أدخل كلمة للبحث

محاضرات مادة المسؤولية المدنية الفصل الثالث S3.

محاضرات مادة المسؤولية المدنية الفصل الثالث S3.
meta-seo
نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.

    تلخيص مادة المسؤولية المدنية
    محاور المادة:
    - مبادئ عامة في المسؤولية المدنية
    - نظام المسؤولية التقصيرية
    - نظام المسؤولية العقدية
    • مبادئ في المسؤولية المدنية
    تعريف المسؤولية:
     قيام شخص بأمر يستوجب مساءلته لماذا قام بهذا الأمر، لكونه خالف الواجبات الملقاة على عاتقه و أيضا على عاتق من يتولى رعايتهم.
    أنواع المسؤولية:
    المسؤولية الأدبية => هي الإخلال بالنظام الاخلاقي العام للمجتمع، تتم بارتكاب خطأ أدبي يترتب عنه جزاء أدبي لا قانوني.
    المسؤولية القانونية => تترتب هذه المسؤولية القانونية عن إخلال شخص ما بقواعد القانون.
    ""و ينتج الاخلال في هذه المسؤولية عن المسؤولتين؛ إذا كان الاخلال يمس المصلحة العامة هنا نكون امام مسؤولية جنائية، و في حالة هذا الاخلال يمس المصلحة الخاصة نكون امام مسؤولية مدنية""".
    مثال على ذلك:
    جريمة السرقة تجتمع فيها المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية، و كذلك جريمة القتل تجتمع فيها المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية.
    •  أوجه الاختلاف بين المسؤولية الأدبية و المسؤولية القانونية:
    يكون الإختلاف هنا من حيث النطاق والجزاء؛
    فمن حيث النطاق:🚡
    نطاق المسؤولية الأدبية أوسع و أشمل من نطاق المسؤولية القانونية، لأن نطاق المسؤولية الأدبية يجمع بين علاقة الشخص بالأخرين و خالقه، عكس نطاق المسؤولية القانونية فهو منحصر فقط في العلاقة بين الاشخاص.
     من حيث الجزاء:🚩
    طبيعة الجزاء في المسؤولية الأدبية فهو يكون جزاء معنوي مرتبط بذات الشخص أما طبيعة الجزاء في المسؤولية القانونية يكون مادي في شكل الضرر إما أن يكون تعويض.
    للحصول على تعويض جبر الضرر يجب على المتضرر رفع دعوى من أجل ذلك.
    أهمية وقوع الضرر:🚑
    في المسؤولية الأدبية لا يشترط وقوع الضرر.
    المسؤولية القانونية يجب حدوث الضرر.
    • تنقسم المسؤولية القانونية الى مسؤولية جنائية و مسؤولية مدنية:
    المسؤولية الجنائية: يقوم الشخص بأفعال يجرمها القانون الجنائي و أنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص، و الهدف منها هو الردع و جزر كل من سولت له نفس ان يقوم بأمر يجرمه القانون.
    المسؤولية المدنية: هو الاخلال بالتزام يفرضه التعايش الاجتماعي سواء كان منصوص عليه في اطار نصوص قانونية او يفرضه مبدأ عدم الاضرار بالغير.

    • أوجه الاختلاف بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية:
    المسؤولية المدنية و المسؤولية القانونية يشتركان في وقوع الضرر، المتضرر في إطار المسؤولية الجنائية هو المجتمع بأكمله حتى لو كان هذا الفعل الجنائي مجرم او الفعل الاجرامي موجه الى شخص محدد.
    المتضرر في إطار المسؤولية المدنية، الضرر لا يمس المجتمع و إنما يمس شخص معين سواء كان طبيعي او معنوي و ليس المجتمع بأسره؛ من خلال هذا الشرح يظهر لنا الاختلاف بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية، فهذا الاختلاف يكون من حيث الجزاء فالجزاء في المسؤولية الجنائية يكون الهدف منه هو ردع الجاني و زجره و غيره ليكون عبرة للآخرين و حماية الأمن و استقرار المجتمع، و أما الجزاء في المسؤولية المدنية يكون الهدف ليس الزجر بل جبر الضرر يعني الجزاء هو عبارة عن تعويض من ظرف الشخص المسؤول عن هذا الضرر.

    أهمية الضرر في المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية:
    المسؤولية الجنائية: لتحقق هذه المسؤولية يجب اولا وقوع الضرر، وأيضا إحتمال وقوع الضرر وقد يضر المجتمع أو الفرد.
    المسؤولية المدنية: الضرر يعتبر شرطا ضروريا.
    الاثار القانونية لإجتماع المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية:
    من حيث اختصاص القضاء هناك خيارين :

     الخيار الاول: المحكمة الجنائية بحيث تكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية هنا نكون امام دعوة واحدة.
    الخيار الثاني: المحكمة المدنية ولكن شريطة ان يبث الحكم النهائي في الدعوى العمومية.
    في إطار المسؤولية الجنائية ستقوم النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع.
    في اطار المسؤولية المدنية الشخص المتضرر هو من سيرفع الدعوى للحصول على تعويض.
    أما من حيث التقادم: تتقادم الدعوة الجنائية حسب إذا كانت جناية او جنحة او مخالفة و تتقادم الدعوة المدنية حسب إذا كانت مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية.
    الجنايات: تتقادم بمرور 15 سنة من يوم وقوع الجناية؛
    الجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم وقوع الجنحة؛
    المخالفات: تتقادم بمرور سنة من يوم وقوع المخالفة.

    ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ:


    ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮﻳﺔ:
    • ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ:
    ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ.
    لقيامها يجب : 
    أن يكون عقد صحيح .
    أن يكون الإخلال بالالتزامات العقدية . 
    أن يكون هناك ضرر.
    • ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ: 
    ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.

    أوجه الإختلاف بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:


    من حيث ﺍﻷﻫﻠﻴــــــــــــــــــﺔ:
     ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ,ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ .
     ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
    من حيث ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺃﻭ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ:
    ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﻞ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ .
     ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ غير ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ: 
    - ﺍﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ . 
    - ﺍﺫﺍ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ .
    من حيث ﺍﻻﺛﺒـــــــــــــــﺎﺕ:
    ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ , ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ,ﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ , ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
     ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺊ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
    من حيث ﺍﻟﺘﻘـــــــــــــــﺎﺩﻡ
    ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
     ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻤﺮﻭﺭ 15ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 388 ﻕ . ﻝ.ﻉ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺿﺪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
    من حيث ﺍﻟﺘﻀـــــــــــــﺎﻣﻦ: 
    ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ , ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ , ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ.

    معايير السببية المباشرة :

    تطرح مسألة تحديد معايير السببيه في حالتين اولهما عند وقوع اضرار متعاقبه وثانيهما عند تعدد اسباب الضرر.

    اولا:معيار السببيه المباشره عند وقوع اضرار متعاقبه:
     قد يترتب عن الخطأ الواحد سلسله من الاضرار المتعاقبه بعضها مباشر والبعض الاخر غير مباشر مما يطرح اشكالية تحديد الضرر القابل للتعويض. وكقاعده عامه فإن الضرر الذي يكون قابلا للتعويض هو الضرر المباشر اي ما كان نتيجة طبيعيه لإرتكاب الخطأ، اما الاضرار الأخرى فلا يسأل عنها لأنها أضرار غير مباشره. وفي هذا الاطار اشترط المشرع المغربي لقيام المسؤوليه وبالتالي استحقاق المضرور للتعويض ان يكون الخطأ هو السبب المباشر في حصول الضرر، ويبقى للقضاء السلطه التقديرية لتحديد الضرر المباشر من غيره.

    ثانيا: معيار السببيه المباشره عند تعدد اسباب الضرر: 
    تتعدد في هذه الحاله الاسباب التي تؤدي الى احداث الضرر الواحد، كترك شخص باب سيارته مفتوحا عن اهمال مما اغرى لصا على سرقتها وقيادتها بسرعة فائقة مما أدى الى اصابة أحد المارة وقتله. فأيهما السبب الحقيقي للوفاة؟ هل ترك باب السياره مفتوحا ام سرقتها وقيادتها بسرعه؟
     في هذا المجال ظهرت نظريتان المانيتان هما نظريه تعادل الاسباب ونظرية السبب المنتج.
    1- نظرية تعادل الاسباب:
    يذهب انصار هذه النظريه إلى ضروره الاعتداء بكل سبب تدخل في احداث الضرر كيفما كانت طبيعته سواء كان مباشرا او غير مباشر فكل الاسباب في نظرهم متكافئة ومتعادله وبالتالي يلزم كل متسبب بأداء تعويض جزئي عن الضرر الحاصل من طرفه.
    2- نظرية السبب المنتج: 
    يعتمد انصار هذه النظريه على السبب المنتج أي السبب الذي يحدث الضرر عادة وحسب المألوف اما الاسباب الاخرى التي يعتبرونها عارضة فيسقطونها من حسابهم لأنها لا تؤدي إلى إحداث الضرر في الحالة العادية. وقد أخد كل من الفقه والقضاء بهذه النظرية وكرسها المشرع المغربي في الفصل 78 من ق.ل.ع بنصه على أنه 
    "كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط، ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر".

    إنتفاء علاقة السببية:

    تنتفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذا وحد سبب أجنبي لا دخل للمعتدي فيه، ويتحقق السبب الأجنبي بالقوة القاهرة والحادث الفجائي أو خطأ المضرور أو فعل الغير.

    أولا: القوة القاهرة والحادث الفجائي:

    1-تعريف القوة القاهرة والحادث الفجائي:
    تعتبر القوة القاهرة الحادث الذي يستحيل دفعه كالأمطار والزلازل بخلاف الحادث الفجائي الذي يعد أمرا داخليا كامنا في ذات الشيء.
    ويقصد بالقوة القاهرة كل فعل أحنبي لا يد للإنسان فيه كالحوادث الطبيعية والحروب وغيرهما من الأحداث الغير المتوقعة، وقد عرف المشرع المغربي القوة القاهرة في الفصل 269 من ق.ل.ع.
    كما جعل في الفصل 95 من ق.ل.ع كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية، إذا لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه.
    2-شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي:
    يشترط في كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي للإعفاء من المسؤولية إما جزئيا أو كليا شرطين وهما:
    أ-عدم إمكانية توقع الحادث:
    يشترط في الحادث أن يكون غير متوقع، والتوقع يكون وقت ارتكاب الفعل في المسؤولية التقصيرية، أو من خلال إبرام العقد في المسؤولية العقدية، أما إذا أمكن توقعه فلا يعد سببا للإعفاء من المسؤولية.
    ب-إستحالة دفع الحادث:
    يقصد بذلك أن الحادث يستحيل دفعه عند وقوعه استحالة مطلقة، أما إذا كان يمكن تفاديه بأعمال أخرى ولو فيها مشقة أو إرهاق أو كلفة، فلا تنتفي المسؤولية.

    ثانيا:خطأ المضرور:

    1-حالة خطأ المضرور لوحده: يؤدي إثبات المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن الضرر المطالب بالتعويض عنه يرجع للمضرور نفسه إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية؛ لأن الضرر حدث بفعل خطأ المضرور، كمحاولة شخص الإنتحار فألقى بنفسه أمام سيارة يقودها صاحبها مراعيا أنظمة السير فتدهسه وترديه قتيلا.
    2-حالة استغراق أحد الخطأين للآخر: تؤدي هذه الحالة إلى تحميل المسؤولية الكاملة للطرف الذي استغرق خطأه خطأ الطرف الآخر، ويتحقق ذلك في فرضيتين:
    "الفرضية الأولى:أحد الخطأين أكبر جسامة الآخر: وذلك بأن يكون خطأ الطرفين وقع عمدا، بحيث يستغل الطرف الآخر هذه الفرصة لإتمام قصده، ففي هذه الفرضية يتحمل المسؤولية كاملة مرتكب الخطأ العمدي.
    "الفرضية الثانية: أخد الخطأين نتيجة للخطأ الأول: وذلك بأن يرتكب كل من المضرور والمعتدي خطأ ساهم في إحداث الضرر، إلا أن خطأ المضرور كان نتيجة لخطأ المعتدي، فيلزم هذا الأخير بتعويض الضرر الحاصل للمضرور.
    3-حالة الخطأ المشترك: يقصد بالخطأ المشترك مساهمة كل من المضرور والمخطئ بخطأ مستقل ساهم في إحداث الضرر، بحيث لا يستغرق أحدهما الآخر، ففي هذه الحالة تشطر المسؤولية بنسبة مساهمة كل منهما في إحداث الضرر، فإن تعذر معرفة هذه النسبة توزع المسؤولية بالتساوي بينهما.

    ثالثا: خطأ الغير

    يؤدي خطأ الغير أيضا إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، ويقصد بخطأ الغير كل شخص من غير المضرور والمعتدي والأشخاض الذين لا يسأل عنهم، أما الأشخاص الذين يسأل عنهم كالأبناء القاصرين فلا يعتبرون من الغير. ففي هذه الحالة يعتد بخطأ الغير سواء كان هذا الغير معلوما أو مجهولا، وبحسب استغراقه أو عدم استغراقه لخطأ المضرور أو كان نتيجة أحدهما للآخر. أما إذا كان مشتركا بينهما فيسأل كل من الغير والمضرور بنسبة مساهمة خطئه وإلا قسمت عليهم المسؤولية بالتساوي عند تعذر معرفة نسبة المساهمة.

    آثار المسؤولية التقصيرية الشخصية:

    إذا توفر كل من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما التزم المسؤول بجبر الضرر الذي تسبب فيه، وذلك بتعويض المتضرر، هذا الأخير أي التعويض يشكل الجزاء الذي يترتب عن قيام المسؤولية، إن لم يتنازل المضرور عن المطالبة به، كما يمكن أن يتفق الأطراف على تعديل أحكام هذه المسؤولية. 
    دعوى المسؤولية:
    يقصد بدعوى المسؤولية المطالبة التي تتم أمام القضاء لجبر الضرر الذي تعرض له المضرور بفعل خطأ المعتدي.
    الإختصاص القضائي في دعوى المسؤولية:
    • أولا: الإختصاص النوعي:

    1-قضاء القرب: تنص المادة 10 من القانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته على أنه: "يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتحاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية والإفرازات..."
    وبالتالي يختص قضاء القرب في قضايا التعويض إذا كان المبلغ المطالب به يقل أو يصل إلى 5000 درهم، أما إذا تجاوز ذلك فيرجع الإختصاص للمحاكم الإبتدائية.
    2-المحاكم الإبتدائية: ينص الفصل 18 ق.م.م في فقرته الأولى على أنه: "تختص المحاكم الإبتدائية، مع مراعاة الإختصاصات الخاصة إلى أقسام قضاء القرب، بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والإجتماعية ابتدائيا وانتهائيا مع حق الإستئناف...".
    يتبين من هذا الفصل أن الإختصاص النوعي لدعاوى المسؤولية يرجع للمحاكم الإبتدائية إذا تجاوز مبلغ التعويض المطالب به 5000 درهم.

    • ثانيا: الإختصاص المحلي:
    أطراف دعوى المسؤولية:
    الإثبات والتقادم:
    ثانيا: التقادم: ينص الفصل 106 من ق.ل.ع على أنه "إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه علم الفريق المتضرر الضرر وهو من المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر".
    التعويض:
    وقت نشوء الحق في التعويض وتقديره:
    • الإتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية الشخصية:
    • المسؤولية عن فعل الغير:
    حدوث الضرر الذي يتسبب فيه التلاميذ أو الشباب للغير خلال فترة الدراسة أو تلقي التمارين الرياضية:
    تتحقق مسؤولية رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة على الخطأ الواجب الإثبات، مما يتطلب من المضرور إثبات الخطأ الصادر من المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة الذي يشرف على التلميذ أو الشاب، وبذلك خالف المشرع فيما يخص الأسلوب القانوني لهذه المسؤولية للمسؤوليات الأخرى عن فعل الغير؛ التي تبنى في جلها على الخطأ المفترض.
    ثانيا: حلول الدولة محل رجال التعليم العام وموظفو الشبيبة والرياضة:
    وفق الفقره الثالثه من الفصل 85 مكرر تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية موظفيها نتيجه فعل ضار من الاطفال أو الشبان الذين عهد بهم اليهم بسبب وظائفهم، وفي هذه الحاله ترفع الدعوى امام المحاكم الإدارية وليس امام المحاكم المدنية والغاية من ذلك تأمين تعويض الضحايا لقدرة الدولة على ذلك في جل الحالات بالمقارنة مع قدرة موظفيها.
    ثالثا: جواز مباشرة الدوله لدعوى الإسترداد:
    تحل الدولة محل موظفيها في تعويض الاضرار الناجمة عن موظفيها لكن وحسب الفقرة الخامسة من الفصل 85 مكرر الآنف الذكر يجوز للدولة مباشرة دعوى الاسترداد إما على رجال التعليم أو موظفي الشبيبة والرياضة، وإما على الغير وفقا للقواعد العامة.
    رابعا: التقادم
    المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير القائمة على افتراض الخطأ القابل لإثبات العكس:
    الفقرة الثانية من ف 85 قلع على أنه "...الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معها..." كما تنص الفقرة الخامسة من ذات الفصل على أنه "...وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أتبث الأب أو الأم أو أرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها..."
    الأساس القانوني ونطاق مسؤولية الآباء والأمهات عن أبنائهما القاصرين:

    خرج المشرع المغربي في الفصل 28 ق.م.م عن القواعد العادية للإختصاص المحلي بتخويله للمتضرر رفع الدعوى أمام المحكمة التي وقع بدائرتها العمل المسبب للضرر أو أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه.
    كما يمكن رفع دعوى التعويض أمام المحاكم الزجرية في إطار الدعوى المدنية التابعة.

    أولا: المدعي:
    ترفع الدعوى من طرف المضرور الذي يشكل المدعى في هذه الدعوى لكونه هو الذي يتوفر على الصفة والمصلحة لرفعها، كما يشترط فيه الأهلية التامة أما إذا كان مصابا بعارض من عوارض الأهلية فيرفعها بالنيابة عنه نائبه الشرعي.
    ثانيا: المدعى عليه:
    يشكل المدعى عليه الطرف الثاني في دعوى المسؤولية، وهو بصفة عامة الشخص المسؤول عن الضرر اللاحق بالمضرور سواء عن عملة الشخصي أو عن غيره أو عن الأشياء التي في حراسته، وإذا توفي ينتقل الإلتزام بالتعويض إلى تركته بناء على الفقرة الأولى من الفصل 105 من ق.ل.ع التي تنص على أنه "في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث..."

    أولا: الإثبات: يقع على المدعي وهو المضرور عبء الإثبات طبقا للقواعد العامة؛ بحيث يقع عليه إثبات أركان هذه المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

    وبالتالي فإن مدة تقادم دعوى التعويض محدده تشريعيا في خمس سنوات تبتدئ من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر ومعرفه الشخص المسؤول عنه، او بمرور عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

    يترتب على اكتمال أركان المسؤولية عن العمل الشخصي جبر الضرر ومحو اثاره، وذلك بتعويض المضرور إما بصفة ودية أو عن طريق القضاء بمقتضى دعوى المسؤولية.

    1-وقت نشوء الحق في التعويض:
    اختلف الفقه حول الوقت الذي ينشأ فيه التعويض فذهب اتجاه اول الى ان الحق في التعويض ينشأ من تاريخ المطالبه القضائيه، بينما ذهب اتجاه اخر الى ان هذا الحق ينشأ من وقت صدور الحكم، لكن الاتجاه الغالب والذي تبناه القضاء أيضا هو ان الحق في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر، الان هذا الوقت هو الذي تكتمل به اركان المسؤولية، فمتى تحقق الضرر نشأ الحق في التعويض عنه.
    2-وقت تقدير التعويض:
    يلحق الفعل الضار ضررا بالمضرور قد يكون ضررا ثابتا او متغيرا او ضررا لا يعرف مداه، مما يطرح إشكالية تحديد وقت احتساب أو تقدير التعويض.
    فإن كانت الحالة الأولى والمتعلق بثبات الضرر من يوم حدوثه إلى صدور الحكم لا تطرح أية إشكالية حول وقت تقدير التعويض، فإن الإشكال يطرح في حالة تغير الضرر كأن يتفاقم أو يخف أو لا يعرف مداه.
    هنا اختلفت الآراء الفقهية بين قائل بوجوب تقدير التعويض يوم تحقق الضرر، ومن تم الإعتداء بالعناصر التي كانت موجودة وقت نشوء الحق في التعويض أي وقت وقوع الضرر، وبين قائل بوجوب تقدير التعويض يوم صيرورة الحكم نهائيا، لأنه بالرغم من نشوء الحق في التعويض من يوم حدوث الضرر فإن مقداره يظل غير محدد إلى أن يصدر الحكم، بحيث يجب الإعتداد بجميع العناصر التي توجد وقت الحكم كالقيمة الشرائية للنقود والظروف الإقتصادية العامة، وهذا الإتجاه هو الإتجاه الذي أخذ به أغلبية الفقه وأيضا القضاء سواء في فرنسا أو المغرب.
    كيفية تقدير التعويض:
    يرمي التعويض إلى جبر الضرر ومحو آثاره ويتخذ مظهرين، تعويض عيني يتم عن طريق إزالة الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تعويض نقدي الذي يجبر فيه الضرر بمبلغ نقدي وهو الذي يسود دعاوى المسؤولية ويخضع لمجموعة من القواعد منها:
    1-وجوب أن يكون التعويض كاملا. 
    2-مراعاة طبيعة الخطأ في تقدير التعويض بين كونه عمديا أو غير عمدي، جسيما أو يسيرا.
    3-تطبيق قاعدة التضامن بين المسؤولين سواء كانوا متعددين ويعملون متواطئين.

    أولا: الإتفاقات المعدلة للمسؤولية قبل تحقيقها:
    تتعلق هذه الإتفاقات بالحالة التي يتفق فيها طرفين على الكلي أو الجزئي من المسؤولية عند وقوع الضرر، وإن كان هذا الطرح نادر الحصول، فإنه قد يحدث كاتفاق المالك مع جاره على الإعفاء من المسؤولية إذا أصاب أحدهما ضررا من جراء انهيار البناء الذي يملكانه بسبب قدمه أو من جراء تجاوز المضار العادية للجوار.
    وتعد هذه الإتفاقات باطلة وعديمة الأثر قانونا لأن أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام وبالتالى لا يحوز مخالفتها، ومن شأن هذه الإتفاقات التشجيع على الأعمال الغير المشروعة.
    ثانيا: الإتفاقات المعدلة للمسؤولية بعد تحقيقها:
    قد يتفق كل من المضرور والمخطئ بعد حدوث الضرر على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية الشخصية إما بالإعفاء منها كليا أو جزئيا أو التخفيف منها أو التشديد فيها أو التنازل عن التعويض.
    فهذه الإتفاقات صحيحة وتنتج آثارها لأن ليس فيها ما يخالف النظام العام. ولأنها تحدث بعد ارتكاب الفعل الضار.
    حدد المشرع المغربي حالات المسؤولية عن فعل الغير في الفصلين 85 و 85 مكرر من ق.ل.ع وتتعلق ب:
    أولا: مسؤولية الأب ثم الأم بعد موته بالنسبة للضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون المقيمون معا.
    ثانيا: مسؤولية المخدوم والمتبوع بالنسبة للضرر الذي يحدثه الخادم أو التابع.
    ثالثا: أرباب الحرف بالنسبة للضرر الذي يحدثه متعلموهم ما دامو تحت رقابتهم.
    رابعا: الأب والأم وغيرهما من الأقارب والأزواج بالنسبة للضرر الذي يحدثه المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يقيمون معهم، وكذلك من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.
    خامسا: المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة بالنسبة للضرر الحاصل من الأطفال والشباب خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
    المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير القائمة على الخطأ الواجب الإثبات:
    ينص ف 85 مكرر من ق.ل.ع على أنه "ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﻢ.
    ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ..."
    يتبين من هذا الفصل ان المشرع بنى المسؤولية التي يتحملها رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة عن الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والشبان الذين في عهدتهم على الخطأ الواجب الإثبات.
    -شروط مسؤولية رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة عن فعل الأطفال والشبان:
    يتبين من خلال دراسة الفصل 85 مكرر من قلع انه يلزم شرطين لتحقق مسؤولية رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة عن الاطفال والشبان الذين في عهدتهم، وهما وجود طفل أو شاب ‏ تحت اشراف معلم أو موظف الشبيبة والرياضة وان يحدث الضرر الذي يتسبب فيه الطفل أو الشاب خلال فترة الدراسة أو التمارين الرياضية.
    وجود التلميذ أو الشاب تحت إشراف المعلم أو الموظف التابع للشبيبة والرياضة:
    تنص على هذا الشرط الفقرة الأولى من الفصل 85 مكرر من قلع بتقييدها مسؤولية رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة عن الأفعال الضارة أو التي يتسبب فيه التلاميذ والشبان بأن تقع هذه الأفعال خلال فترات إشرافهم عليهم كأوقات الدراسة وممارسة التداريب الرياضية، وأيضا خلال الرحلات الجماعية للتلاميذ خارج المؤسسات التعليمية، وبصيغة المخالفة تنعدم مسؤوليتهم إذا وقع الفعل خارج الأوقات النظامية للعمل كوقوع الفعل خارج المؤسسة.
    لكن المعلم الذي نص عليه الفصل المذكور أعلاه هو رجل التعليم الذي يعمل في إطار الوظيفة العمومية أو في التعليم الخصوصي سوء كان معلما في المستوى الإبتدائي أو الثانوي لتوفره على إمكانية ضبط سلوك التلاميذ خلال الحصص الدراسية، أما أستاذ التعليم الجامعي فلا يخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر لإنعدام عنصر الإشراف على الطلبة.
    كما يقصد بموظف الشبيبة والرياضة الموظف الذي يتولى تلقين التداريب الرياضية للأطفال والشباب دون غيره من الموظفين الآخرين.
