أدخل كلمة للبحث

محاضرات في مادة النشاط الإداري الفصل الثالث S3

محاضرات في مادة النشاط الإداري الفصل الثالث S3
meta-seo
نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.

    تلخيص مادة النشاط الإداري الفصل الثالث S3

    القانون_الاداري:
    يعرف القانون الاداري بانه قانون الادارة العمومية تنظيما و عملا و مراقبة؛ بمعنى المواضيع التي يهتم بها القانون الاداري هي التنظيم الاداري و النشاط الاداري، و الادارة لها وسائل تمكنها من اصدار قرارات للحفاظ على مصلحة الوطن و الافراد و بالتالي اذ كان للتنظيم الاداري قانونه الخاص.
    =>القانون الذي يحكم القانون الإداري هو القانون التنظيمي.
    للعمل الادري مجموعة من النصوص القانونية، و المقصود بالعمل الاداري اي النشاط الاداري هو الوظيفة العمومية التي يمارسها اشخاص القانون العام فالوظيفة تحدد اذن بهدفها و مضمونها فالوظيفة العمومية تسعى الى تحقيق المصلحة العامة كقاعدة اساسية ينطلق منها كل الاشخاص الاعتبارين (الأشخاص الإعتباريين هم الأشخاص المعنويين) في ما يقوم به من وظائف.
    و لعل هذا ما يميز النشاط الاداري عن النشاط الخاص و ذلك ان الوقت الذي سعى فيه النشاط الخاص الى تحقيق المصلحة الذاتية(الخاصة) للقائمين عليه فان النشاط الاداري لا غاية له الا تحقيق المصلحة العامة لعل هذا الهدف العام للوظيفة الادارية هو الذي يفسر السبب للاعتراف لأشخاص القانون العام و الادارة بصفة خاصة الذي يمارسون هذه الوظيفة بامتيازات السلطة العامة؛ (سلطة تقديرية/التنفيد/نزع الملكية المباشرة) التي تعطي الحق للإدارة إصدار القرارات بصفة فردية و المخاطبين بقراراتها و ملزمين بتنفديها و كما يمكنها تعديل العقد و كما ان هذه السلطة العامة يأطرها القانون لان الإدارة مجبرة بتعليل قرار فسخ العقد بدون اللجوء الى القضاء مع تفسير اسباب هذا الفسخ التي لا يتمتع بها اشخاص القانون الخاص في ممارستهم لنشاطهم اما من ناحية المضمون فالوظيفة الادارية لا تسعى الى تحقيق المصلحة الخاصة بل المصلحة العامة الذي يخول لها مجموعة من الامتيازات.
    من هنا تمارس السلطة الادارية وظيفة تعرف بالضبط الاداري او ما يعرف بالشرطة الادارية كما تمارس السلطة الادارية وظيفة اخرى من خلال تقديم خدمات انطلاقا من المرافق العمومية المرصودة لذلك؛
    الادارة لا تقدم خدمات خاصة بل خدمات عامة التي نص عليها الدستور في الفصل 175 و هذه الخدمات العامة قد تكون امنية قضائية صحية تفرض على السلطة الادارية اتخاد إجراءات وقائية التي تقر من خلالها الامن دون اضطراب الامن النظام العام.
    من هنا تمتاز الوظيفة الادارية عن الممارسة بأساليبها ووسائلها التي تتميز عن ممارسة اساليب النشاط الخاص و عليه يمكن القول النشاط الاداري هو ذلك النسق المتكامل الذي يظهر شكليه الضبطي و الخدماتي


    تقوم الادارة بتخصيص ثلاث وسائل متنوعة:



    الوسائل_القانونية: تتمثل في القرارات الادارية و العقود الادارية و هما الوسيلتين التي تعبر من خلالهما السلطة الادارية عن ممارسة وظائفها.

    الوسائل_البشرية: تتمثل في طائفة من الموظفين و المستخدمين و الاعوان و من خلال هذه الطائفة تمارس السلطة الادارية وظائفها.
    الوسائل_المالية: تتمثل في الاموال و العقارات و مختلف الاملاك.

    الوسائل التي تكون في ملكية الدولة لا يحق الحجز عليها الا ان هناك حالة اذ قام رئيس بإصدار قرار تضرر منه احد المواطنين و اصدر قرار بشأن تعويضه و تماطل الرئيس في أداء هذا التعويض هناك اموال مرصدة لهذا الغرض تحجز بالرغم من ملكية الدولة.
    و ما يميز هذه الوسائل المذكورة أعلاه مقارنة مع الوسائل المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص و أنها تقوم على ما يلي:

    اولا بالنسبة الوسائل القانونية تتميز بمجموعة من الامتيازات الغير مؤلفة في المجال الخاص انها تتدخل في كافة النشاط الاداري فالسلطة الادارية تصدر قرارات بإرادتها المنفردة و تتغير طبقا لمراكز الافراد القانونية في تعديل و انشاء و الغاء العقود و الاهم في قرارات الادارة لا تعتد بآراء المخاطبين بها و لا تعبئ لقبولهم او رفضهم وكذلك تنفذ قراراتها جبارا دون اللجوء الى القضاء و بالاستعانة بالقوات العمومية و كما للإدارة الحق في تعديل الى الغاء اي عقد بارادتها المنفردة، الخروج عن الاصل في القانون الخاص حيث يتم فسخ العقد برضى طرفي العقد كما ان السلطة الادارية الحق في توقيع الجزاء من جنبها على المتعاقدين معها المخلين بالتزاماتهم.

     بالنسبة للوسائل البشرية يخضعون لنظامهم الخاص حسب أصنافهم.
     الوسائل المادية تتمتع اموال السلطة الادارية بمجموعة من الامتيازات ينص عليها القانون الاداري ذلك انه لا يجر الحجز عليها او تملكها بالتقادم او التصرف فيها و كما تمتاز ايضا ان لها حق نزع الملكية اي عقار تحويله من ملك خاص الى ملك عام و ذلك من اجل المنفعة العامة فضلا عن استيلائها المؤقت على العقارات من اجل المنفعة العامة .

    الشرطة الادارية:
    تحتل الشرطة الادارية في القانون الاداري مكانة مهمة إد عن طريقها تتدخل الادارة في القضايا التي تهم حماية المواطنين و حرياتهم و اما من اجل ضمانها او توسيعها او الحذ منها أو كسائر الانشطة الادارية، تهدف الشرطة الادارية الى تحقيق الصالح العام و ارساء الشرعية في نطاق احترام دولة الحق و القانون و تدعيم اسسها الشرعية و تأكيد مشروعية المسؤولين بها و لإعطاء نظرة عامة و متكاملة عن الشرطة الادارية سنقوم بتداولها من خلال:
    1-مفهوم الشرطة الادارية و اهدفها؛
    2-انواع الشرطة الادارية؛
    3-وسائل الشرطة الادارية؛
    4-حدود الشرطة الادارية.

    مفهوم الشرطة الادارية :

    عندما نقول أن القانونالإداري يتبع المواطن من لحظة ميلاه إلى حين وفاته فإن تطبيق الشرطة الإدارية هو الذي يتكلف بهذا الحضور الدائم وهذا التطبيق يتجلى لنا في تعريف الشرطة الإدارية بأنها مجموعة نشاطات الادارة التي تكمن في اتخاد الإجراءات التنظيمية و الفردية من اجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته؛
    الامن العام و السكينة العامة و الصحة العامة و ثم الآداب و الاخلاق العامة.


    أهداف الشرطة الإدارية :


    الأمن العام-الصحة العامة-السكينة العامة...
     إلا أن القضاء الفرنسي وسع من أهداف الشرطة الإدارية وأضاف لنا الآداب ولأخلاق العامة إلى عناصر النظام العام، وأجاز لهيئة الشرطة الإدارية التدخل لحماية الآداب العامة خاصة في مجال عرض المصنفات الفنية إذا كان من شأنها الإخلال بالنظام العام.

    الامن العام: الحفاظ على المواطنين في ارواحهم و ممتلكاتهم من الضرر المحتمل قد يصيبهم من الغير او نتيجة الحوادث الطبيعية.

    السكينة العامة: يقصد بها توفير الراحة و الهدوء للمواطنين لممارسة انشطتهم العادية و منع مظاهر الازعاج داخل مناطق سكينة و كذلك في الطرق العمومية والتجمعات السكنية.
    الصحة العامة: وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات و التدابير الوقائية والعلاجية في نفس الوقت لحماية المواطنين من المخاطر و الأوبئة و الاعراض التي تهدد صحة الافراد من خلال مراقبة المطاعم و اماكن التخزين والمجازر...
    الآداب و الاخلاق العامة: تعمل السلطات الإدارية على المحافظة على الآداب العامة باتخاذها للإجراءات والتدابير في إطار الاختصاصات التي يسمح بها القانون.


    • التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة و القضائية:

    تسعى الشرطة الإدارية إلى وقاية المواطنين من الأضرار المحتملة التي قد تصيبهم من جراء الإخلال بالنظام العام،
    أما الشرطة القضائية فلها مهمة علاجية؛ التحري والبحث عن المجرمين... التي وقعت بالفعل من خلال البحث عن المجرمين أو تقنينهم للعدالة لكن بالرغم من ذلك فهناك تداخل بين الاشخاص المقيمين على الشرطه الاداريه و الشرطه القضائيه فشرطي في مفترق الطرق له مهام الشرطه الاداريه في الحمايه من حوادث السير وتسهيل حركية المرور ولكن في حالة ارتكاب المخالفه تنتقل مهمته الى مهمة زجرية ومما يزيد صعوبة التمييز بين الشرطه الاداريه والشرطه القضائيه فإن المشرع يسند بعض المهام التي قد تندرج ضمن الأعمال القضائية، فقانون المسطرة الجنائية يتحدث في الماده 27 يخول لموظفي وأعوان الإدارة والمرافق العموميه ممارسه مهام الشرطه القضائيه بموجب نصوص خاصة، كذلك قانون المسطره المدنيه في الفصل 25 يعتبر رجال السلطة عونا للسلطة القضائية.
    • أنواع الشرطة الإدارية:

    الشرطه الاداريه من حيث الإختصاص / من حيث النطاق الجغرافي:
    • 1-- الشرطه الاداريه من حيث الاختصاص: 
    تنقسم إلى شرطة إدارية عامة ثم إلى شرطة إدارية خاصة:
    الشرطه الاداريه العامه: تهدف الى المحافظه على النظام العام بصفه عامه سواء على مستوى الدوله أو الجماعات الترابية أي أن مجالها عام وغير محدد في موضوع معين.
    الشرطه الاداريه الخاصه: تهدف الشرطه الخاصه الى الحفاظ على عنصر من عناصر النظام العام أو المحافظه على النظام العام في مجالين؛ مجال المرور و مجال الصحه والنقل العمومي و مجال البيئه.

    • 2-- الشرطه الاداريه من حيث النطاق الجغرافي:
    هناك شرطة إدارية وطنية وشرطة إدارية محلية:
    ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
    ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ : ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻟﺠﻬﺔ ﻣﺜﻼ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻭﻛﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺷﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ.

    الشرطه الاداريه على الصعيد الوطني:
    يلاحظ عموما أن الدستور لا يسند للوزراء سلطة تنظيمية عامة على غرار ما يتوفر عليه رئيس الحكومة وبالتالي لا يمكنهم ممارسه مهام الشرطه الاداريه العامه الا أن النصوص التشريعيه فتسند اليهم صلاحيه ممارسة مهام الشرطه الاداريه الخاصه، كل في مجال اختصاصه.
    الشرطه الاداريه على الصعيد المحلي:
    يمارس هذا النوع من الشرطه الاداريه كل من الأجهزة اللامركزية المنتخبة والسلطة الاداريه المحليه.
    • اختصاصات السلطات المنتخبة في مجال الشرطه الاداريه:

    يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطه الإدارية المحلية كما حددتها الماده 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في ميادين الوقاية الصحية والنظام والسكينه العموميه وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاد القرارات التنظيمية أو بواسطة تدابير الشرطة الفردية تتمثل في حالات الإذن-الامر المنع، ويضطلع على الخصوص رئيس المجلس الجماعي على الإختصاصات التاليه:
    - ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺯﺟﺮ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ؛
    - ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
    - ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
    - ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
    - ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
    - ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ؛
    - ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ، ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻥ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﻴﺮﺓ؛


    • ب--اختصاصات السلطة المحلية في مجال الشرطة الإدارية:

    تتكون السلطة المحلية من الوالي أو عامل العمالة أو من ينوب عنه.
    المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أنه يمارس ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ:
    *ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛
    *ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ؛
    *ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
    *ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ؛
    *ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛
    *ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻭﺣﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ؛
    *ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ؛
    *ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ؛
    *ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ؛
    *ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ؛
    *ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮﻝ؛
    *ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ؛
    *ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
    *ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ.



