أدخل كلمة للبحث

محاضرات قانون الأسرة الفصل الثالث S3

محاضرات قانون الأسرة الفصل الثالث S3

    الزواج والطلاق:
    • الزواج:
    عرف المشرع الزواج من خلال المادة 4 من مدونة الأسرة و قال ان الزواج هو ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺮﺍﺽ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
    => فعقد الزواج في نهاية المطاف هو عقد مدني رغم شرعيته الالهية.
    الخطبة قبل ابرام عقد الزواج و مع امكانيات تجاوز هذه الخطبة و ابرام عقد الزواج، و نقف عند تعريف المشرع للخطبة حسب المادة 5 الخطبة هي ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.

    =>الخطبة هي وسيلة للزواج.

    شــروط الخطـبة :

    - الاجماع
     -لا يجوز الخطبة من يمنع فيها الزواج في الحال مثال ( الاخت الام الجدة ....) 
    - ان لا تكون الفتاة مخطوبة للغير، و ان قام شخص بخطبتها و تزوجها بالرغم انها كانت مخطوبة لشخص اخر ليس لها أثر قانوني و لكن يبقى شخص آثم عند الله.
    • الشروط المســــتـــــحبة للــــــــخــــــطبة:
    ﺍﻟﺪﻳــﻦ: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺃﺫﺍ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﻴﺮ ".
    - ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻜﺮﺍ .
    – ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻟﻮﺩﺍ ﻭﺩﻭﺩﺍ .
    - ﺍﻷﻏﺘﺮﺍﺏ: ﺍﻷﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ .
    - ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
    • حــــق التـراجع عـــن الخــطـــــبة:
    (المادة6): " ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻄﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ"
    يكمن التراجع عن الخطبة من احد الطرفين و لا يكون اي اشكال و لا اي تعويض و لا يكون شخص ملزم بتبرير تراجعه عن هذه الخطبة و احيانا بعد فسخ الخطوبة يصدر من شخص افعال و اقوال قد تسبب الضرر لاحد الطرفين هنا يحق لمن تضرر رفع دعوى جبر الضرر عن طريق القضاء المدني.
    المادة 7 من مدونة الأسرة
    مثال على الافعال:
    شخص ما تقدم لخطبة سيدة كانت تعمل معلمة في احد المدارس بإصرار من هذا الشخص، اقنع هذه السيدة بمغادرة عملها و بعد فترة قبل ابرام عقد الزواج تفاجأت السيدة بطلب من هذا الشخص بفسخ الخطبة فهنا يمكن لهذه السيدة رفع دعوى بجبر تعويض إزاء خروجها من العمل.
    مثال على الاقوال:
    بعد فسخ خطبة الطرفين قام شخص منهما بالطعن في شرف و هتك عرض الشخص الاخر و تضرر الشخص الذي تعرض الى هذا الامر، فيمكنه رفع دعوى الحصول على تعويض جراء هذا الامر.
    • الهدايـا المتبــــادلة فــــــي الخطـــــــبة:
    هناك حق في استرجاعها طبقا للقانون بشرط مهم الا يكون الشخص الذي قدم الهدايا بطلب فسخ العقد و اما اذا كان الطرف الاخر هو من طالب بفسخ الخطبة فيحق له استرجعها.
    • مـقدم صــداق قبـــل ابــــرام عقـــد الـزواج:
    لو اشترطت هذه الخاطبة تقديم صداقها كله او جزء منه في فترة الخطوبة فهو حق مكفول لها قانونا و شرعا و في حالة فسخ الخطوبة يتعين ارجاعه للخاطب باعتباره حق بعد الزواج حسب المادة8 من مدونة الآسرة؛ "ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ"، في حالة هذه الخاطبة صرفت هذ الصداق ثم حدث فسخ هذه الخطبة؛ هناك الحالة الاولى في حال ارادت الخاطبة الاحتفاظ بالشيء الذي اشترته فهي تعطي للخاطب صداقه، أما في حالة انها لا تملك مبلغ ذلك الصداق فهي تنقل حيازة ذلك الشيء للخاطب، و في حالة ان هذا الخاطب رفض نقل حيازة المنقول يباع ذلك المنقول، و في حالة انه لم يباع بثمن الصداق فالهامش المتبقى للوصول الى قيمة الصداق يتحمله من قرر فسخ خطوبة.
    • إثبات النسب في حال وقوع الحمل في فترة الخطبة:
    في حالة وقوع حمل في فترة الخطبة فإثبات النسب بشبهة، اما ان يكون بإقرار من الاب او شهادة عدلين او الخبرة الطبية المادة 158 من مدونة الأسرة " ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﺏ، ﺃﻭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
    الفصل 156 من مدونة الأسرة فصل في هذا الأمر " ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻇﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
    ‏ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
    ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ؛
    ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ . ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ .
    ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ، ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ".

    لإثبات شبهة النسب يجب التأكد من أن هذا الحمل وقع في فترة الخطبة و ليس قبل فترة الخطبة و لابد من اشهار الخطبة بين الشخصين و في حالة انكار الخاطب يمكن الالتجاء لوسائل الإثبات الحديثة؛ الخبرة الطبية حسب الفصل 158 من مدونة الأسرة.

    1-أركان الزواج:

    • الإيجاب والقبول:
    ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎ.
    حسب المادة 17 ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ، ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ : 
    - 1- ﻭﺟﻮﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ
    - 2- ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ
    - 3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻛﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
    - 4- ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ.
    - 5- ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻞ . ﻭﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ؛
    -6- ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
    - ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.

    • ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ :
    -1 ﺷﻔﻮﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ؛
    => في حالة يجهل العدلان اللغة التي يتكلم بها الخاطبان فبإمكانهما أن يستعينا بمترجم أو أي شخص يروه مكافئء.
    - 2 - ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ؛
    - 3- ﺑﺎﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺃﺟﻞ ﻭﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺦ.
    - ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮين ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻣﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮين ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.- المادة 63 من مدونة الأسرة

    2-ﺷﺮﻭﻁ صحة ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:

    ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
    1. ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
    2. ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ
    3. ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛ 
    4. ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ؛
    5. ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

    أهلية الزواج:

    ﺗﻜﻤﻞ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
    ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ 18 ﺳﻨﺔ، ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻷﺑﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
    ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ.
    ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
    ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
    ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ، ﺑﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
    ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﻥ ﺩﻭﻥ 18 ﺳﻨﺔ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ.
    - ﻳﺄﺫﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ . ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺭﺷﻴﺪﺍ ﻭﻳﺮﺿﻰ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ. 

    2-الصداق:

    ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ : 
    " ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ". 
    ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ، ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ. 

    ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ:

    ﻳﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﻣﻌﺠﻞ.
    ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛ 
    -1 ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ: ﻓﺄﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
    -2 ﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ: عندما يتم عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
    ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ:ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﺃﻭ ﻳﺆﺟﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻜﺮﺍﻫﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻕ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.

    حالات إستحقاق الصداق:

    حسب المادة 32 من مدونة الأسرة فإن الزوجة ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻗﺒﻠﻪ .
    ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .
    ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :
    1-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛
    2-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺭﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ؛
    3-ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
    • تستحق الزوجة الصداق كله: -البناء - الوفاة
    • تستحق نصفه: قبل البناء + تسمية الصداق - ردها الزوج وكان عالما بالعيب. 
    • لا تستحق شيء: قبل البناء في زواج التفويض - الفسخ - الرد للعيب سواء الزوج أو الزوجة.

    الإختلاف في قبض الصداق: 

    حسب المادة 33 من مدونة الأسرة
     "ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ .ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺋﻪ .
    ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻷﻱ ﺗﻘﺎﺩﻡ".=> ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺷﻮﺍﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ . ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ،ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ،ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﺤﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻘﺘﺴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻳﺤﻠﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻟﻪ.

    -الولاية في الزواج:
    -المادة 24 من مدونة الأسرة
    ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ، ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ.
    -المادة 25 من مدونة الأسرة
     "ﻟﻠﺮﺷﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻔﻮﺽ ﺫﻟﻚ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﺎ".

    موانع الزواج:

    ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺴﻤﺎﻥ : ﻣﺆﺑﺪﺓ ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ
    1/ الموانع المؤبدة:
    ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﻬﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﺑﺪﺍ وهي؛ -ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ – ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة. 
    المحرمات بالنسب (القرابة):
    المادة 36 من مدونة الأسرة "ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻓﺼﻮﻟﻪ ﻭﻓﺼﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺃﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﻞ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ".
    ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﻫﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﻡ.
    ﺃﻧﻮﺍﻉ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ:
    1‏) ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻮﻥ ﻭﻫﻦ: ﺍﻷﻡ , ﻭﺃﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﺖ , ﻭﺃﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﺖ ‏(ﺃﻱ: ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ)
    2‏) ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻫﻦ: ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻦ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﺒﻨﺎﺗﻪ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮﺍ.
    3‏) ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺑﻌﺪﺕ ﺩﺭﺟﺘﻬﻦ ﻭﻫﻦ: ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻦ ﺷﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﺏ ﺃﻭ ﻻﻡ , ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ.
    4‏) ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻦ: ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻦ ﻋﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺕ ﻭﺧﺎﻻﺕ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ , ﺃﻣﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﻦ.
    • ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ:
    ﻭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
    ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37 من مدونة الأسرة "ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻓﺼﻮﻟﻬﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻷﻡ، ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻮﺍ، ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻠﻮﺍ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ".
    • ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ:
    ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻫﻲ: - ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ - ﺃﺭﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺎﺕ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻮﺍ – ﺃﺭﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ "، ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻫﻦ:

    1‏) ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ":ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ "، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﺑﺪﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻻﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺃﻣﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﻦ.
    2‏) ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺟﺪﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ. ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ":ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ " ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ": ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ "ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ.
    3) ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻫﻦ: ﺃﻣﻬﺎ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺏ ﺃﻭ لأﻡ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﺑﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ‏(ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‏) ﻭﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺗﺖ ﻋﻨﻪ.
    4‏) ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻫﻦ: ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺑﻨﺖ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﺖ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻷﻡ ﻭﻳﺤﺮﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺗﺖ ﻋﻨﻪ. - ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ‏( ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ‏) ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ . ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ': ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎﺕ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ.

    • ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة:
    ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ . ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﺧﺎﺻﺔ، ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ ﻭﻟﺪﺍ ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺔ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ . ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ.
    • ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﻦ:

    1) ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻮﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ": ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺃﺭﺿﻌﻨﻜﻢ "
    2) ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ ﻓﺎﻥ ﺭﺿﻌﺖ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﺑﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺭﺿﻊ ﻃﻔﻞ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﺑﻨﺘﻪ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ.
    3) ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ: ﻭﻫﻦ , ﺃﺧﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻭﺑﻨﺖ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﺑﻨﺖ ﺃﺧﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﺘﺎ. ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻳﺤﺮﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺧﺖ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة.
    4) ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة(ﺃﻱ ﺃﺧﺖ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﻭﺃﺧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ‏) ﺃﻣﺎ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻌﻢ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﻌﻤﺔ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﺨﺎﻝ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﻓﻴﺤﻠﻮﻥ ﻟﻪ.
    5) ﺃﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺟﺪﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻡ ﻻ.
    6‏) ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺪ ﺧﻮﻻ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﺮﻡ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻋﻠﻴﻪ.
    7) ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ.
    8) ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ‏(ﺹ ‏)"ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ"، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺃﺭﺿﻌﻨﻜﻢ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ".
    ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﻫﻲ :
    1) ﺃﻡ ﺍﻷﺧﺖ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﺧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺭﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﺤﻞ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺑﻴﻪ.
    2‏) ﺃﺧﺖ ﺍﻻﺑﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﺪ ﻭﻟﺮﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﺖ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﺭﺿﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎعة ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺒﻨﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﺖ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪ ﺧﻮﻝ ﺑﻬﺎ.