    يسأل رجل التعليم ومعلمو التداريب الرياضية عن الأضرار التي يحدثها التلاميذ أو الشبان الذين في عهدتهم للغير، والذي يشمل الأجانب الذين لا علاقة لهم بالمؤسسة التعليمية أو الرياضية، وأيضا الأشخاص الذين يوجدون في نفس المؤسسة التي ارتكب فيها الفعل الضار بما في ذلك التلاميذ أو الشبان الذين يشاركونه في تلقي الدروس أو التمارين الرياضية.
    -الأحكام الخاصة بمسؤولية رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة:
    أولا: أساس مسؤولية رجال التعليم وموظفو الشبيبة والرياضة:
    خالف المشرع في الفقره الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قلع مدة التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من نفس القانون بحيث جعل مدة التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار التي يتحمل بها رجال التعليم وموظفي الشبيبة والرياضة أو الدولة عندما تحل محلهم بثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار، بخلاف المسؤولية التقصيرية فهي تتقادم بصفة عامة بمضي خمس سنوات تبتدئ من وقت علم المتضرر بالضرر ومن المسؤول عنه أو بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر، ومدة ثلاث سنوات تخص تقادم الدعوى وليس سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
    مسؤولية الآباء والأمهات عن أبنائهما القاصرين:
    1-الأساس القانوني لمسؤولية الآباء والأمهات عن أبنائهما القاصرين:
    تؤسس هذه المسؤولية على الخطأ المفترض في كل من الأب والأم من بعده، والمتمثل في نقصان الإشراف و الرقابة وسوء التربية لكن هذا الخطأ لا يعد قاطعا بحيث يحق للأبوين دفعه وبالتالي انتفاء مسؤوليتهما بإثباتهما أن وقوع الفعل الضار كان في وقت لم يكن بإمكانهما السيطرة على تصرفاته و تحركاته مثلا تواجد الإبن بمكان للألعاب الرياضية أو من خلال رحلة مدرسية.
    2-نطاق مسؤولية الآباء والأمهات عن أبنائهما القاصرين:
    حمل المشرع للآباء والأمهات مسؤولية الأفعال الضارة التي يلحقها أبنائهما القاصرين بالغير.
    ويلاحظ أن المشرع حصر نطاق هذه المسؤولية في الأب لأنه صاحب الولاية في الأصل، ثم الأم في حالة زوال الولاية للأب، كحالة الوفاة أو انفصام العلاقة الزوجية واستقرار الإبن مع أمه، أما غيرهما من الأقارب فلا يتحملون المسؤولية ولو كان القاصر يسكن معهم، كأن يكون القاصر يتيما ويقيم مع حده أو عمه، مما يشكل إجحافا بحق المضرور.
    -شروط مسؤولية الآباء والأمهات عن أبنائهما القاصرين:
    1-وجود طفل قاصر: يقصد بهذا الشرط أن الإبن المرتكب للفعل الضار لم يصل بعد إلى سن الرشد القانوني (18 سنة شمسية كاملة)؛ بحيث يتحمل نتائج أفعاله الضارة والديه.
    2-أن يكون القاصر ساكنا مع والديه: البعض حدد مدلول المساكنة في العيش في كنف الوالدين ووجود القاصر تحت رقابتهما لا تحت رقابة شخص آخر، والبعض الآخر وسع من نطاقها باشتراطه فقط توفر القاصر في معيشته على والديه ولو كان يتوفر على سكن مستقل به. بخلاف اتجاه آخر الذي اشترط الإقامة الرسمية للقاصر مع والديه ليتحملا نتائج أفعاله الضارة.
    3-حدوث ضرر للغير بفعل القاصر: لا يتحمل الوالدين المسؤولية إلا إذا ترتب عن الفعل الذي قام به الإبن القاصر ضررا بالغير، سواء ضررا ماديا أو معنويا وتطبق عليه القواعد المتعلقة بالضرر عامة، بحيث يشترط فيه أن يكون مباشرا، شخصيا ومحققا.
    -وسائل دفع مسؤولية الأب والأم عن أبنائهما القاصرين:

    1-نفي الخطأ المفترض وذلك بإثبات أنهما قاما بواجب الرقابة والإشراف كما ينبغي، واتخذت الإحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر.
    2-نفي العلاقة السببية بين الفعل الضار الذي ارتكبه الإبن القاصر وبين الخطأ المفترض في الرقابة، ونفي العلاقة السببية في هذه الحالة يتعلق بالأب والأم لا بالقاصر أي الذي يخضع للرقابة، ذلك أن حدوث الفعل الضار من طرف القاصر يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه يعدم المسؤولية، وبالتالي إنتفاء مسؤولية والده.

    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    meta-seo
    نوفر لكم دروس بدون إعلانات مزعجة ومع ذلك فنحن نحتاج دعمكم وتبرعكم عبر الباي بال.
    لعبة الضاما لتنمية الذكاء وتقوية مستوى التركيز
    Dama checkers
    Install