مصطلحات قانونية مع التعريف وجب على كل طالب الاطلاع عليها
1- القانون في اللغة :
مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.
2- المعنى اللغوي للقانون:
يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)
3- المعنى الاصطلاحي للقانون:
يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .
4- القانون بالمعنى العام:
يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء
5- القانون بالمعنى الخاص:
يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً ( القانون التجاري / الجنائي …)
6- خصائص القاعدة القانونية:
هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .
7- خاصية العمومية والتجريد:
تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .
8- خاصية قاعدة سلوكية:
تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .
9- خاصية الجزاء واللزام:
قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون .
10- الجـزاء :
هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .
11- الجزاء المرسل:
اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .
12- الجزاء المباشر:
هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .
13- الجزاء المحدد:
هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .
14- الجزاء الغير مباشر:
هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة
15- جزاء مدني:
هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونية
16- الفسخ:
هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين.
17- الجزاءات الجنائية:
هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .
18- العقوبات البدنية:
سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .
19- العقوبات المالية:
تقع على مال المجرم وممتلكاته .
20- الجزاءات الادراية والتأديبية:
هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنه ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر ,,،،)
21- الاخـــلاق:
هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .
22- القانون الدولي العام:
هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد .
23- القانون الدستوري:
هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .
24- القانون الاداري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها
25- القانون المالي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .
26- القانون الجنائي:
هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها
27- القانون الخاص:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .
28- القانون المدني:
هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر
29- قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية:
هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)
30- قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية:
تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .
31- القانون التجاري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .
32- القانون البحري والجوي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .
33- قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.
34- قانون المرفعات المدنية والتجارية:
هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ
35- القانون الدولي الخاص:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة
36- القواعد القانونية الامره:
هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده
37- القواعد القانونية المكملة:
هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده
38- المعيار اللفظي:
يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)
39- المعيار الموضوعي(المعنوي):
يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب
40- المصدر:
هو الاصل الذي يشتق منه الشي .
41- المصادر الرسمية:
هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء
42- المصادر التفسيرية:
يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.
43- التشريع:
مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
44- التشريع العادي(القانون):
يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.
45- الاقتراح والاعداد:
يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه.
46- التصويت:
هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره.
47- التصديق :
هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون.
48- الاصدار :
يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.
49- النشر:
هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).
50- التشريع الفرعي(اللائحة):
مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها