تعريف المالية العامة:
هي دراسة تهتم بالأنشطة المالية للدولة و ايضا الأشخاص المعنويين و من باب الشفافية و الوضوح تبين و تقدر مجموع مداخيل و نفقات الدولة خلال السنة.=>المالية العامة و قانون الميزانية يتطور مع تطور الدولة.
المالية العامة :
ليست هي الاموال العمومية و انما دراسة الجوانب المتعلقة بالأنشطة المالية للدولة و الاشخاص العمومية الاخرى من خلال دراسة مختلف الواردات من الضرائب و الرسوم مع تحديد القواعد التي تخضع لها هذه الواردات و المساطير المتبعة في استخلاصها و كما يبحث هذا العلم او هذه الدراسة في النفقات العمومية العامة.
المالية العامة :
هو تسيير و تمكين الاشخاص من مجموعة من الوسائل لتحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية
-ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال: من أين تأتي الدولة بالأموال؟
-الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب: من الضرائب.
-ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال: من أين تأتي الدولة بالأموال؟
-الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب: من الضرائب.
قانون الميزانية:
مجموعة من القوعد و الاحكام التي تنظم أنشطة المال العمومي و الغرض منه تمكين الاشخاص العمومية لكي تحقق هذه الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. لابد من وضعه في مجاله؛ ينتمي الى حقل معرفي في المالية العامة و هي التي يوجد فيها من جهة قانون الميزانية و القانون الضريبي من جهة أخرى، لا يمكن ان تستقيم الدراسة بدون فهم المالية العامة و قانون الميزانية.
الشخص المعنوي:
يتمثل في الدولة و ايضا في الجماعات و الجهات و العمالات و الاقاليم و المؤسسات العمومية.
ملاحظة:
في المؤسسات العمومية شخصان يعتبران من الاشخاص المعنويين هما الرئيس العام و المحاسب العمومي يتبعان القانون العام، و ما تبقى فهم خاضعون للقانون العام.
الحاجيات الاساسية للإنسان:
المأكل-المسكن-الأمن-التعليم-الصحة.
حاجات اساسية عامة: الامن، التعليم، الصحة.
حاجات اساسية فردية: السكن، المأكل
الدولة عرفت تطورا من الدولة الحارسة او البولسيه او الدركية الى دولة متداخلة:
الدولة الحارسة التي كانت تقتصر مهمتها على ثلاث مستويات الامن القضاء العدالة بدأت مباشرة بعد الثورة الفرنسية في القرن 18 و القرن 19
عرفت سنة 1789 الحدث الفاصل الذي هو التحول من نظام ملكي الى نظام جمهوري
بعد الحرب العالمية الثانية ستتحول الدولة من حارسة الى تدخليه (متداخلة) التي لن تقتصر مهمتها فقط على ثلاث مستويات الامن القضاء العدالة بل الاكثر من ذلك ستتدخل في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
عرفت سنة 1789 الحدث الفاصل الذي هو التحول من نظام ملكي الى نظام جمهوري
بعد الحرب العالمية الثانية ستتحول الدولة من حارسة الى تدخليه (متداخلة) التي لن تقتصر مهمتها فقط على ثلاث مستويات الامن القضاء العدالة بل الاكثر من ذلك ستتدخل في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
خاصية كل من الدولة الحارسة و الدولة المتداخلة:
الدولة الحارسة : كانت تمتاز بخاصية توازن الميزانية بمعنى لا ينبغي ان تتعدى النفقات المداخيل و ايضا تمتاز بالحياد>> مداخيلها تكون من ضرائب فقط لا غير.
الدولة المتداخلة : تتسم بالعجز ولم تكن هناك رفاهية المجتمع.
>> مداخيلها تكون من الضرائب وقروض ايضا
تطور الأداء الضريبي للدولة:
تعتبر الضريبة من الموارد المالية للدولة حيث عرفت تطورا ملحوظا عبر عدة عصور و هي كالتالي:
العصر القديم -عصر الفراعنة - عصر اليونان و الرومان -عصر الوسيط -عصر الدولة الاسلامية.
