المورد كل شخص طبيعي او معنوي يمارس اي نشاط كان مهني او تجاري، هنا ممارسة النشاط المهني يقوم على عنصر المضاربة بالضرورة، أما العمل التجاري يقوم على اساس المضاربة والربح بشكل أساسي، وفي سياق هذا التعريف نجد المشرع انه وضع مفهوم خاص ببعض الموردين (تاجر سيبراني)؛
-تاجر سيبراني عرفه المشرع من خلال المادة 25 من القانون 31.08 بأنه "كل شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنته من خلال استعمال شبكة الانترنيت".
أهم المقتضيات التي تخص حماية المستهلك في إطار مجموعة القانون الجنائي:
ظهير نوفبر 26 سنة 1962 نجد المشرع قد عالج مجموعة من الجرائم التي تتعلق بحماية المستهلك، من ضمنها نذكر ما يلي:جريمة النصب : تطرق اليها المشرع بواسطة الفصل 540 من القانون الجنائي وعقوبتها هي الحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 500 الى 5000 درهم.
- جريمة استغلال حاجة قاصر او شخص فاقد او ناقص الأهلية او استغلال عدم خبرته او استغلال اهوائه و دفعه الى توقيع التزام يمس ذمته المالية بشكل يضر به، العقوبة المقررة هي عقوبة حبسية تتراوح بين 6 اشهر و 3 سنوات و غرامة ما بين 200 درهم و 2000 درهم (الفصل 552 من القانون الجنائي)؛
- جريمة التزوير في محرر تجاري او بنكي، فالعقوبة المقررة هي الحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 250 الى 20000 درهم (الفصل 357 من القانون الجنائي).
-بعض الاحكام الزجرية التي تهم الحماية الجنائية للمستهلك والمنصوص عليها في اطار نصوص خاصة:
- القانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 5 اكتوبر سنة 1984؛- القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة الصادر بتفيذه الظهير الشريف 30 يونيو سنة 2014؛
- ظهير 9 اكتوبر سنة 1977 بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة؛
- القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 3 اكتوبر 2002 .
- القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية؛
- القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب؛
- القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛
- القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري.
-الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء مقتضيات قانون رقم 31.08
- تجريم السلوكات الغير المشروعة المتعلقة بالإشهار؛
- تجريم عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالبيع عن بعد، والعقوبة المقررة هي الغرامة من 1200 درهم إلى 10000 درهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
- جريمة عدم تقيد المورد بواجب إرجاع الثمن إلى المستهلك حينما يمارس هذا الأخير حقه بشأن التراجع، والعقوبة هي الغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
- التنصيص على جريمة عدم احترام الشروط المنصوص عليها بخصوص ممارسة البيع خارج المحلات التجارية، والعقوبة المقررة هي الغرامة من 1200 درهم إلى 25000 درهم، وإذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح مابين 50000 و 1000000 درهم؛
-جريمة استغلال المستهلك أو جهله، والعقوبة المقررة هي الحبس من شهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 1200 درهم إلى 50000 وإذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50000 و 1000000 .
- جرائم الإشهار كنماذج المعالجة أحكامها الزجرية والعقابية في إطار القانون 31.08 :
جريمة الإشهار الكاذب: و هو كل إشهار يتضمن معلومات أو إدعاءات غير صحيحة و غير متطابقة مع طبيعة و خصائص المنتوج.
جريمة الإشهار الموقع في الغلط: هو ذلك الإشهار الذي يجعل المستهلك يقع في الغلط بشأن بعض العناصر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 31.08: حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
جريمة الإشهار المقارن الغير المحترمة بشأنه الشروط القانونية: كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
- جريمة الإشهار الإلكتروني الغير المحترمة بشأنه الضوابط القانونية:
المادة 23 من القانون رقم 31.08 "يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك. كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار.
المادة 24 من القانون رقم 31.08: "يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك ؛
-يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
-استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته
- تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها .
- تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد .
العقوبات الزجرية:
يعاقب على الإشهار الكاذب والإشهار الموقع في الغلط وجريمة الإشهار المقارن الغير المحترمة بشأنه الشروط القانونية بغرامة من 50000 درهم إلى 250000 درهم مع إمكانية رفع المبلغ ليصبح مساويا لنصف نفقات الإشهار، أما إذا كان المخالف شخصا معنويا فإن العقوبة هي ما بين 50000 درهم و 1000000 درهم مع إمكانية رفع الغرامة إلى ما يعادل نصف نفقات الإشهار، إضافة إلى ذلك تأمر المحكمة بنشر الحكم القاضي بالإدانة أو تأمر بتعليقه، كما يمكنها أن تقوم بالنشر والتعليق في آن واحد، ويمكن للمحكمة أن تأمر المحكوم عليه بنشر إعلان أو عدة إعلانات إستدراكية على نفقته.
أما فيما يتعلق بجريمة الإشهار الإلكتروني الغير المحترمة بشأنه الضوابط القانونية فإن العقوبة هي الغرامة من 10000 درهم إلى 50000 درهم، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
القانون رقم 83.13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع:
جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع أو التزييف: إذا غالط المورد أو البائع المتعاقد معه (المستهلك) في جوهر الشيء أو كميته أو إذا قام بأعمال تدليسية لتغيير جوهر الشيء محل التعاقد أو كميته.تجدر الإشارة إلى محاولة ارتكاب جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع أو التزييف معاقب عليها كالجريمة التامة
عقوبتها: يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200درهم إلى 24000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
*ويمكن للمحكمة الأمر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وكذا الحكم بتعليقه في باب المؤسسة المعينة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بنشر الأحكام القضائية وتعليقها.
*تصير المحكمة ملزمة بالحكم بعقوبة حبسية إذا ارتكبت الجريمة أو كانت هناك محاولة لارتكابها عن طريق استعمال وسائل تدليسية أو عن طريق استعمال أدوات أو مقاييس مزيفة غير صحيحة أو استعمال أساليب و مشاورات تهدف إلى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة.
-الزيادة في العقوبة بالمضاعفة أو التشديد:
أ-مضاعفة العقوبة:
تضاعف العقوبة _المقصود العقوبة التالية: الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200درهم إلى 24000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط_ وتتم المضاعفة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا ارتكب الفاعل الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان بغض النظر عن وقوع الضرر أو عدم وقوعه في هذه الحالة؛
الحالة الثانية: إذا باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو إسقاطا للحيوانات وهو يعلم أنها ماتت بأمراض معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.
ب_تشديد العقوبة: يعاقب ب:
1 -الحبس من 2 إلى 6 سنوات إذا نجم عن استهلاك تلك المواد المغشوشة إصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته 20 يوما
2 -السجن من 5 إلى 10 سنوات إذا نجم عن استهلاك تلك المواد المغشوشة إصابة الغير بمرض مزمن أو بفقدان استعمال عضو من جسده أو بعاهة دائمة.
-الـسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا نجم عن استهالك تلك المواد المغشوشة الموت دون نية القتل.
-الحكم بالمصادرة:
يحكم بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة وبوجه عام لجميع الأدوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.
وإذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الإنسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها إذا اقتضى الأمر ذلك.
- جريمة حيازة بدون سبب مشروع مواد غذائية يعلم الفاعل أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أو حيازة منتجات يمكن استعمالها في التزييف. هذه الجريمة تتحقق عن طريق حيازة بسبب مشروع إحدى المواد التالية:
1 -مواد غذائية يستهلكها الإنسان يعلم الفاعل أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة
2 -مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها؛
3 -منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان.
العقوبة: يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 درهم إلى 24000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، علاوة على ذلك يمكن للمحكمة الأمر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد و كذا الحكم بتعليقه في باب المؤسسة المعينة.