    الوسائل الماديه:
    تتوفر السلطات الاداريه لممارسه مهام الشرطه الاداريه على بعض الوسائل التي تمكنها من إجبار الأفراد المخالفين للنصوص التشريعيه والتنظيميه وتلجأ إلى أسلوب التنفيد المباشر وقد تلجأ إلى التنفيد الجبري في حالة الإمتناع عن تنفيد قراراتها.
    -التنفيذ المباشر: تلجأ سلطات الظبط الإداري الى اسلوب التنفيذ المباشر في حالة حدوث ما من شأنه ان يمس النظام العام ولا يرتبط اللجوء الى هذا الاسلوب بأي مقاومه من الافراد بقدر ما يرتبط من الاختصاصات الممنوحه من سلطات الضبط الإداري في محاولة المحافظه على النظام العام ومن صور هذا التنفيذ المباشر، حيث تنص الماده 107 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات "يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الراميه الى ضمان سلامة المرور والسكينه والمحافظه على الصحه العموميه وذلك على نفقة المعنيين بانجازها او الذين اخلو عن ذلك".
    - التنفيذ الجبري: يعتبر التنفيذ الجبري من الامتيازات الاستثنائيه التي تتمتع بها السلطات الاداريه للتدخل لتنفيذ قراراتها في الحالات التي يمتنع فيها الافراد على تنفيذها اختياريا أو في حالة مقاومتهم لهذا التنفيذ من خلال استخدام القوه العموميه دون حاجه إلى اذن او حكم سابق من القضاء وتلجأ سلطات الشرطه الاداريه الى وسيله التنفيذ الجبري الى المحافظه على النظام العام واجبار الأفراد على الإمتثال للقانون في حالتين أساسيتين:
    1-حالة وجود قانوني: تلجأ سلطات الشرطة الإدارية إلى التنفيد الجبري في حالة وجود نص قانوني يخول لها ذلك، فالقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات سمح للرئيس الجماعي باستعمال القوه العموميه اثناء ممارسة سلطاته في مجال الضبط الإداري، فالمادة 108 تنص على انه "يجوز للرئيس ان يطلب عند الاقتضاء من عامل العمالة او الاقليم إستخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس".
    تتمثل القوه العموميه كما ينص ظهير بمثابه قانون رقم 1.75.168 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1977 كما وقع تغييره وتتميمه في الفقرة 1 من الفصل 3 على أنه "يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة، والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة في القانون". ومنها تتمثل القوة في رجال الأمن الوطني، رجال الدرك الملكي، القوات المساعدة، القوات المسلحة الملكية؛ إلا أن اللجوء إلى القوات المسلحة الملكية في حالة الضرورة القصوى عندما يكون النظام مهددا بالكامل.
    2-حالة الضرورة والإستعجال: قد تواجه سلطات الشرطه الاداريه ظروفا طارئه ومستعجلة تستوجب اللجوء الى التنفيذ الجبري دفعا لكل خطر قد يصيب الأفراد مثال ذلك؛ حدوث كوارث طبيعيه أو وقوف السيارات في الطرق العمومية بشكل غير قانوني فهذه الاحداث تجعل السلطات الاداريه تتدخل وتتخد جميع الإجراءات بما في ذلك أسلوب التنفيد الجبري، وقد حدد القضاء الشروط الواجب توفرها لقيام حالة الضرورة التي تبرر اللجوء الى التنفيذ الجبري وتتمثل في:
    وجود خطر يهدد النظام العام، تعذر معالجة هذا الضرر بالوسائل القانونية العاديه.
    اقتصار هدف الشرطة الإدارية من الإجراءات المتخذة على تحقيق المصلحة العامة وحدها.
    عدم التضحية بمصلحة الأفراد في سبيل تحقيق المصلحة العامة إلا بمقدار ما تسمح به الضرورة.
    خضوع قيام حالة الضرورة والإستعجال وملائمة الإجراءات المتبعة إلى رقابة القضاء الإداري.
    حدود الشرطة الإدارية (الرقابة القضائية على الشرطة الإدارية):
    تشكل الشرطه الاداريه قيدا على الافراد بهدف الحفاظ على النظام العام وحتى لا تكون هذه الحريات تحت رحمة سلطات الضبط الإداري كان لزاما خضوع أعمال سلطات الشرطه الاداريه لرقابة القضاء الاداري ولا شك أن الرقابه القضائيه تشكل ضمانة أساسية لإحترام مبدأ المشروعيه و تمارس هذه الرقابه في اطار ما يسمى بدعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطه.
    1- دعوى الالغاء: هي دعوى يقيمها الفرد المتضرر من القرار الاداري السلطه العليا امام القضاء الإداري بغية إلغائه في اطار الماده 20 من القانون 90.41 المحدث بموجبه المحاكم الاداريه والذي ينص على أنه "ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ".
    2- دعوى التعويض: تهدف دعوى التعويض الى الحكم على سلطات الضبط الاداري بتعويض الاضرار التي لحقت المواطنين في اطار قواعدها المسؤوليه الاداريه التي أرساها الفصلين 79 و 80 من ق.ل.ع؛ فالفصل 79 ينص على أن "ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ المصلحية ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ"، وأما الفصل 80 الذي ينص على أن "ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻟﻴﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ . ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ" كما تنص المادة 08 من القانون 91.40 "ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ".



    • القرارات الإدارية:

    ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ:

    ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ذاﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العامة.
    =>هو تصرف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼّﺔ بإﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻭﺗﺘﺮﺗّﺐ عليه ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

    عناصر القرار الإداري:

    1-تصرف قانوني؛
    2-صدوره عن سلطة مختصة؛
    3-يعتبر تصرفا إنفراديا؛
    4-نافذ ونهائي.
    هل تعتبر القوانين قرارات إدارية؟
    -لا تعد القوانين قرارات لعدم اتصافها بالصفات الإدارية، لأنها لا تصدر عن سلطة إدارية بل أنها تصدر عن السلطة التشريعية .

    السلطة التشريعية:
    الأعمال التشريعية: لاتعد قرارات (هي قوانين صادرة عن السلطة التشريعية).
    الأعمال البرلمانية: تعتبر قرارات إدارية، مثل قرار صادر عن رئيس مجلس النواب متعلق بتأديب موظف داخل المجلس.
    ==>القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالأعمال البرلمانية تعتبر قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء وذلك في حكم امتلاك مجلسي البرلمان لجهاز إداري موضوع تحت تصرفها.

    السلطة القضائية:

    هي مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تعد قرارات إدارية.
    =>القرارات الصادرة عن السلطة القضائية لا تعتبر قرارات إدارية.
    النيابة العامة: بعض القرارات الصادرة عن النيابة العامة هي إدارية، مثل تفتيش السجون...
    رؤساء المحاكم: الوضعية المتعلقة بالموظفين (قرارات إدارية تقبل الطعن مثل العزل، التأديب... ).
    المجلس الأعلى للقضاء: النظر في الوضعية الفردية للقضاة.تعتبر القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة (الفصل 114 من الدستور).
    القرارات الملكية:القرارات الصادرة عن المؤسسة الملكية لا تعتبر قرارات إدارية، وأن قرارات المؤسسة الملكية غير قابلة للطعن، تقبل الإستعطاف فقط.
    قرارات المحافظ العقاري:قرارات المحافظ العقاري نهائية لا تقبل الطعن قبل دستور 2011 لا تعتبر قرارات المحافظ العقاري إدارية.
    بعد دستور 2011 ستعرف هذه المسألة تطورا بالحكم الذي دشنته المحكمة الإدارية بقبول الطعن في قرارات التحفيظ العقاري، وذلك بمناسبة حكمها الناجي الصادرة في 31 مارس 2013 حيث اعتبرت المحكمة أن المقصودة من المنع المنصوص عليه في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري يقتصر على الطعن القضائي العادي ولا ينطبق الطعن القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا.

    أركان القرار الإداري:

    يقوم القرار الإداري على خمسة أركان وهي:

    -الأركان الخارجية :
    -الإختصاص.
    -الشكل.

    -الأركان الداخلية :
    -المحل.
    -السبب.
    -الغاية.

    يعرف الإختاص عموما بأنه صلاحية السلطة الإدارية موضوعيا ومكانيا وزمانيا للتعبير عن إرادتها وبعبارة أخرى القدرة القانونية على اتخاذ القرار (الأهلية القانونية) وعليه لا يتخذ القرار الإداري إلا من قبل السلطة المختصة والمؤهلة من قبل المشرع، وتبعا لذلك سنتناول مسألة الإختصاص من خلال:
    - مصار الإختصاص.
    - نقل الإختصاص.
    -عناصر الإختصاص.

    مصادر الإختصاص:

    الدستور: يعتبر الدستور أول هذه المصادر حيث يحدد بصفة عامة السلطات العمومية ويحدد اختصاصات الحكومة (ممارسة السلطة التنظيمية - التعيين)، ويحدد اختصاصات المجلس الوزاري (الفصل 49 من الدستور) وكذا اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار اتخاذ القرارات التي تهم الوضعية الإدارية للقضاة.
    القوانين التنظيمية: تعتبر القوانين التنظيمية مكملة للوثيقة الدستورية (القانون التنظيمي المتعلق بالمالية - القانون التنظيمي المتعلق بتسيير الحكومة).

    القوانين العادية: نجد أغلب الإختصاصات المسندة للسلطات الإدارية في مجال القرارات الإدارية تجد سندها في القوانين العادية.

    المراسيم التنظيمية: تصدر عن رئيس الحكومة ويتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، عكس القرارات التنظيمية التي بدورها تصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تفويضها للوزراء للإختصاص.

    نقل الإختصاص:

    القاعدة العامة النافذة في مجال القانون الإداري أن الإختصاص سواء في مجال إصدار القرارات الإدارية أو باقي القرارات الأخرى أن يمارس من قبل السلطات الإدارية المحددة في النصوص القانونية إلا أن هذه القاعدة قد تطرأ عليها بعض الإستثناءات فينطلق الإختصاص لتمارسه سلطة أخرى غير التي حددها المشرع، وذلك عن طريق:
    1-التفويض؛
    2-الحلول؛
    3-النيابة.

    1-التفويض:
    يتحقق تفويض السلطة عندما تنقل السلطة الأصلية المختصة جانبا من اختصاصاتها لسلطة أخرى تسمى بالمفوض إليه، ويخضع هذا التفويض إلى مجموعة من الأحكام الأساسية نجملها في ما يلي:
    -الإستناد إلى نص قانوني صريح يجيز تفويض هذه السلطة
    -التفويض في السلطة يكون شخصيا يصدر على شكل قرار يحدد الأسماء المفوض إليهم.
    -القرارات التي فوضها المفوض للمفوض إليه تعد تعبيرا عن إرادته، والمفوض لا يعد مسؤولا عن قرارات المفوض إليه.
    تفويض التوقيع:
    إذا كان التفويض يعد توزيعا جديدا للإختصاص وينقل الإختصاص من جهة إلى أخرى، فتفويض التوقيع أو الإمضاء لا يغير شيئا في هذا النظام وإنما يتح للمفوض إليه أن يتخذ تحت سلطة وإشراف المفوض ولحسابه مجموعة من القرارات.
    التوقيع بالعطف: (الصادرة عن اختصاصات رئيس الحكومة)
    يمكن للوزراء المنتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء أن يوقعوا بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة على شرط أن تحال هذه المقررات على رئيس الحكومة للتأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، إلا أنه لا يمكن لكتاب الدولة أن يوقعوا بالعطف على المقررات التنظيمية أي أنهم لا يتلقوا سواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزراء تفويضا بالتوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.
    تفويض التأشيرة:
    التأشيرة تختلف عن التوقيع؛ حيث أن التأشيرة مرتبطة بالتنفيذ وليس بالقرار، مثال ذلك المادة 118 من القانون المتعلق بالجماعات 113.14 التي تنص على أن مقررات المجلس المحددة بنص المادة لا يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 20 يوما.
    2-الحلول:
    يقصد بالحلول تفويض سلطة مختصة بسلطة أخرى غير مختصة في حالة الإمتناع.
    المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 " إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو اإلقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح بجواز حلول العامل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها. يبت قاضي المستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة".
    3-النيابة:
    المادة 109 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 " إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:
    1-أقدم تاريخ للإنتخاب؛
    2-كبر السن عند التساوي في الأقدمية".
    --إذا تغيب رئيس الحكومة فإنه لا يحدد بشكل تلقائي من سينوب عنه؛ وإنما رئيس الحكومة يقترح على الملك من ينوب عنه أو أن الملك يعين من ينوب عنه.
    --إذا تغيب أحد الوزراء فإن رئيس الحكومة هو الذي يقوم باختيار من ينوب عنه إلى أن يعود.


    عناصر الإختصاص:

    -العنصر الشخصي : ينبغي أن يمارس الإختصاص من شخص أو جهاز أو هيئة إدارية.
    -العنصر الموضوعي: يفيد هذا العنصر أن القرار ينبغي أن يصدر في المجال والنطاق المحدد له من قبل المشرع.
    -العنصر المكاني :  تتحدد اختصاصات السلطة الإدارية في حيز جغرافي محدد.
    -العنصر الزماني : هذا العنصر مرتبط عموما بالفترة التي يمارس فيها المسؤول أو الهيئة اختصاصاته.


    • الشكل:

    يقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار وكذا المسطرة المتبعة في إعداده، وعليه يقصد بعيب الشكل إهمال أو نسيان بعض الشكليات للقرار الإداري.
    - يعرف الفقه التوقيع بأنه اسم شخص مكتوب أسفل القرار بخط اليد وفي المكان المخصص لذلك.
    - يشكل التوقيع شرطا لمشروعية القرار لأن التوقيع يسمح بمعرفة السلطة التي اتخذت ذلك القرار.
    وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع بالعطف وعلى خلاف التوقيع لا يتعلق بالإختصاص وبالتالي فإن غيابه لا يشكل إلا عيبا في الشكل وليس عيبا في الإختصاص.
    • المحل:
    الموضوع = المحل
    يقصد بالمحل الأثر القانوني الذي يحدثه القرار الإداري في المراكز القانونية القائمة، وعليه فإن في إحدى الصور التالية تتحقق مخالفة القرار:
    1-المخالفة المباشرة.
    2-الخطأ التفسيري.
    3-الخطأ في تطبيق القانون.
    • السبب:
    السبب؛ هو المبرر والدافع لاتخاذ هذا القرار، يقصد به القرار الإداري العناصر القانونية والمادية التي تدفع السلطات الإدارية لاتخاذ قراراتها.
    • الغاية:
    يقصد بالغاية؛ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ القرار الإداري ﻭيجب ﺃﻥ يكوﻥ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

    المراسيم التنظيمية:

    المرسوم هو قانون تنظيمي يوقعه رئيس الحكومة، ويوقعه الورزاء بالعطف.

    أنواع المراسيم:

    - المراسيم التنفيذية (المراسيم التكميلية): هي المراسيم التي تصدر بغية تنفيذ القانون، وبعبارة أخرى تصدر هذه المراسيم لتنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية (البرلمان).
    المراسيم المستقلة: هي مراسيم تعد بمتابة تشريع فرعي ولا ترتبط بقانون معين ولا تندرج مواضيعها ضمن مجال القانون، هذه المراسيم تنقسم إلى قسمين:
    - مراسيم الضبط الإداري؛ والتي تصدرها السلطات الإدارية في إطار مهام الشرطة الإدارية بهدف الحفاظ على النظام العام.
    - مراسيم تنظيم المرفق العام؛ وهي تلك النصوص التي تصدرها الحكومة و تهتم بتنظيم النظام العام.
    - مراسيم الضرورة: تصدرها السلطة التنفيذية، لها سلطة القانون تقتضي التدخل العاجل و السريع لمواجهة ظروف استثنائية و مفاجئة من أجل الحفاظ على كيان الدولة و سلامتها.
    المراسيم التفويضية (مراسيم الإذن): تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من البرلمان في موضوعات محددة تدخل في مجال القانون عملا بمقتضيات الفصل 70 من الدستور، من شروطها لا تصدرها الحكومة إلا إذا أذن لها البرلمان بذلك بناء على طلبها خلال فترة محددة وعرضها على البرلمان بقصد الموافقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قرار الإذن بإصدارها.