إبان العصر القديم كانت موارد الدولة المالية متمثل في الضرائب و حتى في عصر الفراعنة موارد الدولة المالية متمثل في الضرائب و أيضا في حقبة اليونان و الرومان تتمثل في الضرائب إلى أن في العصر الوسيط عرف تغيرا في عدم التفريق بين مالية الدولة و مالية الحاكم حتى كان هناك أشخاص يقومون ببعض الأعمال دون أن يتقاضوا أجرهم بسبب الحكم المطلق أنداك و لم تكن هناك شرعية قانونية و من الملاحظ أن في العصر القديم و عصر الفراعنة و حقبة اليونان و الرومان اشتركوا في ان الموارد المالية للدولة تأتي من الضرائب الا في العصر الوسيط حدث غاط بين مالية الدولة و مالية الحاكم و نجد ان عصر الدولة الاسلامية لم يختلف في ان الموارد المالية للدولة تأتي من الضرائب الى انه في هذا العصر بدأت تظهر الملامح او البوادر الاولى للمالية العامة بسبب هجرة الرسول و تأسيس بيت المسلمين حيث ظهرت عدة وسائل و طرق تأدى منها الضريبة .
اولها "الزكاة" و تعتبر من الموارد الاولى و الاساسية حيث تفرض على الاغنياء بصفة عامة حيث تأخذ الزكاة على النقود و الابل و عروض التجارة و الذهب و الفضة.
"الغنائم" تفرض على المسلمين الذين حصلوا على غنائم من الحروب.
"الفيء" هي كل ما صار للمسلمين من أموال الكفار عفوا و من دون قتال.
"الجزية" نوع من الضرائب تفرض على رؤوس الذكور العقلاء و البالغين من أهل الكتاب تفرض بقوة.
كيف تحقق المصلحة العامة؟
بحسب أدام سميث ان المصلحة العامة تحقق بسبب أيدي خفية عن طريق المصلحة الخاصة.
كيف نميز بين المالية العامة و المالية الخاصة؟
هناك تلاث مميزات :على مستوى الهــــدف: إن المالية العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عكس المالية الخاصة تهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة.
على مستوى الوسائل: نجد ان المالية العامة تتعامل بضرائب و هبات وقروض في حين المالية الخاصة تتعامل بالعقود و المعاملات.
على مستوى الموضوع: إن المالية العامة تأطر بقانون عام و المالية الخاصة تأطر بقانون خاص.
قانون المالية: مجموعة من القواعد التي تأطر ميزانية الدولة ثم المجموعات العمومية و تبحث أيضا في تمكين هذه الوحدات العمومية من الوسائل المالية لتحقيق الانشطة اما اقتصادية او ادارية، كل الطرق التي تمر منها هذه الانشطة المالية [ اعداد - التنفيذ - المراقبة].
التميز بين قانون المالية و القانون الضريبي:
إن القانون الذي ينظم قانون المالية هو القانون التنظيمي .القانون الذي ينظم القانون الضريبي هو قانون عادي القانون الضريبي يتعلق فقط بكيفية تحصيل الضرائب " مدونة الضرائب".
الفرق بين القانون التنظيمي و القانون العادي: القانون التنظيمي // يأتي مباشرة مع الدستور و هو القانون الاسمى في البلاد و الغاية من هذا القانون التنظيمي هو شرح و تفسير الدستور لابد أن يمر عبر المحكمة الدستورية.
القانون العادي // هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية او البرلمان يصوت عليه البرلمان و احيانا السلطة التنفيذية.
القانون العادي // هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية او البرلمان يصوت عليه البرلمان و احيانا السلطة التنفيذية.
تعريف الميزانية العامة (بيان تقدري) هناك تعريف واحد ولكن هناك عدة صيغ مختلفة الى ان التعريف المعمول به هو انها بيان تقدري توقعه السلطة التنفيذية و تأذن بتنفيذه السلطة التشريعية لمجموع مداخيل سنة كاملة.
خصائص الميزانية العامة:
بيان تقدري - الاجازة بالإذن - ترخيص البرلمان.
مجموع تعاريف الميزانية العامة:
تعريف المشرع الفرنسي: مجموع الحسابات التي تبين لسنة معينة جميع الموارد و النفقات الدائمة للدولة.
تعريف المشرع الامريكي: صك تشريعي تقدر فيه نفقات السنة المالية و إرادتها بموجب قوانين نافدة فيها و أصول الجباية فيها.
تعريف المشرع المصري: برنامج حسابي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محدد ذلك في إطار الخطة العامة لتنمية اقتصادية و اجتماعية و طبق السياسية العامة للدولة
ميزانيه الدوله المفهوم والقواعد:
المفهوم:
مفهوم عام:
التطبيق العملي للسياسة العملية للبلاد والتي تتكون من الموارد والنفقات وهي أداة ترتكز عليها الدولة توضع وتنفذ سياستها الاقتصاديه والاجتماعيه بكونها تجسد بالأرقام توجهات وخيارات السلطات العموميه في مختلف الميادين خلال فترة مقبلة عادة ما تحدد في مدة سنة.
مفهوم ضيق:
بيان تقديري ترخص بمقتضاه السلطه التشريعية للسلطة التنفيذية بتحصيل الموارد العامه وصرف النفقات المقبله خلال سنه مقبله؛ تنفيذ السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه.
* في فرنسا بالرغم من الاعلانات والنصوص التي صدرت منذ 1789 والتي أجمعت على عدم شرعية الضرائب دون موافقة الشعب فإن هذه النصوص لم تعرف طريقها الى التطبيق الا ابتداء من سنة 1817 وتغير اسم الميزانيه واستبدل بالقانون المالي السنوي بموجب قانون 1959.
اما في المغرب فيعود تاريخ اول ميزانيه بناءا على التعريف العصري لهذا المصطلح الى سنة 1913، غير أن هذا لا يعني أن المغرب قد عاش على إيقاع الفراغ فيما يتعلق بالتسيير المالي، قبل هذا التاريخ فقد تم تشكيل جهاز الأمناء في عهد المولى سليمان حيث كان يخضع لتوجيهات أمين الأمناء (وزير المالية حاليا) وكان أمين الأمناء يتوصل بتقارير المداخيل من طرف أمين الدخل وبتقارير أمين الخرج.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
1/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺗﺒﺎﻉ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
2/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ : ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻬﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ . ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ) ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
- قانون المالية (القانون المالي):
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ... (ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ )
ﺃﻧـــﻮﺍﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴـــﻦ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴﺔ:
الفصل 75 من الدستور المغربي: ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ لقانون المالية:
- ﺃ) القاﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎلي ﺍﻟﺴﻨﻮي:
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻋﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ؛
القانون التنظيمي المالي 130.13:
المادة 02: "يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي لقانون المالية:- القانون المالية للسنة
- قوانين المالية المعدلة
- قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية.
المادة 03: "يتوقع قانون المالية للسنة للسنة، لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية...
- ب/ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ :
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ بالتاﻟﻲ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ النظر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ لتسهيل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
القانون التنظيمي المالي 130.13:
المادة 4:
"لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"
- قانون التصفية:
هو بيان ختامي لمجموع الحسابات التي تمت فعلا خلال السنة المالية.
تضعه الحكومة ويوضع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه
مخالف تماما للقانون المالي السنوي أو التعديلي، لأنه ليس بعمل توقعي بل هو حساب ختامي للنشاط المالي السنوي للدولة، بمعنى أنه يجب أن يكون لكل قانون مالي سنوي قانون تصفية خاص به، اعتبارا على أن الأول هو توقع والثاني هو بيان ختامي لمجموع الحسابات التي تمت فعلا خلال السنة المالية، إلى حد ما القانون المالي السنوي يجب أن يكون مجموع توقعات وقانون التصفية لا يجب أن يدرج فيه إلا ما تم تحصيله فعليا وما تم إنفاقه فعليا من السنة المالية المعنية بقانون المالية للتصفية.
وقانون التصفية تضعه الحكومة ويوضع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه وبعد ذلك يجب أن يوضع طبقا للدستور خلال السنة الثانية الموالية لتنفيذ قانون المالية المعني به، فمثلا قانون مالية 2013 صودق عليه وطبق في 2013 ،وقانون تصفية 2013 يجب أن تودعه الحكومة إجباريا في 2015 ،وقد ترك للحكومة سنتين لأن التنفيذ الفعلي لبعض العمليات المالية لا تكون خلال السنة المالية المعنية بها ولكن يحسب لقانون مالية سنة 2013 مثلا.
- مكوناته:
"ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻳﺤﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻭﻳﺤﺼﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ..."وينص الفصل 76 من الدستور على
"تعرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد هذا القانون..."
طبقا للفصل 76 من الدستور
" يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد هذا القانون المعني".الوظائف التي جاء بها قانون التصفية:
غياب المحاسبة؛
تأخير الأجل الذي يجعل قانون التصفية بدون جدوى.
قواعد الميزانية (مبادئ الميزانية):
--مبدأ السنوية: هو المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها, هذه المدة التي لا تقل و لا تزيد في معظم النظم المالية عن سنة واحدة.
المادة 1 من القانون التنظيمي للمالية 130.13
"يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية..."