حماية المستهلك في الخدمات الطبية:
هناك عدة نصوص تستهدف الحماية القانونية لهذا المستهلك.القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
- جريمة عدم توفر الطبيب على التأمين عن المسؤولية المدنية، العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الغرامة المتراوحة بين 10000 درهم و 20000 درهم.
- جريمة إنشاء مصحة واستغلالها دون الحصول علة الإذن القانوني المطلوب، والعقوبة المقررة هي الغرامة المتراوحة بين 100000 درهم و 1000000 درهم، كما تأمر المحكمة بإغلاق المصحة التي تستغل دون الحصول على الإذن المذكور.
- جريمة عدم إبرام مالك المصحة لعقد تأمين يضمن مسؤوليته المدنية باعتباره مالكا للمصحة، والعقوبة المقررة هي الغرامة بين 10000 درهم إلى 50000 درهم.
- جريمة عدم إعلان بشكل واضح في أماكن الإستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة بالمصحات كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات الإستشفائية المقدمة من طرف المصحة، والعقوبة هي الغرامة المتراوحة بين 10000 درهم إلى 50000 درهم. (هذه العقوبة تطبق في حق المدير الإداري والمالي للمصحة).
- جريمة قيام طبيب بوصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا، العقوبة المطبقة هي الحبس شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 200 درهم إلى 500 درهم. لكن إذا نتج عن ذلك إصابة المريض بمرض أو عجز تزيد مدته عن 20 يوما فالعقوبة تصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ويمكن الإضافة إلى ذلك الحكم على الفاعل الحرمان أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، وفي حالة ما إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بمرض مستديم فالعقوبة تصبح السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، أما إذا نتج عن الفعل عن الضحية دون نية إحداث الموت فالعقوبة تصل السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
الحماية الجنائية لمستهلكي الأدوية وباقي المنتوجات الصيدلانية:
القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.- جريمة عدم احترام قواعد حسن الإنجاز المتعلقة بصنع الأدوية، والعقوبة هي الغرامة من 50000 درهم إلى 100000 درهم.
- جريمة قيام صيدلي الصيدلة أو الصيدلي المشرف على مخزون الأدوية بالمصحة بصرف أدوية غير صالحة للإستهلاك، العقوبة هي غرامة متراوحة من 50000 درهم و 100000 درهم.
--جريمة انتحال صفة دكتور صيدلي، العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم، أو تطبق إحدى العقوبتين فقط.
الحماية الجنائية لمستهلكي خدمات المختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية:
القانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.- جريمة قيام شخص بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه دون الحصول على الإذن القانوني المطلوب، والعقوبة المقررة هي الغرامة من 10000 درهم إلى 1000000 درهم.
- جريمة استعمال شخص لقب دكتور بيولوجي أو دكتور بيطري من دون أن يكون حائزا على شهادة التخصص في البيولوجية الطبية أو إجازة أو على شهادة معترف بمعادلتها، والعقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم.
4- الجرائم المتعلقة بتداول الشيك:
منصوص على عقوبتها في المادة 316 وما بعدها من مدونة التجارة، وكذلك الفصل 543 من مجموعة القانون الجنائي.هناك جربمتين:
-جريمة إصدار شيك بدون مؤونة؛
-جريمة تعرض ساحب الشيك بصفة غير صحيحة على المسحوب عليه.
-الشيك: هو ورقة أو صك محرر وفق شكلية حددها القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجه إلى المسحوب عليه وذلك من أجل دفع مبلغ من النقود عند الإطلاع لفائدة شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل.
-أطراف الشيك:
-الساحب: الشخص الذي ينشئ الشيك، ويصدر الأمر إلى البنك بدفع المبلغ المحدد فيه؛
-المسحوب عليه: المؤسسة البنكية التي يصدر إليها أمر الساحب من أجل دفع مبلغ من النقود للمستفيد أو الحامل؛
-المستفيد: هو الشخص الذي يتم إصدار الشيك لمصلحته، وقد يكون المستفيد هو نفسه الساحب وقد يكون شخصا وهذا هو الغالب.
وظيفة الشيك: وظيفة أداء، وليس وسيلة ضمان ولا وسيلة ائتمان.
جريمة إصدار شيك بدون مؤونة:
لا يمكن تحقق هذه الجريمة إلا بتوفر العناصر التالية؛ ويعتبرون الأركان المادية لهذه الجريمة:1- تحقق فعل إصدار شيك
2- عدم وجود المؤونة أو عدم كفاية المؤونة.
المؤونة: المبلغ الكافي الذي يجب أن يكون في حساب الساحب من أجل سداد قيمة الشيك.
1-فعل إصدار الشيك:
هو تسليم الشيك من طرف الساحب للمستفيد و ليس مجرد إنشاء الشيك، و يجب أن تنتقل الحيازة للغير، و هذا السلوك لا يعتبر جريمة إذا كانت الحيازة قد انتقلت إلى الغير بطريقة غير إرادية كالسرقة و الضياع.
إذا أنشأ الساحب شيك لفائدته هو فلا يمكن الكلام عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة.
2 -عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها:
العبرة في ذلك هو وقت تقديم الشيك للبنك و ليس وقت إنشائه أو إصداره. و يعتبر من قبيل عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها مايلي:
- أن يكون الرصيد البنكي للساحب غير قابل للتصرف فيه بسبب قانوني أو باخر؛
- أن يقوم الساحب بالتصرف في الرصيد فيما بين وقت الإصدار و وقت التقديم؛
- أن يصدر الساحب أمرا للمسحوب عليه (البنك) من أجل عدم الدفع .
أما فيما يتعلق بالركن المعنوي لهذه الجريمة فيتخذ في صورة خطأ عمدي و هو عنصر سوء النية؛ و وجود عنصر سوء النية لدى الساحب أمر مفترض في هذه الحالة، و على الساحب الذي يدعي حسن نيته أن يثبت ذلك بوسائل إثبات مقنعة وإلا حكم عليه بالإدانة.
-العقوبات الجزائية :
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و 10000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو قيمة الخصاص.
إضافة إلى ذلك تحكم المحكمة بمنع المحكوم عليه من إصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لفائدته هو، لدى المسحوب عليه.
- مدى تأثير تكوين و إتمام المؤونة بعد تقديم الشيك على العقوبة:
إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك. (م325 م.ت).
كما يحق للحامل المطالبة بالتعويض إذا كان لحقه ضرر من جراء عدم توفير مؤونة الشيك أو جزء منها.
-تقادم الدعوى العمومية في إطار جريمة إصدار شيك بدون مؤونة و باقي الجنح المتعلقة بالشيك:
الجنح المتعلقة بتداول الشيك تتقادم بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة. أمد التقادم يتم احتسابه من تاريخ ارتكاب الجنحة.
-جريمة تعرض ساحب الشيك بصفة غير صحيحة على المسحوب عليه:
يقصد بالتعرض على الوفاء بالشيك؛ إصدار أمر من الساحب إلى المؤسسة المسحوب عليها من أجل تجميد المبلغ أو التعرض على أدائه أو منع أدائه حرمانا للمستفيد من حقه في الوفاء دون سبب مشروع. و هناك حالات محددة على سبيل الحصر أجاز فيها المشرع التعرض و قد ذكرت في المادة 271 من مدونة التجارة: (...لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم بالوثائق الضرورية.)و بخصوص مسألة إثبات حالات التعرض المشروعة، فإن الساحب ملزم بإثبات إدعائه و له الحق في استعمال جميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود.
تجدر الإشارة:
- كون بيانات الشيك غير محررة بخط الساحب ليس حجة على سرقة أو ضياع الشيك باستثناء التوقيع الذي يجب أن يكون بخط يد الساحب
- قيام الساحب بأداء قيمة الشيك و التصالح مع المستفيد، من تم تنازل المستفيد قد لا تمنع من إدانة ساحب الشيك بجريمة
التعرض بصفة غير صحيحة.
المحكمة المختصة في النظر في القضايا المتعلقة بالشيك بما فيها هذه الجريمة، هي المحكمة التي يقع مكان الوفاء في دائرة نفوذها بغض النظر عن مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
- في ما يخص المطالبة المدنية: يجوز للحامل أن يطالب بمبلغ يعادل قيمة الشيك، إما بدعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية التي تبت فيها المحكمة الزجرية أو دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني. في حالة عدم انتصاب حامل الشيك كطرف مدني في إطار الدعوى العمومية، يمكن للمحكمة الزجرية الحكم على الساحب لو بشكل تلقائي بأن يؤدي مبلغ الشيك للحامل مع الفوائد القانونية عند الاقتضاء. إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم و المصارف المترتبة عن عدم الوفاء.
الجزاءات العقابية:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2000 و 10000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة
وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص.
كما يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة، ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل، ويرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
5- الجرائم الإلكترونية:
تعريف الجريمة الإلكترونية:يعرفها بعض الفقه بأنها: نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسوب الآلي أو بواسطة شبكة الإنترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود.
خصائص الجريمة الإلكترونية:
- جريمة مستحدثة أي حديثة العهد؛
- جريمة اقتصادية طالما أن القصد من ارتكابها هو الحصول على عائد مادي؛
- لها امتداد كوني، لأنها من الجرائم العابرة للحدود الجغرافية و تستعمل فيها وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنيت؛
- تستهدف جمهورا من الناس و ليس مجرد شخص واحد أو شخصين؛
- صعوبة إثباتها و صعوبة ضبط مرتكبيها، لأنها لا تترك أثر و عدم وجود أي أثر كتابي، و سهولة تدمير أدلة الإدانة في أقل من ثانية، بالإضافة إلى إحجام بعض المؤسسات الاقتصادية عن التبيلغ عن هذه الجرائم حفاظا على سمعتها.
الإطار القانوني لمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي والوطني:
-على المستوى الدولي:
-اتفاقية بودابيست؛ لمكافحة الجرائم المعلوماتية المؤرخة في 23 نونبر 2001 والتي تهم للإتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك امتدت آثارها حول العالم.
-الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، المبرمة في 21 دجنبر 2010
-على المستوى الوطني:
-القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر؛
-القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛
-القانون 07.03 صدر بشأن تميم القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم التي تمس نظم المعالجة الآلية للمعلومات.
-القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
-القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
بعض نمادج الجرائم الإلكترونية المعالجة أحكامها في إطار التشريع الجنائي المغربي:
بعض نماذج الجرائم الإلكترونية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، المالجة أحكامها في القانون الجنائي المغربي:
قانون 07.03 أدرج في إطار مجموعة القانون الجنائي في المواد 607 إلى 611 نجده يضم مجموعة الجرائم التي لها علاقة بالمعالجة الآلية للمعطيات:
- جريمة الدخول إلى مجموع أو بعض نظم للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والعقوبة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 2000 درهم إلى 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛
- جريمة البقاء في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه بعد دخوله عن طريق الخطأ ومن دون حق مشروع، والعقوبة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والعقوبة هي الغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- جريمة العرقلة العمدية لسير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو إحداث خلل فيه والعقوية هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 10000 درهم إلى 200000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
6- الجرائم الماسة بالمال العام:
-نموذج جريمة إختلاس المال العام
-العناصر التجريمية لجريمة اختلاس المال العام:
لا تتحقق إلا إذا توفر في الفاعل صفة الموظف العمومي (أولا) ثم قيامه بفعل الاختلاس (ثانيا) بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي (ثالثا).
أولا: صفة الموظف العمومي
الموظف العمومي: جاء في الفصل 224 من القانون الجنائي :" يعد موظفا عموميا،في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام."
- تراعى صفة الشخص عند وقت ارتكاب الجريمة و ليس قبل ذلك و البعد، فإن سبق لموظف أن اقترف جريمة الاختلاس و لم يتم اكتشاف ذلك إلا بعد إحالته على التقاعد فإن ذلك لا يؤثر على المتابعة طالما أن العبرة بالوصف الذي يحمله حين اقتراف الجريمة .
ثانيا :فعل الاختلاس
يقصد بالاختلاس قيام قاض أو موظف عمومي أو عون للسلطة أو أي شخص اخر عهد إليه بممارسة مهمة لفائدة مرفق عمومي أو لغرض مصلحة عامة ,بالاستيلاء على مال وضع تحت إشرافه بحكم وظيفته.
- يمكن تكييف الفعل كونه اختلاسا و لو كان المال الذي اختلس ليس مالا عاما و لكنه مجرد مال خاص وضع تحت عهدة شخص
بوصفه موظفا عموميا.
ثالثا: القصد الجنائي
القصد الجنائي يتخذ في جريمة الاختلاس صورة الخطأ العمدي سواء كانت هذه الجريمة متخذة شكل جناية أو جنحة.
ويتأسس الخطأ العمدي على عنصرين هما العلم والإرادة.
التدابير العقابية:
نميز بين حالتين:
- في الحالة التي يكون فيها المبلغ المختلس يساوي 100000 درهم أو يزيد على ذلك:
فإن العقوبات المطبقة على مرتكب جناية الاختلاس تتمثل في:
أولا: السجن و الغرامة:
السجن من خمس إلى عشرين سنة، أما الغرامة فهي ما بين 5000 إلى 100000 درهم.
ثانيا :المصادرة
و المصادرة في جريمة الاختلاس إذا كانت وجوبية لارتباطها بمتطلبات تخليق الحياة العامة و مايقتضيه النظام العام من وجوب الحفاظ على الأموال العامة، فإن المصادرة مع ذلك يجب أن تطبق بدون تعسف و في حدود المبالغ المختلسة فقط .
- في حالة كون المبلغ المختلس يقل عن 100000 درهم:
مرتكب جريمة الاختلاس يعاقب بما يلي:
أولا: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ثم الغرامة التي يتراوح مبلغها بين 2000 و 50000 درهم .
ثانيا: يمكن المعاقبة بالحرمان بواحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي و ذلك لمدة لاتقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر سنوات ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
- خصوصيات مسطرية الجرائم المتعلقة بالمال العام تتميز ببعض الخصوصيات المسطرية
أولا: ما يتعلق بالإختصاص:
كانت هناك محكمة هي المختصة بالبت في جنايات الغدر و الرشوة و استغلال النفوذ و الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون هي محكمة العدل الخاصة. لكن تم إلغاء هذه المحكمة و أصبحت غرف الجنايات لدى محاكم الإستئناف هي المختصة في الجنايات (التي بها قسم الجرائم المالية).
ثانيا:في ما يتعلق بتمثيل الدولة :
الوكيل القضائي للمملكة هو الذي يمارس مهمة تمثيل الدولة أمام المحاكم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها. لذا المشرع يلزم من خلال قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي كلما تعلق الأمر بجريمة تمس بمصالح مرفق عمومي.
ثالثا:دور الأجهزة الرقابية:
بخصوص كشف بعض جرائم المال العام هناك أجهزة تابعة للدولة تتولى القيام بمهام رقابية بهدف الكشف عن مختلف مظاهر سوء تدبير المال العمومي، نذكر منها: المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية ثم المفتشية العامة للمالية.
إعداد: أحمد أيت الأشقر
تدقيق وتنسيق : عبد الرحمن بوضاز
تحميل :