    2/ الموانع المؤقتة: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39 من مدونة الأسرة "ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻫﻲ :
    1/ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻉ؛
    2/ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ؛
    3/ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺩﺧﻮﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ؛ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛
    4/ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ؛
    5/ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺮﺍﺀ".ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻃﺎﺭﺋﺎ ﻭﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺰﻭﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻳﺰﻭﻝ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
    اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ:
    ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ: ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻻﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ.
    ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﻭﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ . ﻟﻜﻦ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻱ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻃﻼﻕ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ.
     
    ﺍﻟﻤﺮأﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﺓ: ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺭﺟﻌﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻦ ﺃﻡ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻣﻨﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻁ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ.
    ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻃﻼﻗﻪ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﺪ ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﻗﻮﻻ ﺃﻭ ﻓﻌﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻭﻣﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ. ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻼ ﻳﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﺗﻬﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ.

    الزﻭﺍﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ:
    ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ:
    ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻤﺎﻭﻱ ﻓﺘﺆﻣﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ.
    ﻭﺭﻏﻢ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻻﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻓﺘﻐﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﻪ.
    ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺔ:
    ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻤﺎﻭﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻜﺮ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻣﻦ.

    ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ:ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻴﻦ: ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻣﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﺖ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺫﻛﺮﺍ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻷﺧﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ , ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺧﺘﺎﻥ ﺃﺧﺎ ﻭﺃﺧﺘﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻷﺧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺥ ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻨﺖ ﺍﻷﺥ ﺍﺑﻦ ﺃﺥ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻋﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﺃﺧﻴﻪ. ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﻴﻦ ﻛﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺑﻨﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺭﺟﻼ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺭﺟﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻉ . ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻻ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻪ.
    - ﺇﺫﺍ ﺟﻤﻊ ﺭﺟﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺗﺰﻭﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ.
    - ﻭﺍﻥ ﺗﺰﻭﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺎﻥ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﻭﻭﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ.

    ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4ﺯﻭﺟﺎﺕ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ 4 ﺯﻭﺟﺎﺕ ﻭﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎ.

    ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:


    • حالات منع التعدد:
    ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ 
    " ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ "
     ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ:
    الحالة الاولى:الخوف من عدم العدل: 
    ﻛﺮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ '' ﻓﺎﻧﻜﺤﻮ ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﻨﻰ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺎﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺍﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮ ﻓﻮﺍﺣﺪﺓ " ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻱ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺴﺘﺤﻴﻞ.
    الحالة الثانية: وجود شرط في العقد بعدم التزوج على الزوجة:
    ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻴﻪ ﻭ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﺑﻞ ﺟﺎﺀ ﺣﺎﺳﻤﺎ " ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42 " ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ " ﻭ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ . ﻭﻻﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻨﻪ.
    • ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ:
    تنص المادة 42 على " ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻟﻪ، ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ".
    ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺰﻭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
    طلب الإذن من المحكمة:
    ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﻯ ﻳﺴﺮﻩ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﻟﺔ ﺍﺳﺮﺗﻴﻦ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺫﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ. 
    اثبات المبرر الموضوع الإستثنائي:
    ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺒﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺠﺎﺏ ، ﻓﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻻﻧﻪ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻖ ﺟﻮﻫﺮﻱ . ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺮﺭ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻴﻔﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻓﻌﻼ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻡ ﻻ. 
    وجود الموارد الكافية لاعالة أسرتين:
    ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﻻﻋﺎﻟﺔ ﺍﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻭﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺨﻠﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻭﻻﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺍﺳﻜﺎﻥ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
    تنص المادة 43 من مدونة الأسرة على:
    "ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺗﺸﻌﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺳﻴﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ. 
    ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻫﺎ ﻓﻴﻪ. 

    ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 361 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ بطلب من الزوجة المتضررة".( ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 120 ﺇﻟﻰ 300 ﺩﺭﻫﻢ ‏
    • الإشهاد على عقد الزواج:
    نصت مدونة الأحوال الشخصية في فصلها الخامس على أن " ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻪ.

    مستندات ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:
    وذلك كما نصت عليه المادة 65 من مدونة الأسرة؛ 
    ﺃﻭﻻ : ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻠﻒ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻤﺤﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ : 
    -1 ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ؛ 
    -2 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺠﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛ 
    -3 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛ 
    -4 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛ 
    -5 ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ، ﻭﻫﻲ : 
    - ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
    - ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
    - ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ
    - ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ . 
    -6 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ.
    ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳﺆﺷﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺑﺮﻗﻤﻪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ . 
    ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺄﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
    ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﻡ لا؟ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺳﺎﺑﻖ، ﻳﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ.

    عقد الزواج:
    ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ كما نصت عليه المادة 67 من مدونة الأسرة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
    -1 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺭﻗﻢ ﻣﻠﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺑﻬﺎ؛ 
    -2 ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻧﺴﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻭﺳﻨﻪ، ﻭﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ؛ 
    -3 ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛ 
    -4 ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ؛ 
    -5 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛ 
    -6 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ؛ 
    -7 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻞ، ﻭﻫﻞ ﻗﺒﺾ ﻋﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ؛ 
    -8 ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛ 
    -9 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛ 
    -10 ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﻼﻣﺘﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ 
    -11 ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﻃﺎﺑﻌﻪ . ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
    تسجيل عقد الزواج:
    نصت المادة 68 على أن
     "ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻳﻮﺟﻪ ﻣﻠﺨﺼﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ.ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺭﺳﻢ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.ﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ".
    ﻳﺴﻠﻢ ﺍﺻﻞ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ.
    ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
    ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
    ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
    ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
    ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
     ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ:
    ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻣﻮﺍ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ، ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﻭﺣﻀﺮﻩ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ.
    ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺮﻣﻮﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ، ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻋﻮﺍ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
    الذمة المالية للزوجين:
    ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ.
    ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . 
    ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ.

    ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:

    ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
    ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
    ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
    ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
    - الزواج الصحيح وآثاره:
    ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺪﻭﻧﺔ الأسرة.
    - ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ:
    -1 ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻝ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﻭﺇﺣﺼﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﺧﻼﺻﻪ ﻟﻶﺧﺮ، ﺑﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ
    -2 ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
    -3 ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
    -4 ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ
    -5 ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﺤﺎﺭﻣﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻭﺯﻳﺎﺭﺗﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺰﺍﺭﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
    -6 ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
    -الأطفال:
    ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﻳﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
    -1 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ؛
    -2 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﻢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
    -3 ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻤﺪﻭﻧﺔ الأسرة؛
    -4 ﺇﺭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻡ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ؛
    -5 ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺟﺎ؛
    -6 ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛
    -7 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻬﻴﺌﻮﺍ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻲ.
    ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﻥ ﻹﻋﺎﻗﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
    - الأقارب:
    ﻳﻨﺸﺊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻛﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ.
    -استحقاق النفقة:
    =>تستحق الزوجة النفقة التي تبدأ من يوم الدخول.
    =>تستحق الزوجة النفقة من تاريخ الدعوة إلى الدخول.
    - ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ:
    تشمل النفقة كل الحاجات الضرورية؛ الملبس والغذاء والعلاج...
    -تقدير النفقة:
    المادة 189 من مدونة الأسرة "ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺣﺎﻝ ﻣﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ".
    -الزواج غير الصحيح وآثاره:
    ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﺇﻣﺎ ﻓﺎﺳﺪﺍ.

    - الزواج الباطل:
    ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻃﻼ:
    -1 ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 من مدونة الأسرة التي نصت على
     " ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎ . ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ"؛
    -2 ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 35 ﺇﻟﻰ 39 من مدونة الأسرة (الموانع المؤبدة والمؤقتة)؛
    -3 ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ.
    - الزواج الفاسد:
    المادة 61 من مدونة الأسرة:
    "ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻟﻌﻘﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
    - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﻮﻑ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛
    - ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺘﻮﺗﺔ ﻟﻤﻦ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ؛
    - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺑﻪ.
    ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ".

    ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 60 من مدونة الأسرة التي نصت على
     " ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺻﺪﺍﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺼﺤﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ"،
     ﻭالمادة 61 من المدونة ذاتها (ذكرت أعلاه) ، ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺴﺨﻪ.

    الطلاق:

    الطلاق هو: ﺣﻞ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.

    - ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ:

    ﺃ-ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ:
    ~ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ؛
    ~ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺎﻗﻼ؛
    ~ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻫﻮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻻ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ.
    ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ والمكره وكذا الغضبان يعتبر باطلا وذلك وفق مقتضيات ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 90؛ " ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﻄﻼﻕ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻓﺢ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺒﻘﺎ"
    ﺏ-ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ:
    ~ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺻﺤﻴﺢ؛
    ~ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺎﺋﻀﺎ؛
    ~ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
    ~ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ؛
    ﺝ-ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
    المادة 73 من مدونة الأسرة نصت على: "ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻔﻬﻢ ﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ".

    - أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ:

    ﺃ--ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ:
    -ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ: ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻹﺭﺟﺎﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ. ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ.
    ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻹﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﺭﺟﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ. (المادة 124 من مدونة الأسرة)
    - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ: ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ، ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ.
    -ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ: ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﻣﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
    - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ: ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺑﺮﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻭﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺩﺧﻮﻻ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮفي ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

    ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ: المادة 123 من مدونة الأسرة نصت على؛ " ﻛﻞ ﻃﻼﻕ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻬﻮ ﺭﺟﻌﻲ، ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻚ".
    - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
    - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ: ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ، ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻭﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ.
    - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ : ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﻗﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻻ ﻟﻠﻄﻼﻕ.
    - ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻚ: ﻫﻮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻖ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ، ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﺸﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﻌﺬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
    ب-الطلاق السني والطلاق البدعي:
    - الطلاق السني: ﻫﻮ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً ، ﻭﻫﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ "ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺾ"، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻬﺮ، ﻓﺈﺫ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺳﻨﻴﺎً.
    -الطلاق البدعي: هو ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄّﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺾ ﺃﻭ ﻧﻔﺎﺱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻗﺪ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﻟﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺸﺮﻉ: ﻛﺄﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎً ﺑﻠﻔﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺜﻼً ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻢ ﻳﻜﺮﺭﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎً.

    -إجراءات الطلاق:

    ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻣﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ.
    ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ.
    ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ، ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺃﺧﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
    ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ، ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 361 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‏(ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 120 ﺇﻟﻰ 300 ﺩﺭﻫﻢ‏).
    ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻟﻤﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ.
    ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﺆﻫﻼ ﻹﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ.
    ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮﺩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻴﻦ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
    ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺣﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻭﺗﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
    ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻮﺩﻋﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
    ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ: ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ، ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ.
    ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻮﺩﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
    ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﻨﻔﻘﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﺬﺍﺀ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻋﻼﺝ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻭﻻﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ.
    ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺘﺮﺍﺟﻌﺎ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
    ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ، ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
    ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ.
    ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ، ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻌﻠﻼ ﻳﺘﻀﻤﻦ:
    ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻌﻠﻼ ﻳﺘﻀﻤﻦ:

    1- ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﻻﺩﺗﻬﻤﺎ ﻭﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ ﻭﻣﻮﻃﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻤﺎ
    2- ﻣﻠﺨﺺ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﺠﺞ ﻭﺩﻓﻮﻉ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
    3- ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ
    4- ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻡ ﻻ
    5- ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺳﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
    6- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ
    ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.