المادة 3 الفقرة 2 من ذات القانون
"تبتدئ السنة المالية من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة"
تبريرات مبدأ السنوية:
إن تطبيق مبدأ السنوية على قانون الميزانية فرضته مجموعة من الإعتبارات منها ما هو مالي
خاصية التوقعية لقانون الميزانية يجعل من السنة الفترة المناسبة لقيام الحكومات بتقديراتها حول كل العمليات المالية التي ستقوم بها
وضع مدة أكثر من السنة يصعب على الحكومة وضع تقديرات دقيقة وضع مدة اقل من سنة قد يؤدي إلى إرباك و ظهور اضطرابات في البرنامج المالي للدولة.
الاستثناءات الواردة على مبدأ السنوية:
داخل إطار السنة:
- القانون المالي التعديلي
- قانون المالية الإنتقالي.
خارج إطار السنة:
المادة 5 من القانون التنظيمي 130.13:
"يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات"- الترخيصات في البرامج.
- أنوال المساهمات والهبات.
تتضمن:
- ترحيل إعتمادات الأداء
- رصد الحسابات المصرفية
المادة 63 من ق.ت 130.13
--إعتمادات الإلتزام: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها بالنسبة للسنة أو السنوات المالية للسنة الجارية وتهم أساسا ميزانية الإستثمار.
"لا يجوز أن ترحل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية".--إعتمادات الأداء: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها وإصدار الأمر بصرفها وأدائها خلال سنة.
--إعتمادات الإلتزام: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها بالنسبة للسنة أو السنوات المالية للسنة الجارية وتهم أساسا ميزانية الإستثمار.
المبدأ الثاني أو القاعدة الثانية للميزانية هي:
مبدأ الوحدة:
كملاحظة: يدعو رئيس الحكومة من خلال مذكرة القطاعات الوزارية لإعداد اقتراحات البرمجة الميزانياتية ل ثلاث سنوات وتحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية.
ويقصد بهذه القاعدة أن جميع النفقات والموارد تدرج في وثيقة واحدة وليس هناك تعدد الميزانيات.
وبمعنى آخر: كل موارد الدولة و نفقاتها يجب أن تدرج في وثيقة مالية واحدة و بالمقابل لا يجوز تجزئة أو توزيع هذه الموارد و النفقات على العديد من الميزانيات تكون مستقلة عن بعضها البعض.
الإستثناءت الواردة على مبدأ الوحدة:من أهم الاستثناءات الواردة على قاعدة الوحدة هي الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة وتسمى ب C.S.T وميزانيات المرافق التابعة للدولة والمسيرة بصورة مستقلة وتسمى ب »Les S.E.G.M.A»
أصناف الحسابات الخصوصية:
1-الحسابات الخصوصية المرصدة لأموال خصوصية؛
2-حسابات الإنخراط في الهيئة الدولية؛
3-حسابات التمويل؛
4-حسابات العمليات النقدية؛
5-حسابات النفقات من المخصصات.
مبدأ عمومية الميزانية (الشمولية):
هذا المبدأ لا يمكن للحكومة على تخصيص مورد معين لنفقة معينة أي الإيرادات والنفقات تدرج في الميزانية في مبالغها الإجمالية بدون تعويض أو مقاصة.
مبدأ العموم (الشمولية) تقوم على فكرتين:
عدم التخصيص للموارد: تؤطره المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 "تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة".
-لأن التخصيص يقود إلى تبذير الأموال.
-يساهم عدم التخصيص في التضامن الوطني، وترد عليه ثلاث استثناءات:
-الحسابات الخصوصية للخزينة CST؛
-أموال المساعدات والهبات؛
-إعادة اقرار الإعتماد (م 35 ق.ت 130.13).
عدم المقاصة:تؤطره أيضا المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 "يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات".
مبدأ الصدقية:
المادة 10 من القانون التنظيمي للمالية 130.13
الفصل 27 من الدستور المغربي 2011
الفصل 77 من الدستور المغربي 2011
الإعداد والتنفيذ:
إعداد الميرانية؛ القانونان اللذان يؤطران إعداد وتنفيذ الميزانية هما القانون التنظيمي للمالية 130.13 و المرسوم رقم 2.15.426 الصادر 15 يوليوز 2015.
المادة 1 من المرسوم "ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".
الماد 46 من القانون التنظيمي 130.13: "يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور".
الفرق بين الإعداد والتحضير:
التحضير تقوم به مختلف القطاعات الحكومية (الوزارات)، تقوم بتحضير ميزانيتها وبعد ذلك توجه كل المقترحات إلى وزير المالية لإعداد مشروع مالي سنوي.
وزير المالية يقوم أيضا بتحضير ميزانية وزارته، وبعد ذلك يتم إعداد مشروع واحد في وثيقة واحدة.
المادة 2 من المرسوم: "ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ 15 ﻣﺎﺭﺱ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﺒﻞ 15 ﻣﺎﻱ، ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ".
المادة 3 من المرسوم: " ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ".
طرق تقدير النفقات:
طريقة حسابات السنة قبل الأخيرة.
طريقة الزيادات السنوية.
طريقة التقدير المباشر.
صلاحيات البرلمان لإعداد مشروع المالية:
الفصل 45 من الدستور
-مسطرة التصويت:
المادة 13 من القانون التنظيمي
المادة 49 من القانون التنظيمي
-الحيز الزمني؛
-مضمون التعديلات التي يقوم بها البرلمان.
- المصادقة على أساس علاقته بالسلطة التنفيذية (الفصل 47 - 48 من الدستور)
- المصادقة بصفته رئيسا للسلطة التشريعية (الفصل 65).
التنفيذ:
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
=>تنفيذ الميزانية مسؤول عليها الآمرين بالصرف؛ يقومون بالتنفيذ الإداري، والمحاسبون العموميين؛ يقومون بالتنفيذ المالي.
-الآمر بالصرف: كل شخص مؤهل بإسم منظمة عمومية لرصد وإثبات أو تصفية أو باستخلاص دين أو أدائه.
-المحاسب العمومي: كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ بإسم الدولة والجماعات الترابية...
التنفيذ الإداري للنفقة:
المرحلة 1: الإلتزام => الرابطة القانونية التي تنشأ بين الدولة ودائنيها كقرار تعيين موظف أو الإتفاق مع مقاول للقيام بمشروع معين.
المرحلة 2: التصفية => التقدير الفعلي.
المرحلة 3: الآمر بالصرف => هو أمر خطي يوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع مبلغا من المال.
-التنفيذ الإداري للمداخيل:
المرحلة 1: الإثبات => الخاضع للضريبة يسلم استمارة من الإدارة الضريبية ويصرح فيها بمداخيله ونشطاته.
المرحلة 2: التصفية => عملية رياضية تهدف إلى الوصول إلى معرفة مبلغ الدخل الحقيقي.
المرحلة 3: الأمر بالمداخيل=> يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته أمرا بالمداخيل
كملاحظة: يدعو رئيس الحكومة من خلال مذكرة القطاعات الوزارية لإعداد اقتراحات البرمجة الميزانياتية ل ثلاث سنوات وتحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية.
ويقصد بهذه القاعدة أن جميع النفقات والموارد تدرج في وثيقة واحدة وليس هناك تعدد الميزانيات.
وبمعنى آخر: كل موارد الدولة و نفقاتها يجب أن تدرج في وثيقة مالية واحدة و بالمقابل لا يجوز تجزئة أو توزيع هذه الموارد و النفقات على العديد من الميزانيات تكون مستقلة عن بعضها البعض.
الإستثناءت الواردة على مبدأ الوحدة:من أهم الاستثناءات الواردة على قاعدة الوحدة هي الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة وتسمى ب C.S.T وميزانيات المرافق التابعة للدولة والمسيرة بصورة مستقلة وتسمى ب »Les S.E.G.M.A»
أصناف الحسابات الخصوصية:
1-الحسابات الخصوصية المرصدة لأموال خصوصية؛
2-حسابات الإنخراط في الهيئة الدولية؛
3-حسابات التمويل؛
4-حسابات العمليات النقدية؛
5-حسابات النفقات من المخصصات.
مبدأ عمومية الميزانية (الشمولية):
هذا المبدأ لا يمكن للحكومة على تخصيص مورد معين لنفقة معينة أي الإيرادات والنفقات تدرج في الميزانية في مبالغها الإجمالية بدون تعويض أو مقاصة.
مبدأ العموم (الشمولية) تقوم على فكرتين:
عدم التخصيص للموارد: تؤطره المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 "تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة".
-لأن التخصيص يقود إلى تبذير الأموال.
-يساهم عدم التخصيص في التضامن الوطني، وترد عليه ثلاث استثناءات:
-الحسابات الخصوصية للخزينة CST؛
-أموال المساعدات والهبات؛
-إعادة اقرار الإعتماد (م 35 ق.ت 130.13).
عدم المقاصة:تؤطره أيضا المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 "يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات".