    التصنيف من حيث تكوين القرار الإداري:

    - القرارات الإدارية البسيطة: مرتبطة بقرار معين، مثل قرار التوظيف.
    - القرارات الإدارية المركبة: يتم اتخاذها أثناء عمليات إدارية معقدة ومركبة مثل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
    - القرارات المنشئة: هي التي يترتب عليها إنشاء مراكز قانونية وتستحدث أثرا فيها.
    - القرارات الكاشفة: هي التي لا تستحدث أثر قانوني في المراكز القانونية.

    آثار القرارات الإدارية:

    يتطلب تحديد مختلف آثار القرارات الإدارية دراسة النظام القانوني لها، الذي يحدد لنا مجموع القواعد القانونية التي تحكم ثلاث مراحل أساسية في حياة القرار الإداري.
    - سريان القرار الإداري: الأصل هنا أن القرار الإداري يعد صحيح و نافذا من تاريخ صدوره و من تم فإنه يسري على الإدارة و على الأفراد.
    - سريان القرار الإداري على الأفراد أو الأشخاص: يسري القرار الإداري في حق الأفراد من تاريخ العلم به عن طريق إحدى وسائل الإعلام القانونية (النشر - الإعلان - العلم اليقيني).
    -سريان القرار الإداري من حيث الزمان: فالأصل أن القرار يسري بالنسبة للمستقبل دون الماضي بمعنى عدم رجعية القرارات الإدارية، علما أن القاعدة تعرف بعض الإستثناءات:
    مبدأ عدم رجعية القرار الإداري ويقصد به عدم إمكانية تطبيق القرار الإداري على الوقائع القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء سريانه وإنما ينحصر أثر القرار الإداري على ما يحدث من وقائع بعد تاريخ السريان.
    يقوم مبدأ عدم رجعية القرار الإداري على اعتبارات عديدة تتمثل في عدم المساس بالحقوق المكتسبة إلا بالوسيلة التي حددها القانون.
    ضمان استقرار المعاملات والأوضاع القانونية.

    طرق تنفيذ القرار الإداري:

    تنفيذ القرارات الإدارية يقصد بها إظهار أثرها حيز التطبيق، وأساليب القرار الإداري تتمثل في التنفيذ الاختياري و التنفيذ المباشر.
    التنفيذ الاختياري: في حالة إصدار القرار يكون للفرد اختيار الإلتزام بها.
    التنفيذ المباشر (الجبري): يقصد به السلطة الإستثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذا جبريا عند امتناع الأفراد اختيارا دون اللجوء إلى القضاء، ولأن التنفيذ الجبري يعد وسيلة استثنائية فإن الإدارة لا تلجأ إلى استخدمه إلا في حالات محددة كأن يتوفر عنصر الإستعجال إضافة إلى أن تحترم الإدارة التدرج المطلوب.

    نهاية القرارات الإدارية:

    الحالات التي تنتهي بها القرارات الإدارية؛ سحب القرارات الإدارية وعن الإلغاء.
    يقصد بها (نهاية القرارات الإدارية) انتهاء كل أثر قانوني لها، وهنا قد تنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية أو عندما تنتهي مدة سريانها أو عند استنفاذ الغرض الذي صدرت لأجله أو استحالة التنفيذ.
    ==>نهاية القرارات الإدارية بدون تدخل الإدارة و يتعلق الأمر أساسا بتنفيذ القرار، أي تنفيذ ذلك الأثر القانوني المراد من القرار الإداري و الطرق التي لا تتدخل فيها الإدارة نتحدث عن الإلغاء لأن الأفراد هم من يطالبون بإلغاء القرار، إما أن هذا القرار لم يعد يخدم مصالحهم أو خطأ في التقدير أو شطط في السلطة أو لعيب فيه.



    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    لعبة الضاما لتنمية الذكاء وتقوية مستوى التركيز
    Dama checkers
    Install