مبدأ الصدقية:
المادة 10 من القانون التنظيمي للمالية 130.13
"تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة".
الفصل 27 من الدستور المغربي 2011
"للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة".مبدأ التوازن:
الفصل 77 من الدستور المغربي 2011
"يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة".
الإعداد والتنفيذ:
إعداد الميرانية؛ القانونان اللذان يؤطران إعداد وتنفيذ الميزانية هما القانون التنظيمي للمالية 130.13 و المرسوم رقم 2.15.426 الصادر 15 يوليوز 2015.
المادة 1 من المرسوم "ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".
الماد 46 من القانون التنظيمي 130.13: "يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور".
الفرق بين الإعداد والتحضير:
التحضير تقوم به مختلف القطاعات الحكومية (الوزارات)، تقوم بتحضير ميزانيتها وبعد ذلك توجه كل المقترحات إلى وزير المالية لإعداد مشروع مالي سنوي.
وزير المالية يقوم أيضا بتحضير ميزانية وزارته، وبعد ذلك يتم إعداد مشروع واحد في وثيقة واحدة.
المادة 2 من المرسوم: "ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ 15 ﻣﺎﺭﺱ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﺒﻞ 15 ﻣﺎﻱ، ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ".
المادة 3 من المرسوم: " ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ".
طرق تقدير النفقات:
طريقة حسابات السنة قبل الأخيرة.
طريقة الزيادات السنوية.
طريقة التقدير المباشر.
صلاحيات البرلمان لإعداد مشروع المالية:
الفصل 45 من الدستور
"ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.المادة 48 من القانون التنظيمي 130.13
ﻳﺼﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ . ﻭﻳُﺴﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻓﺘُﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ".
"يودع مشروع المالية للسنة بالأسبقبة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على ابعد تقدير ويرفق بالوثائق التالية:
1- مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والإقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمروكية المقترحة
2- ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
3- ﺗﻘﺮير ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
4- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
5- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
6- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
7- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
8- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ
9- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
10- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
11- ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
12- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
13- ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ".
-مسطرة التصويت:
المادة 13 من القانون التنظيمي
"تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويعلق الجزء الثاني بالتكاليف..."المادة 52 من القانون التنظيمي
"لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول.المادة 53 من القانون التنظيمي
وفي حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت، ويعتبر رفض الجزء الأول من قبل مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس.
إذا وقع رفض للمشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار الصيغة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها".
"يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.مراحل تبني المشروع:
غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس".
المادة 49 من القانون التنظيمي
"ﻳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ (30 ) ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ.إكراهات (معيقات) السلطة التشريعية:
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ، ﻣﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ( 22 ) ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺳﺘﺔ (6 ) ﺃﻳﺎﻡ".
-الحيز الزمني؛
-مضمون التعديلات التي يقوم بها البرلمان.
الملك والمصادقة على المشروع:
- المصادقة على أساس سلطته الدينية (الفصل 41 من الدستور)- المصادقة على أساس علاقته بالسلطة التنفيذية (الفصل 47 - 48 من الدستور)
- المصادقة بصفته رئيسا للسلطة التشريعية (الفصل 65).
التنفيذ:
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
=>تنفيذ الميزانية مسؤول عليها الآمرين بالصرف؛ يقومون بالتنفيذ الإداري، والمحاسبون العموميين؛ يقومون بالتنفيذ المالي.
-الآمر بالصرف: كل شخص مؤهل بإسم منظمة عمومية لرصد وإثبات أو تصفية أو باستخلاص دين أو أدائه.
-المحاسب العمومي: كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ بإسم الدولة والجماعات الترابية...
التنفيذ الإداري للنفقة:
المرحلة 1: الإلتزام => الرابطة القانونية التي تنشأ بين الدولة ودائنيها كقرار تعيين موظف أو الإتفاق مع مقاول للقيام بمشروع معين.
المرحلة 2: التصفية => التقدير الفعلي.
المرحلة 3: الآمر بالصرف => هو أمر خطي يوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع مبلغا من المال.
-التنفيذ الإداري للمداخيل:
المرحلة 1: الإثبات => الخاضع للضريبة يسلم استمارة من الإدارة الضريبية ويصرح فيها بمداخيله ونشطاته.
المرحلة 2: التصفية => عملية رياضية تهدف إلى الوصول إلى معرفة مبلغ الدخل الحقيقي.
المرحلة 3: الأمر بالمداخيل=> يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته أمرا بالمداخيل